-->

جنحة قبول الشيك على وجه الضمان - اجتهاد قضائي

خرق المادتين 316 و 317 من مدونة التجارة : 

جنحة قبول الشيك على وجه الضمان - اجتهاد قضائي

جنحة مسك الشيك على سبيل الضمان في القضاء المغربي : 


ان القرار المطعون فيه عندما ادان الطاعن من اجل ما نسب اليه واعتنمد في دلك على اعترافه تمهيديا بقبوله للشيك موضوع الادانة على سبيل الضمان تبع لحجية محاضر الضابطة القضائية في ميدان الجنح والمخالفات تطبيقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية علما ان تنازل المشتكي لا يلغي الجريمة يكون قد بنى ماقضى به على اساس قانوني سليم وابرز مبا فيه الكفاية عناصر التهمة ا لمدكورة وعلل ذلك تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية .

 من الحيثيات :
ان تسلمه اللشيك تم كتسبيق للكراء او صمانة له حسب ما جرى به العرف في مجال عوقد الكراء وليس على سيبل الضمان حسب مفهوم الماتدتن اعلاه الام الذي تنتفي معه عناصر الجريمة موضوع الادانة يسما وان المشرع لم يعط اية مصداقة للتصريحات امام الصباطة القضائية والتي تحتمل الصدق او الكدب خلافا لم يتم معانيته من طرف الضابطة القضائية بالافة الى ان ا لطاعن ادلى بتنازل المشتكي عن شكايته بع توصفه بقيمة الشيك الذي لم يكن على سبيل الضمان الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه عديم الاساس القانوني .
التعليل : 
وحيث ان القرار المطعون فيه فيه عندما ادان الطاعن من اجل ما نسب اليه واعتنمد في دلك على اعترافه تمهيديا بقبوله للشيك موضوع الادانة على سبيل الضمان تبع لحجية محاضر الضابطة القضائية في ميدان الجنح والمخالفات تطبيقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية علما ان تنازل المشتكي لا يلغي الجريمة يوكون قد بنى ماقضى به على اساس قانوني سليم وابرز بما فيه الكفاية عناصر التهمة المذكورة وعلل ذلك تعليلا كافيا ....

قرار صادر عن محكمة النقض المغربية
عدد 10/15 في 19/1/2005
ملف جنحي عدد 4112/04
منضور في كتاب جرائم الشيك وعقوباتها الجنائية والمدنية لا امحمد الفروجي
الصفحة 130 مطبعة النجاح الجديدة


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : جرائم الشيك