-->

مسطرة الحجز لدى الغير القسم الثالث الأموال الغير قابلة للحجز لدى الغير




القسم الثالث
الأموال الغير قابلة للحجز لدى الغير

18- الأموال الغير قابلة للحجز بطبيعتها :

1- الأموال العمومية للدولة لأنها غير قابلة للتصرف فيها وكذا الأموال الخاصة للدولة لما في ذلك من مصلحة عمومية (تماثل الدولة البلديات والمكاتب والجماعات العمومية).
2- الرسائل بناء على مبدأ عدم الاعتداء على المراسلات - يجوز مع ذلك إجراء الحجز لدى الغير  على الحوالات البريدية كيفما كان نوعها
3- أموال الأعوان الديبلوماسيين بناء على قواعد المجاملة الدولية
4- أموال الدول الأجنبية بناء على الأعراف الديبلوماسية
5- التذاكر العائلية
6- الإيرادات التي تقدمها الدولة بناء على قوانين مختلفة مبدئيا
7- الأوراق التجارية والكمبيالات والسندات الأمر وذلك لمصلحة ازدهار التجارة.

19- استبعاد العقارات
لا يقع الحجز لدى الغير إلا على الأشياء المنقولة سواء كانت مادية أو معنوية وبالأخص المبالغ المالية. فلا يقع إذن على العقارات ولواحقها كالاتفاقات العقارية والرهون الرسمية والعقارات بالتخصيص وحقوق الزينة والشفعة...

20- الأشياء الغير قابلة للحجز بحكم القانون :
1- فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته.
الخيمة التي تأويهما.
الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه
المواد الغذائية اللازمة  لمدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته
- بقرتان وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة من تبن وعلف وحبوب.
البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي
- نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل
والكل دون المساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي (الفصل 458 من قانون المسطرة المدنية ).

2-المبالغ المبينة في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وهي:
- التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز
- النفقات
- المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل
- المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء المصاريف التي سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم
- جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية .
- رأس مال الوفاة المؤسس بالقرار الوزيري الصادر بتاريخ 24 دجنبر 1949 والمغير بالمرسوم 207.61.2.بتاريخ 16 ماي 1961 لفائدة ذوي حقوق الموظفين وبعض الأعوان الذين ماتوا أثناء مهامهم .

- المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون 71.011 بتاريخ 30 دجنبر 1971. باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في افصل 39 من القانون المذكور.
- المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون 71.013 بتاريخ 30 دجنبر 1971 باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 42 من القانون المذكور 

- معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها. ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط الخاصة. ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء لاستيفاء مقابل العلاج أو الإقامة بها إلى 50 % إن كان صاحبها متزوجا و إلى 90% في الحالات الأخرى.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : الحجز لدى الغير