-->

القانون رقم 34.99 بتنظيم مزاولة مهنة الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل


ظهير شريف رقم 102299 صادر في 25 من رجب 1423 (03  أكتوبر 2002) بتنفيذ  القانون رقم 34.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهنة الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل)


الحمد لله وحده.
الطابع الشريف ـ بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره، أننا، بناءً على الدستور، ولا سيما الفصلين 26 و58 منه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا  الشريف  هذا،  القانون رقم 34.99 القاضي  بتغيير  وتتميم  الظهير  الشريف  رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 ( 19 فبراير 1960 ) بتنظيم  مزاولة  مهنة  الصيادلة  وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 (03 أكتوبر 2002)
وقعه بالعطف الوزير الأول.
الإمضاء: عبد الرحمان يوسفي.

قانون رقم 34.99، يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.367
الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهنة الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل، منشور بالعدد 5.054 من الجريدة الرسمية .

المادة الأولى
تنسخ أحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من  شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهنة الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل وتحل محلها الأحكام التالية:
الفصل الأول: لا يسمح لأي كان أن يزاول في تراب المملكة المغربية مهن الصيادلة وجراحي الأسنان  والقوابل  إن  لم  يكن بحسب الحالة حاصلاً على الدبلوم الوطني لدكتور في الصيدلة المسلم من كلية  مغربية للطب والصيدلة أو لدكتور في جراحة الأسنان المسلم من إحدى كليات طب الأسنان المغربية أو دبلوم القابلة المسلم من  أحد  المعاهد  المغربية  للتكوين  في  مجال الصحة أو دبلوم أو شهادة معترف بمعاداتها وفقاً للنصوص التنظيمية المعمول بها.
فيما يخص مزاولة مهنة العقاقيري، يجب أن يكون الدبلوم المدلى به صالحاً لمزاولة المهنة  في  البلد  الذي  تم  فيه الحصول عليه.

المادة الثانية
يتمم الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من  شعبان 1379 (19  فبراير 1960) بتنظيم مزاولة  مهنة الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل بالفصل الأول مكرر.
الفصل الأول مكرر: بصفة انتقالية، وإلى غاية متم سنة 2005، لا تطبق أحكام الفقرة  الأولى  من الفصل الأول  من  الظهير الشريف رقم 1.59.367 المشار إليه أعلاه، كما تم تغييره بالمادة الأولى  من  هذا  القانون، على الأشخاص  الحاصلين  على الدبلومات المسلمة من قبل المعاهد الأجنبية للصيدلة أو جراحة الأسنان أو تكوين القوابل،  ويظل هؤلاء الأشخاص خاضعين للأحكام الجاري بها العمل قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

مرسوم رقم 2.99.734 صادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهنة  الصيادلة  وجراحي  الأسنان والعقاقيريين والقوابل، منشور بالعدد 5.054 من الجريدة الرسمية .

الوزير الأول،
بناءً على الفصل الأول  من الظهير  الشريف  رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهنة الصيادلة وجراحي الأسنان  والعقاقيريين والقوابل،  كما  وقع  تغييره  وتتميمه، ولا سيما  بالقانون  رقم 34.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02299 بتاريخ 25 رجب 1423 (3  أكتوبر 2002 ) وعلى المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتحديد  الشروط والمسطرة الخاصة بمنح  معادلة  شهادات  التعليم العالي.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 شعبان 1420 (11 نوفمبر 1999).
رسم مايلي:

المادة الأولى
يعلن عن معادلات دبلوم الدكتور في الصيدلة والدكتور  في  جراحة  الأسنان  ودبلوم القابلة  المنصوص  عليها  في الفصل الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.367 الصادر في 21 شعبان 1379 (19 فبراير 1960) طبقاً لأحكام المرسوم المشار إليه  أعلاه  رقم 2.01.333 الصادر في 28  من  ربيع الأول 1422 ( 21 يونيو 2001 ) بقرارات  للوزير  المكلف بالتعليم العالي بعد استشارة  وزير الصحة واستطلاع  رأي  المجلس  الوطني  لهيئة  الصيادلة   فيما  يتعلق  بدبلوم  الدكتور  في  الصيدلة، والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان فيما يتعلق بدبلوم الدكتور في جراحة الأسنان.

المادة الثانية
يسند تنفيبذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصحة، كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1423 (8 أكتوبر 2002).



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية