-->

مدونة السير على الطرق المغربية قانون 52.05 - الكتاب الثالث-


تعليم السياقة و التربية على السلامة الطرقية و المراقبة التقنية للمركبات


القسم الأول
مؤسسات تعليم السياقة و التربية على السلامة الطرقية

الباب الأول
شروط مزاولة المهنة

المادة 239
لا يمكن أن يلقن تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، إلا من قبل مؤسسة يتوقف فتحها واستغلالها على رخصة تسلمها الإدارة لهذا الغرض.

تسلم الرخصة المشار إليها أعلاه إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة لهذه الغاية ويحدد:

1-      القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة؛
2-      وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة؛
3-      المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية؛
4-      مناهج و برامج وأدوات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية.

يجب على الحاصلين على رخصة فتح و استغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية أن يستقبلوا ، وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات، الأشخاص الراغبين في متابعة دورات في التربية المنصوص عليها في المواد 26 و 33 و 34 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من هذا القانون..

لا يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تعليم السياقة و نشاط تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.




المادة 240
تسلم الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية بمقابل، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

‌أ)    بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
1-         ألا تقل سن المتر شح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
2-         أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3-         ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4-         ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.

‌ب)    بالنسبة للأشخاص المعنوية:
1-         ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
2-         أن يتوفي الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط الواردة في 1 و 2 و 3 من أ) أعلاه.

المادة 241
يجب أن يتولى تسيير كل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية مدير تتوفر فيه الشروط التالية :

1-    ألا تقل سنه إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
2-     أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3-     آلا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4-     ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
5-     أن يكون مؤهلا لمزاولة مهمة مسير وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

إذا بين الشخص الذاتي أو مدير الشخص المعنوي، في طلبه أنه يعتزم تسيير المؤسسة بنفسه، وجب عليه أن يثبت توفره على الشرط المحدد في البند 5 أعلاه.


المادة 242
يجب على مدير مؤسسة تعليم السياقة أو مدير مؤسسة التربية على السلامة الطرقية أن يسهر، باستمرار، على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه، المعطيات المتعلقة بنشاط تعليم السياقة أو تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.


المادة 243
يجب أن يكون التعليم الملقن في مؤسسات تعليم السياقة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة المحدد من لدن الإدارة.

يجب أن يكون تنظيم الدورات في التربية على السلامة الطرقية مطابقا للمواصفات المحددة من لدن الإدارة.

المادة 244
لا يمكن فتح أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية للعموم، إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة المذكورة لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.

يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون. .

يجب أن يكون كل رفض للرخصة معللا.


المادة 245
يجب أن يلقن تعليم السياقة أو تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية مرخص لهما من لدن الإدارة.

لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية، إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

1-      يجب ألا تقل سن الطالب عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
2-      أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3-      ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4-      أن يكون حاصلا على رخصة سياقة من الصنف الذي تحدده الإدارة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛
5-      أن يكون مؤهلا لمزاولة مهنة مدرب أو منشط وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

يجب أن يتابع مدرب تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية تكوينا مستمرا تقوم به الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة .

تحدد الإدارة برنامج التكوين المستمر و مدة رخصة مدرب تعليم السياقة أو رخصة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية وشكلها ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها.


المادة 246
يجب على أرباب ومسيري مؤسسات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض من لدن الإدارة، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.

المادة 247
لا يجوز التخلي عن أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية إلا لفائدة شخص معنوي أو ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 240 أعلاه.





المادة 248
يجب على المتخلي والمتخلى له، في حالة التخلي عن مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام عقد التخلي، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.

تقوم الإدارة بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 أعلاه بعد الاطلاع على عقد التخلي.


المادة 249
في حالة وفاة الحاصل على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، يجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الوفاة.

يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المؤسسة مدة سنة من تاريخ التصريح، يجب خلالها ، تحت طائلة سحب الرخصة، تقديم طلب الحصول على رخصة جديدة في اسم شخص ذاتي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.


المادة 250
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام.

المادة 251
تعفى من الحصول على رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 239 من هذا القانون، هيأت أو مؤسسات الدولة، التي تلقن حصرا أو بصفة أساسية، تعليما يفضي إلى الحصول على بطاقة سائق مهني أو على رخصة مدرب لتعليم المسياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية.


المادة 252
يجوز للجمعيات التي تزاول نشاطها في مجال الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني تلقين التربية على السلامة الطرقية، شريطة الحصول على رخصة تسلمها الإدارة،التي تتأكد في هذه الحالة من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 239 إلى 246 أعلاه.


المادة 253
يجب للحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 252 أعلاه، أن تكون الجمعية متوفرة على الشروط التالية:

1-   أن يكون مصرحا بها وفقا للتشريع المنظم لحق تأسيس الجمعيات؛
2-           أن تكون طرفا في اتفاقية مبرمة مع الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة ذات منفعة عمومية أو جمعية مصرح لها بصفة المنفعة العامة أو أن تكون مستفيدة من مساعدة مقدمة من أحد الأشخاص المعنويين المذكورين، من أجل أنشطة يشكل فيها تعلم السياقة والتربية على السلامة الطرقية إحدى وسائل الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي أو المهني؛
3-           أن تكون أنشطتها موجهة حصرا لأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة؛
4-            أن تثبت توفرها على حد أدنى من الضمانات المتعلقة بوسائل التدبير، وتتعلق هذه الضمانات بالمحال والمركبات والوسائل المادية.


المادة 254
يجب على الجمعيات المذكورة في المادة السابقة أن تقدم سنويا إلى الإدارة تقريرا عن نشاطها في مجال تلقين التربية على السلامة الطرقية وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.


الباب الثاني
العقوبات و التدابير الإدارية و العقوبات الزجرية

الفرع الأول
العقوبات و التدابير الإدارية

المادة 255
إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية ، أن محال المؤسسة أو تجهيزاتها غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه، أو أن التكوين الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة أو لمواصفات تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية، أو عاينوا أي إخلال أخر ببنود دفتر التحملات المذكور ، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى الحاصل على رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية وتوجه إليه إنذارا ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الخرق الذي تمت معاينته وذلك داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهرين.

إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، تجبر الإدارة المخالف على أداء غرامة مبلغها خمسة عشر ألف (15.000) درهم.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تضاعف الغرامة.

تقوم الإدارة، إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بمضاعفة الغرامة، بإغلاق المؤسسة المعنية لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة ( 6 ) أشهر.

يجب على الحاصل على رخصة استغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، خلال مدة الإغلاق،التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.


المادة 256
تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية :

1-       إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛
2-       إذا قام بفتح مؤسسته للعموم خرقا لأحكام المادة 244 أعلاه؛
3-       إذا لم يطلب من الإدارة معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 السالفة الذكر، من أجل فتح مؤسسته للعموم، داخل أجل اثني عشر ( 12) شهرا من ا لتاريخ الذي وقع فيه تبليغه رخصته أو تسليمها إليه؛
4-       إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لأزيد من ستة ( 6 ) أشهر؛
5-       في حالة عدم التقيد المتكرر ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه ؛
6-       إذا خضع صاحب الرخصة لتصفية قضائية بحكم حاز قوة الشيء المقضي به؛
7-       إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير.

توجه النيابة العامة في الحالتين المذكورتين في البندين 6 و 7 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.

إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة في الحالات المذكورة في البنود3 و 4 و 5 أعلاه، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر واحد، تجبره الإدارة على أداء غرامة مبلغها خمسة و ثلاثون ألف ( 35.000 ) درهم.

إذا أستمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تسحب الرخصة.
.

المادة 257
تسحب رخصة المدرب أو المنشط بصفة مؤقتة؛

1-     إذا اتخذ في حق الحاصل عليها إجراء بتوقيف رخصة السياقة ؛
2-     إذا كان يعاني عجزا بدنيا مؤقتا يتنافى مع تعليم سياقة المركبات ذات محرك أو مع تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية.


المادة 258
تسحب نهائيا رخصة المدرب أو المنشط من قبل الإدارة :

1-      إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
2-      إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها بصفة قانونية ؛
3-      إذا ارتكب غشا خلال امتحان للحصول على رخصة السياقة وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
4-      إذا ارتكب غشا بمناسبة تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية ؛
5-      إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من آجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير كالجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 183 أعلاه.

توجه النيابة العامة في الحالات المذكورة في البنود 3 و 4 و 5 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.


الفرع الناني
العقوبات الزجرية

المادة 259
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف30.000) (إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل مؤسسة لتعليم سياقة المركبات أو للتربية على السلامة الطرقية بمقابل دون أن يكون مرخصا له بذلك.
 يعاقب مرتكب المخالفة، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف ( 60.000 ) إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 260
يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف ( 15.000 ) إلى ثلاثين ألف)30.000) درهم، كل حاصل علي رخصة بفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، شغل وهو يعلم بذلك مديرا أو مدربين أو منشطين لا يتوفي فيهم أو لم يعد يتوفي فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون.

في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثين ألف (30.000)  إلى ستين آلف (60.000) درهم.

عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، تكون العقوبة ثلاثة أضعاف مبلغ الغرامة المشار إليه أعلاه، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه تطبيقا للفقرتين السابقتين.
                                                                          

المادة 261
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( 10.000 ) إلى عشرين ألف ( 20.000) درهم، كل مدير مؤسسة لا يتقيد بأحكام المادة 241 أو لا يحترم أحكام المادة 242 أعلاه.

في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من عشرين ألف ( 20.000 )  إلى أربعين ألف ( 40.000 ) درهم.


المادة 262
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من ألفين لم (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية أو كل مدير أو مدرب أو منشط بالمؤسسة المذكورة، غش أو ساعد على الغش أو قدم تصريحات كاذبة للإدارة، أو كل من شارك أو ساهم في الغش بمناسبة تقديم مرشح لامتحان الحصول على رخصة السياقة أو تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية.

المادة 263
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000)  درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي قام باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت للمؤسسة أو بالسحب النهائي للرخصة.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 264
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( 5.000 ) إلى عشرة ألاف ( 10.000 ) درهم:

1-     كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، دون الحصول على رخصة بذلك ؛
2-     كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي لرخصته.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

توقف المركبة المستعملة لارتكاب المخالفة طبقا لأحكام المادة 102 أعلاه.

المادة 265
يعاقب بغرامة من خمسة ألاف ( 5.000 ) إلى عشرة ألاف( 000 .10) درهم، كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب المؤقت للرخصة.

في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف.



القسم الثاني
المراقبة التقنية

الباب الأول
أحكام عامة

المادة 266
تقوم بالمراقبة التقنية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون، الإدارة أو مراكز المراقبة التقنية المرخص لها لهذا الغرض من لدن الإدارة.

الباب الثاني
مراكز و شبكات المراقبة التقنية

المادة 267
تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية، المشار إليها في المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن المنافسة، إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة وبالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة، يحدد على الخصوص ما يلي :

1-      القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة؛
2-      المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون؛
3-      وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية ؛
4-      عمليات المراقبة التقنية.


المادة 268
تسلم الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

1-      ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛
2-      أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التا لية:

‌أ -  يجب ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
ب - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
ج - ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو اتنزا ع الأموال أو التزوير؛
د-  ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.

المادة 269
يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية:

1-      ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
2-      أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3-      ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4-      ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
5-      أن يكون مؤهلا للتسيير وفقا للشروط التي تحددها الإدارة.


المادة 270
يمنع على مراكز و على شبكات مراكز الفحص التقني مزاولة أي نشاط مرتبط بإصلاح السيارات أو الاتجار فيها.

المادة 271
لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.

يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون.

يجب أن يكون رفض الرخصة معللا.


المادة 272
يجب أن يتولي عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل الإدارة.

 لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة عون فاحص إلا الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

1-      ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
2-      أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3-      ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4-      أن يكون حاصلا على رخصة سياقة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛
5-      أن يثبت تمتعه بقدرة بدنية وعقلية لا تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص ؛
6-      أن يثبت توفره على الأهلية المهنية، طبق الشروط المحددة من لدن الإدارة.

يجب أن يتابع العون الفاحص تكوينا مستمرا ، تقوم به الهيات المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة.

تحدد الإدارة مدة رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها.


المادة 273
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، أن يعين شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المحددة في البند 2 من المادة 268 أعلاه، يكون مسؤولا عن التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ويجب عليه، لهذا الغرض، أن يتأكد باستمرار من حسن تنفيذ عمليات المراقبة التقنية المنجزة من لدن المراكز المذكورة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة أو إلى الهيئة المعينة من لدنها لهذا الغرض، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه، المعطيات المتعلقة بعمليات المراقبة التقنية المرسلة إليه من قبل المراكز السالفة الذكر.

يجب أن يبلغ إلى الإدارة كل تغيير للشخص المسؤول المذكور.



المادة 274
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية وعلى الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 273 أعلاه وعلى مسيري مراكز المراقبة التقنية و الأعوان الفاحصين الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيات المؤهلون لهذا الغرض من لدن الإدارة، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.

المادة 275
لا يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 268 أعلاه.

يجب على المتخلي والمتخلى له، لهذا الغرض، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام العقد، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلا.

تقوم الإدارة بتحيين الرخصة بعد الاطلاع على عقد التخلي.


المادة 276
لا يجوز التخلي عن مركز للمراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي يتوفر على رخصة باستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية.
لا يجوز منح الترخيص بالتخلي، عندما يترتب على التخلي عن مركز للمراقبة التقنية تخفيض عدد المراكز أو الخطوط التي يستغلها المتخلي إلى أقل من العدد الأدنى المشار إليه في المادة 267 أعلاه، إلا إذ التزم المتخلي بتوفير العدد الأدنى المذكور للمراكز والخطوط.

المادة 277
إذا توفي الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، وجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة داخل أجل ثلاثة (3)  أشهر من تاريخ الوفاة.

يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المركز مدة سنة من تاريخ التصريح، ويجب عليهم خلالها تحت طائلة إغلاق المركز بصفة نهائية تقديم طلب للحصول على رخصة جديدة لفتح المركز للعموم وفق المادة 271 من هذا القانون.

المادة 278
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك في رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

يؤدي إلي سحب الرخصة، كل توقيف أو إنهاء للنشاط لمدة تزيد عن ثلاثة (3) أشهر ولم يتم إخبار الإدارة به.


الباب الثالث
العقوبات و التدابير الإدارية و العقوبات الزجرية

الفرع الأول
العقوبات و التدابير الإدارية

المادة 279
إذا عاين الأعوان أو الهيات المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أن محال المركز أو تجهيزات المراقبة التقنية أو الوسائل البشرية للمركز أو العمليات المنجزة فيه، غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه أو لاحظوا أي إخلال أخر ببنود هذا الدفتر، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى الحاصل على الرخصة بفتح واستغلال شبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها المركز المعني وتوجه له إنذارا ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الخرق داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهرين انطلاقا من توصله بالإنذار.

تجبر الإدارة المخالف، إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، على أداء غرامة مبلغها ثلاثون ألف (30.000) درهم.

تقوم الإدارة، إذا استمرت المخالفة بعد مرور شهر واحد عن تبليغ المقرر الصادر بفرض الغر امة، بإغلاق المركز المعني لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة ( 6) أشهر.
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها المركز المعني، خلال مدة الإغلاق، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.

غير أنه إذا ثبتت مسؤولية شبكة أو مركز للمراقبة التقنية في حادثة سير مميتة، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة137، تجبر الإدارة المخالف على أداء غرامة مبلغها مائة ألف (100.000) درهم بالنسبة للمركز و مائتي ألف ( 200.000 ) درهم بالنسبة للشبكة. وفي حالة العود، تأمر الإدارة بإغلاق المركز المذكور بصفة نهائية.

المادة 280
تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية:
1-      إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛
2-      إذا لم يستعمل رخصته داخل أجل أثني عشر ( 12) شهرا من التاريخ الذي وقع فيه تبليغها أو تسليمها إليه؛
3-      إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن ستة أشهر؛
4-      في حالة عدم التقيد المتكرر ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه ؛
5-      إذا نقص عدد مراكز أو خطوط المراقبة التقنية المكونة للشبكة عن العدد المشار إليه في المادة 267؛
6-      في حالة الإخلال بأحكام المادة 276 أعلاه ؛
7-      إذا خضع الحاصل على الرخصة لتصفية قضائية بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.

توجه النيابة العامة في الحالة المذكورة في البند 7 أعلاه نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.

إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة، في الحالات المذكورة في البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر واحد، يمكن للإدارة أن تجبره على أداء غرامة مبلغها خمسون ألف (50.000 ( درهم.

تسحب الرخصة إذا استمرت المخالفة بعد مرور شهر واحد عن تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة.



المادة 281
تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة:
1-    إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنية؛
2-     إذا كان يعاني عجزا بدنيا أو عقليا مؤقتا يتنافى مع مزاولة مهنة العون الفاحص يفوق 50 % .

تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 282
تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن الإدارة:

1-    إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
2-     إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها وفقا لأحكام المادة 274 أعلاه وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
3-     إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4-     إذا ثبتت مسؤوليته في حادثة سير مميتة، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 137 أعلاه.

توجه النيابة العامة، في الحالة المذكورة في البند 3 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.

تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.

الفرع الثاني
العقوبات الزجرية

المادة 283
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف ( 30.000 ) إلى ستين ألف ( 60.000 ) درهم، كل شخص فتح أو استغل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو فتح أو استغل مركزا للمراقبة التقنية المركبات دون أن يكون مرخصا له بذلك.

يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف (60.000) درهم إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 284
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات شغل وهو يعلم بذلك، مسيرين أو أعوانا فاحصين لا يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون.

في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف( 40.000 ) درهم إلى سبعين ألف (70.000) درهم.



المادة 285
يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( 20.000 ) إلى أربعين ألف ( 40.000 ) درهم، كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات ليتقيد بأحكام المادة 273 وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 280 أعلاه.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف (40.000) درهم إلى سبعين ألف (70.000) درهم.


المادة 286
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف ( 20.000 ) درهم إلى مائة ألف ( 100.000) درهم، كل مسير لمركز للمراقبة التقنية للمركبات سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة.

يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى ثلاث ( 3 ) سنوات وبغرامة من ألفين ( 2.000 ) إلى خمسة ألاف       ( 5.000 ) درهم، كل عون فاحص سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة.

يعاقب بالحبس من، ستة ( 6 ) أشهر إلى ثلاث ( 3 ) سنوات وبغرامة من ألفين ( 2.000 ) إلى خمسة آلاف     ( 5.000 ) درهم، كل مالك مركبة أو كل سائق مركبة استعمل شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة أو استعمل بكيفية تدليسية شهادة مراقبة تقنية لمركبة.

في حالة العود، ترفع العقوبات المذكورة إلى الضعف.

تودع بالمحجر، في جميع الحالات، المركبة المرتكبة بها المخالفة، لمدة تتراوح بين سبعة أيام وخمسة عشر      ( 15 ) يوما .

المادة 287
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف ( 30.000 ) إلى ستين ألف ( 60.000 ) درهم، كل شخص قام باستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركبات بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت أو بالإغلاق النهائي للمركز.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 288
يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة ( 2.500 ) إلى خمسة آلاف ( 5.000 ) درهم:

-      كل شخص زاول مهنة عون فاحص دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه؛
-      كل عون فاحص استمر في مزاولة المهنة بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي او بالسحب المؤقت للرخصة.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية