-->

منشور نقل المعتقلين من سجن إلى سجن بأمر قضائي.


منشور عدد 361
القواعد التي يجب في جميع الأحوال أن تسير وفقها مسطرة نقل المعتقلين بأمر قضائي وذلك بغية تجنب الخطأ والبطء الداعين دوما إلى الإقرار بسير العدالة.



 مـن وزير العدل
إلى الســادة :
وكلاء الدولة العامين لدى محاكم الاستيناف
ووكلاء الدولة لدى المحاكم الإقليمية
ونوابهم لدى محاكم السدد
                    

الموضوع :  نقل المعتقلين من سجن إلى سجن بأمر قضائي.



إن نقل المعتقلين أو الإتيان بهم تحت الحراسة من سجن إلى سجن لم يكن حاليا موضوع أي تقنين شامل.

وإن نصوصا محدودة المدى تنظم بعض الجوانب الخاصة لهذا المشكل ألا وهي :

الفصل 24 من الظهير الشريف المؤرخ في 25 جمادى الأولى 1333 المتعلق بنظام السجون – الظهير الشريف المؤرخ في 22 جمادى الثانية 1337    (14 يناير 1958) المتعلق بمأمورية للدرك الملكي المغربي – الظهير الشريف رقم 300-59-1 المؤرخ في 29 رجب 1380 (17 يناير 1961) المتعلق بالصوائر القضائية في الميدان الجنائي.

ولقد أصبح من الضروري توضيح القواعد التي يجب في جميع الأحوال أن تسير وفقها مسطرة نقل المعتقلين بأمر قضائي وذلك بغية تجنب الخطأ والبطء الداعين دوما إلى الإقرار بسير العدالة.

مقتــــضيـات عـامــة
إن الطلب أو الأمر بالنقل الصادر على الوجه القانوني له صبغة إلزامية ويجب على رئيس مركز الاعتقال أن يستجيب إلى مضمنه بلا تأخير إن لم يحل دون ذلك عائق مادي أو ظروف خاصة فيتعين رفعها حينا إلى علم السلطة التي صدر عنها الطلب أو الأمر.

لا يمكن أن يقع نقل أي معتقل بدون أمر مكتوب صادر عن السلطة المختصة ومدلى به إلى مركز الاعتقال حيث يحتفظ به هناك حسب الطريقة التي تحددها مديرية السجون.

و على رئيس مركز الاعتقال أن يتحقق من رسمية هذه الوثيقة بكل عناية وعند الاقتضاء باتصاله بصاحب الإمضاء المذيلة به.

السـلطة القضـائية المخـتصـة
إن السلطة المختصة لإصدار الأوامر بنقل المعتقلين لهي في جميع الأحوال وبدون استثناء وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية الكائن بدائرتها المركز الذي يوجد فيه المعتقل المراد نقله.

يأمر القاضي المذكور بنقل المعتقل تلبية لطلب يوجهه إليه إما قاضي التحقيق      أو ممثل النيابة العامة لدى المحكمة التي يجب على المعتقل أن يمثل أمامها.

إذا كان المعتقل المطلوب نقله إلى سجن آخر متابعا أمام قاضي التحقيق أو مطالبا بالمثول أمام المحكمة الكائن بدائرتها بمركز اعتقاله فيتعين على وكيل الدولة المختص بإصدار الأمر بنقله أن يحصل – قبل الإقدام على ذلك التدبير – على موافقة إما قاضي التحقيق وإما ممثل النيابة العامة لدى المحكمة اللذين يجب على المعتقل أن يمثل أمامهما.

إن الأوامر بالنقل الصادرة عن سلطة قضائية غير السلطة القضائية المشار إليها آنفا لهي باطلة ويجب على إدارة مركز الاعتقال أن تتصل حينا بوكيل الدولة المختص الذي يزودها بجميع التعليمات الضرورية بشأن تنفيذ الأوامر المذكورة.

ويتعين في جميع الحالات أن لا يؤمر بنقل معتقل إلا لضرورة ملحة.

وإذا كانت الدعاوي التي طلب من أجلها نقل المعتقل ليست أكثر استعجالا من الدعاوي الجارية أمام المحاكم أو قاضي التحقيق الموجود بدائرتها مركز الاعتقال فلا يمكن الأمر بنقل المعتقل إلا بعد إنهاء هذه الدعاوي.

وعلى كل يجب على وكلاء الدولة العامين أن يسهروا بأنفسهم على كل مشكل يثار في هذا الباب وأن يجدوا له الحل المناسب بكل سرعة.



نقــل المــعتـقـلين وجــوبا

    يؤمر وجوبا بنقل المعتقلين في الحالات الآتية :

1)    الفصل 142 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص تنفيذ الأمر بالاتيان.

2)    الفصل 145 من نفس القانون المتعلق بتنفيذ الأمر بالإيداع.

3)    الفصل 149 من نفس القانون المتعلق بتنفيذ الأمر بإلقاء القبض.

4)     الفصل 429 في حالة الإستيناف يجب أن ينقل المتهم بأمر من وكيـل الدولة

 داخل الثمانية أيام إلى مركز الاعتقال الكائن بمقر محكمة الاستيناف.

5)    الفصل 449 من نفس القانون في حالة الإحالة على محكمــة الجنـايات من طرف غرفة الاتهام.

    يعمل في أقرب أجل على نقل المتهم المعتقل إلى مركز الاعتقال الكائن بمقر محكمة الجنايات.

6)    وإذا وقعت عملا بالفصل 601 من نفس القانون إحالة القضية على محكــمة

 زجرية مرة أخرى فيتعين على وكيل الدولة أن يأمر بنقل المتهم إلى مركز الاعتقال الموجود بمقر هذه المحكمة.

7)    الظهير الشريف رقم 057-58-1 الـمؤرخ في 25 ربيـع الثانــي 1378        

 (8 نونبر 1958 ) المتعلق بتسليم المجرمين الأجانب (الفصل 12 منه ) : ينقل المجرم الأجنبي في أسرع وقت ويعتقل بالسجن المدني بالرباط.

       

    وفي الحالات المبينة أعلاه لا يمكن لوكيل الدولة المطالب بنقل المعتقل أن يؤجل القيام بهذه المهمة إلا في حالة تعذر مادي أو ظروف خاصة غير أنه يجب أن يطلع على ذلك السلطة القضائية المعنية.

السلطــة التـي تقـوم بنـقـل المعتـقل 
    يكلف الدرك الملكي بنقل المعتقلين خارج المدن حسب الكيفية والشروط المنصوص عليها في النظام الخاص بالدرك.

    يوجه الأمر بالنقل على قائد الفرقة (الفصل 34 من الظهير الشريف المؤرخ في    22 جمادى الثانية 1377 المتعلق بمأمورية الدرك الملكي إلا في حالة الاستعجال المؤكد(المقطع 3 من الفصل 34 من نفس الظهير ). 

    نموذج الأمر بنقــل المــعتـقـلين

        المملــكة المغربيـــــة         
   النيابة العامة لدى المحكمة الإقليمية ب
 نحن وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية ب
    بناء على الظهير الشريف 280-57-1 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1377                (14 يناير 1958) المتعلق بمأمورية الدرك الملكي المغربي.
    وتطبيقا لـ..............(يجب الإشارة إلى النص القانوني والسند اللذان بموجبهما يطلب نقل المعتقل ويؤمر به).

نأمر قائد الدرك الملكي (الرتبة-محل الإقامة-الوظيفة) : أن يعمل على أن يأخذ من السجن الكائن ب..............فلان بن فلان ............وبنقله إلى السجن الكائن ب.......على متن .........(وتعيين وسائل النقل) و  حراسة الدرك الملكي الضرورية وذلك لكون المعتقل المذكور يجب أن يمكث أمام ............(تعيين المهمة أو قاضي التحقيق) ويتعين عليه أن يخبرنا بإنجاز ما أمرنا به.

صـــوائــر النــقــل 



إن الصوائر المترتبة عن نقل المعتقلين لهي من جملة الصوائر القضائية الجنائية الني ينظمها الظهير رقم 300-59-1 المؤرخ في 29 رجب 1380 (17 يناير 1961) المتعلق بالصوائر القضائية في الميدان الجنائي وخصوصا القسم الأول من بابه الثاني المعنون ب "نقل المتهمين أو الأضناء".

فيتعين أن يعمل بكل أحكام هذا القانون.

    وأعلق أهمية قصوى على أن تطبق التعليمات الآنفة الذكر تطبيقا دقيقا ويجب أن لا يغيب عن البال :

    1) – انه يتعين من جهة أن تكون علاقات السلطات القضائية مع الدرك الملكي وفق ما يقتضيه الظهير الشريف رقم 280-57-1 المؤرخ في 22 جمادى الثانية 1377 (14 يناير 1958) المتعلق بمأمورية الدرك الملكي.

    2) – انه من جهة أخرى ليس لإدارة السجون أي سلطة للتقدير بل الأمر بنقل المعتقل ملائم أم لا ؟ كما يجب عليها في حالة الشك في شرعية السند أو صحته أن يكون رجوعها في الأمر إلى وكيل الدولة الموجود بدائرته مركز الاعتقال و أن يتتبع تعليماته. والسلام ./.



                                                            وزيــر العـدل

                                               الإمضاء : عبد الهـادي بوطالـب</div>

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : مناشير