-->

خيانة الامانة، لا مجال للقول بقيامها متى تعلق الامر بعقار .

 قرار رقم: 8580- بتاريخ 16/11/1989- ملف عدد :22609



ان موضوع جنحة خيانة الامانة حسب مقتضيات الفصل 547 من القانون الجنائي هـو منقول مملوك للغير قد عهد به الى المؤتمن الذي اخذ على عاتقه رده واعادته اما بعــد استعماله، او بمجرد طلب مالكه استرداده .
يفتقد للاساس القانوني ويتعرض للنقض بخرقه لمقتضيات الفصل المذكور، قرار المحكمة الذي يعتبر تفويت عقار جنحة خيانة الامانة .

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون 

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شان الوجه الاول من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون والفصل 547 من القانون الجنائي وانعدام الاساس .
حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية والفقرة الثانية من الفصل 352 من  نفس القانون يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وان تشهد فيه محكمة الموضوع بثبــــوت جميـــع الاحداث المكونة  لعناصر الجريمة الواقعة المتابعة من اجلها حتى يمكن للمجلس الاعلى ان يمارس حق مراقبته فيما يخص الوصف القانوني الذي يجب ان تتصف به الاحداث المذكورة وفيما يخص العقوبة المطبقة وحيث ان القرار المطعون فيه علل تاييده للحكم الابتدائي مع تشديد العقوبة على الطالب بما يلي : 

وحيث انه بالرجوع الى  وثائق  الملف  وظروف  النازلة  وملابساتها وتصريحات المتهمين  والشهود  في جميع مراحل البحث يتضح ان الظنين واكريم المختار قام بتفويت الاملاك التي سلمت له من ادراة الاملاك المخزنية  وباعها  بوصفه  مقدما على  المحاجير  رغم  معارضة  قاضي  المحاجير الا بعد احضار رسم الاحتياج الوارد في الرسم العرفي الذي استظهره المتهمــان اوضمين بوجمعة واضمين محمد .

وحيث يتضح مما سبق ان اركان جريمة خناية الامانة ثابتة مما يتعين معه تاييد الحكم  الابتدائي  مع  تعديله  برفع  عقوبة الحبس الى ستة اشهر حبسا نافذا .

لكن حيث ان الفصل 547 من القانون الجنائي المطبق على الاحداث يقتضي  لقيام  جنحة  خيانة الامانة ان يكون الموضوع امتعة او نقودا او بضائع او سندات او وصولات او اوراقا من أي نوع تتضمن او تنشئ التزاما او اجراء سلمت للمؤتمن  على  ان  يردها بعد استعمالها او استخدامها فاختلسها او بددها بسوء نية اضرارا بمالكه وغدرا بمن ائتمنه عليها .

وحيث ان موضوع جنحة خيانة الامانة حسب مقتضيات الفصل 547 المشار اليه اذن هو منقول مملوك للغير قد عهد به الى المؤتمن الذي اخذ على عاتقه رده واعادته اما بعد استعماله او بمجرد طلب مالكه استرداده .

وحيث ان القرار المطعون فيه عندما اعتبر تفويت عقار جنحة خيانة الامانة وطبق عليها الفصل 547 من القانون الجنائي يكون قد خرق مقتضيات الفصل المذكور ولم يجعل لما قضى به اساسا من القانون وبالتالي يعرض للنقض .
وحيث ان مصلحة الطرفين تقتضي احالة القضية على نفس المحكمة .

لهذه الاسباب
ـــــــــــــــــــــــ
وبصرف النظر عن بحث بقية الوسائل الاخرى .
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مراكش بتاريخ رابع يوليوز88 في الملف عدد 7119/87 .
وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون. وبرد المبلغ المودع لصاحبه وبانه لا موجب لاستخلاص الصائر كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات استئنافية مراكش اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : ابو بكر الوزاني رئيسا والمستشارين السادة : محمد المباركي، محمد غلام، عبد الرحيم بوكماخ، محمد الكسيمي بحضور المحامي العام السيد البدري مصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير .

*  مجلة المحاكم المغربية ص 81 عدد 61  .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض