-->

مدونة السير على الطرق المغربية قانون 52.05 - الكتاب الرابع -

القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العمومية


القسم الأول
الأعمال الممنوع القيام بها في الطريق العمومية وملحقاتها

المادة 289

دون الإخلال بالموانع المقررة في أحكام تشريعية أخرى والمتعلقة بما يلحق بالطريق العمومية من تخريب أو تلف أو ضرر، يمنع القيام بالأفعال التالية:
1-     الترامي على محرم الطريق العمومية؛
2-     إتلاف محرم الطريق العمومية والمغروسات والأبنية والأنصاب والقارعات وغيرها من المباني التي تكون جزءا من الطريق العمومية والمنشات والتجهيزات المقامة لصالح السير أو للمنفعة أو للزينة العموميتين؛
3-     عرقلة حرية سيلان المياه في القنوات أو المنشأة أو الأحافير بالطريق العمومية ؛
4-     ترك مياه تنسكب على محرم الطريق العمومية أو إلقاؤها عليه أو ترك أو رمي مواد على محرم الطريق العمومية، إذا كان من شأن ذلك أن يضر بالصحة العامة وبسلامة وسهولة السير؛
5-     رمي أشياء مشتعلة أو قابلة للاشتعال على الطريق العمومية وملحقاتها؛
6-     إقامة بناءات خلف محرم الطريق با لشريط الوقائي الجانبي المقرر في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
7-     القيام بتعليق أي شيء أو وضع أية كتابة أو أي شكل أخر على لوحة للتشوير الطرقي أو على أي تجهيز طرقي أخر ؛
8-     عرض أو بيع مواد أو بضائع على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود؛
9-     ترك الحيوانات ترعي في محرم طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار
10-وضع لوحات الإشهار على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود.


المادة 290
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألفين و خمسمائة ( 2.500 ) إلى سبعة ألاف و خمسمائة ( 7.500 ) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم احترامه للأحكام التشريعية والتنظيمية أو نتيجة سوء حالة المركبة أو عدم مطابقة أحد عناصرها للمعايير والخصائص التقنية المعمول بها، خرقا لأحكام البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 289 أعلاه.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إعادة الأماكن إلى ما كانت عليه وبتحمل تكلفة إصلاح الأضرار اللاحقة بالمحرم.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.

المادة 291

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة ( 500 ) إلى ألفين وخمسمائة ( 2.500 ) درهم، كل من خالف أحكام البند 7 من المادة 289 أعلاه.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح اللوحة أو التجهيز المشار إليهما في البند 7 السالف الذكر وبمصاريف إعادتهما إلى حالتهما الأولى.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.

المادة 292
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألف ( 1.000 ) إلى ألفي
 ( 2.000 ) درهم، كل من خالف أحكام البند 8 من المادة 289 أعلاه .
علاوة على ذلك، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب الامتياز حجز المواد والبضائع المعروضة للبيع فورا وتسليمها إلى السلطات المختصة.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.

المادة 293
في حالة خرق أحكام البند 9 من المادة 289 أعلاه ودون الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 184 أعلاه، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب الامتياز أن يعمل على إيدا ع الحيوانات التي ترعى في محرم الطريق السيار أو في مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار في المحجز.

المادة 294
في حالة خرق أحكام البند 10 من المادة 289 أعلاه، تطبق أحكام الفرع السابع من المادة 17 من قانون المالية 1996-1997. غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم الواجب أداؤه.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.

المادة 295
تطبق أحكام المواد 290 و291و 292 و 293 و 294 أعلاه على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة.

القسم الثاني
الأعمال التي يتوقف القيام بها على الطريق العمومية و ملحقاتها على رخصة

المادة 296
يمنع، إلا برخصة سابقة تمنحها الإدارة، القيام بما يلي:
1-    إجراء عمليات الحفر في محرم الطريق العمومية؛
2-     إنجاز تجويفات فيما وراء حدود محرم الطريق العمومية، على مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود هذا المحرم، مع إضافة متر واحد عن كل متر من عمق التجويف، إذا تعلق الأمر بتجويف باطني بأبار أو بدهاليز؛
3-     إزالة أحجار أو تراب أو خضير أو مغروسات أو منتجاتها من محرم الطريق العمومية؛
4-     غرس أشجار أو أسيجة على بعد يقل عن مترين من حدود محرم الطريق العمومية ؛
5-     وضع أشياء كيفما كانت أو إقامة منشات كيفما كان نوعها في محرم الطريق العمومية؛
6-     ممارسة أي نشاط كيفما كان نوعه، في محرم الطريق العمومية، ولو مؤقتا، سواء تم ذلك بصفة فردية أو جماعية وذلك دون الإخلال بالبند 8 من المادة 289 أعلاه؛
7-     فتح منافذ على محرم الطريق العمومية ؛
8-     إنجاز معابر جوية أو ممرات تحت أرضية بمحرم الطريق العمومية، ولاسيما بخطوط كهربائية أو تليفونية أو معبرات أو أية منشأة أخرى كيفما كان نوعها ؛
9-     ممارسة نشاط في مسيلات الوديان، قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية أو إتلاف منشات طرقية بالمسيلات المذكورة ؛
10- استعمال محرم الطريق العمومية.لهبوط أو لإقلاع الطائرات، ما عدا في حالة قوة قاهرة.


المادة 297
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسة ألاف (5.000) إلى عشرة ألاف (10.000) درهم، كل خرق لأحكام البنود 1 و 2 و 5 و 7 و 8 من المادة 296 أعلاه.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إرجاع الأماكن إلى حالتها الأولى ومصاريف الإصلاح، فيما إذا ألحق ضرر بمحرم الطريق العمومية.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف،


المادة 298
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( 1.200 ) إلى خمسة ألاف ( 5.000 ) درهم، كل خرق لأحكام البند 3 من المادة 296 أعلاه.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن ودفع القيمة المقدرة للمواد أو للمنتجات المشار إليها في البند 3 السالف الذكر.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.


المادة 299
يوجه إلى كل شخص أقدم على غرس أشجار أو إقامة أسيجة دون رخصة، خلافا لأحكام البند 4 من المادة 296 أعلاه، إنذار لإزالتها داخل أجل ثلاثين يوما .

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، إذا انصرم هذا الأجل من غير إزالة الأشجار والأسيجة المذكورة، يعاقب المخالف بغرامة من ألف ومائتين ( 1.200 ) إلى خمسة ألاف ( 5.000 ) درهم ويحكم عليه بأدا ء مصاريف إزالتها.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه إلى الضعف.




المادة 300
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة ( 500 ) إلى ألف       ( 1.000 ) درهم، كل خرق لأحكام البند 6 من المادة 296 أعلاه،
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.


المادة 301
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ثلاثة ألاف ( 3.000) إلى خمسة ألاف ( 5.000 ) درهم، كل خرق لأحكام البند 9 من المادة 296 أعلاه.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن وإعادتها إلى حالتها الأولى.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.


المادة 302
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من مائة ألف ( 100.000 )  إلى مائتي ألف (200.000) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو تهاونه أو عدم احترام الأنظمة، خرقا لأحكام البند 10 من المادة 296 أعلاه.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن وإعادتها إلى حالتها الأولى فيما إذا ألحق ضرر بالطريق العمومية أو بملحقاتها.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.


المادة 303
تطبق أحكام المواد 297 و 298 و 299 و 300 و301و 302 أعلاه، على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة.


المادة 304
يخضع للرخصة كل استعمال للطريق العمومية من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي، يزاول نشاطا قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية بسبب سير مكثف ومتكرر لمركباته التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 26.000 كيلوغرام .

تسلم الإدارة الرخصة على أساس دفتر تحملات، تحدده الإدارة، ينص خاصة على كيفيات استعمال الطريق العمومية وعلى كيفيات المشاركة في صيانتها ومند الاقتضاء إصلاح الأضرار اللاحقة بها وتقديم كفالة تضمن المشاركة والإصلاح المذكورين.

في حالة عدم التقيد ببنود دفتر التحملات، توجه الإدارة إلى المخالف إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي، من أجل الامتثال لبنود دفتر التحملات المذكور داخل الأجل الذي تحدده له الإدارة.

في حالة عدم الاستجابة داخل الأجل المحدد، يمكن إلغاء الرخصة.
 يعاقب بغرامة من مائة ألف ( 100.000 ) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي يستعمل الطريق العمومية دون رخصة، خرقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الطريق العمومية وإعادتها إلى حالتها الأولى.


في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها أعلاه إلى الضعف.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية