-->

مدونة السير على الطرق المغربية قانون 52.05 - الكتاب الثاني


العقوبات والمسطرةالقسم الأولالعقوبات والتدابير الإداريةالباب الأولالتوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة 


المادة 95
تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة إدا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري أو إدا لم يدفع الصوائر المتعلقة بمخالفات لأحكام هدا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو هما معا، داخل أجل  أقصاه شهر من اليوم الذي تسلم فيه أو رفض تسلم الإنذار بدلك الموجه إليه عن طريق القضاء.
يكون التسليم صحيحا إدا سلم المقرر القضائي أو القرار الإداري وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية.
لا ترجع الرخصة إلا بعد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا.

المادة 96
تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى وستة  أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص ، دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة أو في حق كل سائق يقوم بالنقل المذكور مخالفة للشروط المبينة في الوثائق المذكورة. ويتخذ قرار توقيف رخصة السياقة بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة.
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض  سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.
يحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين الإدلاء بالوثائق المذكورة إدا صرح السائق أنه يتوفر عليها، لكنه غير قادر على الإدلاء بها و إدا لم يتم الإدلاء خلال أجل 72 ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، تطبق أحكام  الفقرة الأولى من هده المادة.    

المادة 97
يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:
1.     إدا تبث، بعد فحص يجري وفقا للمواد 14 و 15 و 16 و 19 و 20 من هدا القانون، أن صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية.
إدا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب لا يطبق إلا على هدا الصنف أو الأصناف المعنية.
لايمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إلا بعد أن يتبث بفحص طبي يجري وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه، أن الشخص المعني بالأمر قد أصبح مؤهلا للسياقة.
2.     إدا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.
المادة 98
يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام المواد 95 و 96 و 97 أعلاه، كيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إدا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بعد كل ما ينهي الدعوى العمومية.
إدا تعلق المقرر القضائي بأداء غرامة فإن أثر التوقيف أو السحب المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن يتوقف إلا بعد أداء الغرامة.

الباب الثاني
سحب النقط من رخصة السياقة
المادة 99
طبقا لأحكام المادة 29 من هدا القانون، تقوم، بقوة القانون، السلطة المحدثة لديها الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة المشار إليها في المادة 120 أدناه بخصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة ، في الحالات المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة 28 أعلاه، بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به، تحيلها عليها النيابة العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية، وفقا لما يلي:


الجنح
الرقم الترتيبي
الجنحة
النقط الواجب خصمها
01
القتل الغير العمدي مع ظروف التشديد إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة)-
14
02
القتل الغير العمدي بدون ظروف التشديد إثر حادثة سير
6
03
الجروح  غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد. إثر حادثة سير ( ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة)
10
04
الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد إثر حادثة سير
4
05
الجروح الغير العمدية مع ظروف التشديد إثر حادثة سير
6
06
الجروح الغير العمدية بدون ظروف التشديد إثر حادثة سير
3
07
سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة
6
08
سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها
2
09
محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف. بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى
6
10
سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة
4
11
سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة
4
12
عدم ايداع رخصة سياقة تقرر توقيفها
4
13
السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه
2
14
السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني
2
15
تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم في الساعة أو أكثر
6
16
الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين
3
17
السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير
4
18
تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور
4



المخالفات
الرقم الترتيبي
المخالفات
النقط الواجب خصمها
19
عدم احترام سائق مركبة للوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء الأحمر
4
20
تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كيلومترا في الساعة ويقل عن 50 كيلومترا في الساعة
4
21
السير في الاتجاه الممنوع
4
22
عدم احترام حق الأسبقية
2
23
التجاوز غير القانوني
4
24
سير مركبة على الطريق العمومية ليلا دون إنارة خارج التجمعات العمرانية
3
25
سياقة مركبة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية
3
26
السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بطريق سيار
3
27
وقوف أو توقف مركبة بقارعة ليست فيها إنارة عمومية ليلا أو عند عدم كفاية الرؤية ودلك دون إنارة أو دون تشوير
3
28
تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كيلومترا في الساعة ولا يتجاوز 30 كيلومترا في الساعة
2
29
سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك التي لا تتوفر على هيكل دون استعمال خوذة معتمدة
2
30
عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة
1
31
إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية للمركبة
1




المادة 100
استثناء من أحكام المادة 99 أعلاه، وفي حالة تعدد الجنح المرتكبة في آن واحد من بينها جنحة واحدة من الجنح المشار إليها في 1 و 3 و 5 من المادة 99 أعلاه، فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 16 نقطة على الأكثر، وفي حالة تعدد الجنح الأخرى المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 10 نقط على الأكثر.
إدا تعددت المخالفات المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 8 نقط على الأكثر.
إدا ارتكبت في آن واحد عدة جرائم مؤدية إلى خصم نقط، من بينها جنحة واحدة، وجب جمع النقط المخصومة من الرصيد في حدود 14 نقطة.


الباب الثالث
توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز
المادة 101
لايمكن توقيف المركبات أو إيداعها بالمحجز إلا في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في هدا القانون.

الفرع الأول
توقيف المركبات
المادة 102
توقيف المركبة هو الأمر الذي يصدره العون محرر المحضر، احتياطيا، للسائق بتوقيف مركبته في مكان معاينة المخالفة أو على مقربة منه، مع التقيد بالقواعد المتعلقة بالتوقف.
تبقى المركبة خلال مدة توقيفها، تحت المسؤولية القانونية لسائقها أو لمالكها.
يجوز للعون محرر المحضر، في حالة غياب السائق أو المالك أو إدا رفض هدا الأخير تغيير مكان مركبته أو كان عاجزا عن السياقة، اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك.

المادة 103
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات التالية:
1.                  عدم الإدلاء برخصة السياقة؛
2.                  عدم الإدلاء بشهادة التسجيل؛
3.                  عدم الإدلاء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية؛
4.                  عدم الإدلاء بشهادة التأمين الخاصة بتأمين المركبة أو مجموعة المركبات؛
5.                  وجود عيب في أجهزة حصر المركبة؛
6.                  وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛
7.                  وجود عيب في نظام تعليق المركبة؛
8.                  إدا انخفض عمق النقوش المنحوتة في الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو إدا كانت به تمزقات أو شقوق تعري القماش على الحواشي أو على الشريط الدارج؛
9.                  إدا كانت أجهزة السلامة أو الإنارة غير مطابقة للمعايير القانونية أو معيبة؛
10.              انعدام أو عدم مطابقة أو عدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
11.              عدم التوفر على جهاز لتجميع السوائل المزيتة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
12.              عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛
13.              عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بأبعاد المركبة؛
14.              انبعاث دخان أو غاز من محرك المركبة تتجاوز نسبته النسبة المحددة من قبل الإدارة؛
15.              السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛
16.              السياقة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها؛
17.              عدم التقيد بالزمن الأقصى للسياقة والزمن الأدنى للراحة بالنسبة للسائق المهني؛
18.              تجاوز عدد الركاب المأذون به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص
19.              تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بأكثر من 10 %؛
20.              تجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها؛
21.              شحن الرمل أو التراب  أو أية مواد أخرى، دون تغطيتها، إدا كان من شأن دلك أن يغشي بصر المستعملين الآخرين أو إلحاق أضرار بهم؛
22.              عدم اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالربط أو الشحن في الحالات التالية:
-          نقل الحاويات؛
-          إدا كانت الحمولة مجرورة على الأرض؛
-          إذا كانت الأغطية والتوابع الأخرى، سواء المتحركة منها أو الطافية غير مثبتة بالمحيط الخارجي للمركبة.
المادة 104
يتم توقيف المركبة، كما هو معرف في المادة 102 أعلاه، حسب الحالات، على النحو التالي:
1.       يصدر الأمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحالات المشار إليها في البنود من 1 إلى غاية 14 و في البنود من 18 إلى 22 من المادة 103 أعلاه؛
2.       يصدر الأمر بتوقيف المركبة في الحالات المشار إليها في البنود من 15 إلى 17 من المادة 103 أعلاه، إلى حين حضور سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة، للقيام بسياقتها؛
3.في الحالات المشار إليها في البند 10 من المادة 103 أعلاه، إدا تعلق الأمر بانعدام أو عدم مطابقة جهاز قياس السرعة و زمن السياقة، يتم توقيف المركبة إلى حين إدلاء المخالف بما يتبث شراءه للجهاز وتسلمه له، وفي حالة إثبات دلك يتم الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بسياقة المركبة لمدة أربعة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تسلم الإثبات ودلك لتمكينه من تجهيز مركبته بالجهاز المذكور.
وفي حالة عدم اشتغال الجهاز المذكور، لا يتم توقيف المركبة ويقوم العون بالاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يحل محل شهادة التسجيل المذكورة صالح لمدة عشرة أيام عمل تبتدئ  من اليوم الموالي لمعاينة الحالة ويجب على صاحب المركبة خلال هده المدة القيام بالإصلاحات اللازمة.

غير أنه  إدا كانت المركبة موضوع التوقيف مخصصة للنقل الجماعي للأشخاص وكانت تقل على متنها لأشخاص، يجب على المخالف أن يؤمن نقلهم إلى الوجهة التي يقصدونها.
وإذا رفض أو تعذر عليه دلك خلال الساعة التي تلي إصدار الأمر بالتوقيف،  يخبر العون محرر المحضر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، التي تتخذ بناء على ذلك، الإجراءات الضرورية لتأمين وسائل النقل على نفقتها، على أن تقوم فيما بعد طبقا للمساطر الجاري بها العمل باسترجاع تلك النفقات من المخالف.                                  

المادة 105
يمكن تنفيذ قرار التوقيف الناتج عن مخالفة تتعلق بالحالات المشار إليها في البنود من 5 إلى 9 و في البنود 11 و 12 و 14 من المادة 103 أعلاه، في مكان يستطيع فيه سائق المركبة الحصول على وسائل إنهاء المخالفة. ولا تجوز ممارسة هده الإمكانية، إلا إذا كان من المتيسر اقتياد المركبة إلى هده الأمكنة وفق شروط السلامة. ويجوز الإذن كذلك للسائق في الاستعانة بمهني مؤهل لإزاحة مركبته قصد إصلاحها.
لا يتم إرجاع الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 بعده، إلا بعد الإدلاء بشهادة تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب، تسلمها إما الإدارة أو مركز للمراقبة التقنية مرخص من قبل الإدارة.
المادة 106
يتم توقيف المركبة على النحو التالي فيما يخص الحالات المشار إليها في البنود 18 و 19 و 20 من المادة 103 أعلاه:
1.       يجب عند تجاوز عدد الركاب المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص نقل ألأشخاص الزائدين وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 104 أعلاه، ولا يمكن السماح للمركبة الموقوفة بمواصلة السير إلى حين ضمان وسائل النقل الضرورية لنقل الأشخاص الزائدين؛
2.إدا تم إثبات ارتكاب مخالفة تعلق بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة أو بتجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها، وجب على المخالف القيام بإفراغ الحمولة في عين المكان أو بمناقلتها على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع محل الإفراغ أو المناقلة وعن التأخير في تسليمها.

المادة 107
إدا لم يتم إنهاء المخالفة التي بررت التوقيف، وقت مغادرة العون محرر المحضر لمكان إيقاف المركبة، يقوم هدا العون برفع الأمر إلى الإدارة التابع لها مع تسليمها شهادة  التسجيل أو رخصة السياقة حسب نوعية المخالفة.
يوجه المحضر إلى الإدارة مرفقا بجذاذة للتوقيف تحدد الإدارة نموذجها، محررة من قبل العون محرر المحضر. وتسلم نسخة من هده الجذاذة إلى المخالف، ويجب أن يشار في الجذاذة المذكورة إلى الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هده المادة.
يقوم العون أثناء مغادرته بخفر المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة إلى أن توضع في مكان أمن تحدده الإدارة التابع لها العون وإذا تعذر دلك، يقوم العون بخفر المركبة إلى المحجز على نفقة المخالف وتحت مسؤوليته.
في كل الأحوال، توجه نسخة من المحضر ومن الجذاذة إلى الإدارة.

المادة 108
يرفع التوقيف، ما لم توجد أحكام مخالفة:
1.                  في عين المكان، من قبل العون محرر المحضر، الذي أمر به ودلك فور إنهاء المخالفة؛
2.                  من قبل السلطة المؤهلة التابع لها العون محرر المحضر والمرفوع إليها الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، بمجرد ما يثبت السائق انتهاء المخالفة. وترجع إلى المخالف عندئذ، الوثائق المشار إليها في نفس المادة.

المادة 109
إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة، داخل أجل اثنتين وسبعين ساعة ( 72 )، من ساعة  توقيف المركبة، ومع مراعاة أحكام البند 3 من المادة 104 أعلاه، وجب على السلطة التابع لها العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة، تحويل التوقيف إلى إيداع في المحجز. وتحرر السلطة عندئذ محضرا  بالإيداع في المحجز مرفقا بنسخة من جذاذة التوقيف.
غير أنه في الحالات المشار إليها في البنود 5 و 6 و 7 و 9 و 11 من المادة 103 أعلاه، يمدد الأجل المذكور في الفقرة الأولى إلى سبعة أيام.

الفرع الثاني
إيداع المركبات في المحجز
المادة 110
الإيداع في المحجز هو تنقيل مركبة أو جزء من مركبة منفصلة موضوع مخالفة، إلى مكان يعينه العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية وحراستها فيه، قصد الاحتفاظ بها في دلك المكان طوال المدة المقررة، على نفقة مالكها.
يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقاتها وحراستها في أماكن تحددها الإدارة.
يجب أن تكون الأماكن التي تحجز فيها المركبات مسيجة ومحروسة.

المادة 111
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية:
1.        إذا كانت المركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة؛
2.        إذا استعملت شهادة التسجيل بشكل تدليسي؛
3.        إذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجيل أو على التقييد المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل؛
4.        عدم تسجيل المركبة؛
5.        سياقة مركبة، تتطلب سياقاتها الحصول على رخصة سياقة، من قبل سائق غير حاصل على رخصة السياقة أو برخصة منتهية صلاحيتها أو صنفها غير مطابق لصنف المركبة؛
6.        عدم تأمين المركبة أو عدم صلاحية شهادة التأمين؛
7.        محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى؛
8.        تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بما يفوق 40% ؛
9.        عدم الامتثال للأوامر، في حالة عرقلة إغلاق حاجز يمنع المرور خلال فترات الفيضان أو الجليد أو عند ذوبان الجليد أو عند تراكم الثلوج أو تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية أو في حالة تقييد السير على الطريق العمومية؛
10.    استعمال الأضواء الخاصة والإشارات الصوتية المخصصة حصرا لمركبات الشرطة والدرك وأعوان السلطة أو لمركبات التدخل الاستعجالي؛
11.    استعمال سائق المركبة آلة أو جهازا مضادا لجهاز مراقبة السرعة ( الرادار) مركبا في المركبة تتعذر مصادرته؛
12.    تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن السياقة؛
13.    وجود المركبات في وضعية مخالفة للأحكام المتعلقة بالمصادقة؛
14.    استخدام المركبة أو المقصورة من جديد، بعد تغيير خصائصها التقنية دون أن تتم المصادقة عليها؛
15.    استخدام المركبة المصابة بأضرار خطيرة من جديد، بعد إصلاحها دون أن تتم المصادقة عليها؛
16.    استخدام مركبة غير قابلة للإصلاح تقنيا؛
17.    استعمال مركبة بشهادة مراقبة تقنية مزورة؛
18.    التخلي عن المركبة على الطريق العمومية أو على ملحقاتها.
تتولى السلطة القضائية، عند الاقتضاء، تحديد مدة الإيداع في المحجز، في الحالات المذكورة أعلاه.

المادة 112
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها تأمر الإدارة، بعد الاطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالمحجز ودلك في الحالات التالية:
1.        تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛
2.        تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة تتراوح بين 30% و 40%؛
3.        عدم مراعاة الأبعاد المحددة للمركبة؛
4.        عدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس سرعة وزمن السياقة خلال الآجال المحددة طبقا للبند 3 من المادة 104 أعلاه؛
5.        عدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور في البند  4  أعلاه خلال الآجال المحددة في الفقرة  الثانية من المادة 104 للقيام بالإصلاحات اللازمة؛
6.        المركبة التي تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تبلغ سرعتها 60 كيلومترا في الساعة؛
7.        مركبة النقل الاستثنائي أو مركبة نقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص، التي تسير بدون ترخيص؛
8.        مركبة الإغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل الإدارة أو من صاحب الامتياز والتي تقوم بخدمات الإغاثة في طريق سيار؛
9.        التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو إذا رفض السائق الامتثال للأمر الذي وجهه إليه العون محرر المحضر من أجل إنهاء المخالفة؛
10.    عدم الخضوع للمراقبة التقنية.
تحدد مدة الإيداع في المحجز كما يلي:
-         24 ساعة بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 9 أعلاه؛
-         7 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 3 و 6 و 8 أعلاه؛
-         10 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 7 و 10 أعلاه؛
-         إلى حين انتهاء المخالفة بالنسبة  للحالات المشار إليها في البندين 4 و 5 أعلاه و الحالات الأخرى التي توجب الإيداع بالمحجز.
يتوقف أثر الإيداع بالمحجز المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام هده المادة، وكيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إدا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بوجود أي سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية.

المادة 113
يجب على العون محرر المحضر، الذي أعد محضر معاينة المخالفة المبررة للإيداع في المحجز، أن يحيل الأمر على ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان أو على السلطة التابع لها العون المذكور، في الحالات التي ينص فيها هدا القانون على الإيداع في المحجز.
يقوم ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان، أو السلطة المذكورة، أو العون محررا لمحضر المنتدب خصيصا من قبل أحدهما، بما يلي:
1.      تعيين المحجز الذي يجب أن تنقل المركبة إليه. ويجسد هدا التعيين بوضع علامة مميزة على المركبة، تحدد الإدارة خصائصها وكيفيات وضعها؛
2.      تحرير بيان موجز لحالة المركبة الخارجية والداخلية، قبل البدء في تنفيذ عملية الإيداع في المحجز، بحضور مالك أو سائق المركبة، إن أمكن دلك، والمكلف بإزاحتها، ودون فتحها، ودلك في جذاذة وصفية تحدد الإدارة نموذجها.
يجب أيضا في هده الحالة التقاط صورة أو صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المكلف بإزاحتها وتسليم نسخ منها إلى ضابط الشرطة القضائية أو السلطة أو محرر المحضر السالفي الذكر؛
3.     تسليم نسخة من الجذاذة ومن الصورة أو الصور المتعلقة بحالة المركبة إلى المالك أو السائق، إدا كان حاضرا، وعند الاقتضاء ، تسليمه إذنا مؤقت  بالسياقة لمدة 15 يوما ، يشير إلى الاحتفاظ برخصة السياقة، إدا كان القانون يسمح به؛
4.     بيان أسباب الإيداع في المحجز في محضر المخالفة والإشارة فيه إلى الاحتفاظ المؤقت بالوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 أعلاه، وإلى ساعة طلب المركبة المكلفة بالإزاحة؛
5. الإذن للمخالف أو لمالك المركبة الصادر الأمر بإيداعها في المحجز، إدا كانت محملة، القيام بمناقلة الحمولة على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع موضوع المناقلة وعن التأخير في تسليمها؛
6. إدا تعلق الأمر بمركبة للنقل الجماعي للأشخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إيصال الركاب إلى الوجهة التي يقصدونها تطبيقا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 104 أعلاه.
يعد عدم قيام مالك المركبة أو سائقها بتسليم الوثائق السالفة الذكر، فورا، بعد التبليغ الموجه إليه لهدا الغرض، بمثابة عدم امتثال للأوامر.
يجب الاحتفاظ خلال مدة الإيداع في المحجز بالوثائق السالفة الذكر وكدا برخصة السياقة في الحالة المنصوص عليها في البند 3 أعلاه، لدى المصلحة التي عاينت المخالفة وأمرت بالإيداع في المحجز، ما لم تتم إحالة الأمر على السلطة القضائية.

المادة 114
إدا أودع السائق أو المالك أو المسؤول المدني المركبة بالمحجز، وجب عليه أن يسلم إلى حارس المحجز الأمر بالإيداع، الذي يعده العون محرر المحضر أو الإدارة، ويتسلم من الحارس المذكور شهادة بالإيداع في المحجز.
يجب على العون محرر المحضر عند قيامه بالإيداع تسليم حارس المحجز الأمر بالإيداع وفي المقابل دلك، يسلمه حارس المحجز شهادة تثبت أن المركبة مودعة فعلا في المحجز.
يجب على سائق المركبة أو مالكها أو المسؤول المدني عنها، عند انصرام مدة الإيداع بالمحجز، للحصول على الأمر بسحب المركبة من المحجز، أن يدلي للمصالح التي أمرت بالإيداع، بشهادة تثبت تنفيذا هدا الإيداع، يسلمها حارس المحجز المعني.
تحدد الإدارة شكل ومضمون الأمر بالإيداع وشهادة الإيداع في المحجز والأمر بالسحب منه.

المادة 115
لا يمكن إصلاح المركبة المودعة في المحجز بسبب سوء حالتها الميكانيكية التي لا تسمح بالسير وفق شروط السلامة العادية، إلا بعد انقضاء مدة الإيداع.
لا يمكن أن يسحب المركبة من المحجز إلا المكلفون من قبل المالك أو السائق أو المسؤول المدني بإنجاز الأشغال الضرورية لإصلاحها.
لايجوز إرجاع المركبة إلى المالك أو السائق أو المسؤول المدني إلا بعد التحقق من إصلاحها وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
إذا لم يحصل اتفاق على حالة المركبة وجب تعيين خبير في السيارات، وفق الشروط المقررة من قبل الإدارة، لتحديد الأشغال الواجب القيام بها قبل إرجاع المركبة إلى مالكها أو إلى السائق أو إلى المسؤول المدني عنها.

المادة 116
يجب إزاحة المركبة المودعة في المحجز، لعدم توفرها على وثيقة المراقبة التقنية أو لعدم صلاحية هده الأخيرة، ونقلها إلى أقرب مركز للمراقبة التقنية، بواسطة مركبة مرخص لها، لإخضاعها إلى المراقبة التقنية.

المادة 117
يتحمل مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها مصاريف الإزاحة والحراسة في المحجز والخبرة.

الباب الرابع
أحكام متفرقة
المادة 118
يتعرض كل مالك أو حاجز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 59 و 60 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها ألف ( 1000) درهم مع غرامة إضافية نسبتها 25 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
يتعرض كل صاحب رخصة سياقة وكل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 38 و 58 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها خمسمائة  (500)  درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.

المادة 119
كل مالك مركبة أجنبية، لاتتوفر على رقم تسجيل مغربي، يقوم بعملية النقل بين نقطتين داخل التراب المغربي، دون ترخيص خاص مسلم من قبل مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، يعاقب بغرامة إدارية مبلغها خمسة آلاف ( 5000)  درهم عن كل طن من الوزن الإجمالي للمركبة محملة.كل جزء من الطن يعتبر طنا.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، ترفع الغرامة إلى الضعف.
تودع المركبة موضوع المخالفة بالمحجز إلى غاية أداء مبلغ الغرامة.

الباب الخامس
الجذاذيات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات
الفرع الأول
أحكام مشتركة
المادة 120
تحدث جذاذيتان إداريتان تتعلق الأولى برخص السياقة والثانية بالمركبات، تسميان تباعا "الجدادية الوطنية لرخصة السياقة" و "الجدادية الوطنية للمركبة" تسجل فيهما تلقائيا المعطيات المنصوص عليها في المادتين 128 و 133 بعده.

المادة 121
تهدف الجذاذيتان المحدثتان بهذا القانون إلى تمكين:
-          الأشخاص المعنيين بالمعطيات التي تم تجميعها، من التوفر على معلومات حول وضعية رخصة السياقة أو المركبة المقصودة؛
-          الإدارات و الأشخاص العموميين الآخرين، المأذون لهم بموجب القانون، من الاطلاع على المعطيات التي تم تجميعها ومن تدبير حظيرة المركبات المسجلة بالتراب الوطني ورخص السياقة المسلمة به ومن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على المركبات وعلى رخص السياقة؛
-          السلطات القضائية والمساعدين القضائيين المؤهلين بموجب هدا القانون من التوفر على معلومات مفيدة للمساطر القضائية أو الإدارية المتعلقة برخص السياقة أو بالمركبات التي تهمها المساطر المذكورة؛
-          الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص المأذون لهم بموجب هدا القانون من الاطلاع على المعطيات المسجلة، ضمن الحدود وللأغراض المقررة في هدا القانون فقط.
لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 125 بعده، الكشف عن أية معلومة مسجلة في الجذاذيتين أو إفشاؤها، باستثناء الحالات المقررة صراحة في هدا القانون.

المادة 122
تختص السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو الموظفون المنتدبون من لدنها لهدا الغرض، والمنشورة قائمتهم في الجريدة الرسمية، وحدهم بإصدار الأمر أو القيام أو العمل على القيام، تحت مسؤوليتهم، بتسجيل المعطيات المنصوص عليها في هدا القانون وتصحيحها وتحيينها وكدا بإخبار الأشخاص المعنيين بالتسجيل المذكور وببحث طلبات الاطلاع والتصحيح.


المادة 123
يجب على السلطة المختصة، عندما تتلقى المعطيات الواجب تسجيلها، أن تخبر بذلك الأشخاص المعنيين، م بيان حقهم في الاطلاع ولتصحيح المخول لهم بموجب هذا القانون وكيفيات ممارسة هذا الحق.
يتم الإخبار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

المادة 124
يمكن أن تعالج المعلومات والمعطيات التي تم تجميعها تطبيقا لهذا القانون، بطريقة آلية، وفقا للقواعد التي تحددها الإدارة.

المادة 125
يلزم الأشخاص المكلفون، بأي صفة من الصفات، بمسك الجذاذتين بكتمان السر المهني، وفقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي وتحت طائلة العقوبات المقررة فيه.

المادة 126
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة ألاف (5000) درهم على القيام بسوء نية، بتسجيل إدانة قضائية أو قرار إداري في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أو في الجذاذية الوطنية للمركبة.

المادة 127
بصرف النظر عن العقوبة الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة آلاف (5000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل انتحال لاسم أو صفة قصد الحصول على كشف للبيانات المسجلة والمتعلقة بأحد الاغيار.
تطبق نفس العقوبة على الاطلاع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على معلومات اسمية غير منصوص صراحة في هذا القانون على إمكانية إفشائها.

الفرع الثاني
أحكام تتعلق برخصة السياقة
المادة 128
تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام، طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الإدارة، بتسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة، في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة، وخاصة منها:
1.          المعلومات المتعلقة برخصة السياقة، المطلوب الحصول عليها أو المسلمة، وبالخصوص : هوية صاحب الرخصة وجنسيته ومهنته وعنوانه ورقم رخصة السياقة وتاريخ ومكان تسليمها والتقييدات المتعلقة بالقدرة البدنية والأطباء الذين قاموا بتسليم الشهادات الطبية وأصناف الرخص المحصل عليها أو المطلوب الحصول عليها وتاريخ الحصول عليها أو طلبها ومختلف عمليات استبدال وتسليم نظائر رخصة السياقة أو تمديدها وصلاحية الفحص الطبي وتاريخ صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة ؛

2.          المعطيات المتعلقة بالفرارات الإدارية المبلغة بكيفية قانونية إلى المعني بالأمر والمتعلقة بتوقيف رخصة السياقة وسحبها وإلغائها والحد من صلاحيتها ؛


3.          تدابير توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو الحد من صلاحيتها، المتخذة من قبل سلطة أجنبية والمبلغة إلى السلطات المغربية وفقا للاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل ؛
4.          المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
5.          المعطيات الخاصة بالمقررات القضائية التي حازت قوة الشيء المقضي به والمتعلقة بالحد من صلاحية رخصة السياقة او بتوقيفها أو بإلغائها أو بالمنع من تسليمها وكذا بتنفيذ هذه المقررات ؛
6.          المعطيات المتعلقة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند الاقتضاء بإيداع مبالغ الغرامات ؛
7.          المعلومات المتعلقة بخصم النقط المخصصة لرخصة السياقة أو باسترجاعها، طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 129
يجب محو المعلومات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في شان رخصة السياقة عند انصرام آجال رد الاعتبار المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ؛
يجب محو المعلومات الخاصة بالغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة برخصة السياقة بعد انصرام اجل سنتين. ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ أداء مبلغ الغرامة.
يجب محو المعلومات المتعلقة بالتدابير الإدارية المتخذة في شان رخصة السياقة، بعد انصرام اجل خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الإداري، ما لم يصدر من جديد قرار إداري مبلغ قانونا، يتعلق بالحد من صلاحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بسحبها أو بفرض تقييدات على تسليمها.
يسري الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من تاريخ صدور آخر قرار إداري.
غير انه إذا كان التدبير الإداري يتعلق بالأهلية البدنية أو العقلية، فلا يمكن أن يتم محو المعلومات إلا إذا ثبت بشهادة طبية، تسلم وفقا لأحكام المواد من 15 إلى 21 أعلاه، زوال السبب في وضع التقييدات على رخصة السياقة.
إذا الغي احد التدابير الإدارية، وجب محو المعلومات المتعلقة به ابتداء من تاريخ القرار الإداري القاضي بالإلغاء المذكور، أو من تاريخ حيازة المقرر القضائي الصادر بالإلغاء قوة الشيء المقضي به.
يباشر محو المعلومات المتعلقة بخصم نقط رخصة السياقة، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون.

المادة 130
يحق لصاحب رخصة السياقة الاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة به وتسلم نسخة منه بطلب منه. وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 131
يسلم كشف البيانات الشخصية المتعلقة برخصة السياقة، إلى السلطات التالية، بناء على طلبها :
1.  السلطات القضائية ؛
2.  ضباط الشرطة القضائية المكلفون بتنفيذ أمر قضائي أو العاملون في إطار بحث قضائي؛
3.  السلطات الإدارية المختصة، للبت في توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو وضع تقييدات على صلاحيتها ؛
4.  مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية للممارسة اختصاصاتها؛
5.  اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة.

المادة 132
تبلغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها وبهوية صاحبها، بناء على طلبهم، إلى :
1.     محامي أو وكيل صاحب رخصة السياقة ؛
2.     السلطات الأجنبية المختصة، قصد إثبات صحة رخصة السياقة، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل ؛
3.     ضباط أو أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار بحث تمهيدي؛
4.     الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء مراقبات على الطريق العمومية، تطبيقا لأحكام هذا القانون؛
5.     السلطات الإدارية المدنية أو العسكرية، بالنسبة للأشخاص المستخدمين أو الممكن استخدامهم بصفة سائقي مركبات ذات محرك.

الفرع الثالث
أحكام تتعلق بالمركبات
المادة 133
تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام ، طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الأداة، بتسجيل المعطيات المتعلقة بالمركبات في الجذاذية الوطنية للمركبة، خاصة منها :
1.   المعلومات المتعلقة بهوية المالك وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية وجنسيته ومهنته وعند الاقتضاء، رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنوية؛
2.   المعلومات المتعلقة بالمركبة : علامة الصانع والصنف والنوع والطراز والرقم في سلسلة الصنف والوقود المستعمل وعدد الاسطوانات والقوة الجبائية والوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزنها فارغة والوزن الإجمالي للحمولة مجرورة أو مقطورة وعدد المقاعد وتاريخ الشروع في استخدام المركبة وتاريخ الشروع في استخدامها في المغرب وتواريخ نقل الملكية ورقم التصريح باستخدام المؤقت "WW ورقم التسجيل بالخارج والاستعمال المخصصة له المركبة وطريقة التملك ووسائل وطريقة أداء ثمن المركبة ؛
3.   المعطيات المتعلقة بالقرارات الإدارية أو المقررات القضائية، المبلغة بكيفية قانونية إلى صاحب شهادة التسجيل والمتضمنة للتعرض على نقل ملكية المركبة؛
4.   المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
5.   المعطيات الخاصة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند الاقتضاء بإيداع مبالغ الغرامات والخاصة بالمركبة ؛
6.   المعلومات المتعلقة بسحب المركبة من السير ؛
7.   المعطيات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبة وبالحوادث الخطيرة التي يمكن أن تكون قد تعرضت لها.

المادة 134
يحق لصاحب شهادة التسجيل الاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة بمركبته وتسلم نسخة منه بطلب منه، وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 135
تبلغ المعلومات والمعطيات المشار إليها في المادة 133 أعلاه، بناء على طلبهم، إلى:
1.  محامي أو وكيل صاحب شهادة تسجيل المركبة؛
2.  السلطات القضائية؛
3.  ضباط الشرطة القضائية لمزاولة مهامهم ؛
4.  الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية؛
5.  مساعدي القضاء المعينين من طرف المحكمة؛
6.  اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة ؛
7.  مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية لممارسة اختصاصاتها؛
8.  الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛

المادة 136
تبلغ المعلومات المتعلقة بشهادات التسجيل والخصائص التقنية للمركبة، لأجل ممارسة مهامهم وبناء على طلبهم إلى:
1.              المؤسسات العمومية والمقاولات ذات الامتياز في المرافق العمومية ؛
2.              الخبراء في السيارات ؛
3.              شبكات أو مراكز المراقبة التقنية؛
4.              مقاولات التامين، بالنسبة إلى الأشخاص الذين تؤمنهم أو الذين يطلب منها تأمين مسؤوليتهم الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبات ذات محرك. ويجب على المقاولات المذكورة الإدلاء دعما لطلباتها بجميع العناصر المفيدة التي تساعد على التأكد من حقيقة العقد أو الحادثة.

الباب السادس
لجان البحث في حوادث السير المميتة

المادة 137
يجب أن تكون حوادث السير المميتة، تلقائيا، موضوع بحث تقني وإداري.
يراد بالبحث التقني والإداري القيام بجميع التحريات التقنية والإدارية الضرورية لتحديد أسباب وظروف وقوع الحوادث المذكورة .
تحدث لهذه لغاية ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، لجنة وطنية ولجان جهوية تقنية وإدارية للبحث في حوادث السير المميتة، تحدد الإدارة اختصاصاتها وتأليفها وطريقة عملها.
يوجه تقرير البحث التقني والإداري الذي تعده اللجان المذكورة ، داخل اجل عشرة أيام من تاريخ وقوع الحادثة إلى السلطات الإدارية المعنية والى النيابة العامة والى المحكمة المختصة لأخذه بعين الاعتبار في تحديد مسؤولية الأطراف.
تسلم نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه بطلب منهم، إلى الأطراف أو إلى موكليهم وتوجه إلى الهيئة المهنية أو النقابية إلي ينتمون إليها، إذا تم التعرف عليها.
يجب لزوما أن تكون حوادث السير المميتة موضوع تحقيق إعدادي وفقا لأحكام المادة 83 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

القسم الثاني
العقوبات الزجرية الباب الأول
أحكام عامة

المادة 138
تحدد على النحو التالي أنواع المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
Ÿ              الجنح؛
Ÿ              المخالفات من الدرجة الأولى ؛
Ÿ              المخالفات من الدرجة الثانية ؛
Ÿ              المخالفات من الدرجة الثالثة ؛



المادة 139
استثناء من أحكام الفصل 18 من القانون الجنائي، تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون للمعاقبة على المخالفات لأحكامه ولأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه. ما عدا الغرامات المحددة في المواد 143 و148 و 152 وفي المواد 155 إلى 161 وفي المواد 163 و 165 و 166 وفي المواد من 175 إلى 177 ومن 179 إلى 181 وفي الكتابين الثالث والرابع من هذا القانون،غرامات ضبطية ، كيفما كان مبلغها، إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط، وذلك على الخصوص ، لأجل تطبيق قواعد القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 140
 يكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 141
إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص ذاتي ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخافة، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد وكانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة، اعتبرت هذه المخافة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة، ويمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة 142
إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص معنوي، ولم يتم التعرف علي هوية السائق أثناء معاينة المخالفة، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي الكشف عن هوية السائق عند ارتكاب الأفعال وإذا لم يتمكنوا من ذلك يتعين عليهم الكشف عن هوية الشخص المسؤول عن المركبة.
يجب أن يتم الكشف المذكور، داخل الثلاثين (30) يوما التالية ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة.
إذا لم يكن الشخص المسؤول عن المركبة هو الذي كان يسوقها عند ارتكاب الأفعال، وجب عليه كذلك الكشف عن هوية السائق وفقا للكيفيات المحددة أعلاه.
يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي بصفته صاحب شهادة التسجيل أو صفته حائزا للمركبة، اتخاذ التدابير اللازمة من اجل ضمان تطبيق الأحكام المذكورة.
و في حالة عدم احترام أحكام الفقرات السابقة، اعتبرت المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة. ويمكن اتباث مايخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة 143
يكون مالك المركبة أو الشاحن أو الناقل للبضائع أو للأشخاص عبر الطرق أو الوكيل بالعمولة أو المرسل أو المرسل إليه أو كل مصدر آخر للأمر، الذي احدث أو ساهم في إحداث وضعية مسببة لضرر، مسؤولا جنائيا، إذا ثبت انه خرق بشكل عمدي احد واجبات الاحتياط الخاصة أو احد واجبات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه أو انه ارتكب خطأ يعرض الغير لخطر جسيم.
دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم الشخص الذي يقوم عمدا بإصدار أوامر أو بارتكاب أعمال ساهمت في إحداث إحدى الوضعيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
في حالة العود، يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبضعف الغرامة المقررة في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
إذا كان الشخص الصادر عنه الأمر شخصيا معنويا، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسة وثلاثين ألف (35.000) درهم، دون الإخلال بالمخالفات التي يمكن أن يرتكبها مسيرو الشخص المعنوي. وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 144
يكون كل مالك مركبة أو حيوانات مسؤولا عن الغرامات والتعويض عن الضرر والمصاريف التي يمكن أن يحكم بها على تابعه، بموجب هذا القانون، من اجل مخالفة مرتكبة أثناء القيام بالمهام التي كلفه بها.
غير انه يمكن للمحكمة، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية التي يتعرض لها السائق، أن تقرر،  مراعاة للظروف المحيطة بالأفعال المرتكبة وظروف عمل التابع، بان يتحمل المتبوع أو التابع أداء مجموع الغرامات المقررة بموجب هذا القانون أو بعضها.
إذا لم تتم سياقة المركبة بأمر المالك ولحسابه، فان أداء الغرامات والتعويض عن الضرر والمصاريف يقع على  عاتق المتبوع الذي يشغل السائق مرتكب المخالفة.


المادة 145
عندما يحرر أكثر من محضر من محضر لسائق بشان مخافة تتعلق بعيوب ميكانيكية في المركبة أو في معداتها، ماعدا العيوب المتعلقة بأجهزة السلامة، فلا يجوز معاقبته إلا مرة واحدة من اجل ارتكاب نفس المخافة داخل اجل اثنين وسبعين (72) ساعة الفاصل بين المعاينة الأولى والمعاينة الأخيرة للمخالفة.

المادة 146
استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي، عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة.

المادة 147
لا يمكن نقل ملكية أية مركبة، ما لم يقرر القضاء خلاف ذلك، أو تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات أو الرسم على محور المحرك إلا بعد إثبات أداء الغرامات الصادر في شانها على المالك مقرر قابل للتنفيذ من اجل مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه.

الباب الثاني
الجنح
الفرع الأول
الجنح المتعلقة برخصة السياقة
المادة 148
دون الإخلال بالعقوبات الأشد ومع مراعاة أحكام المادة 149 بعد، يعاقب بغرامة من إلفين (2000) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم. كل شخص :
1-     يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة.
يعاقب المخالف، علاوة على ذلك، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر ؛
2-     يسوق مركبة برخصة سياقة لا تتناسب مع صنف المركبة المعنية.
يعاقب المخالف، علاوة على ذلك ، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة المطابقة لصنف المركبة لمعنية لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آلاف ( 8.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم. وعلاوة على ذلك ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة المذكورة أعلاه إلى الضعف.
تطبق الأحكام السابقة أيضا على السائق الذي يسوق على الطريق العمومية مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية.

المادة 149
في الحالات المشار إليها في المادة 148 أعلاه، توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو، عند الاقتضاء، مالك المركبة أو حائزها.وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيداع المركبة بالمحجز على نفقة المالك.

المادة 150
في ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي ودون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف درهم ( 5.000)إلى عشرين ألف (20.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص حصل بعد اجتياز امتحان على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف.

المادة 151
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل شخص:
1.        استعمل وسائل غير قانونية للمشاركة في امتحان الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون له الحق في ذلك ؛
2.        أدلى بتصريحات كاذبة عن هويته أو انتحل أو حاول انتحال صفة مرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة ؛
3.        زيف أو زور رخصة السياقة الخاصة به ؛
   في الحالات المشار إليها أعلاه، وفي حالة الإدانة، تلغى اختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة ولا يجوز للمخالف التقدم للامتحان من اجل الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد انصرام اجل يتراوح بين سنة واحة وثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 152
يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) درهم إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة أو بسحبها أو بإلغائها :
1.           لم يودع رخصة السياقة الخاصة به لدى الإدارة، داخل الآجال المحددة له ؛
2.           يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة ؛
3.           حصل أو حاول الحصول على نظير من رخصة السياقة الخاصة به ؛
4.           تقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، قبل انصرام الأجل المحدد له.
                  في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 153
إذا كان المخالف وقت ارتكابه إحدى المخالفات النصوص عليها في المادة 152 أعلاه، قد صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف رخصة السياقة، فعلى المحكمة المختصة تحويل توقيف الرخصة إلى إلغاء، مع المنع من التقدم لامتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة تتراوح بين ستة(6) أشهر وسنة واحدة، ابتداء من تاريخ صدور آخر مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 154
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألف ومائتي (1.200) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم كل شخص يسوق برخصة سياقة مزورة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.
لا يجوز للمخالف اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إلا بعد انصرام اجل يتراوح بين سنة واحدة وسنتين، ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 155
يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر وبضعف الغرامة المقررة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون تجديد هذه البطاقة داخل اجل شهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.



الفرع الثاني
الجنح المتعلقة بالمركبة
المادة 156
يعاقب بغرامة ن خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم عن كل مركبة، كل صانع مركبات أو وكيل أو مستورد أو مالك لها:
1.          عرض أو يعرض للبيع مركبة أو عدة مركبات غير مصادق عليها أو غير مطابقة للصنف المصادق عليه؛
2.          رفض إخضاع مركبته أو مركباته للمصادقة عليها أو أهمل ذلك
3.          أدلى بتصريح كاذب، حين المصادقة على الخصائص التقنية لمركبة، ولاسيما فيما يتعلق بالوزن الإجمالي الأقصى للمركبة محملة الذي صنعت على أساسه هذه المركبة أو الوزن الإجمالي الدارج المسموح به لمجموعة مركبات أو للمجموعة التي يمكن تركيبها انطلاقا من المركبة ذات محرك المذكورة.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة (100.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 157
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل صانع مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته، التي ادخل تغييرا على خصائصها التقنية، للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
توقف المركبة موضوع المخالفة وتودع بالمحجز. ولا يسمح بإعادة استخدامها، إلا بعد جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 158
يعاقب على إعادة استخدام كل مركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة دون تقديم تقرير خبرة بشأنها ودون المصادقة عليها بغرامة:
1-     من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛
2-     من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي تساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المادون به محملة 3.500 كيلوغرام.
تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 159
يعاقب على الاستمرار في استخدام مركبة، على الطريق العمومية، خاضعة للتسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون، غير قابلة للإصلاح تقنيا والمسحوبة شهادة تسجيلها، بغرامة:
1.        من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛
2.        من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المادون به محملة 3.500 كيلوغرام.
تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 160
يعاقب بغرامة من ألفين (2.000 ) إلى (6.000 ) درهم، كل سائق أو مالك مركبة خاضعة للتسجيل أو حائز لها استخدمها دون الحصول على شهادة تسجيل. وتودع المركبة المعنية بالمحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا تعذرت المطابقة المذكورة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.


المادة 161
يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم، كل سائق مركبة، خاضعة للتسجيل، لا تحمل صفائح تسجيل وكل مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أو سمح باستخدام المركبة دون التوفر على الصفائح المذكورة. وتودع المركبة بالمحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا تعذرت المطابقة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 162
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم
Ÿ              كل مالك مركبة خاضعة للتسجيل أو سائق أو حائز لها قام عمدا بوضع صفائح تسجيل مزورة عليها؛
Ÿ              كل سائق استخدم عمدا المركبة المذكورة؛
Ÿ              كل شخص قام باستعمال تدليسي لشهادة تسجيل مركبة؛
Ÿ              كل شخص قدم عمدا معلومات كاذبة أو مضللة حين طلب تسجيل مركبة أو عند التخلي عنها إلى مالك جديد.
Ÿ              تودع المركبة المعنية بالمحجز.
يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 163
يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم عن عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه.

المادة 164
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف (5.000)إلى اثني عشر ألف      ( 12.000 )  درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن استغلال مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة وكل من قام بصفته متبوعا بتغيير الأجهزة المذكورة أو سمح بذلك.
يعاقب التابع بنفس العقوبات عندما تكون المخافة ناتجة عن فعله الشخصي.

المادة 165
يمنع وضع أو تكييف أو استعمال أو تركيب آلة أو جهاز أو مادة معدة إما لكشف وجود أداة مستعملة لمعاينة المخالفات لأحكام هذا لقانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإما للإخلال بسير تلك الأداة.
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم.
علاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة المستعملة لارتكاب المخافة المذكورة لفائدة الدولة.
غير انه يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة إذا تعذرت مصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة السالفي الذكر.

المادة 166
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000)إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، ما يلي :
1-  القيام في الطريق العمومية أو ملحقاتها باستخدام مركبة أو أي آلة أو أريبة أخرى قد تلحق أضرارا بالطريق المذكورة أو بملحقاتها.
ويحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بأداء مصاريف إصلاح الخسائر التي ألحقت بالطريق العمومية أو بملحقاتها؛
2-  ترك مركبة أو حمولة أو هما معا على الطريق العمومية أو على ملحقاتها. ويحكم على المخالف علاوة على ذلك، بإرجاع مصاريف إزاحة المركبة أو الحمولة.

الفرع الثالث
الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير
المادة 167
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير،نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين (21) يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1.     إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2.     إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ؛
3.     إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛
4.     إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية ؛
5.     إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها ؛
6.     إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
‌أ.  عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر ؛
‌ب. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة قف stop؛
‌ج.  عدم احترام حق الأسبقية ؛
‌د.   التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
‌ه.   عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7.  إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها. 

المادة 168
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه لما يلي:
1.     توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأكثر. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف المذكور في ستة  أشهرإلى سنة ؛
2.     إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي ارتكاب المخالفات المنصوص عليها  في المادة 167
أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

المادة 169
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير و تسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتبت عليها عاهة مستديمة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و بغرامة من ألفين و أربعمائة (2.400) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1-            إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2-            إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3-            إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4-            إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5-            إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6-            إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
‌أ)  عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر؛
‌ب)عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف" (Stop)؛
ج عدم احترام حق الأسبقية؛
‌د التوقف غير القانوني ليلا و من غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
‌ه عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7-            إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

المادة 170
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه لما يلي:
1-   توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة؛
2-   في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة ، خلال مدة سنة إلى سنتين؛
3-   إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

 المادة 171
يخضع لزوما لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 167 أعلاه أو تعرضه لعاهة مستديمة كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة 169 أعلاه.



 الفرع الرابع
القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير
المادة 172
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير و تسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله  أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من سبعة آلاف و خمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم؛
 ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1-            إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2-            إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3-            إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4-            إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5-            إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6-            إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
‌أ) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر؛
‌ب) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف" (Stop)؛
‌ج) عدم احترام حق الأسبقية؛
د)  التوقف غير القانوني ليلا و من غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
‌ه) عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7-            إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

المادة 173
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لما يلي:

1-            توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات؛
2-            في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة ، خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات؛
3-            إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
8-            يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.


المادة 174
يجب على الإدارة، في حالة عدم توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة ، أن ترجع الرخصة إلى صاحبها ، عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد 168 و 170 و 173 أعلاه.

الفرع الخامس
الجنح المتعلقة بسلوك السائق
المادة 175
يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم و بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد و ثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية:
-          تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
-          الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين؛
-          السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأدنى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.

المادة 176
يعاقب  بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم و بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد و ثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية:
-          عدم تشغيل جهاز قياس السرعة و زمن السياقة؛
-          تجاوز المدة القصوى للسياقة؛
-          عدم احترام مدة الراحة.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المشار إليها إلى الضعف.


المادة 177
يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق 40 بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ألفين (2.000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة.
يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مرسل إليه أو كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك.

المادة 178
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب عن تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من ألف و خمسمائة (1.500) إلى أربعة آلاف (4.000)درهم عن كل طن زائد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.
يمكن للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تقرر توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة..
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبة إلى الضعف.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.


المادة 179
يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها.

يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه،

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين آلف (20.000) درهم، منظمو سباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها ، على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.
يعاقب بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ثلاثة ألاف (3.000) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي:

1-            رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية ؛
2-            بيع أو توزيع مطبوعات أو أشيا ء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.


المادة 180
يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات الر اجلين أو الدراجات .

يعاقب بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ثلاثة ألاف (3.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه.

يعاقب بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ثلاثة ألاف (3.000) درهم، منظمو سباقات الراجلين أو الدراجات على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.

يعاقب بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ألف وخمسمائة (1.500) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي :
1-      رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية ؛
3-             بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.

المادة 181
دون الإخلال با لعقوبات التي يتعرض لها لأي سبب آخر، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألفي (2.000) درهم، كل سائق وجه إليه الأمر بالتوقف من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، وامتنع من تنفيذه أو امتنع من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه وذلك بصفة عمديه.


المادة 182
دون الإخلال بأحكام المواد 167 و 169 و 172 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين ( 2.000 ) إلى عشرة ألاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول، سواء بالفرار آو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى، التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها

تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف العقوبة..

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة توقيف رخصة السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة،


المادة 183
يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة ألاف ( 5.000 ) إلى عشرة ألاف         ( 10.000 ) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول، تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه، أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها.

تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة
في حالة العود ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف.

يوجد في حالة العود الشخص الذي يرتكب المخالفة داخل خمس سنوات التالية لتاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب قوة الشيء المقضي به، من أجل أفعال مماثلة.

تسري أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.



الباب الثالث
المخالفات
الفرع الأول
المخالفات من الدرجة الأولى

المادة 184
يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة ( 700 ) إلى ألف وأربعمائة              ( 1.400 ) درهم.

تعتبر مخالفة من الدرجة  الأولى إحدى المخالفات التالية :

1.            تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين ( 30 ) إلى أقل من خمسين ( 50 ) كيلومترا في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين ؛
2.            سير مركبة على الطريق العمومية، خارج التجمعات العمرانية، ليلا دون إنارة؛
3.            التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل، ليلا من غير أضواء، خارج التجمعات العمرانية؛
4.            عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر ؛
5.            التوقف الخطير لمركبة، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من عشرة ( 10 ) أمتار من تقاطع للطرق ؛
6.            قطع خط متصل ؛
7.            وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي  ما عدا في حالة قوة قاهرة ؛
8.            التجاوز المعيب؛
9.            وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛
10.        السير في اتجاه ممنوع ؛
11.        عدم التوفر على الحصا رات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات ؛
12.        عدم التوفر على أجهزة الإنارة ؛
13.        النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي؛
14.        دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
15.        تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30 إلى غاية %40 بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة.

تطبق الغرامة على كل طن زائد و يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن ؛

16. انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج ؛
17. عدم التوفر على جهاز حزام السلامة ؛
18.  وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛
19. وجود عيب في نظام التعليق ؛
20. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تودي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة ؛
21. دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات ؛
22. تجاوز عدد الر كاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص.
تطبق الغر امة عن كل شخص زائد ؛

23. نقل الأشخاص فوق سقف المركبات.
 تطبق الغرامة عن كل شخص منقول ؛

24. النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك.
 تطبق الغرامة عن كل شخص منقول ؛

25. عدم الخضوع للمراقبة التقنية ؛
26.  دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه ؛
27.  عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار؛
28.  الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية ؛
29. الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
30. القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.

في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.


الفرع الثاني
المخالفات من الدرجة الثانية
المادة 185
يعاقب بغرامة من خمسمائة ( 500) إلى ألف (1.000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.

تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية :

1.              تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين ( 20 ) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين ؛
2.              عدم احترام حق الأسبقية ؛
3.              عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة؛
4.              مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة أو أي جهاز أخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة
5.              عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها ؛
6.              دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة ؛
7.              دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي ؛
8.              دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدرجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا ؛
9.              تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
10.          الوقوف والتوقف، على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى ؛
11.          دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار ؛
12.          السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار ؛
13.          القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار ؛
14.          عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار ؛
15.          عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال ؛
16.          عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة ؛
17.          الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل ؛
18.          الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها ؛
19.          عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور.تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن ؛
20.          تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة؛
21.          عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى ABS) (؛
22.          عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية ؛
23.          المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر؛
24.          وجود عيب في جهاز قرن المقطورة ؛
25.          استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر؛
26.          مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات؛
27.          تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10% إلى أقل من 30% .تطبق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا ؛
28.          عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الاغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية ؛
29.          عدم الإشارة إلى منافذ الاغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها ؛
30.          عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب إتباعه؛
31.          عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
32.          عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كيلو غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هدا القانون؛
33.          سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع؛
34.          نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة؛
35.          السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين.

في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

الفرع الثالث
المخالفات من الدرجة الثالثة

المادة 186
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 و64 و 65 و 87 و 88 و 92 و 93 أعلاه، المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة، بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة ( 600 ) درهم.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 187
يعاقب بغرامة من عشرين (20) إلى خمسين ( 50 ) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه.

الفرع الرا بع
مخالفة خاصة بسائقي و حراس الحيوانات

المادة 188
يعاقب بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم :

1-     كل سائق أو حارس لقطعان أو حيوانات ترك قطعانه أو حيواناته في الطريق العمومية، أو سمح لها بالتجول أو الرعي فيها، وملاك القطعان أو الحيوانات في حالة نقص ملحوظ في حراسة القطعان والحيوانات المذكورة؛

2-     كل سائق لا يسوق بعناية الحيوانات المتنقلة على قارعة الطرق غير المتوفرة على مسالك جانبية.



الفرع الخامس
أحكام متفرقة

المادة 189
لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته.
غير أن السائق لا يطالب بالشرط الأخير، إذا لم يتمكن من الانتباه إلى انقطاع الإنارة بمركبته.


القسم الثالث
المسطرة

الباب الأول
معاينة المخالفات

الفرع الأول
الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات

المادة 190
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها :

1-            الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي ؛
2-            الضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني ؛
3-            الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ضمن حدود اختصاصاتهم.

يكلف كذلك بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ضمن حدود اختصاصاتهم، أعوان الإدارة أو الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة، المكلفون لهذا الغرض، من لدن الإدارة أو الهيئات المذكورة.


المادة 191
يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي :

1-            مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية ؛
2-            المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام هدا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها ؛
3-            تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون ؛
4-            الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط، وعند الاقتضاء، الاحتفاظ بالمستندات الإدارية الضرورية لسير المركبات ؛
5-            توقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛
6-            اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز، في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛
7-            استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون.

تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.


المادة 192
يجب على الضباط و الأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه، أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني.
يجب التشوير عن بعد، وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة، عند مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار، سواء بالنهار أو بالليل.
غير أن اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار.


المادة 193
يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة181 من هذا القانون، على كل مستعمل للطريق العمومية الامتثال لأوامر الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 192 أعلاه.

المادة 194
يجب على العون محرر المحضر، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه:

1-            إيقاف المركبة المعنية؛
2-            طلب مستندات السير الخاصة بالسائق وبالمركبة ؛
3-            مراقبة حالة المركبة ؛
4-            استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها الإدارة لإثبات المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه؛
5-            تطبيق الإجراءات الرامية إلى إثبات الأفعال المشار إليها في المواد 207 و 208 و 213 و 214 من هذا القانون، عندما تبرر حالة السائق ذلك ؛
6-            تحديد نوع المخالفة؛
7-            إخبار المخالف بالمخالفة التي تمت معاينتها؛
8-            تحرير محضر المخالفة وفقا للمادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.


المادة 195
علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في هذا القانون، يجب أن يشار، على الخصوص، في كل محضر يتعلق بمعاينة مخالفة لهذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه إلى ما يلي:

1-            رقم تسجيل المركبة موضوع المخالفة وعند الاقتضاء بيانات تعريفها؛
2-            رقم تسجيل المقطورة أو نصف المقطورة إذا تعلق الأمر بمركبة متمفصلة ؛
3-            هوية مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها وعنوانه ؛
4-            هوية السائق مرتكب المخالفة وعنوانه ؛
5-            رقم رخصة السياقة ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل وجواز السفر بالنسبة للسائقين الأجانب ؛
6-            المخالفات المسجلة وكذا الإشارة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بها ؛
7-            الوسائل و أدوات القياس المستعملة لإثبات المخالفة.

إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة في المحضر كذلك، في حالة قياس السرعة بواسطة جهاز تقني، إلى ما يلي:

-     السرعة المسجلة بواسطة الجهاز التقني المستعمل.

لا تعتبر مخالفة السرعة المسجلة إذا كانت تتجاوز السرعة المسموح بها بهامش نسبته عشرة في المائة 10% على ألا يتجاوز سبعة كيلومترات في الساعة؛
-     السرعة المعتمدة، تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، وجبت الإشارة إلى الوزن الإجمالي المذكور المقيد في شهادة تسجيل المركبة، ولا يعتبر مخالفة تجاور هذا الوزن بنسبة 10% على الا يتجاوز أربعة أطنان.

تجب الإشارة في المحضر في حالة إثبات المخالفة باستعمال أدوات ووسائل القياس وفقا للبند 4 من المادة 194 أعلاه، إلى البيانات التي تم قياسها بهذه الأدوات و الوسائل.

إذا كانت المركبة، موضوع المخالفة، تؤمن خدمة من خدمات النقل، وجب تتميم المحضر ببيان نوع الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاط النقل، وبالإشارة إلى أرقام هذه الوثائق وتواريخها وعند الاقتضاء إلى تواريخ صلاحيتها.


المادة 196
يوثق بمضمن المحاضر المحررة في مكان المخالفة، أو اعتمادا على التقييدات الإلكترونية، بموجب هذا القانون إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

الفرع الثاني
بعض وسائل معاينة المخالفات

القسم الفرعي الأول
المعاينة الآلية

المادة 197
يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها و تلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة، باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة.

لهذا الغرض، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل نظام يسمى "نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات"، يهدف إلى تمكين الأعوان محرري المحاضر المنتدبين من لدن السلطة المذكورة، من مراقبة ومن معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة الأجهزة التقنية السالفة الذكر المرتبطة بنظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات.

تقام أجهزة المراقبة السالفة الذكر، المصادق عليها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل التجمعات العمرانية وخارجها ، في الأماكن المحددة من لدن السلطات المختصة، وفقا للنصوص الجاري بها العمل.

المادة 198
تسجل، على الخصوص، بواسطة نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات، المعلومات التالية:

1-            رقم المخالفة ؛
2-            الصورة المتعلقة بالمركبة أثناء المخالفة والمتضمنة بيان ساعة المخالفة وتاريخها ومكانها؛
3-            المعطيات المتعلقة بالمخالفة: طبيعة المخالفة ومكانها وتاريخها وساعتها ووسيلة المراقبة؛
4-            التعريف بالمركبة: رقم تسجيل المركبة التي استعملت لارتكاب المخالفة؛
5-            التعريف بصاحب شهادة التسجيل: هويته ورقم بطاقة تعريفا الوطنية وعنوانه أو الاسم التجاري ورقم التسجيل في السجل التجاري وعنوان المقر الاجتماعي، بالنسبة للشركات. ويراعى في تحديد المعلومات المسجلة ملاءتها مع الشخص المعني حسبما إذا كان الأمر يتعلق بشخص ذاتي أو بشخص معنوي؛
6-            التعريف بالمخالف: هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه؛
7-            رقم رخصة سياقة المخالف وتاريخ ومكان تسليمها ؛
8-            مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية ؛
9-            المعلومات المتعلقة بأداء الغرامات أو بإيداع مبلغها من قبل المخالفين.

يمكن أن تقوم الإدارة بتغيير أو تتميم قائمة المعلومات المشار إليها أعلاه.


المادة 199
تهدف المعالجة الآلية للمعلومات المشار إليها في المادة 198 أعلاه خصوصا إلى ما يلي :

1-            مراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
2-            تدبير العمليات الملازمة لمعالجة المخالفات من أجل تبليغها إلى المخالفين؛
3-            تسهيل تدبير شكايات المخالفين ؛
4-            تسهيل قيام المصالح المختصة بتدبير وتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية ؛
5-            تأمين توجيه المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في 1 من هذه المادة إلى السلطات القضائية المختصة.


المادة 200
إذا جرت معاينة مخالفة وفق المشروط المحددة في المادة 197 أعلاه، يتم وضع محضر بالمخالفة.

علاوة على ذلك، يوجه إشعار بالمخالفة إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة، بالعنوان المصرح به إلى الإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.

يجب أن يشار في الإشعار بالمخالفة المذكور خصوصا إلى ما يلي:
1-            التعريف بالمركبة ؛
2-            تاريخ المخالفة وساعتها ومكانها؛
3-            وسيلة المراقبة المستعملة؛
4-            الاسم الشخصي والاسم العائلي للعون محرر المحضر وصفته ؛
5-            البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة؛
6-            مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية وكيفيات أدائها.

إذا كانت المخالفة التي تمت معاينتها هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة كذلك في الإشعار بالمخالفة إلى ما يلي:

1-            السرعة المسجلة بالجهاز التقني المستعمل ؛
2-            السرعة المعتمدة تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.




المادة 201
علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 195 أعلاه، يجب أن تتضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، عند عدم وجود العون محرر المحضر في مكان المخالفة، على الخصوص، ما يلي:

-     طبيعة الآلة التقنية المستعملة ؛
-     بيانات المصادقة وتواريخ صلاحية مراقبة الآلة ؛
-     مكان وتاريخ وساعة التقاط الدليل المادي للمخالفة،

غير أن المحاضر المشار إليها أعلاه يمكن ألا تتضمن البيانات المذكورة في البندين 4 و 5 من المادة 195 أعلاه.

استثناء من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يتطلب محضر المخالفة المعد برسم معالجة آلية توقيع المخالف.

المادة 202
يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة، إلى أن يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة 203
إذا تعذر التعرف على مكان الشخص صاحب شهادة تسجيل المركبة أو في حالة رفض المعني بالأمر تلقي التبليغ بالإشعار بالمخالفة أو في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، يوجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة.

المادة 204
تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى المخالف أو إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة أو إلى المسؤول المدني عنها وبطلب صريح منه، نسخة من صورة المخالفة التي التقطتها أجهزة المراقبة والمعاينة الآلية المشار إليها في المادة 197 أعلاه.




المادة 205
يتم استخلاص مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي جرت معاينتها وفقأ لأحكام هذا الفرع، من قبل كتاب الضبط لدى المحاكم ومحصلي الخزينة العامة للمملكة والأمرين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للأداء من أجل تسهيل تحصيل الغرامة.


المادة 206
يجب أن توجه نسخ من المحاضر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما إلى الإدارة، لتتبع المعلومات ومعالجتها وفقا لأحكام المواد 120 إلى 136 من هذا القانون.

يسري الأجل المشار إليه أعلاه ابتداء من يوم معاينة المخالفة.


القسم الفرعي الثاني
معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول

المادة 207

يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول :

1-            على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية؛
2-            على كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص ألصادرة لتطبيقه.

غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أية علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف من تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول.

تطبق أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.


المادة 208
إذا مكن الرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه من افتراض وجود نسبة من الكحول في نفس المعني بالأمر، تحددها الإدارة، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للرائز المذكور، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية لدى المعني بالأمر.


المادة 209
تنجز التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية أو بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، شريطة أن يكون الجهاز المذكور مطابقا لنوع مصادق عليه.

المادة 210
إذا أنجزت التحققات عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية، وجب الاحتفاظ بعينة وفقا للنصوص الجاري بها العمل.

المادة 211
إذا أنجزت التحققات المذكورة بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول، من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، جاز القيام على الفور بمراقبة ثانية، بعد التحقق من حسن اشتغال الجهاز.

تجرى هذه المراقبة بقوة القانون، إذا طلبها المعني بالأمر وذلك على نفقته.


المادة 212
إذا استحال الخضوع للرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه، نتيجة لعجز بدني مثبت من لدن طبيب، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية بواسطة التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية.


القسم الفرعي الثالث
معاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية

المادة 213

يأمر ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإخضاع الأشخاص المشار إليهم في المادة 207 أعلاه لاختبارات الكشف لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد استعمل مواد مخدرة أو أستعمل أدوية تحظر السياقة بعد تناولها . و تحدد الإدارة لائحة هذه الأدوية.

المادة 214
إذا تبين أن اختبارات الكشف إيجابية، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للاختبارات المذكورة، أو إذا كان في حالة يستحيل عليه فيها الخضوع لها، عمل ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على إجراء تحققات تتمثل في تحاليل أو فحوص طبية سريرية وبيولوجية، لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها .

القسم الفرعي الرابع
أحكام متفرقة

المادة 215
يجب لأجل القيام بالاختبارات والتحاليل والفحوص المنصوص عليها في القسمين الفرعيين 2 و 3 أعلاه، أن يكون الأجل الفاصل بين ساعة وقوع الحادثة أو ساعة ارتكاب المخالفة أو ساعة مراقبة المعني بالأمر وساعة الاختبارات والتحاليل والفحوص المذكورة أقصر ما يمكن في نفس اليوم.






الباب الثاني
الاحتفاظ برخصة السياقة و بشهادة تسجيل المركبة

المادة 216
علاوة على حالات الاحتفاظ برخصة السياقة المنصوص عليها في القانون، يجب على العون محرر المحضر، الذي يعاين المخالفة، الاحتفاظ بالرخصة، في الحالات التالية :

1-            إذا كان القانون ينص على توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها ؛
2-            إذا عاين العون أن المعني بالأمر لم يحترم التقييدات المبينة في رخصة السياقة.

إذا صرح السائق أنه يتوفر على رخصة السياقة، لكنه غير قادر على الإدلاء بها ، وجه إليه العون محرر المحضر إنذارا لتسليمها، داخل أجل ست وتسعين (96) ساعة، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها فورا إلى المصلحة التي سجلت المخالفة.

يجب على العون محرر المحضر أو المصلحة أو السلطة المشار إليهم أعلاه، تسليم صاحب رخصة السياقة التي تم الاحتفاظ بها وصلا تحدد الإدارة شكله ومضمونه.

يشار في المحضر إلى الاحتفاظ برخصة السياقة والى تسليم الوصل.

توقف المركبة في عين المكان. غير أن هذا التوقيف يرفع، ما عدا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك، بمجرد ما يستطيع سياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة. وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية، الرامية إلى وضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك.



المادة 217
يجب، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، أن يوجه المحضر والوثائق المتعلقة بإثبات المخالفة، مع رخصة السياقة المحتفظ بها، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 216 أعلاه، إلى وكيل الملك، داخل أجل أقصاه اثنتان وسبعون ( 72 ) ساعة، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.

يسري الأجل المذكور، بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 216 أعلاه، ابتداء من تاريخ تسلم المصالح التي عاينت المخالفة رخصة السياقة.

يجب على وكيل الملك،داخل أجل لا يتعدى سبعة ( 7 ) أيام، أن يبلغ كل المعلومات المتعلقة بكل احتفاظ برخصة السياقة وجميع المقررات الصادرة عنه إلى السلطة الحكومية المختصة قصد تسجيلها.


المادة 218
في حالة تلف واحدة أو أكثر من المعلومات أو من مكونات الحامل المحررة فيه رخصة السياقة أو الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل، نتيجة التلاشي، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ بالوثيقة المعنية ويسلم لصاحبها إذنا مؤقتا لمدة 30 يوما، تحدد الإدارة شكله ومضمونه، بسياقة المركبة.

يجب أن يوجه المحضر المحرر لهذه الغاية من لدن العون محرر المحضر والوثيقة التي وقع تلاشيها، داخل أجل ثمان وأربعين ساعة ( 48) ساعة، إلى الإدارة.


الباب الثالث
الغرامات التصالحية و الجزافية و تحصيلها

المادة 219
يمكن أن تكون المخالفات المشار إليها في المواد 184 و 185 و 186 و187 من هذا القانون، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها كما يلي:

-  المخالفات من الدرجة الأولى: سبعمائة ( 700 ) درهم؛
-  المخالفات من الدرجة الثانية: خمسمائة ( 500 ) درهم؛
-  المخالفات من الدرجة الثالثة: ثلاثمائة (300) درهم؛
- المخالفات المشار إليها في المادة 187: خمسة و عشرون ( 25 ) درهما.

غير أن المخالفات المذكورة لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة في الحالات التالية:

1-            في حالة العود، إذا تعلق الأمر بمخالفات من الدرجة الأولى ؛
2-            إذا سبقت المخالفة جنحة أو صاحبتها أو أعقبتها ؛
3-            إذا ارتكب الفاعل عدة مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، تمت معاينتها في آن واحد، من بينها واحدة على الأقل لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة.


المادة 220
يقترح العون محرر المحضر على المخالف، عند معاينة إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 219 أعلاه، أداء الغرامة التصالحية والجزافية. ويجوز كذلك للمخالف أن يطلب أداء الغرامة المذكورة.


المادة 221
يمكن أداء مبلغ الغرامات التصالحية والجزافية :
1-            فورا ، إلى العون محرر المحضر؛
2-            داخل أجل مدته خمسة عشر (15) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة، لدى كتابات الضبط بمحاكم المملكة.

غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للاداء، من أجل تسهيل تحصيل الغرامة.


المادة 222
في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، يجب أن يتضمن الإشعار بالمخالفة الموجه إلى المخالف، عملا بالمادة 200 أعلاه، اقتراحا بأداء الغرامة التصالحية والجزافية.

يجب، ما عدا في حالة المنازعة المنصوص عليها في المادة 230 بعده، أن يتم تحصيل الغرامة التصالحية والجزافية، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وذلك داخل أجل مدته خمسة عشر (15) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه.

المادة 223
يتم الأداء الفوري للغرامة، بصفة نهائية أو برسم الإيداع، كما يلي:
1-            نقدا ؛
2-            بواسطة شيك ؛
3-            بجميع وسائل الأداء الأخرى التي تحددها الإدارة.


المادة 224
يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر، بعد إعداده محضر المخالفة.

يسلم العون محرر المحضر إلى المخالف وصلا بأداء الغرامة تحدد الإدارة شكله ومضمونه.

غير أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء الغرامة التصالحية والجزافية. وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المخالف.

توجه نسخة من المحضر وعند الاقتضاء، من وصل الأداء إلى الإدارة قصد المعالجة والتتبع.


المادة 225
يجب على العون محرر المحضر، إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة قابلا لأن تسجل عليه المعلومات في شكل إلكتروني، وكان العون يتوفر على الجهاز اللازم لذلك، أن يسجل على هذا الحامل المعلومات المتعلقة بالمخالفة.

يجب أن توجه فورا السلطة التابع لها العون محرر المحضر مجموع المعلومات المسجلة إلى الإدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 226
يترتب على أداء الغرامة التصالحية والجزافية سقوط الدعوى العمومية.


المادة 227
يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية. ويجب أن توجه نسخة من المحضر المحرر في شأن المخالفة من قبل السلطة التابع لها العون محرر المحضر إلى الإدارة داخل أجل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة.


المادة 228
يجب على العون محرر المحضر، في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وفقا لأحكام هذا القانون، أن يتسلم من المخالف رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه.

يعتبر الوصل بمثابة إذن للمخالف بسياقة مركبة داخل أجل كامل مدته خمسة عشر ( 15 ) يوما أو بمثابة شهادة تسجيل مركبة صالحة لنفس الأجل، ويبتدئ الأجل من اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، ما عدا في الحالات التي تستوجب توقيف المركبة المنصوص عليها في هذا القانون.

يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف، وفق الشروط أعلاه، شهادة تسجيل المركبة في حالة ارتكابه أثناء السياقة بصفة مهنية، إحدى المخالفات المشار إليها في 11 إلى 20 وفي 25 و 30 من المادة 184 و في 19 إلى 24 و في 27 إلى 32 من المادة 185 أو في حالة ارتكاب مخالفة للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 من هذا القانون.

إذا أدى المخالف مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية بصفة نهائية داخل الأجل المذكور، أعيدت إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، إما من قبل المصلحة التي سجلت المخالفة و إما من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغر امة و ذلك حسب اختياره، و في هاتين الحالتين توجه المصلحة التي سجلت المخالفة رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة إلى السلطة المذكورة.
يسري هذا الأجل بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 200 أعلاه ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة المشار إليها في المادة المذكورة. ويتعين على المخالف في هذه الحالة أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية داخل الأجل المذكور أو تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة داخل نفس الأجل، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها إلى المصلحة التي سجلت المخالفة.

توقف رخصة السياقة بقوة القانون إذا لم يتم الأداء داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة.

ينتهي توقيف رخصة السياقة، خصوصا على إثر :
1-            صدور مقرر بالحفظ عن النيابة العامة؛
2-            صدور مقرر بالبراءة ؛
3-            تنفيذ مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.


المادة 229
استثناء من أحكام المادة 228 أعلاه، إذا كان حامل رخصة السياقة يمكن من تسجيل المعلومات في شكل إلكتروني، فإن المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة والإذن بالسياقة وتوقيف رخصة السياقة المشار إليها في المادة المذكورة، يتم تسجيلها على هذا الحامل، ويصبح الاحتفاظ برخصة السياقة عندئذ غير ذي موضوع.


المادة 230
 يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة.

تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى :

1-            وكيل الملك ؛
2-            أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛
3-            أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة.




المادة 231
لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد في.المواد 184 و 185 و 186و187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه.

يجب أن يتم الإيداع المذكور، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية.

تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله.

غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور، من أجل تسهيل القيام به.
إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة التي تسلمها منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه. وتحدد الإدارة كيفيات ألإرجاع المذكور.

المادة 232
إذا نازع المخالف في المخالفة، وكان الأمر يتعلق.بمعاينة آلية، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في المادة 230 أعلاه.

المادة 233
يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.

المادة 234
يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد ألأقصى للغرامة المحددة في المواد 184 و5 8 ا و 186 و187  أعلاه وأن يسحب شكا يته..

المادة 235
عندما تثبت المخالفة ضد المخالف، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة 375 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حالة منازعة تعسفية..

الباب الرابع
أحكام متفرقة

المادة 236
في حالة حفظ المحاضر من قبل النيابة العامة، أو في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو بالإدانة أو أي مقرر يبت في موضوع قضية عرضت على محكمة، تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه يوجه وكيل الملك على الفور، إلى ألإدارة نسخة من محضر المخالفة و منطوق القرار بعدم المتابعة أو المقرر الصادر عن المحكمة، لأجل المعالجة والتتبع وفقا لأحكام هذا القانون..


المادة 237
توجه النيابة العامة نسخا من المقررات أو منطوقا للأحكام الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه ،التي حازت قوة الشيء المقضي به، إلى الإدارة داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15)يوما من تاريخ صدور المقرر.




المادة 238

ما عدا في حالة الأداء الفوري لغرامة تصالحية وجزافية أو في حالة الإيداع المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه، إذا لم يثبت مرتكب المخا لفة توفره على إقامة فوق التراب الوطني، يتم توقيف المركبة التي ارتكبت بها المخالفة إلى أن يودع مرتكب المخالفة مبلغا يحدده وكيل الملك، لدى كتابات الضبط بجميع محاكم المملكة أو لدى قباضات المالية أو لدى المصالح المختصة للجمارك، يضمن الأداء المحتمل للعقوبات المالية التي يتعرض لها بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بما فيها تلك التي تخص الأضرار اللاحقة بالطريق العمومية وملحقاتها.

يتخذ المقرر القاضي بالإيداع من لدن وكيل الملك الذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل الأربع وعشرين ساعة التالية لمعاينة المخالفة


يمكن، في حالة عدم تقديم أية من الضمانات السالفة الذكر، أن تودع المركبة في المحجز. ويتحمل المخالف المصاريف المترتبة على ذلك.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية