-->

نصوص مدونة الشغل المغربية


الكتاب الرابع : الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء  


الباب الأول
الوساطة في الاستخدام
الفرع الأول
أحكام عامة
الفصل 475 
يقصد بالوساطة، في أحكام هذا الباب، جميع العمليات الهادفة إلى تسهيل التقاء العرض والطلب في مجال التشغيل، وكذا جميع الخدمات المتقدمة لطالب الشغل والمشغلين من أجل إنعاش التشغيل وتنشيط الإدماج المهني.

الفصل 476
تتم الوساطة في مجال التشغيل عن طريق مصالح تحدث لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

تكون الخدمات التي تقدمها هذه المصالح لطالبي الشغل و للمشغلين مجانية.

الفصل 477 
يمكن أيضا لوكالات التشغيل الخصوصية أن تساهم في الوساطة بعد الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

يقصد بوكالة التشغيل الخصوصية، كل شخص اعتباري يقوم بالأعمال التالية أو بإحداها:

أ) التقريب بين طلبات وعروض الشغل دون أن يكون القائم بالوساطة طرفا في علاقة الشغل التي قد تنشأ عن ذلك؛

ب) تقديم أي خدمة أخرى تتعلق بالبحث عن شغل أو ترمي إلى الإدماج المهني لطالبي الشغل؛ 

ج) تشغيل أجراء بهدف وضعهم، مؤقتا، رهن إشارة شخص ثالث يسمى " المستعمل" يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها.

الفصل 478 
يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية كل تمييز يقوم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين،أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، من شانه المس بمبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة في ميدان التشغيل.

يمنع أيضا على وكالات التشغيل الخصوصية التمييز من منطلق الانتقاء الرامي إلى الحرمان من الحرية النقابية أو المفاوضة الجماعية.

لا يعتبر إجراء تمييز يا، تقديم خدمات خاصة أو إنجاز برامج وضعت خصيصا لمساعدة طالبي الشغل الأكثر حرمانا في سياق بحثهم عن الشغل.

الفصل 479 
يجب أن تتم معالجة البيانات الشخصية لطالبي الشغل من قبل وكالات التشغيل الخصوصية بكيفية تراعي احترام الحياة الخاصة للمعنيين بالأمر، مع اقتصارها على المسائل التي ترتبط بمؤهلاتهم وخبرتهم المهنية.

الفصل 480 
يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية أن تتقاضى من طالبي الشغل بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليا، أية أتعاب أو مصاريف.

الفصل 481 
لا يمكن إعطاء الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في الفصل 477 أعلاه إلا لوكالات التشغيل الخصوصية التي لا يقل رأسمالها في جميع الأحوال عن 100.000 درهم.

لا يمكن منح الترخيص أو الاحتفاظ به لفائدة المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة مخلة بالشرف أو بعقوبة حبس تتعدى مدتها ثلاثة أشهر.

يمكن أن يقتصر الترخيص بالممارسة على أنشطة محددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

الفصل 482 
يجب على وكالات التشغيل الخصوصية أن تودع كفالة مالية لدى صندوق الإيداع والتدبير يساوي مبلغها 50 مرة القيمة الإجمالية السنوية للحد الأدنى للأجر.

الفصل 483 
يجب أن يتضمن الإذن بالممارسة :

- شهادة مسلمة من صندوق الإيداع والتدبير تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليها في الفصل 482 أعلاه؛

- معلومات خاصة بالوكالة، ولاسيما عنوانها، وجنسية مديرها، وطبيعة النشاط المزمع مزاولته، ونماذج العقود التي ستستعملها، ورقم تقييدها في السجل التجاري، وقانونها الأساسي ومبلغ رأسمالها ورقم حسابها البنكي.

يمكن مطالبة الوكالات المعنية، في كل حين، بمعلومات تكميلية وخاصة رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يبلغ كل تغيير يطرأ لا حقا على البيانات المشار إليها في الفقرة الأولى إلى السلطة الحكومية التي رخصت للوكالة بممارسة نشاطها.

الفصل 484 
يجب على الوكالات المرخص لها بمزاولة نشاطها، أن تبعث، في متم كل ستة أشهر، إلى المصالح المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي تباشر فيه أنشطتها، كشفا مفصلا عن الخدمات التي قدمتها، يتضمن على الخصوص، أسماء وعناوين المشغلين الذين طلبوا منها التدخل لفائدتهم، وكذا الأسماء الكاملة لطالبي الشغل المسجلين لديها وعناوينهم وشهاداتهم، ومهنهم، والأسماء الكاملة لطالبي الشغل الذين تم تشغيلهم عن طريقها.

الفصل 485 
يمنع على مسؤولي وكالات التشغيل الخصوصية أن يتسلموا أو يتلقوا عند قيامهم بعمليات التشغيل ودائع أو كفالات أيا كان نوعها.

الفصل 486 
يجب على وكالات التشغيل الخصوصية أن تمسك سجلا يحدد نموذجه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وذلك قصد إجراء المراقبة الضرورية للتحقق من مدى احترام مقتضيات هذا الباب.

الفصل 487 
يمكن سحب الإذن بالممارسة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل،بقرار معلل ودون تعويض.

الفصل 488 
يمكن للمحكمة المختصة، في حالة إعسار وكالة التشغيل الخصوصية أو عند سحب الترخيص منها دون الوفاء بالتزاماتها إزاء أجرائها، أن تأمر باستعمال الكفالة، المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير طبقا لأحكام الفصل 482 لأداء ما ترتب في ذمتها من مستحقات سواء لفائدة الأجراء أو للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 489 
تعرض، لزوما، على التأشير  المسبق من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، جميع عقود الشغل للعمل بالخارج، المبرمة من طرف وكالات التشغيل الخصوصية. 

تحدد المصاريف التي يمكن أن يتحملها الأجير المستفيد من عقد شغل للعمل بالخارج، وفقا لشروط دفتر تحملات تلتزم الوكالات المعنية باحترامه، وذلك لدى إيداعها طلب الترخيص بالممارسة.

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا الدفتر.

الفصل 490 
تتحمل وكالة التشغيل الخصوصية التي تتوسط في إبرام عقد شغل بالخارج نفقات إرجاع الأجير لوطنه وكذا كل المصاريف التي تحملها في حالة عدم تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.

الفصل 491 
يجب على المسؤول عن جريدة، أو مجلة، أو نشرة، كيفما كان نوعها، والذي يدرج ضمن إعلاناتها عرضا أو طلبا يتعلق بالشغل، أن يقدم لأعوان تفتيش الشغل وللموظفين المكلفين بالمصلحة المحدثة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بناء على طلبهم،جميع البيانات اللازمة حول أسماء وعناوين أصحاب عروض وطلبات التشغيل التي تضمنها الإعلان.

الفرع الثاني
الوكالات الفنية
الفصل 492 
يمكن لوكالات الفنانين بعد حصولها على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أن تقوم لقاء مقابل، بتشغيل فنانين في المسارح، أو الأجواق الموسيقية، أو معارض منوعات، أو السينما، أو ميادين السيرك، وما إلى ذلك من مقاولات الترفيه.

يجب على هذه الوكالات أن تعرض، مسبقا على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، جميع العقود التي توسطت في إبرامها، قصد التأشير عليها، إذا كان الغرض منها تشغيل فنانين من جنسية أجنبية من طرف مقاولات للعرض التي تزاول نشاطها بالمغرب، أو تشغيل فنانين من جنسية مغربية من طرف مقاولات مماثلة تزاول نشاطها بالخارج.

الفصل 493 
يتحمل المشغلون وحدهم ما تطلبه وكالات الفنانين من إتاوات، وليس على الأشخاص الذين وقع تشغيلهم أداء أي مقابل.

لا يمكن أن يفوق مبلغ الأتاوة :

- 2 % من أجر الفنان عن فترة التزام لا تتجاوز 15 يوما؛

- 5 % من أجر الفنان عن فترة التزام تتراوح ما بين 15 يوما وشهرا واحدا؛

- 10 % من أجر الفنان عن فترة التزام تفوق الشهر.

غير انه يمكن للوكالات أن تطالب بنسب أعلى من ذلك، إذا تعلق الأمر بالتزامات شغل مدتها عن شهر، وكان الفنان يتقاضى أجرا يوميا يفوق ضعفي الحد الأدنى القانوني للأجر الشهري من غير أن تتعدى النسبة 10 % .

الفصل 494 
يعاقب عن مخالفة أحكام الفصل 478 بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم.

يعاقب عن مخالفة الأحكام الأخرى من هذا الباب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم.

وفي حالة العود تضاعف الغرامات المذكورة أعلاه.

الباب الثاني
الأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت
الفصل 495
يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه في الفقرة ج من الفصل 477 أعلاه.

تشغل مقاولة التشغيل الموقت هؤلاء الأجراء، مع أداء أجورهم، والوفاء بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن نقد الشغل.

الفصل 496 
يلجأ المستعمل إلى إجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة من اجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى "مهام" في حالات التالية فقط :

1 – إحلال أجير محل أجير آخر في حالة غيابه، أو في حالة توقف عقد الشغل، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛

2 – التزايد المؤقت في نشاط المقاولة؛

3 – إنجاز أشغال ذات طابع موسمي؛

4 – إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل.

تحدث لجنة مختصة ثلاثية التركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات هذا الباب.

يحدد تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي.

الفصل 497 
لا يمكن اللجوء إلى إجراء مقاولة التشغيل الموقت من أجل إنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة.

الفصل 498 
إذا قامت مقاولة بفصل بعض أو كل أجرائها لأسباب اقتصادية، فانه لا يمكنها للجوء إلى إجراء مقاولة التشغيل المؤقت خلال السنة الموالية لتاريخ الفصل لمواجهة التزايد المؤقت في نشاط المقاولة مع مراعاة مقتضيات الفصل 508 أدناه.

ينطبق هذا المنع على مناصب الشغل التي شملها إجراء الفصل.

الفصل 499 
إذا وضعت مقاولة التشغيل الموقت أجيرا رهن إشارة مستعمل، فانه يجب عليها أن تبرم مع المستعمل عقدا كتابيا في هذا الشأن، يتضمن البيانات التالية :

- السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت؛

- مدة المهمة ومكان تنفيذها؛

- المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل.

الفصل 500 
لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة :

- مدة توقيف عقد الأجير الذي حل محله الأجير المؤقت كما هو مبين في الفقرة 1 من الفصل 496؛

-ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في الحالة المبينة في الفقرة 2 من نفس الفصل؛

- ستة أشهر غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينتين في الفقرتين 3 و 4 من نفس الفصل. 

الفصل 501 
يحرر كتابة، العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل.

يجب أن يشتمل هذا العقد على ما يلي :

- البيانات الوارد ذكرها في الفصل 499 أعلاه؛

- مؤهلات الأجير؛

مبلغ الأجر كيفيات أدائه؛

- فترة التجربة؛

- مواصفات المنصب الذي سيشغله الأجير؛

- رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت، ورقم تسجيل الأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

- شرط إعادة الأجير إلى وطنه من قبل مقاولة التشغيل المؤقت إذا كانت المهمة تنجز خارج المغرب.

يجب أن ينص العقد على جواز تشغيل الأجير من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة.

الفصل 502
لا يمكن أن تتعدى فترة التجربة:

* يومين إثنين إذا كان العقد مبرما لمدة تقل عن شهر؛

* ثلاثة أيام ابرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين؛

* خمسة أيام إذا كانت مدة العقد تفرق شهرين.

الفصل 503 
لا يعفي سحب الترخيص المنصوص عليه في الفصل 487 أعلاه مسؤولي مقاولات التشغيل المؤقت من التزاماتهم  إزاء أجرائهم وإزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 504 
يجب على المقاولة المستعملة أن تتخذ كل التدابير الوقائية والحمائية الكفيلة بضمان حماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العاملين لديها.

تكون المقاولة المستعملة مسؤولة على تامين هؤلاء الأجراء ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.

الفصل 505 
يعاقب على مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهما.

الفصل 506 
يجب على وكالات التشغيل الخصوصية التي تباشر نشاطها قبل صدور هذا القانون أن تتخذ في اجل لا يتعدى ستة اشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية كل الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعيتها وفق ما تقتضيه مقتضياته.

يمكن للمحكمة المختصة في حالة عدم التقييد بأحكام الفقرة السابقة وبناء على محضر مفتش الشغل أن تأمر بإغلاق وكالة التشغيل الخصوصية.

الباب الثالث
تشغيل الأجراء
الفصل 507 
يشغل كل مشغل من يحتاج إليهم من الأجراء، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب، مراعيا في ذلك فقط، ما يتوفر عليه طالبو الشغل من مؤهلات، وما لديهم من خبرات، وتزكيات مهنية.

الفصل 508 
يجب على المشغل، أن يعطي لقدماء الأجراء الدائمين، أو المؤقتين عند عدم وجود الدائمين، أسبقية في تشغيلهم في تخصص معين، سواء منهم الذين فصلوا من شغلهم منذ أقل من سنة، بسبب تخفيض عدد المناصب التي يشملها ذلك التخصص، أو لتوقف مؤقت في نشاط المقاولة كلها، أو يعضها أو الذين دعت الضرورة إلى تعويضهم بسبب مرضهم.

يجب على الأجراء، في جميع الأحوال، أن يلتحقوا بمناصب شغلهم، في التاريخ الذي حدده لهم المشغل.

الفصل 509 
يجب على المشغل،أن يشغل أجراء من معطوبي الحرب، أو الشغل، أو ممن خولوا صفة مقاومين، وكذا من قدماء المحاربين، إذا طلب العون المكلف بتفتيش الشغل تشغيلهم.

غير أن المشغل لا يكون ملزما بتشغيل نسبة من الأجراء المنتمين إلى تلك الفئات تفوق عشر عدد الأجراء الدائمين.

الفصل 510 
يحق للأجير الذي ترك شغله لأداء الخدمة العسكرية، أن يعود إلى منصب شغله، أو إلى منصب آخر من نفس المهنة داخل المقاولة، عند تعذر إلحاقه بمنصبه السابق، شرط أن يتقدم بطلب إلى المشغل في الموضوع، خلال الشهر الموالي لتاريخ انتهاء الخدمة العسكرية، في أقصى الآجال.

الفصل 511 
يجب على المشغل، الذي يشغل أجراء طبقا لأحكام المواد من 507 إلى 510 أعلاه، أن يطلع على ذلك، في أجل ثمانية أيام، المصلحة المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي يباشر فيه نشاطه.

الباب الرابع
تشغيل الأجراء المغاربة بالخارج
الفصل 512 
يجب على الأجراء المغاربة المتوجهين إلى دولة أجنبية ليشغلوا فيها مناصب شغل بأجر، أن يتوفروا على عقود شغل مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة لدى الدولة المهاجر إليها، ومن قبل السلطة الحكومية المغربية المكلفة بالشغل.

يجب أن تكون تلك العقود مطابقة للاتفاقيات المتعلقة باليد العاملة المبرمة مع دول أو مع هيئات المشغلين، في حالة وجود تلك الاتفاقيات.

تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على اختيار المهاجرين بناء على أهليتهم المهنية، والصحية.

كما تقوم بكل الإجراءات الإدارية الضرورية لتوجيههم إلى بلدا لاستقبال، بتنسيق مع الإدارات والمشغلين المعنيين.

الفصل 513 
يجب، علاوة على عقد الشغل المشار إليه في الفصل السابقة، أن يتوفر الأجير المغربي لمغادرة التراب الوطني على:

- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها شهرا واحدا؛

- جميع الوثائق التي تستوجبها الأنظمة الجاري بها العمل في بلد الاستقبال.

الفصل 514 
يجب على المشغل الذي يغادر التراب الوطني صحبة خادم منزلي، لمدة أقصاها ستة أشهر، أن يتعهد بتحمل نفقات إرجاعه إلى وطنه. كما يتحمل عند الاقتضاء، مصاريف استشفائه في حالة مرضه، أو تعرضه لحادث.

تحتفظ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بهذا التعهد المحرر وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي.

الفصل 515 
يعاقب عن مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.

الباب الخامس
تشغيل الأجراء الأجانب
الفصل 516 
يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل.

يعتبر تاريخ التأشيرة هو تاريخ بداية عقد الشغل.

يخضع كل تغيير يحدث في العقد للتأشيرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه الفصل.

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أن تسحب الرخصة في كل وقت.

الفصل 517 
يجب أن يكون عقد الشغل الخاص بالأجانب، مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

الفصل 518 
يجب أن يتضمن العقد رفض منح الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى من الفصل 516 أعلاه، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده، أو البلد الذي كان يقيم فيه.

الفصل 519
لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المقاولات أو المؤسسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه، ولا إعفاء ذمة الكفيل للشخصي الذي قدمه، إلا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل،تثبت أداء مصاريف عودة الأجراء الأجانب الذين قام بتشغيلهم من خارج المغرب وما عليه من مستحقات لأجرائه.

الباب السادس
مقتضيات عامة
الفصل 520 
تراعى، عند الاقتضاء، أحكام الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف أو الثنائية المنشورة طبقا للقانون، والمتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة في الخارج، أو بتشغيل الأجراء الأجانب في المغرب.

الفصل 521 
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن الأفعال التالية:

- عدم الحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفصل 516، أو تشغيل أجير أجنبي لا يتوفر تلك الرخصة؛

- تشغيل أجير أجنبي لا يطابق عقدة النموذج المنصوص عليه في الفصل 517؛

- مخالفة أحكام المادتين 518 و 519؛

الباب السابع 
المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل
والمجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل

الفصل 522 
يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل يسمى " المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل".

تكون مهمة المجلس لإنعاش التشغيل استشارية، ويعهد إليه بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم التشغيل على المستوى الوطني، وخاصة فيما يلي:

- التوجهات العامة لسياسة الحكومة في مجال التشغيل؛

- الإجراءات التي تهدف لإنعاش التشغيل، وخاصة في مجال إدماج الشباب وتدبير سوف التشغيل؛

كما يعهد إليه بما يلي:

- المساهمة في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج؛

- تتبع وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل وتدبير سوق التشغيل، خاصة تلك التي تلقى الدعم والمساعدة من طرف الدولة؛

- دراسة وضعية وإمكانات التشغيل بالقطاع العمومي وشبه العمومي والقطاع الخاص،بناء على المعلومات التي يتوصل بها من طرف الإدارات والهيئات المعنية؛

- إعداد تقرير سنوي حول وضعية أفاق التشغيل يرفع للحكومة مشفوعا بآراء المجلس ومقترحاته؛

- التنسيق والتعاون مع جميع اللجان والهيئات المتخصصة، الوطنية والمحلية، ذات العلاقة بقضايا النمو الديمغرافي والتعليم والتكوين والتشغيل، وقضايا التنمية الاجتماعية بشكل عام؛

- إعداد واقتراح برامج وخطط جهوية للتشغيل ترتكز على الشراكة والمساهمة الفعلية لمختلف المتدخلين المحليين.

الفصل 523 
يرأس المجلس الأعلى لا نعاش التشغيل الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه.ويتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا.

يحدد أعضاء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي.

يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لمشاركة في إشعاله، كل شخص له كفاءة وخبرة في مجال اختصاصات المجلس.

الفصل 524 
تحدث "مجالس جهوية لإنعاش التشغيل" بمقار جهات المملكة، تعمل تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو من ينوب عنه،"ومجالس إقليمية لإنعاش التشغيل بمقار عمالات وإقليم وأقاليم المملكة، تعمل تحت رئاسة عمال هذه العمالات أو الأقاليم.

تكون مهمة هذه المجالس استشارية ويعهد إليها بما يلي:

- إبداء الرأي بشان قضايا التشغيل والإدماج المهني؛

- تقديم الاقتراحات الكفيلة بإنعاش التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز ملاءمة التكوين لحاجيات سوق التشغيل المحلية؛

- المساهمة في تقييم النتائج المحصل عليها فيما يتعلق بإجراءات إنعاش التشغيل، التي تلقى الدعم والمساندة من طرف الدولة؛

- تنشيط الحوار والتشاور والشراكة بين مختلف المتدخلين محليا في سوق التشغيل؛

- التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية محليا للنهوض بسوق التشغيل وصياغة برامج مشتركة في هذا المجال.

كما يعهد للمجالس الجهوية لإنعاش التشغيل بإعداد تقرير سنوي يرفع للمجلس الأعلى للإنعاش التشغيل، حول قضايا وآفاق التشغيل مشفوعا بالمقترحات والمشاريع الكفيلة بإنعاش التشغيل.

الفصل 525 
تتكون المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل من ممثلين عن الإدارة،وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا.

يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص له كفاءة وخبرة في مجال اختصاصات المجلس.

يحدد أعضاء المجلس وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير أعمال المجلس بقرار مشترك للوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالداخلية.

الباب الثامن
سن التقاعد
الفصل 526 
يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن الستين.غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل،بطلب من المشغل وبموافقة الأجير.

يحدد سن التقاعد في خمس وخمسين ستة، فيما يخص أجراء المناجم الذين يثبتون أنهم اشتغلوا في باطن الأرض طيلة خمس سنوات على الأقل.

تؤخر الإحالة إلى التقاعد، إلى تاريخ اكتمال مدة التامين، بالنسبة إلى الأجراء الذين لم يكونوا عند بلوغهم سن الستين أو الخمسين قد قضوا فترة التامين المحددة بموجب الفصل 53 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972 )المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

الفصل 527 
لا يمكن الاحتجاج تجاه المشغلين، أو اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما يخص تحديد سن الأجراء، إلا بعقود الولادة، أو بسائر الوثائق التي تقوم مقامها، والتي سبق للمعنيين بالأمر أن أدلوا بها لدى تشغيلهم، واحتفظ بها في ملفاتهم.

الفصل 528 
يجب على المشغل أن يشغل أجيرا محل كل أجير أحيل إلى التقاعد، عملا بالفصل 526 أعلاه.

الفصل 529 
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل من خالف أحكام هذا الباب.

الكتاب الخامس : أجهزة المراقبة  


الباب الأول
الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل
الفصل 530 
يعهد بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية، والى مفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة، والى الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات المنجمية، والى كل الأعوان الذين كلفتهم إدارات أخرى بهذه المهمة، أسندت إليهم الصلاحيات التي تقتضيها مهامهم، وحسب الطريقة التي وزعت بها تلك الإدارات الاختصاصات فيما بينهم، وتبعا لنوع المقاولات أو المؤسسات.

يضطلع مفتشو ومراقبو الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشو ومراقبو القوانين الاجتماعية في الفلاحة في نطاق مهامهم،بمراقبة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة وللجماعات المحلية، ما لم تسند هذه المهمة بنص خاص إلى أعوان آخرين.

الفصل 531 
يؤدى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر الضبط.

يخضع هؤلاء الأعوان للمقتضيات الخاصة بحفظ السر المهني، الواردة في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.

يعاقب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل على إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها، طبقا لأحكام الفصل 446 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر1962) كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة الإستثناءات المشار إليها في الفصل المذكور.

المشار إليها في الفصل المذكور.

الفصل 532 
تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية:

1- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛

2- إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية؛

3 – إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛

4 – إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية.

يحرر في شان هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه.

الفصل 533 
يرخص للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إذا كانوا يحملون الوثائق التي تثبت المهام الموكولة إليهم،في أن :

1 – يدخلوا بحرية، ودون سابق إعلام كل مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية الشغل،في أي وقت من ليل أو نهار؛

2 – يدخلوا فيما بين السادسة صباحا والعاشرة ليلا، جميع الأماكن التي يحملهم سبب وجيه على افتراض أنها خاضعة لمراقبة مفتشية الشغل، وكذا جميع الأماكن التي يعمل فيها أجراء يشتغلون في منازلهم.

غير أنه، عندما ينجز شغل في محل مسكون لا يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل دخوله إلا بعد إذن ساكنيه.

3 – يباشروا كل أنواع المراقبة، والبحث، والتحري،التي يرونها ضرورية للتأكد من أن الأحكام القانونية والتنظيمية مطبقة فعلا،إما فرادى، أو بالاستعانة بخبراء في المجالات العلمية والتقنية كالطب والهندسة والكيمياء.ويمكن لهم بصفة خاصة أن:

أ) يستفسروا المشغل أو أجراء المؤسسة، على حدة أو بحضور شهود، حول جميع الشؤون المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛

ب) يطلبو الإطلاع على جميع الدفاتر، والسجلات، والوثائق، التي أوجب التشريع المتعلق بالشغل مسكها، ليتحققوا من مدى مطابقتها للأحكام القانونية، ولهم أن يستنسخوها، أو أن يأخذوا ملخصات منها؛ 

ج) يأمروا بإلصاق الإعلانات التي توجب الأحكام القانونية عرضها على الأنظار، وبوضع ملصقات تدل على اسم وعنوان العون المكلف بتفتيش الشغل لدى المؤسسة؛

د) يأخذوا معهم وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها الأجراء، أو يعالجونها بالأيدي، قصد إجراء تحليلات عليها.

تجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات.

الفصل 534 
يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة، أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه بوجودهم، ما لم يعتبروا أن هذا الإشعار قد يضر بفعالية المراقبة.

يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة، أن يحرروا تقريرا عن كل زيارة يقومون بها.

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا التقرير.

الفصل 535 
تمتد الأحكام المتعلقة بصلاحيات والتزامات الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والمنصوص عليها في المواد 530 و 532 و 533 أعلاه، وكذا أحكام الفصل 539 أدناه، إلى الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، كل نطاق تخصصه. 

يرخص للأطباء بتفتيش الشغل، من أجل الوقاية من الأمراض المهنية، بان يقوموا بفحص الإجراء وان يأخذوا معهم، وفق الشروط المنصوص عليها، عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها الأجراء، أو يعالجونها بالأيدي، ومن المواد العالقة بمكان الشغل وبسراديب المناجم، قصد إجراء تحليلات عليها. 

تجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات.

الفصل 536 
يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يفتح سجلا يخصصه للعون المكلف بتفتيش الشغل، كي يضمن فيه التنبيهات والملاحظات التي يوجهها عند الاقتضاء إلى المشغل، تطبيقا للمادتين 539 و 540 أدناه.

توجه هذه التنبيهات والملاحظات وفقا لشكليات تحدد بمقتضى نص تنظيمي.

يجب مسك سجل لنفس الغاية في كل مؤسسة، وفي كل ملحقة تابعة لها، وفي كل فرع، وفي كل ورش.

الفصل 537 
يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يدلي للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، عند تحرير المحضر، بوثيقة تعرف بهويته الكاملة.

الفصل 538 
يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن :

1 – يدلى بجميع الدفاتر ، والسجلات والوثائق الواجب مسكها إذا طلب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الإطلاع عليها ، وأن يتخذ جميع الترتيبات اللازمة ليتأتى تقديم تلك الدفاتر والسجلات والوثائق، ولو في غيابه؛ 

2 – يعد قائمة بالأوراش المؤقتة، ويجعلها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛

3 – يخبر كتابة، العون المكلف بتفتيش الشغل،بافتتاح كل ورش يشتغل فيه ما لا يقل عن عشرة أجراء لأكثر من ستة أيام؛

4 – يستجيب لطلب العون المكلف بتفتيش الشغل وان يزوده بكل المعلومات والمعطيات ذات الصلة بتطبيق قانون الشغل.

الباب الثاني
ضبط المخالفات 
الفصل 539 
يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون، والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقه، وتثبيتها في محاضرة يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها.

يمكن لهؤلاء الأعوان، قبل اللجوء إلى تحرير المحاضر، أن يوجهوا تنبيهات أو ملاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحكام المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

يجب عليهم أن يحرروا هذه المحاضر في ثلاثة نظائر، يوجه واحد منها مباشرة إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي بالشغل، والثاني إلى مديرية الشغل بالمصالح المركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص بالمؤسسة.

الفصل 540 
لا يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يحرر محضر ضبط في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، إلا بعد انصرام الأجل المحدد للمشغل في تنبيه يوجهه إليه مسبقا، إذا كان ذلك الإخلال،لا يعرض صحة الإجراء أو سلامتهم لخطر حال.

يجب أن يأخذ العون المكلف بتفتيش الشغل ظروف المؤسسة بعين الاعتبار عندما يحدد ذلك لأجل،الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن أربعة أيام، بحيث تبدأ مدته انطلاقا من أدنى مدة قررتها المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل إزاء كل حالة من الحالات.

الفصل 541
يمكن لرئيس المقاولة، أن يوجه تظلما إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، قبل انصرام الأجل المحدد له في التنبيه، خلال الخمسة عشر يوما من تلقي هذا التنبيه في أقصى الآجال.

يترتب على تقديم التظلم إيقاف إعداد المحضر.

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى المعني بالأمر قرارها وفق الشكليات الإدارية، ويوجه إلى العون المكلف بالشغل إشعار بذلك. 

الفصل 542 
يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل، أن ينبه المشغل باتخاذ جميع التدابير اللازمة فورا، عند إخلاله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة،وبالسلامة، إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال. 

إذا رفض، أو همل، المشغل أو من يمثله الامتثال للأوامر الموجهة إليه في التنبيه، فان العون المكلف بتفتيش الشغل، يحرر محضرا يثبت فيه امتناع المشغل عن الامتثال لمضمون التنبيه.

الفصل 543 
يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل الأمر فورا إلى رئيس المحكمة الابتدائية صفته قاضيا للأمور المستعجلة بمقتضى مقال مرفوق بالمحضر المشار إليه في الفصل 542 أعلاه.

يأمر رئيس المحكمة الابتدائية بكل التدابير التي يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال. وله أن يمنح المشغل أجلا لهذه الغاية، كما له أن يأمر بالإغلاق عند الاقتضاء، مع تحديد المدة الضرورية لذلك الإغلاق.

الفصل 544 
يجب على المشغل أن يؤدي للأجراء، الذين توقفوا عن الشغل بسبب الإغلاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 543 أعلاه، أجورهم عن مدة توقف الشغل، أو عن فترة إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا.

الفصل 545 
إذا استنفذت الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 540 إلى 544 أعلاه، دون أن يستجيب المشغل لما أمر به، فان العون المكلف بتفتيش الشغل، يحرر محضرا جديدا يوجه إلى وكيل الملك. 

يجب على وكيل الملك، أن يحيل المحضر، خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ التوصل به،إلى المحكمة الابتدائية، التي تطبق عندئذ المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون.

الباب الثالث
مقتضيات زجرية
الفصل 546 
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم، من يحول دون تطبيق مقتضيات هذا لقانون أو النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له،وذلك بجعل الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل في وضع يستحيل عليهم معه القيام بمهامهم.

وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.

الفصل 547 
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن المخالفتين التاليتين:

- عدم فتح سجل الإنذارات المنصوص عليه في الفصل 536؛

- عدم الامتثال لمقتضيات المادتين 537 و538.

الباب الرابع 
أحكام زجرية مختلفة
الفصل 548 
يكون مسؤولا جنائيا عن الأفعال المخالفة لمقتضيات هذا القانون، والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، كل مشغل أو مدير أو رئيس طبقا للمادة السابعة أعلاه، يكون له داخل المؤسسة، وبتفويض من المشغل، الاختصاص والسلطة الكافية، لحمل الأجراء الموضوعين تحت إشرافه، على الطاعة الضرورية التي يقتضيها احترام التعليمات القانونية والتنظيمية.

يعتبر المشغل مسؤولا مدنيا عن الأحكام الصادرة على المديرين والمسيرين، والتابعين له بأداء المصاريف، والتعويض عن الضرر.

 السادس : تسوية نزاعات الشغل الجماعية  


الباب الأول
مقتضيات عامة
الفصل 549 
"نزاعات الشغل الجماعية"، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية أو جماعية من الأجراء،ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، مهنية لهؤلاء الأجراء.

كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين.

الفصل 550 
تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن.

الباب الثاني
التصالح

الفرع الأول
محاولة التصالح على مستوى
مفتشية الشغل
الفصل 551 
يكون كل خلاف بسبب الشغل، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع محاولة للتصالح، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وذلك بناء على نوعية الخلاف الجماعي، طبقا للمواد 552 و556 و565 أدناه.

الفصل 552 
إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة، فان محاولة التصالح تجرى أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم.

إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة، فان محاولة التصالح تجرى أمام العون المكلف بتفتيش الشغل.

الفصل 553 
يتم الشروع فورا في محالة التصالح، سواء بمبادرة من الطرف الراغب في التعجيل وذلك بمقال يحدد فيه نقط الخلاف، أو بمبادرة من المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو من العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة.

الفصل 554 
تتبع أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم والعون المكلف بتفتيش الشغل المسطرة المنصوص عليها في المواد 558 و559 و560 أدناه.

الفصل 555 
يحرر، حسب الأحوال، المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل فورا، في ختام جلسات الصلح، محضرا يثبت فيه ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام،أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم.

يوقع المحضر، حسب الأحوال، من طرف المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، أو تبلغ إليهم عند الاقتضاء.

الفصل 556 
إذا لم تسفر محاولة التصالح عن أي اتفاق، فان المندوب الإقليمي المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم أو العون المكلف بتفتيش الشغل، أو أحد الأطراف، يبادر داخل اجل ثلاثة أيام، برفع نزاع الشغل الجماعي إمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.

الفرع الثاني 
اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة 
 الفصل 557
 تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى "اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة"، يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

 يتولى كتابة اللجنة المندوب الإقليمي المكلف بالشغل.

 الفصل 558
 يستدعي رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أطراف النزاع، بواسطة برقية، في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اللجنة.

 يجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام اللجنة، أو أن ينيبوا عنهم شخصا مؤهلا لإبرام اتفاق التصالح، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر.

 يجب على كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينتدب عنه ممثلا قانونيا له صلاحية إبرام اتفاق التصالح.

 يمكن لأي طرف أن يكون مؤازرا بعضو من النقابة، أو المنظمة المهنية التي ينتمي إليها، أو بمندوب للأجراء.

 الفصل 559
 يحق لكل طرف من الأطراف أن يتقدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من ملاحظات.

 يجب على رئيس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكرة إلى الطرف الآخر.

 الفصل 560
 تقوم اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ببذل جهدها لتسوية نزاع الشغل الجماعي، بغية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إليها.

 الفصل 561
 يتمتع رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بأوسع الصلاحيات لتقصي أوضاع المقاولات وأوضاع الأجراء المعنيين بنزاع الشغل الجماعي. ويمكن له أن يأمر بإجراء جميع الأبحاث والتحريات لدى المقاولات والأجراء العاملين بها، وأن يطلب من الأطراف تقديم كل المستندات، أو المعلومات، كيفما كان نوعها، التي يمكنه أن يستنير بها. ويمكنه أن يستعين بخبراء أو بأي شخص آخر يرى فائدة في الاستعانة به.

 الفصل 562
 يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع، والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.

 الفصل 563
 يجب في ختام جلسات الصلح، إثبات ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم، في محضر يحرر فورا.

 يوقع المحضر من طرف رئيس اللجنة والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، ويبلغ إليهم عند الاقتضاء.

 إذا لم يحصل اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مباشرة إلى اللجنة المشار إليها في الفصل 564 أدناه داخل أجل ثلاثة أيام.

 الفرع الثالث 
اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة 
 الفصل 564
 تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة"، يترأسها الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

 يمكن لرئيس اللجنة، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص، يراعى في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات اللجنة.

 يتولى كتابة اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة رئيس مصلحة تفتيش الشغل.

 الفصل 565
 يرفع النزاع إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين التاليتين :

 - إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب الوطني؛

 - إذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.

 الفصل 566
 يتولى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أو الأطراف المعنية، عرض النزاع على أنظار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.

 تباشر هذه اللجنة مهامها، وفق المسطرة المقررة لعمل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المواد 558 و559 و560 و561 أعلاه.

 الباب الثالث 
التحكيم


الفرع الأول 
مسطرة التحكيم 
 الفصل 567
 إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وأمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو إذا بقي خلاف بشأن بعض النقط، أو إذا تخلف الأطراف أو أحدهم عن الحضور، يمكن للجنة المعنية إحالة النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافقة أطراف النزاع.

 يحيل رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، عند الاقتضاء، إلى الحكم خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لتحرير المحضر، الملف المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل، مرفقا بالمحضر المحرر من قبلها.

 الفصل 568
 يعهد بإجراء التحكيم إلى حكم يختاره الأطراف باتفاق بينهم، ضمن قائمة حكام تصدر بقرار للوزير المكلف بالشغل.

 يتم إعداد لائحة الحكام اعتمادا على اقتراحات المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

 يراعى عند وضع لائحة الحكام ما للشخص من سلطة معنوية، وماله من كفاءات واختصاصات في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

 تراجع لائحة الحكام مرة كل ثلاث سنوات.

 يحدد تعويض للحكم حسب القواعد الجاري بها العمل.

 الفصل 569
 إذا تعذر توصل الأطراف إلى اتفاق على اختيار الحكم، لأي سبب كان، فإن الوزير المكلف بالشغل، يعين حكما من نفس القائمة المذكورة في الفصل 568 أعلاه، في أجل ثمانية وأربعين ساعة.

 الفصل 570
 يقوم الحكم باستدعاء الأطراف، بواسطة برقية، في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تلقيه المحضر.

 يجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام الحكم، أو أن ينيبوا عنهم ممثلا قانونيا، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر.

 يجب على كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينيب عنه ممثلا قانونيا.

 يتوفر الحكم، من أجل أداء مهامه، على نفس الصلاحيات المخولة لرئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في الفصل 561 أعلاه.

 الفصل 571
 يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع، والتي يطلبها الحكم.

 الفصل 572
 يبت الحكم، اعتمادا على قواعد القانون، في نزاعات الشغل الجماعية المتعلقة بتفسير أو تنفيذ الأحكام التشريعية، أو التنظيمية أو التعاقدية.

 يبت الحكم، تبعا لقواعد الإنصاف، في باقي النزاعات الجماعية للشغل، التي لم ترد بشأنها أحكام تشريعية أو تنظيمية، أو تعاقدية.

 الفصل 573
 لا يبت الحكم، إلا في الموضوعات والاقتراحات المدرجة في محضر عدم التصالح، الصادر عن اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو عن اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وفي الوقائع الأخرى التي حدثت بعد تحرير محضر عدم التصالح، والناتجة عن الخلاف.

 الفصل 574
 يصدر الحكم قراره التحكيمي داخل أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مثول الأطراف أمامه.

 يجب أن يكون قرار الحكم معللا، وأن يبلغ للأطراف داخل الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

 الفرع الثاني 
الطعن في القرارات التحكيمية 
 الفصل 575
 لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى، طبقا للمسطرة المنصوص عليها أدناه.

 الفصل 576
 تتولى الغرفة بالمجلس الأعلى مهام غرفة تحكيمية، وتبت بهذه الصفة في الطعون، بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو بسبب خرق القانون، التي تقدمها الأطراف ضد القرارات التحكيمية.

 الفصل 577
 يجب أن تقدم الطعون في القرارات التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها.

 يقدم الطعن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، وتوجه إلى رئيس الغرفة التحكيمية.

 يجب، تحت طائلة عدم القبول، أن تتضمن الرسالة أسباب الطعن، وأن تكون مرفقة بنسخة من القرار المطعون فيه.

 الفصل 578
 يجب أن تصدر الغرفة التحكيمية قرارها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ رفع الطعن إليها.

 يجب تبليغ القرار التحكيمي الصادر عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره.

 الفصل 579
 إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار التحكيمي كله أو بعضه، وجب عليها أن تحيل النازلة إلى حكم جديد، يعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 568 و569 أعلاه.

 الفصل 580
 إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار الجديد، الصادر عن الحكم، والمطعون فيه أمامها مرة أخرى، وجب عليها تعيين مقرر من بين أعضائها، لإجراء بحث تكميلي.

 تصدر الغرفة التحكيمية، في ظرف الثلاثين يوما الموالية لصدور قرار النقض الثاني، قرارا تحكيميا غير قابل للطعن.

 الباب الرابع 
تنفيذ اتفاقات التصالح والقرارات التحكيمية 

الفصل 581
 يكون لاتفاق التصالح وللقرار التحكيمي قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها في المسطرة المدنية.

 يحفظ أصل اتفاق التصالح والقرار التحكيمي لدى كتابة لجنة البحث والمصالحة، أو لدى كتابة الحكم، حسب الأحوال.

 الباب الخامس 
أحكام مختلفة 
 الفصل 582
 لا تحول أحكام هذا الكتاب، دون تطبيق إجراءات التصالح، أو التحكيم المحددة بموجب اتفاقية شغل جماعية، أو نظام أساسي خاص.

 الفصل 583
 إذا استدعي أحد الأطراف بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو أمام الحكم، أو أمام الغرفة التحكيمية، في حالة إجراء بحث تكميلي ولم يحضر من غير أن يكون لديه عذر مقبول ودون أن ينيب عنه ممثلا قانونيا، فإن رئيس اللجنة المعنية، أو الحكم، يحرر تقريرا في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة.

 الفصل 584 
إذا امتنع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليها في الفصل 561 أعلاه، فان رئيس لجنة البحث والمصالحة المعنية، أو الحكم يعد تقريرا في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة.

 الفصل 585 
يعاقب بغرامة تترامح بين 10.000 و 20.000 درهم عن مخالفة مقتضيات المادتين 583 و584 أعلاه.

الكتاب السابع : مقتضيات ختامية  

الكتاب السابع
مقتضيات ختامية 
 الفصل 586
 تنسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون جميع المقتضيات المخالفة له، أو التي تتعلق بنفس الموضوع، وخاصة منها :

 * مكاتب التشغيل :

 - الظهير الشريف الصادر في 24 من محرم 1340 (27 سبتمبر 1921) والمتعلق بمكاتب تشغيل العمال؛

 - المرسوم الملكي رقم 66-319 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) بشأن إحداث لجن لليد العاملة ومجلس أعلى لليد العاملة.

 * الكفالات :

 - الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) والمتعلق بالكفالات.

 - العطلة السنوية المؤدى عنها :

 - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 5 صفر 1365 (9 يناير 1946) والمتعلق بالعطلة السنوية المؤدى عنها، باستثناء الفصول من 41 إلى 46 ومن 47 إلى 49.

* الإجازات الإضافية المخولة بمناسبة الولادة :

 - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي القعدة 1365 (22 أكتوبر 1946) والرامي إلى تخويل رب الأسرة إجازة إضافية كلما رزق مولودا في كنف بيته، إذا كان أجيرا أو موظفا أو عونا من أعوان المصالح العمومية، وذلك فيما يتعلق بالأجراء المشمولين بهذه المدونة.

* عقد الشغل :

 - الظهير الشريف الصادر في 26 من ربيع الأول 1359 (7 ماي 1940) والمتعلق باستخدام الأجراء وبنقض عقد شغلهم؛

 - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1364 (21 نوفمبر 1945) والمتعلق بإدماج وإعادة استخدام وتبنيئة المسرحين من الخدمة العسكرية والسجناء والمبعدين ومن على شاكلتهم؛

 - الظهير الشريف الصادر في 25 من شوال 1370 (20 يوليو 1951) والمتعلق بآجال الإخطار في مجال إجارة الخدمة؛

 - المرسوم الملكي رقم 66-316 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن فصل بعض فئات المستخدمين؛

 - المرسوم الملكي رقم 66-314 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) بمثابة قانون يتعلق بإدامة نشاط المقاولات الصناعية والتجارية وبفصل مستخدميها.

 * اتفاقيات الشغل الجماعية :

 - الظهير الشريف رقم 067-57-1 الصادر في 16 من رمضان 1376 (17 أبريل 1957) والمتعلق باتفاقية الشغل الجماعية.

 - الظهير الشريف رقم 145-58-1 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1380 (29 نوفمبر 1960) المتعلق بإحداث مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية.

 * الاستيطان :

 - الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1353 (15 نوفمبر 1934) والذي ينظم بموجبه الاستيطان بالمغرب؛

 وتظل أحكام هذا الظهير الشريف سارية على الأشخاص الذين ليسوا في عداد الأجراء المبينين في الفصل الثالثة من هذه المدونة.

 * الهجرة :

 - الظهير الشريف الصادر في 16 من محرم 1369 (8 نوفمبر 1949) والذي تنظم بموجبه هجرة الأجراء المغاربة.

 * ضوابط الشغل - مدة الشغل - الراحة :

 - الظهير الشريف الصادر في 13 من شعبان 1366 (2 يوليو 1947) والمتضمن لنص ضوابط الشغل؛

 - الظهير الشريف رقم 219-72-1 الصادر في 20 من ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط تشغيل العمال الفلاحيين وأداء أجورهم؛

 - الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) والذي تضبط بمقتضاه مدة الشغل؛

 - الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1366 (21 يوليو 1947) والمتعلق بالراحة الأسبوعية وبالراحة في أيام العطل.

 * تمثيل المستخدمين :

 - الظهير الشريف رقم 116-61-1 الصادر في 29 من جمادى الأولى 1382 (29 أكتوبر 1962) والمتعلق بالنيابة عن المستخدمين داخل المقاولات.

 * الأجور :

 - الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) والمتعلق بالحد الأدنى أجور الأجراء والمستخدمين؛

 - الظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 1360 (12 أبريل 1941) والمتعلق بنظام الأجور؛

 - الظهير الشريف الصادر في 11 من جمادى الأولى 1360 (7 يونيو 1941) والذي ينظم بموجبه حجز الدين وحوالة المبالغ المستحقة أجرا عن شغل أنجز لحساب مشغل؛

 - الظهير الشريف الصادر في 24 من رمضان 1360 (16 أكتوبر 1941) والذي يتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 1360 (22 أبريل 1941) والمتعلق بنظام الأجور؛

 - الظهير الشريف رقم 352-59-1 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1379 (31 أكتوبر 1959) المتعلق بالرفع العام للأجور تبعا لغلاء المعيشة؛

 - الظهير الشريف الصادر في 8 ذي القعدة 1358 (20 ديسمبر 1939) والمتعلق بتحديد أجر الأجيرات والأجراء الذين ينجزون أشغالا منزلية؛

 - الظهير الشريف الصادر في 15 من ربيع الآخر 1361 (فاتح ماي 1942) والمتعلق بتوزيع الحلوان ومراقبته وبإلغاء الأتاوى التي يقبضها المشغلون؛

 - الظهير الشريف الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) والمتعلق بحساب الأجور وأدائها وبالمقتصديات والمساومة باليد العاملة، وعقد المقاولة من الباطن؛

 * المصالح الطبية للشغل :

 - الظهير الشريف رقم 093-56-1 الصادر في 10 ذي الحجة 1376 (8 يوليو 1957) بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل.

 - المرسوم رقم 248-56-2 الصادر في 18 من رجب1377 (8 فبراير 1958) بتطبيق الظهير الشريف رقم 093-56-1 بتاريخ 10 ذي الحجة 1376 (8 يوليو 1957) بشان تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل.

 * أنظمة خاصة :

 - الظهير الشريف الصادر في 19 من ذي الحجة 1367 (23 أكتوبر 1948) والمتعلق بالنظام النموذجي الذي تحدد بموجبه العلاقات بين الأجراء الذين يتعاطون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مشغلهم؛

 - الظهير الشريف الصادر في 16 من جمادى الأولى 1362 (21 ماي 1943) والمنظم لمهنة الوكيل المتجول والممثل والوسيط في التجارة والصناعة؛

 - تظل أحكام هذا الظهير سارية المفعول فيما يخص حوادث الشغل والأمراض المهنية.

 - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1356 (26 فبراير 1938) والمتعلق بمستخدمي الشركات المرخص لها في إنتاج الكهرباء أو توزيعها.

 * النقابات المهنية :

 - الظهير الشريف رقم 119-57-1 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) في شأن النقابات المهنية.

 تظل أحكام هذا الظهير سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون.

 * نزاعات الشغل الجماعية :

 - الظهير الشريف الصادر في 15 من صفر 1365 (19 يناير 1946) والمتعلق بالمصالحة والتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية.

 * سن التقاعد :

 - الظهير الشريف رقم 314-81-1 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 80-7 القاضي بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد وإلزام المؤاجر باستخدام من يخلف المنقطعين عن الشغل بسبب ذلك.

 الفصل 587
 تظل النصوص الصادرة بتطبيق الظهائر الشريفة والمراسيم الملكية بمثابة قوانين، والظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين المشار إليها في الفصل السابقة، سارية المفعول بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

 الفصل 588
 تظل المراجع التي تشير إلى أحكام النصوص الملغاة بموجب هذا القانون، والتي تتضمنها النصوص التشريعية أو التنظيمية، سارية على مدلولاتها من الأحكام الواردة في هذا القانون.

 الفصل 589
 يسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



    تحميل مدونة الشغل المغربية ملف وورد

 WORD :   صيغة



 PDF : صيغة

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية