-->

مدونة السير على الطرق المغربية قانون 52.05 - الكتاب الأول

الكتاب الأول
شروط السير على الطريق العمومية

القسم الأول
رخصة السياقة

الباب الأول
إلزامية رخصة السياقة

المادة 1
لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية مالم يكن حاصلا على  رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.

المادة 2
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه :
1-     يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا داخل التراب الوطني، خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية ؛

2-     يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية، لكن فقط، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة بالمغرب كما هي محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.

المادة 3
يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة بالخارج، بعد انصرام المدة المشار إليها في المادة السابقة، أن يتقدموا لامتحانات الحصول على رخصة السياقة المغربية، أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة تطبيقا للفقرات الموالية.
 يمكن للمغاربة والأجانب الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات السياقة، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة بمقتضى الاتفاق المذكور.
يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة تعترف بتبديل رخصة السياقة المغربية مقابل رخصتها الوطنية، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
يمكن للمغاربة، القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.



المادة 4
في حالة السير الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للسير على الطرق، تسلم الهيئات المؤهلة لذلك من قبل الإدارة، رخصة دولية للسياقة موضوعة في دفتر خاص.

يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، الحاصلين على رخصة دولية للسياقة، السياقة على التراب الوطني خلال مدة صلاحية الرخصة المذكورة دون أن تتجاوز المدة المشار إليها في البند 2 من المادة 2 أعلاه.

المادة 5
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للسائقين العسكريين الحاصلين على إجازة السياقة المسلمة من قبل السلطة التابعين لها، من أجل سياقة المركبات العسكرية :
1-     أن يسوقوا، على الطريق العمومية المركبات العسكرية التي عهد إليهم بسياقتها من قبل السلطة العسكرية المختصة، شريطة احترام قواعد السير المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والقواعد المقررة في شأنهم من قبل السلطة العسكرية ؛

2-     أن يقوموا بتبديل الإجازة مقابل رخصة للسياقة من نفس الصنف، مسلمة من قبل الإدارة المدنية، وذلك بعد النجاح في الاختبار المشار إليه في البند 1 من المادة 10 أسفله.

المادة 6
لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك، على الطريق العمومية، مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة طبقا للمادة الأولى أعلاه.


الباب الثاني
أصناف رخصة السياقة
المادة 7
يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها.

أصناف رخصة السياقة هي "أI"(AI) و "أ"(A) و "ب" (B)و "ج" (C) و "د" (D) و "ه"(ب)")  (B)(E و "ه"(ج)"((C)E) و "ه"(د)"((D) E).

 وتسمح هذه الأصناف بسياقة المركبات التالية :

صنف "أI " (AI) :
-     الدراجات النارية الخفيفة ؛
-         الدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة المزودة بمحرك ؛
-         الدراجات رباعية العجلات الثقيلة المزودة بمحرك ؛

صنف "أ" (A) :
-     الدراجات النارية ؛
-     الدراجات ثلاثية العجلات المزودة بمحرك ؛

صنف "ب" (B) :
-     السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق على ثمانية مقاعد للجلوس على الأكثر ؛
-     السيارات المعدة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز وزنها اّلإجمالي المأذون به محملة (PTC) 3500 كيلوغرام
-     المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية.

ويجوزأن تقرن المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، أو بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما، شريطة أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة معا 3500 كيلوغرام أو أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمقطورة محملة وزن المركبة الجارة وهي فارغة.  
      
 صنف "ج" (C) :
-          السيارات المعدة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 3500 كيلوغرام ؛
-          المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة (PTC) 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية.

ويجوز ربط المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغرام.

صنف "د" (D) :
السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية، علاوة على مقعد السائق، على أكثر من ثمانية مقاعد للجلوس أو تنقل على متنها أكثر من ثمانية أشخاص دون احتساب السائق.

ويجوز أن تقرن السيارات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما.

صنف "ه (ب)" ((B)E) :

المركبات من الصنف "ب" (B) المقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، وذلك إذا كان الوزن الإجمالي للمقطورة محملة يتجاوز وزن المركبة الجارة وهي فارغة أو إذا كان مجموع الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة وللمقطورة معا يتجاوز 3500 كيلوغرام.

صنف "ه(ج)"((C)E) :
مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف "ج" (C) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما.

صنف "ه(د)((D)E) :
مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف "د" (D) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما.

إذا كانت المركبات من صنف "أ I "(AI) و "أ" (A) و "ب" (B) مهيأة خصيصا للأشخاص المعاقين ، تجب الإشارة إلى ذلك في رخصة السياقة المعنية برموز تحددها الإدارة.

المادة 8
لا يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إلا بسياقة صنف المركبات المقابل له فقط كما هو مقرر في المادة 7 أعلاه.

غير أن :
1-     رخصة السياقة من الصنف "ه (ج)" ((C)E) أو "ه (د)" ((D)E)، تقبل أيضا بالنسبة للصنف "ه (ب)" ((B)E)، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف "ب"(B) ؛

2-     رخصة السياقة من الصنف "ه (ج)" ((C)E)، تقبل أيضا بالنسبة للصنف "ه (د)" ((D)E)، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف "د"(D) ؛

3-     رخصة السياقة من الصنف "أ" (A) تقبل أيضا بالنسبة للصنف "أI"(AI).

مع مراعاة أحكام المادة 309 بعده، تخول رخصة السياقة من الصنف "ي"(I)المسلمة  قبل تاريخ  صدور هذا القانون الحق في سياقة الدراجات النارية من صنف "أI"(AI).

المادة 9
يجب الإدلاء برخصة السياقة أو بالوثيقة التي تحل محلها إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.


الباب الثالث
شروط الحصول على رخصة السياقة
الفرع 1
أحكام عامة
المادة 10
تسلم رخصة السياقة إلى المترشح بعد اجتيازه بنجاح :
1-     لاختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سياقة المركبات ذات محرك وسلامة السير الطرقي ؛

2-     لاختبار في مراقبة القدرات السلوكيات المرتبطة بقيادة مركبة ذات محرك، الغرض منه التأكد من أن المترشح قادر على تمييز الأخطار الناتجة عن السير وتقدير جسامتها، والتحكم في مركبته واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال السير الطرقي واكتشاف العيوب التقنية الأكثر أهمية والمساهمة في سلامة كافة مستعملي الطريق العمومية.

المادة 11
لا يجوز لأي كان أن يتقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إحدى أصناف المركبات، إذا لم يكن مستوفيا للشروط التالية :
1-     أن لا تقل سنه عن :
-          16 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "أI"(AI) ؛
-          18 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "أ" (A) والصنف "ب" B)) والصنف "ه(ب)" ((B)E) ؛
-          21 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "ج" (C)و "د" (D) و "ه"(ج)" ((C)E و"ه (د)((D)E). ويشترط بلوغ هذه السن أيضا عندما يتعلق الأمر بسياقة مركبة من الصنف "ب" (B) مخصصة لمصلحة النقل الجماعي للأشخاص ؛

2-     أن يكون أهلا بدنيا وعقليا لسياقة المركبات من الصنف المعني برخصة السياقة. وتثبت هذه الأهلية بشهادة طبية مسلمة وفق الفرع 2 بعده ؛

3-     أن يثبت خضوعه، بالنسبة للأصناف "ج" (C) و "د" (D) و "ه(ج)" (C) E)و "ه(د) ((D) E)، لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص لها لهذا الغرض ؛
4-     أن يكون حاصلا على :
-          رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف "ب" (B) منذ سنتين على الأقل وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن اثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنفين "ج"( C) و "د" (D) ؛
-          رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف "ب" (B) منذ سنتين على الأقل وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن اثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنف "ه"( ب) "(( B ) E )؛
-          رخصة السياقة من الصنف "ج" (C) للحصول على رخصة السياقة من الصنف "ه"(ج) "(( C ) E 
-          رخصة السياقة من الصنف "د" (D) للحصول على رخصة السياقة من الصنف "ه"(د) "(( D ) E )

الفرع 2
الأهلية البدنية والعقلية
المادة 12
يخضع وجوبا كل مترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص طبي مسبق، الغاية منه التأكد من أن قدراته البدنية والعقلية تمكنه من سياقة مركبة على الطريق العمومية دون خطر وخاصة التأكد من أنه غير مصاب بأحد الأمراض التي تمنع السياقة والمحددة قائمتها من قبل الإدارة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

يتم تحيين قائمة الأمراض التي تمنع السياقة كل ثلاث سنوات بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
تحدد الإدارة القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب صنف رخصة السياقة التي يرغب المترشح في الحصول عليها.
يدلي المعني بالأمر بالشهادة الطبية المثبتة لقدراته البدنية والعقلية عند إيداع ترشيحه لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.

المادة 13
إذا كان المترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة مصابا بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك، أمكن تعويض هذا العجز بتهيئة خاصة للمركبة أو بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبية أو هما معا، من قبل السائق تبعا لتعليمات الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي.
يجب أن تشير الشهادات الطبية إلى التقييدات والتهييئات أو إلى الأجهزة الخاصة.
يبين ذلك في رخصة السياقة وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 أعلاه.

المادة 14
يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات. ويجري الفحص الأول على الأكثر، داخل ثلاثة أشهر بعد انصرام السنة التاسعة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية.

غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين، بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة. ويجب أن يجري الفحص الأول، على الأكثر، داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ بلوغهم سن الخامسة والستين.
يجب على الحاصلين على رخصة سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص، الخضوع لفحص طبي كل سنتين. ويجب أن يجري الفحص الأول، ثلاثة أشهر على الأكثر، بعد انصرام السنة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة.

المادة 15
علاوة على الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه.

1-     يخضع لفحص طبي كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز منصوص عليه في قائمة تضعها الإدارة، بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما الموالية للإصابة بالمرض أو العجز ؛

2-     يخضع لفحص طبي، بأمر من الإدارة، كل شخص حاصل على رخصة سياقة تسبب في حادثة سير نجم عنها قتل غير عمدي ؛

يجب على الطبيب الذي عاين الإصابة بالمرض أو العجز أن يخبر فورا الإدارة التي تقوم في أجل ثلاثين يوما باستدعاء المعني بالأمر، من أجل الفحص الطبي الإجباري.
يجب كذلك أن يقوم بإخبار الإدارة، بعد أن يكون قد خضع لفحص طبي ملائم داخل أجل لا يزيد على شهر واحد يبتدئ من تاريخ الفحص الطبي المذكور، كل شخص حاصل على رخصة للسياقة تعرض لحادثة أصيب بسببها بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو العقلية، أو تعرض لأي عارض أو مرض آخر أثر في تلك القدرات.

المادة 16
تجري الفحوص الطبية الإجبارية المفروضة بموجب هذا القانون من قبل أطباء من القطاع العام أو من القطاع الخاص يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 21 بعده. ويقوم عند الاقتضاء بإجراء الفحص متخصص أو متخصصون حسب طبيعة الفحص اللازم إجراؤه.

المادة 17
يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، وفق أحكام المادة 12 أعلاه، نسخة من الشهادة التي سلمها إلى المعني بالأمر إلى الإدارة المختصة، تثبت أنه قادر على السياقة، أو قادر على السياقة مع مراعاة التقييدات المشار إليها في المادة 18 بعده، أو أنه غير قادر على السياقة.

المادة 18
يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 أعلاه، إلى الإدارة المختصة، نسخة من الشهادة التي سلمها للمعني بالأمر والتي تثبت :

1-     إما أنه يمكن لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، شريطة الخضوع، إن اقتضى الحال، لفحص طبي تكميلي يحدد الطبيب تاريخ إجرائه ،
2-     وإما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته. لكن مع مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف خاصة، وعند الاقتضاء، داخل أجل محدد ؛
3-     وإما أن صاحب الرخصة مصاب بمرض أو عجز يستلزم تهيئة ملائمة للمركبة أو حمل أو استعمال السائق لآلة أو لجهاز طبي تعويضي خاصين، أو هما معا ؛
4-     وإما أن السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع السياقة على الطريق العمومية.

تسلم في الحالات المنصوص عليها في البندين 2 و 3 من هذه المادة، رخصة سياقة جديدة مقابل الرخصة القديمة، تبين نوع التقييد المفروض ّأو تهيئة المركبة، أو هما معا، دون حاجة لاجتياز المعني بالأمر لامتحان جديد للحصول على رخصة السياقة.
تسحب رخصة السياقة أو تلغى في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة، غير أنه إذا كان سحب أو إلغاء رخصة السياقة مبررا بعجز بدني يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب أو الإلغاء لا يطبق إلا على الصنف أو الأصناف المعنية.

المادة 19
إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة الطبية، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد تجريه لجنة طبية للاستئناف تتكون وفق أحكام المادة 21 بعده.
لا يجوز للطبيب الذي قام بإجراء الفحص الطبي موضوع الاستئناف أن يكون عضوا في اللجنة الطبية للاستئناف.

المادة 20
إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات اللجنة الطبية للاستئناف، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد يجريه طبيب خبير يعين بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان الذي يقيم فيه صاحب الرخصة.
يتم تقديم الطلب والبت فيه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 148 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية.

المادة 21
تعتمد الإدارة الأطباء والأطباء أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المشار إليهم في المادتين 16 و 19 أعلاه، المؤهلين لتسليم الشهادات الطبية المنصوص عليها في هذا الفرع، إذا أثبتوا توفرهم على معارف علمية وتجهيزات خاصة وملائمة تحدد الإدارة لائحتها بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية وتنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية وتبلغها للمجلس المذكور.
تخضع اللائحة المعتمدة من طرف الإدارة للتحيين كلما دعت الضرورة لذلك.
تحدد الإدارة الأتعاب الواجب أداؤها عن الفحوص الطبية الإجبارية المنصوص عليها في هذا الفرع، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية والهيئات المهنية المعنية.


الباب الرابع
تخصيص النقط لرخصة السياقة
الفرع 1
أحكام عامة
المادة 22
يخصص رصيد من النقط لرخصة السياقة. ويخفض هذا الرصيد بقوة القانون إذا أدين صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض أو أدى الغرامة التصالحية والجزافية في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.
يمكن استرجاع النقط وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المخصص لها.

الفرع 2
رخصة السياقة للفترة الاختبارية
المادة 23
يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح الاختبارات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، على رخصة السياقة لفترة اختبارية.
تحدد مدة الفترة الاختبارية في سنتين.
يخصص لرخصة السياقة المذكورة رصيد من عشرين (20) نقطة.  
غير أن الحاصلين على رخصة السياقة، في الحالات المشار إليها في البند 4 من المادة 11 أعلاه، يعفون من الفترة الاختبارية.

المادة 24
تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة، عندما يفقد صاحب رخصة السياقة مجموع النقط المخصصة لرخصته قبل انقضاء مدة صلاحيتها، خلال الفترة الاختيارية.
لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبارات مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة، إلا بعد مضي مدة ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الخاصة به للإدارة.
في حالة نجاحه، تسلم له رخصة  سياقة لفترة اختبارية جديدة مدتها سنة واحدة. ويخصص لهذه الرخصة رصيد مكون من عشر (10) نقاط.

المادة 25
لا يجوز للمعني بالأمر، في حالة إلغاء جديد لرخصة السياقة خلال الفترة المحددة في الفقرة 3 من المادة 24 أعلاه، التقدم من جديد لامتحان للحصول على رخصة السياقة إلا بعد انصرام مدة سنتين (2) ابتداء من التاريخ الذي سلم فيه رخصة السياقة الخاصة به للعون محرر المحضر أو للإدارة.

في حالة اجتياز الامتحان بنجاح، تسلم للمعني رخصة سياقة برصيد من عشرين (20) نقطة ويخضع لأحكام المادة 24 أعلاه .

المادة 26
يجب على صاحب رخصة السياقة، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة للرخصة المذكورة، أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية تحدد كيفياتها من قبل الإدارة.


الفرع 3
رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية
المادة 27
عند انتهاء الفترة الاختبارية ومع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه، يتم استبدال سند رخصة السياقة مقابل سند جديد يخصص له الرصيد الأقصى المحدد في ثلاثين (30) نقطة.

الفرع 4
خصم النقط واسترجاعها
المادة 28
يثبت ارتكاب مخالفة مؤدية إلى خصم عدد من النقط من رصيد رخصة السياقة، بأداء غرامة تصالحية وجزافية أو بمقرر قضائي بالإدانة حاز قوة الشيء المقضي به.
يتم إخبار مرتكب المخالفة بأن أداء الغرامة التصالحية والجزافية يعد اعترافا بارتكاب المخالفة ويترتب عليها، بقوة القانون، تخفيض رصيده من النقط بخصم النقط المقابلة للمخالفة المعترف بها.
يشمل خصم النقط في آن واحد جميع أصناف رخصة السياقة التي حصل عليها المعني بالأمر.

المادة 29
يحدد عدد النقط الواجب خصمها تبعا لجسامة المخالفة المرتكبة.

المادة 30
يتم إخبار المعني بالأمر، عند إشعاره بان إحدى المخالفات المؤدية إلى خصم النقط قد سجلت عليه، بأنه يمكن أن يتعرض لخصم للنقط و بوجود معالجة آلية لهذه النقط و تدرج هذه البيانات و ما بقي في رصيده من النقط في الرسالة التي يتسلمها من الإدارة و ذلك مع مراعاة المخالفات الأخرى التي يكون قد ارتكبها المخالف  و لم يتم تسجيلها في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة.
 يتم إشعار المعني بالأمر بخصم النقط بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.



المادة 31
إذا ثبت ارتكاب مخالفة بأداء غرامة تصالحية و جزافية  بين يدي العون محرر المحضر و ترتب على ذلك فقدان مجموعة من النقط، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة سياقة المعني بالأمر مقابل تسليمه وصلا مؤقتا، تحدد الإدارة شكله و محتواه. و يسمح الوصل المذكور للمخالف بالسياقة لمدة ستة وتسعين (96 ) ساعة، ابتداء من ساعة تسلمه. و يفقد المخلف، بعد انصرام هذه المدة، حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة. و تبعث رخصة السياقة إلى الإدارة من قبل العون محرر المخضر في اجل 48 ساعة.

المادة 32
في ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه و في حالة فقدانه مجموع النقط، يتلقى المعني بالأمر من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، موجهة إليه بالعنوان المصرح به للإدارة، تذكيرا بالمخالفات التي سبق ارتكابها و التي أشعر بها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام و بالمخالفة الأخيرة التي ترتب عليها خصم مجموع النقط  و الأمر بتسليم رخصة السياقة التي بحوزته إلى مصالح الإدارة المذكورة و يفقد بذلك حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.

المادة 33
يجوز لصاحب رخصة السياقة، قبل انصرام الفترة الاختبارية، أن يسترجع أربع (4) و ذلك دون تجاوز الحد الأقصى المخصص لرخصته، إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

المادة 34
لا يجوز للحاصل على رخصة السياقة، الذي فقد مجموع النقط بعد الفترة الاختبارية، التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، إلا بعد انصرام أجل ستة (6)  أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصته  للسياقة للعون محرر المحضر أو للإدارة، طبقا لأحكام المادتين 31 و 32 أعلاه، شريطة أن يخضع، على نفقته، لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون.
غير أن الحاصل على رخصة السياقة من الصنف "ج" أو "د"، منذ أربع (4) سنوات على الأقل في تاريخ فقدان مجموع النقط،  يعفى من الفترة الاختبارية و من الإدلاء بالشهادة الطبية إذا كان المعني بالأمر قد خضع ، منذ أقل من سنة من هذا التاريخ ، للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 14 من هذا القانون.
إذا كانت رخصة السياقة الملغاة تتضمن عدة أصناف، يمكن لصاحبها اجتياز الامتحان الضروري للحصول على صنف واحد  فقط. و قي حالة النجاح، يمكن أن يسترجع أيضا الأصناف الأخرى التي فقدها.
يرفع الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه إلى سنتين إذا خصم مجموع النقط من جديد داخل أجل الخمس السنوات الموالية للخصم السابق.

المادة 35
إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية و جزافية، خصص لرخصته من جديد، الرصيد الأقصى من النقط المحدد في المادة 27 أعلاه.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجوز لصاحب رخصة السياقة ، بعد الفترة الاختبارية و قبل انصرام الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، أن يسترجع مرة واحدة أربع(4) نقط إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المادة 34 أعلاه، و ذلك دون تجاوز الحد الأقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة.
غير أنه، و مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه:
-         إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنة من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحيه و جزافية يسترجع أربع(4) نقط.
-         إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنتين  من التاريخ المشار إليه أعلاه و كان الرصيد المتبقى من النقط يقل عن ثمان(8) نقط، يرفع هذا الرصيد إلى اثنتي عشرة(12) نقطة.

الباب الخامس
الحامل المحررة فيه رخصة السياقة

المادة 36
يمكن أن تحرر رخصة السياقة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الرخصة.
تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق.
لا يمكن أن يسلم لشخص حاصل على أكثر من صنف من أصناف رخصة السياقة إلا حامل واحد.

المادة 37
يجب أن يتضمن الحامل المحررة فيه رخصة السياقة، على الخصوص ما يلي:
-         البيانات المتعلقة بهوية و عنوان صاحب رخصة السياقة؛
-          البيانات المتعلقة بتسليم رخصة السياقة؛
-         صنف أو أصناف رخصة السياقة و تاريخ تسليم كل صنف؛
-         البيانات المتعلقة بالسلطة التي سلمت رخصة السياقة؛
-         التقييدات المفروضة على استعمال رخصة السياقة؛
-         البيانات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في حق صاحب رخصة السياقة.

إذا كان الحامل المحررة فيه  رخصة السياقة يسمح بتسجيل المعلومات بشكل الكتروني، فان هذه المعلومات تشتمل على الخصوص ، بالإضافة إلى البيانات أعلاه، على ما يلي:
-         البيانات المتعلقة بالغرامات التصالحية و الجزافية التي أداها الحاصل على رخصة السياقة؛
-         رصيد النقط المخصصة لرخصة السياقة.

يمكن للإدارة تغيير البيانات الواردة في هذه المادة أو تتميمها.

المادة 38
تحدد مدة صلاحية  الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات.
و تحتسب هذه المدة، بالنسبة للتجديد الأول، ابتداء من تاريخ انصرام الفترة الاختبارية.
يجب تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة:

1-     عند كل انصرام مدة الصلاحية المذكورة أعلاه. و لا يتم التجديد في هذه الحالة، إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت الخضوع للفحص الطبي المشار غليه في الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون؛
2-     عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب رخصة السياقة؛
3-     عند كل تغيير يطرأ على  المعلومات المتعلقة بأصناف رخصة السياقة المحصل عليها؛
4-     عند كل تسجيل أو كل رفع للتقييدات المتعلقة بصلاحية رخصة السياقة؛
5-   عند أي تلاش يلحق بالحامل أو بإحدى مكوناته،   تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف تلك المعلومات.
يجب على صاحب رخصة السياقة إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته و عنوانه داخل شهر من وقوع التغيير. و إذا تعلق التغيير بالعنوان، تقوم الإدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه رخصة السياقة دون حاجة إلى تجديده.

المادة 39
يجب على أصحاب رخصة السياقة أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبار للتطور التكنولوجي.
تحدد الإدارة نوع و شكل الحامل المحررة فيه رخصة السياقة و كذا كيفيات  تغييره.
يحق تغيير الحامل المحررة فيه رخصة السياقة كلما طلب صاحبها ذلك، ما عدا في حالة توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغاؤها أو في حالة العجز عن السياقة.


الباب السادس
 السياقة المهنية
المادة 40
لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على رخصة سائق مهني:
-         مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلوغرام لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص؛
-         مركبات النقل العمومي للأشخاص؛
-         مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف "د" (D)  أو " ه" "د" ( (E(D))  لنقل المستخدمين و النقل المدرسي؛
-         سيارات الأجرة من الصنفين الأول و الثاني؛
-         حافلات النقل الحضري.
تسلم الإدارة رخصة سائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا، في شكل بطاقة يشار إليها في هذا القانون ب"بطاقة سائق مهني".

المادة 41
يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع، كل خمس سنوات، لأجل تجديد هذه البطاقة، تكوينا مستمرا خلال السنة الأخيرة من هذه الفقرة.

المادة 42
يجب أن ينصب التكوين التأهيلي و التكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 40 و 41 أعلاه على:
-         الاستعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية؛
-         اتخاذ موقف مناسب في حالات الاستعجال لتوقع الخطر و احترام المستعملين الآخرين للطريق العمومية؛
-         استعمال أجهزة المراقبة و السلامة؛
-         تطبيق قواعد السلامة و ملائمة سلوك السائق للوسط المهني للسياقة؛
-         اكتساب و تحيين المعارف التي تمكن من تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالنقل و قواعد سلامة السير الطرقي و كذا تشريع الشغل، أو هما معا؛
-         التحكم في قواعد السلامة عند الشحن و الإفراغ و في قواعد ربط الشحنة و كذلك أخذ أخطار البضائع المنقولة بعين الاعتبار.

المادة 43
يلقن التكوين التأهيلي الأولي و التكوين المستمر ، المشار إليهما في هذا الباب، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض.
تحدد الإدارة برنامج التكوين التأهيلي الأولي و التكوين المستمر و كيفيات التقييم و كذا نموذج و مضمون بطاقة سائق مهني و كيفيات تسليمها و تجديدها.

القسم الثاني
المركبة

الباب الاول
أحكام عامة

الفرع 1
تعاريف

المادة 44
يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:
مركبة: كل وسيلة نقل لها عجلتان على الاقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الالية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية.

مركبة ذات محرك: كل مركبة مجهزة بمحرك للدفع تسير على الطريق بوسائلها الذاتية.

سيارة: كل مركبة ذات محرك تسير على الطريق العمومية دون أن تكون متصلة بسكة حديد و تستخدم عادة لنقل الأشخاص أو البضائع أو لجر المركبات المستعملة لنقل الأشخاص أو البضائع، على الطريق العمومية.

غير أنه لتطبيق أحكام هذا القانون، لا تدخل في عداد السيارات المركبات المبينة بعده:
-         المركبات المجهزة بزناجير؛
-         المركبات الفلاحية ذات محرك؛
-         المركبات الغابوية ذات محرك؛
-         أريبات الأشغال العمومية ذات محرك؛

مجموعة مركبات: المركبات المقرونة التي تشكل وحدة عند السير على الطريق العمومية.

مركبة متمفصلة: مجموعة مركبات مكونة من مركبة جارة و نصف مقطورة.

مركبة فلاحيه ذات محرك: مركبة ذات محرك مخصصة للاستغلال الفلاحي لا يمكن أن تتجاوز سرعة خمسة و عشرين (25) كيلومترا في الساعة. و ترفع هذه السرعة على أربعين كيلومترا في الساعة بالنسبة للمركبات التي يساوي عرضها أو يقل عن  2,55 مترا.

مركبة الإغاثة: سيارة متخصصة بإجلاء المركبات و مجهزة خصيصا لهذا الغرض.

مركبة غابوية ذات محرك و جهاز غابوي: كل مركبة ذات محرك أو جهاز يخصص عادة للاستغلال الغابوي و يخضع لنفس المعايير المعتمدة فيما يخص المركبات و الأجهزة الفلاحية.

أريبة الأشغال العمومية: مركبة ذات محرك أو جهاز مصمم للأشغال العمومية لا يستخدم أي منهما عادة على الطريق لنقل البضائع أو الأشخاص، غير الآلات النقالة أو الأشخاص المرافقين لها، و تحدد الإدارة قائمة هذه الأريبات.

جهاز فلاحي: عتاد أو آلة أو أداة فلاحيه أو مقطورة مخصصة لاستغلال فلاحي و مصممة لتجر أو تشغل بواسطة مركبة فلاحية ذات محرك.

مقطورة: كل مركبة معدة لقرنها مع مركبة ذات محرك، و يشمل هذا الاصطلاح أنصاف المقطورات.

مقطورة خفيفة: كل مقطورة لا يتجاوز وزنها الأقصى المأذون به سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما.

 نصف مقطورة: كل مقطورة بدون محور أمامي معدة لقرنها بمركبة ذات محرك بكيفية ترتكز في جزء منها على هذه المركبة التي تتحمل بذلك جزءا مهما من وزنها ووزن حمولتها.

دراجة: كل مركبة لها عجلتان و التي يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها و على الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.

دراجة بمحرك: كل مركبة لها عجلتان أو ثلاث عجلات ، مزودة بمحرك تساوي قوته أربعة (4) كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز اسطنته خمسين (50) سنتمترا مكعبا و لا يمكن أن تتعدى سرعة سيرها بحكم صنعها خمسين (50) كيلومترا في الساعة.

دراجة نارية: كل مركبة لها عجلتان، مع مركبة جانبية أو بدونها، مزودة بمحرك تساوي قوته 73, 6 كيلواط على الأكثر و لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك، و لا يترتب على إضافة مركبة جانبية قابلة للفصل تغيير تصنيف الدراجة  النارية.

دراجة نارية خفيفة: دراجة نارية ، مزودة بمحرك لا تتجاوز أسطنته مائة و خمسة وعشرين (125) سنتمترا مكعبا أو بمحرك لا تتجاوز قوته خمسة عشر كيلواط أو بهما معا.

دراجة ثلاثية العجلات: كل مركبة لها ثلاث عجلات يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، و على الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.

دراجة ثلاثية العجلات بمحرك: كل مركبة لها ثلاث عجلات لا يتجاوز وزنها فارغة أربعمائة  (400)  كيلوغرام مزودة بمحرك تساوي قوته 73,6 كيلواط على الأكثر و لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك.

 دراجة ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز اسطنته مائة و خمسة و عشرين (125) سنتمترا مكعبا.

دراجة رباعية العجلات: كل مركبة لها أربع  عجلات على الاقل يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، و على الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.

دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة ثلاثمائة و خمسين (350) كيلوغراما و مزودة بمحرك تساوي قوته أربعة (4) كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته خمسين (50) سنتمترا مكعبا.

دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك: دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة خمسمائة و خمسين (550) ) كيلوغراما و مزودة بمحرك تساوي قوته  خمسة عشر (15) كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته 125 سنتمترا مكعبا.

وزن المركبة فارغة: وزن المركبة في وضع السير، و يشمل القتد مع الحواشد و خزان الماء مملوءا و خزانات  الوقود مملوءة أو آلات  الغاز مملوءة  و الهيكل و التجهيزات العادية و العجلات و عجلات الاحتياط و مجموع الأدوات العادية المسلمة عادة مع المركبة.

الحمولة النافعة المأذون بها للمركبة: الفرق بين الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزن المركبة فارغة.

الوزن الحقيقي للمركبة: الوزن الفعلي للمركبة، كما هي محملة، و على مثنها الطاقم و الركاب.

الوزن الإجمالي الدارج المأذون به لمركبة: الوزن الإجمالي المأذون به لمركبة متمفصلة أو لمجموعة مركبات أو لقطار طرقي مزدوج.

الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة: الوزن الإجمالي للمركبة محملة المصرح بقبوله من لدن الإدارة.

السائق: كل شخص يقوم بقيادة مركبة او سيارة أو غيرها، بما في ذلك الدراجات ، أو الذي يسوق على الطريق بهائم منفردة أو في شكل قطعان ، أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب.

حادثة سير: كل حادثة تقع على طريق مفتوحة للسير العمومي تتورط فيها على الاقل مركبة و تتسبب  في ضرر جسماني أو مادي.

نقل جماعي: تعتبر مخصصة للنقل الجماعي المركبات المخصصة للنقل العمومي أو الخاص للأشخاص ، منتظما كان أو عرضيا، بعوض أو بدون عوض،بالإضافة إلى خدمات المدينة.



الفرع 2
تجهيز المركبات و المصادقة عليها

المادة 45
يجب صنع المركبات أو مجموعة المركبات و تسويقها و استغلالها و استعمالها و صيانتها و عند الاقتضاء، إصلاحها ، على نحو يؤمن سلامة مستعملي الطريق العمومية و يقلل من استهلاك  الطاقة و من إحداث نفايات غير قابلة لإعادة استعمالها و من انبعاث مواد ملوثة.

المادة 46
يجب أن تؤمن قواعد صنع و تجهيز المركبات و تهيئتها ، حسب الاستعمال المخصصة له، و التي تضعها الإدارة، ضمانات صلابة و سلامة كافية تمكن السائق من التحكم في مركبته و من التقليص قدر الإمكان من إخطار الحوادث و العواقب الناجمة عنها، سواء بالنسبة لركاب المركبة أو بالنسبة للمستعملين الآخرين للطريق العمومية.
يجب أن تمكن أيضا من تفادي أخطار وقوع حرائق أو انفجارات أو إزعاج السكان أو الإضرار بالصحة أو السلامة العمومية أو مضايقة مستعملي الطريق العمومية أو السكان المجاورين لها أو هما معا.

المادة 47
تحدد قواعد صنع و تجهيزوتهيئة  المركبات الخصائص التقنية أو المعايير المتعلقة على الخصوص بما يلي:
1-    الأوزان؛
2-    إطارات العجلات و الاتصال بالأرض؛
3-  الأبعاد؛
4-  أبعاد الحمولة و أجهزة الشحن و ربط الشحنة؛
5-  الأدوات المحركة؛
6-  أدوات التحريك؛
7-  أدوات التوجيه؛
8-   أدوات الرؤية؛
9-    أدوات الإنارة و التشوير؛
10-  الدارات و الملاقاة الكهربائية؛
11- أجهزة الاندار الصوتية و الضوئية؛
12- أجهزة مراقبة السرعة و إن اقتضى الحال زمن السياقة؛
13-  أجهزة الحصر؛
14-  أجهزة القطر؛
15-   البنية؛
16-  الهيكلة و التهيئة؛
17-  الصفائح و التقييد؛
18تهيئة مركبات النقل الجماعي للأشخاص و البضائع؛
19- التجهيزات و التهييئات الخاصة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة 48
يجب أن تجهز كل مركبة و كل مقطورة بأجهزة السلامة و لوازمها.
تحدد الإدارة أجهزة السلامة و لوازمها و القواعد التي تخضع لها.

المادة 49
تقوم الإدارة، قصد التأكد من أن المركبة ذات محرك أو مجموعة المركبات أو الدرجة النارية يمكن أن تقبل للسير على الطريق العمومية مع التقيد بأحكام المواد 46 و 47 و 48 أعلاه، بالمصادقة على المركبة و ذلك بمراقبة خصائصها التقنية أو احترام المعايير المشار إليها في المادتين 47 و 48 المذكورتين.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الدراجات بمحرك و الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك و الدراجات رباعية العجلات بمحرك و على المقطورات إذا كان الوزن الإجمالي لهذه الأخيرة محملة يتجاوز سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما.
يترتب على المصادقة تحرير سند للمصادقة تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
يجب أن يكون كل رفض للمصادقة  معللا و يجب تسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر.
يمكن للإدارة أن تعتمد هيئات خاصة أو مختبرات للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 50
يمنع استخدام و استغلال كل مركبة على الطريق العمومية لا تكون خصائصها التقنية مطابقة للقواعد المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 أعلاه إلى حين مطابقتها لتلك القواعد.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما.

المادة 51
تخضع كل مركبة أدخلت عليها، بعد المصادقة عليها، إحدى التغييرات المحددة من قبل الإدارة إلى مصادقة جديدة.

المادة 52
يمكن للأعوان أو للهيئات المؤهلين قانونا من قبل الإدارة، القيام بأخذ عينات من المركبات أو من عناصر أو أجهزة المركبات التي سبقت المصادقة عليها، كما هو منصوص عليه في هذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه، لدى الصانعين أو المستوردين أو وكلاء شركات المركبات و ذلك لأجل مراقبة مطابقتها لسند المصادقة.
تؤخذ العينات المذكورة بالمجان و لا يجوز أن يترتب على أخذها أية مطالبة أو أي تعويض.
ترجع المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات، بعد المراقبة، إلى أصحابها إذا لم تسبب تجارب المراقبة في إتلافها.
يجب إلغاء سند المصادقة بقرار من الإدارة، بعد إنذار المعني بالأمر، إذا تبين أن المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة للسند.

الفرع 3
التسجيل

المادة 53
يجب على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها لأول مرة. و تسلم له شهادة تسجيل.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مقطورة يتجاوز وزنها  الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما.

المادة 54
تثبت شهادة التسجيل، مع مراعاة صحة تصريح المالك، مطابقة المركبة لخصائص المصادقة.
تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية:
-         رقم ترتيبي يسمى "رقم التسجيل " تمنحه الإدارة؛
-         تواريخ الشروع في استخدام المركبة و تسجيلها أو نقل ملكيتها؛
-         هوية المالك أو مالكي المركبة و عناوينهم؛
-         الخصائص التقنية للمركبة و قوتها الجبائية؛
-         استعمال المركبة؛
-         مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل.

المادة 55
تخضع أيضا للتسجيل؛ إذا كانت تسير على الطريق العمومية، المركبات الفلاحية ذات محرك و المركبات الغابوية ذات محرك و أريبات الأشغال العمومية.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل الأجهزة الفلاحية و الأجهزة الغابوية التي يتجاوز وزنها  الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما، إذا كانت تسير على الطريق العمومية.

المادة 56
تخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية لتسجيل خاص تحدده الإدارة.



المادة 57
يمكن أن تحرر شهادة التسجيل المركبة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة و البيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية.
تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة التبوثية للمحرر على حامل من ورق.
يجب على أصحاب شهادة التسجيل أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه هذه الشهادة، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي.
تحدد الإدارة نوع و شكل الحامل المحررة فيه  شهادة التسجيل و كذا كيفيات تغييره.


المادة 58
تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه  شهادة التسجيل في عشر (10) سنوات.
يجب تجديد الحامل المذكور داخل الثلاثة أشهر لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداده.
غير أن تجديد الحامل المذكور يكون إجباريا في الحالات التالية:
-         عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل؛
-         عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها؛
-         عند كل تلاش يلحق بالحامل المحررة فيه  شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات.
 يجب على صاحب شهادة التسجيل إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته و عنوانه  داخل شهر من وقوع التغيير. و إذا تعلق التغيير بالعنوان، تقوم الإدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه  شهادة التسجيل دون الحاجة إلى تجديده.

المادة 59
يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها بالمغرب، القيام، داخل اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ المعاملة، بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الإدارة.
ينطبق نفس الأجل على المركبات التي سبق تسجيلها بالخارج و المعروضة للاستهلاك بحكم النظام الجمركي. و يسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ تعشير المركبة بالمغرب.
يرفع الأجل المذكور إلى 90 يوما، إذا تعلق الأمر بتملك مركبة من المركبات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه.
يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير المالك، أن يسلم شهادة التسجيل إلى الإدارة لإعداد شهادة التسجيل جديدة و تسليمها إلى المالك الجديد، داخل اجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف.

المادة 60
تطبق أحكام المادة 59 أعلاه أيضا على كل شخص يصبح مالكا لمركبة خاضعة للتسجيل، على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق الاسترداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني.
غير أن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 59 المذكورة يرفع إلى 90 يوما.
المادة 61
يجب أن تكون كل مركبة مسجلة مزودة بصفائح تسجيل تحدد الإدارة خصائصها و شروط تثبيتها على المركبة.

المادة 62
يتم سحب كل مركبة خاضعة للتسجيل من السير بصفة نهائية بعد الإدلاء بتصريح بذلك وفق المسطرة و داخل الأجل المحددين من لدن الإدارة.

المادة 63
يجب أن تكون شهادة التسجيل أو الوثيقة التي تحل محلها موجودة على متن المركبة أثناء سيرها على الطريق العمومية.
الباب الثاني
أحكام خاصة تتعلق بالدراجات و الدراجات
 ثلاثية العجلات و الدراجات رباعية العجلات

المادة 64
لا تقبل الدراجات و الدراجات ثلاثية العجلات و الدراجات رباعية العجلات للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، بعد مراقبة خصائصها التقنية و لا سيما منها:
-         البنية؛
-         إطار العجلات؛
-         أجهزة التحريك و التوجيه و الإنارة و التشوير و الإنذار و الحصر؛
-         الصفائح و التقييد؛

 المادة 65
 يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، غير تلك المشار إليها في المادة 53 أعلاه، أن يكون متوفرا على سند للملكية. و يجب أن يكون لكل مركبة من المركبات المذكورة رقم ترتيبي.
تحدد الإدارة شكل و مضمون سند الملكية و رقم الترتيب للمركبات المذكورة.
تطبق أحكام  هذه المادة كذلك على الدراجات و الدراجات ثلاثية العجلات و الدراجات رباعية العجلات.
يجب على سائق المركبات المذكورة أن يكون حاملا لسند لملكيتها أثناء السير بها على الطريق العمومية.

الباب الثالث
 المراقبة التقنية

المادة 66
تخضع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل، لمراقبة تقنية دورية.
تخضع أيضا للمراقبة التقنية جميع المركبات الخاضعة للتسجيل:
-         قبل تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها؛
-         بعد خضوعها لأي تغيير أو تحويل قد يؤثر في مزاياها الميكانيكية أو في خصائصها التقنية أو في نوع استعمالها.

المادة 67
المراقبة التقنية هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها المحدد بموجب هذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه، و أنها في حالة جيدة للسير و لا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي و أن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية و أنها مزودة باللوازم الضرورية و تستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالسلامة الطرقية و حماية البيئة من التلوث.
تهدف هذه العملية أيضا إلى التأكد من أن المركبة لم يدخل عليها أي تحويل من شانه أن يغير خصائصها التقنية أو نوع استعمالها.
يجب، علاوة على ذلك، فيما يخص المركبات التي تؤمن النقل الجماعي للأشخاص ، أن تنصب عملية المراقبة المذكورة على التقيد بالأحكام الخاصة المقررة من لدن الإدارة، لضمان سهولة و راحة و سلامة نقل الأشخاص.

المادة 68
يترتب على كل إجراء كل نوع من أنواع المراقبة التقنية تسليم وثيقة تثبث هذه المراقبة.
يجب لزوما أن توجد الوثيقة المذكورة على متن المركبة، أثناء سيرها على الطريق العمومية.
تحدد الإدارة دورية المراقبة التقنية و مسطرة المراقبة و أجهزة المركبة الواجب مراقبتها و مصاريف المراقبة التقنية التي يتحملها مالك المركبة و كذا شكل و وثائق المراقبة التقنية و نوعها.

المادة 69
يمكن أن تأمر الإدارة بإجراء فحوص تقنية مضادة لمركبة سبق أن كانت موضوع مراقبة تقنية، بناء على طلب من هيآت الافتحاص و المراقبة المؤهلة لهذا الغرض من قبل الإدارة أو بناء على طلب من الأعوان محرري المحاضر أو استنادا إلى تقارير تحررها الهيآت أو الأعوان المذكورين.


الباب الرابع
المركبات المصابة  في حادثة
الفرع 1
المركبات المصابة بأضرار خطيرة
المادة 70
تعتبر مصابة بأضرار خطيرة كل مركبة خاضعة للتسجيل تعرضت، على إثر حادثة، لاعوجاج دائم أضر ببنيتها الحاملة أو ببنية تجميعها كما حددتها الهندسة الأصلية للمركبة المقررة من قبل صانع السيارة.
 المادة 71
إذا لم تعد المركبة صالحة للسير أو أصبحت تشكل خطرا على السلامة الطرقية، بسبب خطورة الأضرار اللاحقة بها على إثر حادثة ، وجب توقيفها وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 102 و 105 أدناه. و يقوم حينئذ العون محرر المحضر الذي باشر المعاينات، بالاحتفاظ بشهادة التسجيل مقابل و صل تحدد الإدارة شكله و مضمونه، ثم يحرر محضرا و ينص فيه على ذلك.
يوجه المحضر فورا مرفقا بشهادة التسجيل إلى الإدارة التابع لها مكان التسجيل.  و تسلم إلى صاحب شهادة التسجيل نسخة من المحضر تتضمن شروط إرجاع هذه الشهادة.
لا ترجع شهادة التسجيل إلى صاحبها إلا بعد الإدلاء بتقرير خبرة و سند مصادقة يثبتان إمكانية استخدام المركبة من جديد.
المادة 72
يجب على  مالك المركبة أو سائقها أو حائزها إخبار الإدارة في الحال بإصابة مركبة بأضرار خطيرة، إذا لم يبلغ ذلك إلى علم المصالح المكلفة بمعاينة الحوادث.
يقع الإلزام المذكور أيضا على :
-         المؤمن، إذا أشعر بتحمل الأعباء الناجمة عن ضرر مادي بخصوص مركبة أصيبت بأضرار خطيرة؛
-         المسؤول عن مركز المراقبة التقنية للمركبات إذا عاين ، خلال عملية مراقبة تقنية لمركبة ما ، أن هذه المركبة قد أصيبت بأضرار خطيرة؛
توجه الإدارة، في الحالات المشار إليها أعلاه، إنذارا إلى مالك المركبة المعنية بتسليمها شهادة تسجيل المركبة  تحدد فيه الشروط المتعلقة بإرجاع هذه الشهادة.

المادة 73
يتوقف كل استخدام جديد لمركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة، على ما يلي:
-         الإدلاء بتقرير خبرة يثبت أن الإصلاحات التي  تم  القيام بها لا تخل بسلامة مستعملي الطريق العمومية؛
-         مصادقة جديدة.

الفرع 2
المركبات المصرح بعدم صلاحيتها تقنيا أو اقتصاديا
المادة 74
يجب على مالك كل مركبة خاضعة للتسجيل أصبحت غير قابلة للإصلاح تقنيا على إثر حادثة، أن يخبر الإدارة فورا بذلك.
يجب ، في هذه الحالة، أن تسلم إلى الإدارة، مقابل وصل تحدد هذه الأخيرة شكله و مضمونه، شهادة التسجيل مرفقة بتقرير خبرة يثبت أن المركبة غير قابلة للإصلاح. و تقوم الإدارة بإلغاء شهادة التسجيل.

المادة 75
إذا أعطى مالك المركبة خاضعة للتسجيل موافقته للمؤمن قصد تفويت مركبته المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا، نظرا لقيمتها التجارية التي تقل عن التكلفة المقدرة للإصلاحات الناتجة عن حادثة، يوجه المؤمن إلى الإدارة، داخل أجل شهر من تاريخ الاتفاق المبرم مع المالك، شهادة تسجيل المركبة مرفقة بنسخة من تقرير الخبرة المصرح فيه بعدم صلاحية المركبة.
غير انه، إذا استنتج الخبير أن المركبة قابلة للإصلاح فإن تقريره يجب أن يتضمن وصفا مفصلا للإصلاحات الواجب القيام بها.

المادة 76
يجب على المشتري، إذا تم تطبيقا للمادة 75 أعلاه تفويت المركبة قصد إصلاحها، أن يوجه داخل أجل ثلاثين (30) يوما، تصريحا بالشراء إلى الإدارة التي تسلمه و صلا بذلك.

المادة 77
يجب في الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 75 أعلاه، أن تخضع المركبة المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا من قبل الخبراء الذين انتدبهم المؤمنون على إثر حادثة، إلى مراقبة تقنية قبل أي استخدام جديد لها.

المادة 78
يقوم بإعداد تقارير الخبرة المذكورة في المواد 71 و 73 و 74 و 75 أعلاه، خبير في السيارات، يتوفر على أهلية لتسليم الشهادات التي تثبث أن المركبات غير قابلة للإصلاح أو مصابة بأضرار خطيرة، ومتوفر على تكوين أولي وتكوين مستمر في مراقبة المركبات غير القابلة للإصلاح أو المصابة بأضرار خطيرة، يتم تلقينهما وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

المادة 79
تضع الإدارة القائمة الوطنية للخبراء الذين تتوفر فيهم الأهلية المشار إليها في المادة 78 أعلاه.

الباب الخامس
 المركبات المدرجة في عداد التحف
المادة 80
يجوز لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل، يتوفر فيها أحد الشروط المشار إليها في المادة 81 بعده، أن يطلب إدراج مركبته في عداد التحف.
يجب أن تقيد في شهادة التسجيل كل مركبة مدرجة في عداد التحف عبارة "مركبة مدرجة في عداد التحف".

المادة 81
يمكن أن تدرج في عداد التحف:
-         كل مركبة ذات محرك، مهما كان عمرها، يتوفر فيها أحد الشروط التالية.
o       ‌أ)  أن يكون لها طابع تاريخي ؛
o       ب)أن تكون مملوكة أو كانت في ملك شخصية تتمتع بشهرة وطنية أو عالمية؛
o       ج) أن تكون قد شاركت في حدث تاريخي وطني أو دولي.

-         كل مركبة ذات محرك مخصصة للمسابقات و يتوفر فيها أحد الشرطين التاليين:
o       ‌أ)        أن تكون حاصلة على جوائز رياضية دولية كبرى؛
o       ‌ب)أن يبلغ عمرها أكثر من خمس سنوات و أن تكون مصممة و مصنوعة و مستخدمة فقط لأغراض المسابقات.
-         كل مركبة ذات محرك تجاوز عمرها أربعين (40) سنة، نفدت سلسلة طرازها على إثر توقف إنتاج هذا الطراز و لم تعد  توجد أية شبكة تجارية لتأمين صيانتها؛
-         كل مركبة يفوق عمرها خمسا و عشرين (25) سنة يكون ابتكارها التقني قد أثر في تطور السيارات أو الدراجات النارية، شريطة تقديمها في حالة مطابقة لحالتها الأصلية و الإدلاء بتقرير تقني يثبت ذلك.

المادة 82
يجب، لأجل إدراج مركبة في عداد التحف، أن تكون مزودة بالأجهزة المحركة و أدوات التعليق و الحصر و الرؤية و الإنارة و أن تكون صالحة للسير، و تثبت هذه الصلاحية بشهادة للمراقبة التقنية.
لا يمكن أن تدرج في عداد التحف المركبات الموجودة في حالة حطام.

المادة 83
يجب ألا تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها و المناطق المجاورة لها.
غير أنها تخضع للإدلاء بتصريح مسبق إلى الإدارة، قصد السير خارج المنطقة المذكورة لأجل المشاركة في التظاهرات أو السباقات الرياضية المطلوبة للمشاركة فيها.

المادة 84
تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف لشروط مصادقة و تسجيل خاصة تحددها الإدارة.
تخضع المركبات المذكورة للمراقبة التقنية الدورية وفق شروط خاصة تحددها الإدارة و للتامين الإجباري على السيارات إذا كانت تسير على الطريق العمومية.

القسم الثالث
قواعد السير على الطرق
الباب الأول
تعاريف
المادة 85
يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:
تجمع عمراني: فضاء تجتمع فيه مبان و يشار خصيصا إلى مداخله و مخارجه؛
باحة عامة للتوقف: كل مكان لتوقف المركبات في فضاء محروس أو غير محروس مملوك لجماعة عمومية و مفتوح في وجه جميع مستعملي الطريق العمومية؛
طريق سيار: طريق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها و ينفذ منها و إليها من منافذ معدة لذلك، و يقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي و خاضعة للتسجيل ، مع مراعاة أحكام هذا القانون و النصوص الأخرى الجاري بها العمل؛
شريط التوقف العاجل: جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار و يتم انجازه خصيصا للسماح بوقوف المركبات أو توقفها في حالة الضرورة القصوى؛
شريط مركزي فاصل: الممر الفاصل بين قارعتي الطريق؛
مسالك موصلة إلى الطرق السيارة: طرق تصل الطرق السيارة بالطرق العمومية الأخرى؛
ملتقى طرق دوراني: ملتقى طرق تتدفق إليه حركة سير المركبات التي تلتقي فيه ثم تفترق منه على قارعة ذات اتجاه واحد يتوفر على عزيلة مركزية مستديرة و غير قابلة للعبور، و يتم السير على هذه القارعة في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة؛
قارعة: الجزء الأول أو الأجزاء من الطريق المستعمل أو المستعملة عادة لسير المركبات؛
محرم: مجموع المساحة الأرضية التي تملكها الدولة او الجماعات المحلية و المخصصة للطريق العمومية و ملحقاتها؛
تجهيزات طرقية: كل شيء أو علامة موضوعة على الطريق تمكن من إصدار إشارات إلى مستعملي الطريق العمومية و إخبارهم و حمايتهم أثناء سيرهم أو تنظيم حركة السير أو مراقبتها أو توفير تسهيلات لمستعملي الطريق العمومية؛
تقاص أو ملتقى الطرق: مكان الالتقاء و التقاطع على سكة السير أو انشعاب طريقين او أكثر كيفما كانت زوايا محاور هذه الطريق ، بما في ذلك الأمكنة التي تتشكل من مثل هذه التقاطعات أو الالتقاءات أو الانشعابات؛
منشآت طرقية: كل بناء مثبت على الطريق يمكن لمستعملي الطريق العمومية من عبور مجرى مائي أو ممر للسير الطرقي أو السككي أو ممر للراجلين أو يمكن من حماية و تقوية الطريق؛
تقاطع الطريق مع السكة الحديدية: كل تقاطع للطريق مع سكة حديدية او مع سكة الحافلة الكهربائية "تراموي" ذي مسطحة مستقلة؛
طريق: مجموع محرم كل سبيل أو زنقة مفتوح للسير العمومي؛
تشوير طرقي: كل تجهيز طرقي معد:
-         إما لتنبيه مستعملي الطريق العمومية بوجود خطر على الطريق و الإشارة إلى طبيعته؛
-         أو لتبليغ مستعملي الطريق العمومية الأوامرالخاصة المتعلقة بالإلزام أو بالتحديد أو بالمنع التي يجب عليهم التقيد بها؛
-         أو لتوجيه مستعملي الطريق العمومية أثناء تنقلهم أو لمدهم بإشارات أخرى قد تكون مفيدة لهم؛
-         أو لتنظيم السير الطرقي.
طريق عمومية: هي الجزء من المحرم المخصص للطريق السيار أو للطريق أو لكل سبيل مفتوح للسير العمومي، و يضم:
-         القارعة و الاكتاد و الطوارات و الاحافير و المغروسات و الاراضي المسطحة إن وجدت؛
-         جميع المنشات الطرقية؛
-         الباحات العمومية للتوقف المفتوحة للسير العمومي؛
-         جميع التجهيزات الطرقية كالأنصاب الكيلو مترية و الارمات و الحواجز و الأعمدة و مسربات الأمان و أجهزة التشوير الأفقي و العمودي  و التي لا تحد مع ذلك الطريق العمومية.
تعتبر الطريق العمومية جزءا من الملك العمومي.
طريق سريعة: طريق مصممة و مبنية خصيصا لسير السيارات ، تربط الأملاك المجاورة و التي تشتمل، ما عدا في نقاط خاصة أو بصفة مؤقتة، بالنسبة لاتجاهي السير، على قارعات مميزة و مفصولة عن بعضها بشريط أرضي غير مخصص للسير او استثناء بواسطة و سيلة أخرى؛
سكة التسريع أو الاندماج: سكة سير إضافية، تسمح للمركبات التي تدخل إلى الطريق بالزيادة في سرعتها للاندماج بسهولة في التيار الرئيسي؛
سكة السير: أي شريط من الأشرطة الطولية، التي يمكن أن تقسم إليها القارعة و المجسدة أو غير المجسدة بعلامات طرقية طولية، و لكن لها عرض كاف يسمح بمرور قافلة المركبات غير الدراجات النارية؛
سكة تخفيف السرعة أو الخروج: سكة إضافية للسير، تمكن المركبات التي ستخرج من الطريق من تخفيف سرعتها خارج التيار الرئيسي؛
الوقوف: توقيف المركبة مؤقتا على طريق قصد إركاب أو إنزال أشخاص أو شحن أو إفراغ أشياء، مع بقاء سائقها متمكنا من جهاز قيادتها أو قريبا من المركبة، بحيث يستطيع عند الاقتضاء، تحويلها من المكان الواقفة فيه؛
إلزامية السماح بالمرور : إجبار السائق بوقف سيره أو مناورته، إذا كان من شأن الاستمرار في ذلك، إجبار سائقي مركبات أخرى على تغيير مفاجئ لاتجاه أو سرعة مركباتهم؛
راجل: كل شخص يتنقل مشيا على الأقدام في الطريق العمومية. ويعتبر في حكم الراجلين الأشخاص الذين يسوقون، على الطريق العمومية عربات الأطفال أو عربات المعاقين والأشخاص الذين يقومون سيرا على الأقدام دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو أي نوع آخر من المركبات؛
التوقف: توقيف المركبة على الطريق العمومية خارج الظروف المميزة للوقوف؛
مستعمل الطريق العمومية: كل راجل أو سائق مركبة أو سائق حيوانات في شكل قطيع أو منفردة يستعمل فضاء الطريق العمومية؛
سرعة مركبة: السرعة معبرا عنها بالكيلومتر في الساعة وتقاس بواسطة آلة مصادق عليها أو تحسب بناء على قياس الزمن والمسافة وتطابق سرعة المركبة في اللحظة التي تمر فيها في نقطة محددة على الطريق العمومية أو حاصل قسمة المسافة التي قطعتها المركبة على مجموع الوقت المستعمل لقطع هذه المسافة، بما في دلك التأخير الناتج عن حركة السير؛تحول السرعة إلى الكيلومتر في الساعة إذا تم حسابها بواسطة وحدة قياس أخرى؛   جهاز تقني يعمل بطريقة آلية : رادارات مراقبة السرعة، الثابتة أو المتحركة، وكامرات المراقبة وأي جهاز قياس آخر يعمل بطريقة آلية يمكن من تقديم دليل مادي عن ارتكاب المخالفة.

الباب الثاني
استعمال الطريق العمومية
المادة 86
تحدد قواعد السير الواجبات التي على مستعملي الطريق العمومية التقيد بها.
تحدد هده القواعد من قبل الإدارة قصد الحفاظ في كل مكان وفي كل الظروف، على النظام العام والسلامة العمومية وسلامة السائقين والراكبين وحماية صحة الأشخاص وجودة البيئة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للمستعملين والأغيار والأشخاص العامة أو الخاصة وحماية الطريق العمومية.
                                                                 


               
المادة 87
يجب أن تمكن قواعد السير على الطريق العمومية، المبنية على المبادئ المحددة أعلاه، من تسهيل سير مستعملي الطريق العمومية وسيولة سير المركبات وسلامة نقل الأشخاص والممتلكات واستعمال المركبات من غير مضايقة المستعملين الآخرين الطريق العمومية.
لهذه الغاية تشمل قواعد السير على الطريق العمومية داخل التجمعات العمرانية وخارجها ما يلي:
أ‌.      قواعد الاستعمال العام للطريق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كافة مستعملي الطريق العمومية والمتعلقة على الخصوص بما يلي:
1.        سياقة المركبات والحيوانات؛
1.       2استعمال أجهزة إنارة المركبات وأجهزة تشويرها؛
2.       استعمال المنبهات الضوئية أو الصوتية؛
3.       مسافات الأمان الكافية التي يجب الحفاظ عليها أثناء السير؛
4.       أسبقية المرور؛
5.       احترام الإشارات الضوئية المنظمة للسير؛
6.       احترام السرعة المفروضة؛
7.       احترام قواعد التقابل والتجاوز؛
8.       شروط الوقوف والتوقف؛
9.       الشروط التي يوضع وفقا لها التشوير الطرقي؛
10.   السلوك الواجب التقيد به بحضور عناصر الصفوف العسكرية أو قوات الشرطة أو مواكب الجنائز أو مواكب الراجلين؛

ب‌.     قواعد الاستعمال الخاص للطرق المفتوحة للسير العمومي والمتعلقة على الخصوص بما يلي:
1.             السير على سكك مخصصة لسير بعض أصناف مستعملي الطريق العمومية؛
2.             التدابير الاستثنائية خلال فترات تساقط الأمطار أو الثلوج أو خلال فترات الجليد أو ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية؛
3.             شروط المرور على المنشآت  الفنية؛
4.             شروط سير المركبات التي من شأنها أن تلحق أضرارا إما بمرور المركبات الأخرى على الطريق وإما بمثانة الطريق ذلك بسبب أبعاد هده المركبات أو وزنها أو سرعتها أو بسبب نقلها لأشياء غير قابلة للتجزئة؛
5.             السير على الطريق بمحاذاة السكك الحديدية أو فوقها؛
6.             الشروط الخاصة بالسير المطبقة على راكبي الدراجات وسائقي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات أو الدراجات رباعية العجلات المزودة أو غير المزودة بمحرك؛
7.             شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة بالدواب والمركبات اليدوية؛
8.             شروط السير الخاصة المطبقة على الراجلين وسائقي الحيوانات غير المربوطة بمركبة؛
9.             شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية.

المادة 88
علاوة على قواعد الاستعمال العامة والاستعمال الخاص للطريق العمومية المشار إليها في المادة 87 أعلاه، تتعلق قواعد السير على الطريق السيار خاصة بمايلي:
1.        شروط ولوج الطريق السيار والخروج منه عبر المسالك الموصلة إليه؛
2.        المستعملون المسموح لهم أو الممنوع عليهم السير على الطريق السيار وعلى مسالك ولوج الطريق السيار ومسالك الخروج منه؛
3.        العاملون والعتاد المسموح لهم بالسير على الطريق السيار؛
4.        استثناءات السير المتعلقة ببعض أصناف المركبات؛
5.        الأنشطة والاستعمالات المحظورة أو المنظمة
6.        شروط الوقوف والتوقف؛
7.        مناورات السير على سكك الاندماج في السير أو مناورات الخروج عن طريق المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة.
المادة 89
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطرق أو للسلطات المحلية أو للجماعات المحلية، كل داخل نطاق اختصاصها، أن تسن التدابير الدائمة أو المؤقتة اللازمة لضمان سهولة أو سلامة السير أو لتفادي الإتلاف غير العادي للطريق العمومية.
يمكن أن تحد التدابير المذكورة من وزن المركبات التي يمكنها السير على بعض أجزاء الطرق أو على بعض المنشآت الفنية وأن تحد أو تمنع مؤقتا من السير على بعض أجزاء الطرق أو على بعض المنشآت الفنية.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هده المادة.

المادة 90
ترجح الإشارات التي يعطيها الأعوان المؤهلون قانونا لذلك والمنظمون للسير في الطريق العمومية على كل تشوير أو أضواء التشوير أو قواعد السير.
ترجح إشارات  أضواء التشوير على علامات التشوير الطرقي الأخرى.
ترجع علامات التشوير المتحركة على العلامات الثابتة.

المادة 91
يمنع على المركبات، بالرغم عن كل الأحكام المخالفة، كل إشهار يستعمل الضوء بواسطة آلة أو جهاز عاكس للضوء.
يمنع كذلك، وضع اللوحات الاشهارية على الطريق العمومية واللافتات وكل الأجهزة الأخرى التي تبهر السائقين أو تؤدي بهم إلى الخطأ أو تمثل أو تقلد، ولو جزئيا، إشارات طرقية أو تختلط من بعيد بإشارات أو تضر، بأي طريقة أخرى، بفعالية الإشارات القانونية.

المادة 92
يجب على كل سائق:
1.       أن يكون في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبته أو حيواناته وفي التحكم فيها باستمرار؛

2.       أن يتمنع عن السياقة خاصة في الحالات التالية:
· تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛
· تحت تأثير الأدوية التي  تحظر السياقة بعد تناولها والتي تحدد الإدارة قائمتها؛
·في حالة التعب أو الحاجة إلى النوم؛

3.       أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه. ويجب أن لا تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو من الخارج؛

4.       أن يتأكد باستمرار من إمكانية السير دون إلحاق أضرار بسبب أبعاد مركبته أو حمولتها، بالطريق العمومية أو المغروسات أو التجهيزات المقامة على الطريق العمومية، أو دون تشكيل خطر على باقي مستعملي الطريق العمومية؛

5.       عندما يسوق مركبة بصفة مهنية، أن يتقيد بمدتي السياقة و الراحة المحددتين من قبل الإدارة.

6.       الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.   

                  
المادة 93
يجب على كل  سائق استعمال أجهزة السلامة ولوازمها وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.


المادة 94
يجب على كل سائق:
-          اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير؛
-          التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛

-          الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية