-->

2 - مسطرة الحجز لدى الغير و شروطه

القسم الأول : أين يكون مملوكا للمدين المحجوز عليه


10- المبلغ أو الشيء مملوك للمدين المحجوز عليه
يجب أن يكون المبلغ المنشيء للحجز لدى الغير مملوكا للمدين المحجوز عليه- فلا يمكن إذن أجزاء الحجز لدى الغير حالة حوالة الدين إلى الغير وتبليغ الحوالة بصفة نظامية.

11- إفلاس المدين
 يترتب عن إفلاس المدين نزع أمواله منه، ولا يجوز بالتالي إجراء أي حجز. أما فيما يتعلق بالحجز لدى الغير الواقع قبل إشهار الإفلاس فإن حق الدائن طالب الحجز على الأموال المحجوزة لدى الغير ليست مقصورة عليه وحده إلا إذا صدر الحكم بالتصديق على الحجز قبل تاريخ التوقف عن الأداء كما حدد في حكم إشهار الإفلاس (محكمة الاستئناف بالرباط، 20 فبراير 1942- قرارات 1942، ص 391).

12- الحسابات الجارية
 من البديهي في مادة الحسابات الجارية أن المدين لا يكون له التصرف في الأموال، أن التزامات الأطراف متبادلة. لذا فلا يجوز للدائن أن يجري الحجز لدى الغير إلا على الرصيد النهائي الذي قد يخصص للمدين بعد إقفال الحساب وتسويته مع العلم أن الحجز لدى الغير لا يترتب عنه- حتما وبالفعل ذاته- إقفال الحساب الجاري (محكمة النقض الفرنسية - 11 ماي 1922- مجلة المحاكم المغربية - ص 32). أما إذا تعلق الأمر بحساب بنكي له رصيد فعلي فإن مجرد الإيداع في البنك لا يشكل حسابا جاريا بالمعنى الصحيح ويجوز أن يجري عليه الحجز لدى الغير. 


 :للمزيد من المواضيع حول مسطرة و اجراءات الحجز لدى الغير 
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : الحجز لدى الغير