-->

تطبيق الفصل 236 من قانون المسطرة الجنائية الاعتقال السجن والاعفاء منه

منشــور عــدد 362

من وزير العدل
إلى السـادة :
وكلاء الدولة العامين لدى محاكم الاستئناف
و وكـلاء الدولـة لـدى المحاكـم الإقليـميــــة


تطبيق الفصل 236 من قانون المسطرة الجنائية

   

 الموضوع : كيفية تطبيق الفصل 236 من قانون المسطرة الجنائية – الوضعية الجنائية  للمتهمين المحالة على المحكمة الجنائية وهم في حالة السراح المؤقت .                            



اثير انتباهي الى مايحصل لبعض النيابات العمومية من اضطراب في معرفة نوعية الإجراءات العملية الواجب القيام بها لتطبيق الفصل 236 من قانون المسطرة الجنائية وخصوصا الفقرة الثانيـة منـه

ففي حالة وجود المتهم رهن الاعتقال فان القرار المذكور يحل محل الأمر المتخذ سابقا في حقـــــــه .

اما اذا لم يكن معتقلا او كان أفرج عنه مؤقتا اثناء اجراء التحقيق فيجب عليه ان يضع نفسه رهن السجن في اليوم السابق ليوم الجلسة على الأقل ما لم يعف من ذلك بموجب امــر يصدره رئيس المحكمة الجنائية .

الشروط الشكلية للاعفاء الوارد ذكره أعلاه :

وان كان النص التشريعي المذكور لايحدد الشروط الشكلية في هذا الباب فمن البديهي ان رئيس المحكمة الجنائية لايمكنه اصدار قراره بشأن الإعفاء الا بناء على طلب من المتهم .

والجدير بالإشارة ان مفعول الإعفاء لايتعدى سوى الترخيص للمتهم في ان يمثل حرا طليقا يوم انعقاد الجلسة .

الحالة التي يضع المتهم نفسه رهن السجن بعد ان رفض له الرئيس طلبه الرامي الى اعفائه

      الإجــراءات الشكليــة –

ففي هذه الصورة لايوجد كذلك أي نص قانوني ينظم بصفة خاصة الكيفية التي يجب ان يتم فيها اعتقال المتهم .

ويتحتم اذ ذاك الرجوع الى الطريقة التي كانت متبعة من قبل في هذا الباب فيجـب على المتهم ان يمثل امام وكيل الدولة لدى المحكمة الجنائية ، وعلى هذا الأخير ان يتخذ في حقه امرا باعتقاله ذلك الأمر الذي بموجبه يودع المتهم في السجن .

ومن الملاحظ انه يمكن للمتهم ان يجعل نفسه رهن السجن في أي يوم اراد ،ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الإحالة اذ ينص الفصل 236 في مقطعه الثالث على أنه يجب عليه جعل نفسه رهن السجن في اليوم السابق ليوم الجلسة على الأقل .

وتبعا لذلك يستفيذ المتهم الغير المعتقل بنوعين من الإعفاء من السجن : إعفاء قانوني يستمر مفعوله الى مساء اليوم السابق ليوم الجلسة ، واعفاء قضائي الذي يمدد مفعول الإعفاء السابق الذكر الى يوم الجلســــــــة .

فطيلة هذه الفترة من الزمان لايمكن لوكيل الدولة )  المكلف بتنفيذ قرارات غرفـــة الاتهام عملا بالمقطع الاخير من الفصل 38( ان يعمل على تنفيذ القرار القاضي بضبط المتهم المحال على المحكمة الجنائية .

لكن هناك حالة يجب فيها تنفيذ القرار بضبط المتهم قبل اليوم السابق ليـوم جلسـة المحكمة الجنائية ألا وهي :

      عندما يستدعى المتهم لكتابة الضبط للمحكمة المذكورة وفقا لما يقتضيه الفصل 236 على الطريقة الإدارية ولم يحضر بدون عذر مشروع في اليوم المعين لاستنطاقه الواجب اجراؤه قبل الجلسة .

اما اذا مثل المتهم امام رئيس المحكمة الجنائية ووقع استنطاقه الاعدادي المقرر في الفصل 452 من قانون المسطرة الجنائية ولم يطلب اعفاءه من جعل نفسه رهن السجن او رفض طلبه فانه يتعين عليه ان يضع نفسه رهن السجن في اليوم السابق ليوم الجلسة .

 فإن لم يفعل وحضر في يوم الجلسة فلايجوز استعمال المسطرة الغيابية في حقه بل يجب على وكيل الدولة لدى المحكمة الجنائية ان ينفذ القرار بضبطه حتى تستمر محاكمته وهو فـي حالة اعتقال .

هذه هي التعليمات التي يجب ان لاتغيب عن ادهان وكلاء الدولة عندما تطرأ حالة من الحالات المذكورة أعلاه .

   وأهيب بكم ان تسهروا بنفسكم على تطبيق هذه التعليمات بكـل عنايـة ودقـة والســــــلام ./.

                             وزير العدل

         الإمضاء :عبد الهادي بوطالب

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : المسطرة الجنائية