-->

التعليق على حكم قضائي خاص بخاينة الامانة في العقار

تعليق للأستاذ محمد المباركي
المستشار بالمجلس الأعلى

في الملف عدد 22609/88 والذي بموجبه نقض القرار المطعون فيه  تتخلص وقائع النازلة في كون السيد ج.ك مقدما على المحاجر وبصفته تلك قام بتفويت عقار لهم للغير دون اتباع الاجراءات الشرعية اللازمة واثر شكاية في الموضوع وجهت للنيابة العامة احالته هذه على المحكمة متهمة إياه بجريمة خيانة الامانة طبقا للفصل 547 من القانون والجنائي وعاقبته المحكمة طبقا للفصل المذكور وتأيد استئنافيا مع التشديد في العقوبة.

ان المادة المطبقة في النازلة هي 547 في القانون الجنائي وتنص على ما يلي : من اختلس او بدد بسوء نية إضرارا بالمالك او اوضع اليد او الحائز أمتعة ان نفوذا او بضائع او سندات او وصولات او أوراقا من أي نوع تتضمن او تنشئ التزاما او ابراء كانت سلمت اليه على ان يردها او سلمت اليه لاستعمالها او استخدمها لغرض معين يعد خائنا للامانة وغير خاف ان لكل جريمة أركانا.

وان الركن الذي يهمنا في النازلة المشار اليها هو ركنها المادي ويتجلى في الفعل المادي أي موضوع الاشياء التي يمكن تسليمها ويقع تبديدها او اختلاسها.

وبمقتضى الفصل 547 المشار اليه فان الاشياء التي تعرضت لها تنحصر في نوعين :
النوع الاول أشياء مادية، نفوذ امتعة، بضائع أي أشياء ذات قيمة مالية منقولة، النوع الثاني : مستندات  - وصولات اوراق تتضمن او تنشئ التزامات او إبراء وعن مادية الاشياء التي ذكرها الفصل المذكور يتعين قطعا انها منقولة وان لم ينص الفصل صراحة على ذلك فان وصفها يقطع به ولان جريمة خيانة الامانة لها قاسم مشترك مع السرقة والغصب وحماية المنقول الذي هو اكثر عرضة للضياع وان القاسم المشترك المذكور لا يسري على تفويت الاملاك العقارية التي تخضع لمقتضيات اخرى طالما لا يمكن إخفاؤها على الانظار وتقديمها الى صاحبها في اليوم المحدد لها.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 61، ص 84.


* مجلة المحاكم المغربية، عدد 61، ص 186.




Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التعليق على الاحكام و القرارات