-->

قانون التوقيت المستمر واوقات وايام العمل الادارية الرسمية بالمغرب

قانون تحديد يوم السبت والاحاد يوم عطلة وتحديد اوقات العمل الرسمية للادارات العمومية المغربية

قانون التوقيت المستمر واوقات وايام العمل الادارية الرسمية بالمغرب

مرسوم رقم 916-05-2 صادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297-02-1 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولاسيما المادة 54 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 738-77-2 بتاريخ 3 شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الآخرة 1426 (6 يوليو 2005).
رسم ما يلي :


المادة الأولى
تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8:30) صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة (4:30) بعد الزوال مع استراحة لمدة ثلاثين (30) دقيقة عند منتصف النهار ، تضاف إليها ستون (60) دقيقة لأداء صلاة الجمعة.

المادة الثانية
يمكن تغيير هذه المواقيت في شهر رمضان بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

المادة الثالثة
(تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 790-13-2 بتاريخ 4  ذي الحجة 1434 (10 أكتوبر 2013) : ج. ر. عدد 6195 بتاريخ 8  ذو الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013)).
يمكن، بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بعد إطلاع رئيس الحكومة ، أن تعطل عن العمل لمدة محددة ، بصفة استثنائية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، إدارات الدولة والجماعات الترابية.
خلافا لأحكام المادة السادسة بعده ، يستفيد الموظفون والأعوان العاملون بمؤسسات التربية والتكوين من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه.
يمكن لرؤساء الإدارات ، إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، أن يقرروا فيما يخص بعض المصالح اللاممركزة التابعة لهم أيام مواقيت للعمل تختلف عن أيام ومواقيت العمل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المترتبة عن تطبيق المادة الأولى السالفة الذكر.
يتعين على رؤساء الإدارات أن يسهروا على ضمان استمرارية المرفق العمومي خلال أوقات العمل المحددة أعلاه ولاسيما بالنسبة للمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين.

المادة الرابعة
يمكن لولاة وعمال العمالات أو الأقاليم أن يقرروا خلال فصل الصيف ، في حدود دائرة نفوذهم الترابي ، مواقيت للعمل تختلف عن مواقيت العمل المشار إليها في المادتين الأولى والثالثة أعلاه مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المترتبة عن تطبيق المادة الأولى أعلاه.

المادة الخامسة
يتعين على رؤساء الإدارات تنظيم مداومات خارج أوقات العمل المنصوص عليها في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة المشار إليها أعلاه بالمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين.
تحدد لائحة هذه المصالح وأيام ومواقيت المداومات بها بموجب قرار للوزير الأول باقتراح من الوزير المعني.

المادة السادسة
لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على الموظفين والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والتكوين والموظفين والأعوان المكلفين بالسهر على سلامة الدولة والأمن العام وعلى جميع الموظفين أو الأعوان المخول لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم والذين يظلون خاضعين للمقتضيات النظامية المتعلقة بهم.

المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التطبيق ابتداء من 4 يوليو 2005 ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 61-85-2 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق المستغلة بطريقة الالتزام.


وحرر بالرباط في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية