-->

الأحكام الصادرة في مادة الحالة المدنية يؤخذ بها في مواجهة الكافة لتعلقها بالنظام العام

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية
القرار رقم 1566- بتاريخ 29/6/1989- ملف مدني عدد 2216/87


التقاعد:
تغيير تاريخ الازدياد، يعتد به الى حين ثبوت ان القصد منه هو الاضرار.
الأحكام الصادرة في مادة الحالة المدنية يؤخذ بها في مواجهة الكافة لتعلقها بالنظام العام.

قضية الصندوق المهني المغربي للتقاعد
ضد
السيد زروق مسعود

باسم جلالة الملك
في الشكل: 
حيث تقدم الصندوق المهني المغربي للتقاعد بواسطة محاميه الأستاذ توفيق الادريسي بمقال ادى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/4/85 عرض فيه انه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد 18264 بتاريخ 25/12/84 في الملف عدد247/81/3 القاضي برفض طلبه وابقاء الصائر عليه وقد بلغ الحكم اليه بتاريخ 29/3/85 وبين بمقال استئنافه اوجه الاستئناف، فيكون الاستئناف مقبولا صفة، اجلا واداء.

في الموضوع:
حيث تقادم الصندوق المهني المغربي للتقاعد بواسطة محاميه الأستاذ توفيق الادريسي بمقال افتتاحي للدعوى امام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/12/1980، عرض فيه انه ابرم مع الشركة المغربية للعجلات والمطاط ( جنيرال)عقد بمقتضاه اصبح يؤمن معاشات التقاعد لفائدة العمال بالشركة المذكورة، وانه فوجئ بالمسمى زروق مسعود الذي يشتغل بالشركة المذكورة، وقد صرح في بداية سنة1962 عند بداية عمله بأنه من مواليد1927 ثم عمد الى الحصول على حكم في غيبة العارض قضى بتصحيح سن ازدياده واعتباره من مواليد 1918 أي بزيادة 9 سنوات، وانه سواء اخطأ السيد زروق المذكور التقدير او استعمل ذلك عن  طريق التدليس فان الفقرة الثالثة من الفصل4 من ظهير 15/11/58 المتعلق بالنظام الداخلي للصندوق المدعي تجعل عقدة انخراطه مفسوخة وانه استبعادا لقاعدة قوة الشيء المقضي المتعلقة بالحكم الصادر بشان الحالة المدنية فقد تعرض الخارج عن الخصومة، ملتمسا الحكم بفسخ عقدة الانخراط عدد 1025 الرابطة بين المدعي والشركة المغربية للعجلات، وذلك فيما يخص العامل السيد زروق مسعود، واقتصار استفادة زروق المذكور حسب السنوات التي قضاها في العمل بعد خصم مقابل السنوات الزائدة.

وحيث أجاب المدعى عليه بان سنه الحقيقي هو الذي أكده الحكم الصادر بشان تصحيح تاريخ ازدياده ملتمسا رفض الدعوى.

وبعد ذلك صدر الحكم المشار اله اعلاه، بعلة عدم ثبوت قصد الاضرار بالصندوق المدعي، فاستأنفه الصندوق مؤكدا ان هناك خطأ في فهم الفصل الرابع من ظهير15/11/58،  فالفسخ المطلوب يتعلق بعقدة انخراط العامل زروق لا عقدة الاشتراك بالنسبة لشركة جنيرال،  مضيفا ان العبرة هي السن المصرح بها عند ولوج العمل؟، مشيرا الى قرار المجلس الاعلى عدد200 بتاريخ 19/8/83 في الملف عدد83829 في الموضوع ملتمسا إلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد وفق طلباته المقدمة في المرحلة الابتدائية.
وحيث أجاب المستانف عليه زروق مسعود بواسطة محاميه الأستاذ فيصل ابو العقول بان كافة دفوعات المستانف تعتبر مردودة قانونا وبان الحكم المستانف جاء في على صواب ملتمسا الحكم بتأييده.

وأجابت شركة العجلات والمطاط ( جنيرال) بواسطة محاميها الأستاذ حميد الأندلسي بان الأمر لا يهمه لا من قريب ولا من بعيد ملتمسة إخراجها من الدعوى.
وحيث صدر بتاريخ 16/3/89 قرار بالتخلي، بلغ للطرفين بجلسة 22/6/89 حيث أدرجت بها القضية بجلسة  29/6/89 للمداولة.

وبعد المداولة من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية.
حيث ان الفصل4 من ظهير 15/11/58 يشترط  قصد الاضرار من التصريح سواء كان عن خطأ او تدليس، وانه في هذه القضية لا دليل على ثبوت هذا القصد، الشيء الذي يكون معه ما توصل إليه الحكم المستانف في هذا الصدد مبنيا على اساس سليم ويكون الحكم المذكور فيما قضى به من رفض  طلب فسخ عقدة الانخراط قد جاء في محله ويتعين تأييده في هذا الصدد.

وحيث ان المستانف لم يدل بما يفيد تعرضه على الحكم الصادر بشان تغيير سن المستانف عليه زروق مسعود.
وحيث انه لا يمكن مناقشة الحكم المذكور من طرف هذه المحكمة من حيث صحته من عدمها.
حيث ان عدم إدلاء المدعي بما يفيد تغيير ذلك الحكم يجعل طلبه غير مقبول ويتعين تعديل الحكم المستانف في هذا الصدد خاصة وان الأحكام الصادرة في مادة الحالة المدنية تعتبر جارية في مواجهة الكافة  لتعلقها بالنظام العام.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا غيابيا انتهائيا(1).
شكلا:
تصرح بقبول الاستئناف
وموضوعا:
باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المتخذ مع تعديله وذلك بالتصريح بعدم قبول طلب تأجيل الاستفادة من نظام التقاعد وتأييده في الباقي وإبقاء الصائر على المستانف.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف دون ان تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

تعليق بقلم الأستاذ محمد انيق
محام بالدار البيضاء

ان هذا الحكم يلقي بأعباء جديدة على مؤسسات التقاعد المهني، التي أصبحت مدعوة للتصدي لأحكام تغيير الحالة المدنية، عن طريق تدخل الخارج عن الخصومة لان محكمة الاستئناف قررت ان أحكام الحالة المدنية تواجه الكافة لتعلقها بالنظام العام.

غيران هذا الحكم يتناقض مع قرار المجلس الاعلى رقم200 الصادر بتاريخ 19 غشت 1983، في الملف الادارة عدد 83.829، والذي استدل به المستانف دون ان تنحو محكمة الاستئناف الى الرد عليه.

ويجدر بنا التذكير باه مبادئ هذا القرار:
" ان تاريخ الازدياد الذي يجب اعتماده لتحديد سن تقاعد الموظفين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية الاخرى، هو تاريخ عقود الازدياد التي يدلى بها عند التوظيف " قانون 30/12/1971 المتعلق بتعيين سن التقاعد".

" ان إصلاح تاريخ الازدياد فيما بعد وحتى قبل قانون 30 دجنبر المذكور، لا يعطي أي حق للمعني به، حتى يصبح مكتسبا له، ولهذا فان الطعن في مقرر الإحالة على التقاعد بالشطط في استعمال السلطة يكون غير مرتكز على اساس ".

لكن يحق التساؤل في هذا الباب عما إذا كان المجلس الاعلى لا يعني بذلك الشركات الخصوصية كجنرال تاير مثلا، وأيضا عن سبب التضييق في قرار المجلس الاعلى، وهل كان ذلك لكون الأمر يتعلق بطبيعة الطعن المعروض عليه للشطط في استعمال السلطة، مما يجعل أحكام القرار تسري حتى على الخواص.

ان المسالة جديرة بعرضها مجددا على المجلس في اطار العقود الخاصة، دون العقود مع الادارة.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 64-65، ص146.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية