-->

مسطرة الحجز لدى الغير : الفرع الثاني الأموال التي يجوز حجزها جزئيا


الفرع الثاني
الأموال التي يجوز حجزها جزئيا

21 -لأجور والمرتبات بصفة عامة

- يحسب الجزء من الأجور والرواتب القابل للحجز كما يلي: ( ظهير 7 يونيو 1941 كما غيره ظهير 18 أغسطس 1952).

إلى غاية 2000 درهم في السنة ..............20/1
من 2000   إلى 4000 درهم..................10/1
من 4000   إلى 6000 درهم...................5/1
من 6000   إلى 8000 درهم...................4/1
من 8000   إلى 10000 درهم.................3/1

الحصة التي تزيد عن 10000 درهم ........ بدون تحديد

 تحسب الأجور مع لواحقها وتوابعها كيفما كان مكان العمل وعدد المشغلين ونوع طبيعة عقد الشغل. تدخل إذن في الأجور الحلوانات إذا اقتضى الحال (المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء - 10 يوليوز 1954).

 بالعكس من ذلك يستثنى من الحساب : 1- التعويضات الغير قابلة للحجز بمقتضى القانون- 2- أداء صوائر النقل - المبالغ المقدمة مسبقا إلى الأجير ... 3- منح الازدياد - 4- التعويض عن السكنى - 5- التعويضات العائلية.

22-الأجور والرواتب تجاه الزوج
يجوز للأزواج الأجانب إذا سمح بذلك قانون أحوالهم الشخصية أن يحصلوا على الحجز لدى الغير بدون تحديد على أجور ومرتبات أزواجهم   ( ظهير 18 يوليوز 1930) إذا تعلق الأمر في آن واحد بديون عامة وديون طعامية ممنوحة لأحد الزوجين (المساهمة في تكاليف العائلة والتعويضات الطعامية ...) يتم التوزيع كما يلي (الفصل    5 من ظهير 7 يوليوز 1941):
1- يقتطع القسط الشهري للنفقة بكامله
2- يجوز اقتطاع الحصة للحجز سواء ضمانا لأداء الأقساط المؤخرة للنفقة الطعامية أو لصالح العاديين .

23- أجور ومرتبات الموظفين

- تخضع للقواعد المبنية أعلاه (رقم 21 و رقم 22):
1- أجور ومرتبات الموظفين وأعوان الدولة والبلديات والمكاتب العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الجماعات (ظهير 14 يونيو 1941 - الجريدة الرسمية عدد بتاريخ 22 أغسطس 1941- ص 855).
2- الأجور ولواحق الأجور التي تؤدى من أموال الدولة المغربية للضباط وأشباههم وللعسكريين ذوي الأجور الشهرية القائمين فعلا بمهامهم أو في حالة الاستيداع أو في حالة عدم القيام أو في حالة تسريح وكذلك للعسكريين ذوي الأجور اليومية تخضع لنفس القواعد التي قد تطبق عليهم لو كانوا يتسلمون أجورهم من أموال الدولة الفرنسية (الفصل 7 من الظهير ).
3- تطبق قواعد المسطرة المحلية على المرتبات المؤداة من أموال الدولة الفرنسية ( الفصل 8 من الظهير ).

24- أما منحة انتهاء العمل

 pécule)  ) فهي قابلة للحجز لصالح صندوق القرض العقاري إلى غاية 15/8 ( ظهير 29 نونبر 1933).

25- مقاولات الأشغال

لا يكون لحجز المبالغ المستحقة للمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال العمومية أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال (لا يكون للحجز لدى الغير قبل ذلك أثر تحفظي ) وبعد اختصام جميع المبالغ المستحقة لمن يأتي ذكرهم حسب الترتيب التالي:
أ- العمال والمستخدمين من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها تعويضا مقابلا لها بسبب تلك الأشغال.
المزودون بالمواد والأشياء الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق عنها ( أن هؤلاء المزودين يترتبون إذن قبل أصحاب الأجور) ( الفصل 490 ق. م.م.) .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : الحجز لدى الغير