-->

نشوز الزوجة لا يفتح امام الزوج سوى حق طلب إيقاف النفقة

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة الشرعية
القرار رقم 506 - بتاريخ 19/4/1989- ملف شرعي عدد89/88


- نشوز الزوجة لا يفتح امام الزوج سوى حق طلب إيقاف النفقة، دون الحكم عليها بغرامة تهديدية، اعتبارا للطبيعة التعويضية لهذه الأخيرة.



قضية السيدة حفاري ثورية بنت الكبير
ضد
ابن المقدم محمد بن علي

باسم جلالة الملك
في الشكل: حيث تقدمت السيدة حفاري تورية بنت الكبير بواسطة محاميها الأستاذ كريم محمد من هيئة البيضاء بمقال ادت عنه الرسوم القضائية بتاريخ18/12/1987 حسب الوصل عدد7707 عرضت فيه انها تستانف القرار الصادر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية عدد376/87 بتاريخ 1018/1987 في الملف عدد 549/87 القاضي عليها بغرامة تهديدية قدرها عشرة دراهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وهو30/7/1986 وبتحميلها الصائر وأرفقت مقالها الاستئنافي بنسخة الحكم المستانف مؤكدة أنها لم تبلغ بالحكم المذكور والذي لا دليل بالملف على تبليغه إليها، كما بينت اوجه استينافها فيكون استينافها مقبولا لوقوعه داخل الأجل القانوني ووروده مستوفيا للشروط الشكلية القانونية.

في الموضوع: حيث  تقدم ابن المقدم محمد ( المستانف عليه) بواسطة محاميه الأستاذ شكري جلول بمقال استعجالي أدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ19/6/1987 امام المحكمة الابتدائية بالمحمدية حسب الوصل عدد 4377 عرض فيه انه متزوج بالمستأنفة حفاري تورية مدة طويلة ورزق منها بولد لازال حديث السن وانها خرجت من بيت الزوجية بدون أي مبرر شرعي فاضطر لتوجيه دعوى الرجوع الى بيت الزوجية ضدها فاستجابت المحكمة لطلب بتاريخ225/3/1986 ملفين عدد 273/271/85 قاضية عليها بالرجوع الى بيت الزوجية الكائن بعنوانه وعليه باداء النفقة، وانه قد نفذ الحكم في شطره المتعلق بالنفقة، الا أنها (المستانفة) امتنعت عن الرجوع الى بيت الزوجية مدليا بمحضر امتناع بذلك مؤرخ في30/7/1986 وبنسخة الحكم الصادر بالرجوع وبالنفقة المؤرخ بالتاريخ أعلاه وبوصل يثبت وضعه مبلغ (1717) درهم من اجل تنفيذ النفقة في ملف التنفيذ عدد 298/86، وقد التمس اصدار حكم بغرامة تهديدية قدرها(50) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من الغرامة التهديدية ليست غاية في حد ذاتها وانما هي مجرد وسيلة لإجبارها على الرجوع الى بيت الزوجية وكسر عنادها عن تنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه.

وأجابت المدعى عليها بانها مستعدة للرجوع الى بيت الزوجية شريطة إفراد منزل لها وأدلى محاميها بصورة شمسية مشهود بمطابقتها للاصل لحكم جنحي صادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ1/12/1986 تحت عدد 2274 في الملف عدد 2313/86 قضى ببراءة المدعى عليها من جنحة إهمال الأسرة وبتحمل الخزينة العامة الصائر بعلة ان المشتكية ( المدعى عليها) لها طفل يعيش معها وهي متكلفة به وحاضنة عليه وانها لم تتملص من الواجبات المعنوية تجاه الأطفال وعقب محامي المدعي ان البراءة في الحكم المذكور كانت مبنية على عدم قيام العنصر المادي للجنحة والتمس القول بان المقال سليم وان الطلب قانوني ولا يوجد ما يمنع من اللجوء الى فرض الغرامة التمهيدية، فصدر الحكم المستانف المشار إليه لمنطوقه أعلاه معللا فرضه للغرامة التهديدية بكون الحكم الواجب أخذه بعين الاعتبار في الطلب هو الحكم الشرعي والا اثر للحكم الجنحي على ذلك مادام هذا الحكم علل قضاءه بالبراءة على كون الطفل يوجد تحت كفالة وحضانة والدته، بالاضافة الى ان الغرض من الحكم بالغرامة التهديدية هو الضغط من اجل تنفيذ الالتزام بالرجوع الى بيت الزوجية الذي لم يرد بالحكم المراد تنفيذه تعليقه على افراد المسكن للمحكوم عليها فيه، وان من سبيل الضغط على المدعى عليها لكي تنفذ منطوق الحكم الشرعي يتعين فرض غرامة تهديدية قدرها عشرة دراهم يوميا عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع مادام الطلب يتسم بطابع الاستعجال لما يلحقه بقاء الحال على ما كان عليه من ضرر بالأسرة بأكملها.

فاستأنفت المدعى عليها القرار المذكور مبنية اوجه استينافها فيما يلي:
1) ان الزواج وهو ميثاق ترابط وتماسك شرعي بين رجل وامرأة الغاية منه إنشاء اسرة تعيش في طمأنينة وسلام وود واحترام وان فرض الغرامة التهديدية سوف يضر بهذا الميثاق ويتولد عن ذلك حقد وكراهية الطرفين لبعضهما البعض.
2) ان المحكمة الابتدائية بالمحمدية قضت ببراءتها من جنحة إهمال الاسرة، وانها لا تمانع في الرجوع الى بيت الزوجية شريطة افراد محل للسكنى لها، وهو حق من حقوقها ما دامت تتعرض للضرر من طرف اهل زوجها ملتمسة الغاء القرار المستانف والحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.

وحيث اجاب المستانف عليه بواسطة محاميه الأستاذ جلول شكري بمذكرة مؤرخة في 19/5/1988 بان المستانفة استأنفت القرار الاستعجالي عدد 376/87 في الملف الاستعجالي عدد 349/87 والحال ان العكس هو الصحيح اذ رقم القرار هو549/87 ورقم الملف هو 376/87 وهذا عيب شكلي في المسطرة يتعين معه الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ردد نفس حيثيات القرار المستانف فعقب على ذلك محامي المستانفة بان الأمر لا يدخل في اختصاص قاضي المستعجلات وان المحكمة الزجرية والشرعية هما المختصمان في الفصل في مثل هذه النوازل، مادامت المحكمة الجنحية قالت كلمتها فيتعين تطبيق قاعدة سبقية البت في الموضوع ملتمسا- التصريح بعد آلاء القرار المستانف بعدم الاختصاص وعقب على ذلك المستانف بان اختصاص قاضي المستعجلات في إطار الفصل448 من قانون المسطرة المدنية يشمل قبل هذه النازلة وانه بالنسبة لسبقية البت فلا وحدة لموضوع الحكم الجنحي وطلب الغرامة التهديدية لم يقدم الا لإجبار المستانفة بالرجوع الى بيت الزوجية وعقبت المستانفة آيا بمذكرة مؤرخة في15/3/1989 تؤكد فيها مقالها الاستئنافي ومذكراتها التعقيبية مضيفة ما يلي:

1) إذا كان من حق الزوج طلب إيقاف نفقة الزوجة ما دامت ناشزا فلا حق له في طلب الحكم عليها بغرامة تهديدية وهذا ما أسس عليه اجتهاد المجلس الاعلى الذي ورد في قراره عدد11 الصادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ11/1/1982 في الملف عدد90783 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد31 السنة الثامنة حيث ورد في القرار المذكور ما يلي:

" يخضع عقد الزواج من حيث صحته واثاره لمدونة الأحوال الشخصية التي لا تقرر للنشوز جزاء آخر غير جزاء حق الزوج في طلب إيقاف النفقة الواجبة عليه، لهذا تكون المحكمة على صواب لما رفضت طلب الطاعنة الرامي الى الحكم على الزوجة الناشر بالتعويض عن الضرر الذي حصل له بسبب هذا العمل" التمست في الأخير رفض الطلب، وقد التمس السيد الوكيل العام للملك تطبيق القانون بتاريخ/11/3/1988 حسبما هو مسطر على ظهر الملف.

المحكمة.
حيث انه بالنظر لصراحة قرار المجلس الاعلى المستدل به عدد41 فان المحكمة لا يسعها الا التأكد مما إذا كانت للغرامة التهديدية صفة التعويض ام لا.

وحيث انه بالرجوع الى قرار المجلس الاعلى عدد109 الصادر بتاريخ14 مارس1978 في الملف المدني عدد42/655 المنشور بمجموعة قرارات المجلس الاعلى في المادة المدنية عن سنوات1966 الى1982 صفحة 533 يتبين ان المجلس الاعلى اعتبر الغرامة التهديدية تعويضا مادام قد ركز في نقضه للقرار الاستئنافي على عدم توضيح الأساس الواقعي الذي تمت به تصفية الغرامة التهديدية ودون اعتبار لوجود الضرر وبثبوته  ومقدار أهميته أي ان المجلس هنا اعتبر الغرامة التهديدية بمثابة تعويض.

وحيث والحال هذه فلا يكون للمستأنف عليه الا حق طلب إيقاف النفقة ما دامت زوجته ممتنعة عن الرجوع لبيت الزوجية ولا حق له في أي طلب تعويض ومنه الغرامة التهديية، مما يكون معه طلبه في هذا الصدد غير مرتكز على اساس قانوني ويتعين رفضه وبالتالي إلغاء الحكم المستانف لعدم مصادفته للقانون.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا:
شكلا: قبول الاستئناف
وفي الجوهر: إلغاء الامر الصادر وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وعلى المستانف عليه الصائر.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد62، ص137.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية