-->

تعليق على القرار الاستئنافي عدد 1566 مدني، التقاعد، تاريخ الازدياد

تعليق بقلم الأستاذ محمد انيق
محام بالدار البيضاء

ان هذا الحكم يلقي بأعباء جديدة على مؤسسات التقاعد المهني، التي أصبحت مدعوة للتصدي لأحكام تغيير الحالة المدنية، عن طريق تدخل الخارج عن الخصومة لان محكمة الاستئناف قررت ان أحكام الحالة المدنية تواجه الكافة لتعلقها بالنظام العام.

غيران هذا الحكم يتناقض مع قرار المجلس الاعلى رقم200 الصادر بتاريخ 19 غشت 1983، في الملف الادارة عدد 83.829، والذي استدل به المستانف دون ان تنحو محكمة الاستئناف الى الرد عليه.

ويجدر بنا التذكير باه مبادئ هذا القرار:
" ان تاريخ الازدياد الذي يجب اعتماده لتحديد سن تقاعد الموظفين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية الاخرى، هو تاريخ عقود الازدياد التي يدلى بها عند التوظيف " قانون 30/12/1971 المتعلق بتعيين سن التقاعد".

" ان إصلاح تاريخ الازدياد فيما بعد وحتى قبل قانون 30 دجنبر المذكور، لا يعطي أي حق للمعني به، حتى يصبح مكتسبا له، ولهذا فان الطعن في مقرر الإحالة على التقاعد بالشطط في استعمال السلطة يكون غير مرتكز على اساس ".

لكن يحق التساؤل في هذا الباب عما إذا كان المجلس الاعلى لا يعني بذلك الشركات الخصوصية كجنرال تاير مثلا، وأيضا عن سبب التضييق في قرار المجلس الاعلى، وهل كان ذلك لكون الأمر يتعلق بطبيعة الطعن المعروض عليه للشطط في استعمال السلطة، مما يجعل أحكام القرار تسري حتى على الخواص.

ان المسالة جديرة بعرضها مجددا على المجلس في اطار العقود الخاصة، دون العقود مع الادارة.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 64-65، ص146.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التعليق على الاحكام و القرارات