-->

مسطرة الحجز لدى الغير لدى كتابة الضبط


الفرع الثاني
المسطرة لدى كتابة الضبط

31  تحرير محضر الحجز لدى الغير

- يقيم كاتب الضبط بناء على السند التنفيذي أو الأمر القضائي الصادر بإجراء الحجز لدى الغير محضرا يضمن فيه طلب الدائن طالب الحجز (السند التنفيذي أو الأمر القضائي ) ومقدار الدين واسم وصفة وموطن كل من طالب الحجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه، ويقيد الحجز في سجل خاص (الفصل 493 ق.م.م) .

32 التبليغ
- يتم تبليغ محضر الحجز لدى الغير إلى كل من المدين المحجوز عليه و إلى المحجوز لديه بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، مصحوبا بنسخة مختصرة من السند التنفيذي أو نسخة من إذن تعلق الأمر بأجور أو مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه ( فصل 492 ق. م. م).

وتجدر الملاحظة أنه بالرغم من أن الفصل 492 ق.م.م .يؤكد أن التبليغ يتم بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط فإن هذا التبليغ يتم بصفة صحيحة أيضا طبقا للمقتضيات الأخرى المضمنة في الفصول 37 و 38 و 39 ق.م.م. وبالفعل و إن كان الفصل 322 من ظهير المسطرة المدنية القديم هو الأخر ينص على هذا التبليغ يقع بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط فإن الاجتهاد القضائي استقر أيضا بصفة صحيحة طبقا للمقتضيات الأخرى للفصول 55 إلى 57 من نفس الظهير أي حاليا عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الأشعار بالتوصل أو بطريقة الإدارة.

الفرع الثالث
آثار الحجز لدى الغير

- لا تنطلق - آثار الحجز لدى الغير إلا من يوم التبليغ

33- عدم إمكانية التصرف في الشيء المحجوز
- أن المدين لا يفقد ملكية الشيء المحجوز، لكن هذا الأخير لا يجوز التصرف فيه على الإطلاق.
 فلا يمكن للمدين أن يحوله أو يتسلمه ولا أن يبرأ منه ولا أن يجدده...

34- تجميد الشيء بين يدي المحجوز لديه
- كل أداء قام به المحجوز لديه رغم وقوع الحجز لدى الغير لا يحتج به ضد الدائن الحاجز بل يكون كل وفاء يقوم به نحوه باطلا ( الفصل 489 ق.م.م)
لكن :
1- يجوز للمحجوز لديه الذي أرغم من طرف الحاجز على إعادة الوفاء مرة ثانية أن يقيم دعوى الرجوع ضد المحجوز عليه قصد استرداد الوفاء الأول الغير المستحق .

2- لا يرغم المحجوز لديه على إعادة الوفاء إلا في حدود المبالغ التي كان عليه أن يؤذيها قانونا للمدين لديه، لا في حدود مجموع أصل الدين الذي نشأ عنه الحجز لدى الغير ) محكمة الاستئناف بالرباط - 31 ديسمبر 1924- مجموعة 1925، ص 79) علاوة على ذلك يجوز تحميل المحجوز لديه، مرتكب الخطأ صوائر الحجز لدى الغير وتعويض الضرر إذا أثبت طالب الحجز الضرر الذي تكبده ( المحكمة الابتدائية بالرباط، 18 مارس 1930 ).

3- لا يكون المحجوز لديه ملزما بإعادة الوفاء مرة ثانية إلا إذا لحق الحاجز ضرر. فإذا كان الحجز لدى الغير باطلا أو إذا انقلب الوفاء الذي ثم خطأ إلى صالح طالب الحجز مثلا أي لم يربح طالب الحجز الدعوى الأصلية التي تسبب في الحجز، فإن المحجوز لديه لا يعيد الوفاء.

35- إيداع المبلغ المحجوز من طرف المحجوز لديه
- يجوز للمحجوز لديه اجتنابا لكل الصعوبات أو المشاكل التي قد تنشأ عن الحجز لدى الغير أن يودع مبلغ الدين في صندوق المحكمة، كما يجوز للدائن طالب الحجز لدى الغير وللمحجوز عليه إذا كانا يتوقعان إعسار المحجوز لديه أن يطالبا بهذا الإيداع .

36- التقادم
 - الحجز لدى الغير إجراء قاطع للتقادم تجاه المحجوز لديه.

37- انقضاء آثار الحجز لدى الحجز لدى الغير
 - ينتج هذا الانقضاء :
1- عن رفع اليد الحبي عن الحجز - ويكتفي أن يكون رفع اليد هذا مضمنا في رسالة موقعة من لدن طالب الحجز.
2- عن رفع اليد الأمر بمقتضى مقرر قضائي
3- عن أبطال الحجز لدى الغير بمقتضى حكم قضائي نهائي
4- عن كل اتفاق حبي موقع عليه من طرف طالب الحجز والمحجوز لديه

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : الحجز لدى الغير