-->

اجتهادات قضائية .الخلافات الجماعية التي تخضع للمصالحة والتحكيم

المجلس الأعلى  الغرفة الاجتماعية
قرار عدد 1968 - بتاريخ 2/11/1991 - ملف اجتماعي عدد 8019/88



الخلافات الجماعية التي تخضع للمصالحة والتحكيم وتطبق فيها مسطرة ظهير 19/1/49 هي النزاعات المتعلقة بتسيير الشغل وشروطه .
ان الاتفاق مع نقابة مهنية ما على فصل العمال لا يمكن ان يتم الا اذا كانت هناك اتفاقية جماعية تسمح بذلك.



باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 4/1/1988 من طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الاستاذ احمد الديغوسي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 30/6/1987 في الملف عدد 1681/86/5.
بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 3 نونبر1988 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ رشيد بوغالب والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 30/9/1991.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/11/1991.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي .

وبعد المداولة طبقا للقانون 
في شان الوسيلة الاولى :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس ان المطلوب في النقض تقدم بدعوى الى المحكمة الابتدائية بمكناس يعرض فيها انه كان يعمل لدى الشركة المغربية لتزفيت الطرق الى شهر مايو1978 حيث تعرض للطرد بدون حق طالبا الحكم له بالتعويضات المشار اليها في مقاله عن الطرد التعسفي وسابق الاعلام والعطلة السنوية لسنة 1978 والتعويضات العائلية وبعد جواب المدعى عليها بان الطلب غير مقبول لتقديمه امام القضاء الذي هو غير مختص اذ ان العارضة ابرمت اتفاقا خلال شهر مايو1978 بعدما وقع نزاع جماعي بينها وبين العمال حضره الممثلون النقابيون للعمال من الاتحاد المغربي للشغل واسفر عن زيادة 25  % من الاجور وبعد ذلك قام العمال باضراب بطيء من ضمنهم المدعى وهذا الاضراب ادى الى نقص في الانتاج بنسبة 43  % وادى النزاع الى مشاكل عرضت على لجنة التوفيق التي نص عليها ظهير19/1/46 المتعلق بمسطرة التصالح والتحكيم ونتج عن هذا الاتفاق ارجاع 47 عاملا  الى العمل ومنح المطرود مبلغ 30.000 درهم وحرر محضر بذلك مؤرخ في 20/12/78 بحضور ممثل العمال من نقابة الاتحاد المغربي للشغل فاصدرت المحكمة الابتدائية الحكم على الطاعنة المشغلة بادائها للمدعي التعويض عن الطرد التعسفي وغيره.

استانفت المشغلة الحكم المذكور وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف طعنت بالنقض في قرارها فنقض المجلس الاعلى قرار محكمة الاستئناف لعدم محاولة التصالح امام القاضي الابتدائي ورد الملف الى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد.

وبعد احالة الملف على محكمة الاستئناف بمكناس اصدرت قرارها بالغاء الحكم الابتدائي وبارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية لاجراء محاولة التصالح ثم اصدرت المحكمة الابتدائية بعد اجراء محاولة التصالح وفشلها الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعي التعويض عن الطرد التعسفي وعن سابق الاعلام .

فاستانفت المشغلة استئنافا اصليا اثارت فيه ما اثارته ابتدائيا كما اثارت فساد المسطرة المتبعة ابتدائيا لانه بعد النقض فان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باحالة الملف على المحكمة الابتدائية لم يصدر في مواجهة العارضة بل في مواجهة شركة سمير للبناء واستانفت الاجير استئنافا فرعيا وبعد المناقشة اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاييد الحكم الابتدائي مع تخفيض التعويض المحكوم به عن الطرد التعسفي .

وحيث تعيب الطاعنة الشركة المغربية لتزفيت الطرق على القرار اعلاه خرق الفصول 345 و515 و516 من ق م م لكونه صدر في مواجهة الشركة العارضة والمكتب الوطني للسكك الحديدية دون التنصيص على ممثلها القانوني ويتعين الاشارة في قرار محكمة الاستئناف الى اسماء الاطراف وممثليهم ووكلائهم طبقا للفصل 345 من ق م م .

لكن حيث انه بالرجوع الى القرار المطلوب نقضه يلفي انه نص على اسماء الاطراف وعناوينهم ووكلائهم وهذا ما يتطلبه الفصل 345 من ق م م اما التنصيص على الممثل القانوني فليس من البيانات الالزامية المنصوص عليها في الفصل 345 المذكور وبذلك فالوسيلة غير مستندة على اساس .

وفي شان الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين :
حيث تنعى على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م وخرق اجراءات اساسية في قانون المرافعات والمس بحقوق الدفاع وتحريف عناصر الملف وعدم الارتكاز على اساس ذلك ان القرار صدر بعد اعفاء رئيس الهيئة المستشار المقرر من تلاوة تقريره دون ثبوت معارضة الطرفين لذلك في حين لم يسبق لرئيس محكمة الاستئناف ان طلب من الطرفين اعطاء رأيهما حول تلاوة هذا التقرير وعدم تلاوته ولا يوجد أي عنصر في الملف لاثبات ذلك ولم يسبق للعارضة ان ابدت رايها وفي ذلك تحريف لعناصر الملف يعتبر بمثابة انعدام التعليل وعدم تلاوة التقرير رغم عدم توفر شرطيه يعتبر اخلالا بحقوق الدفاع.

لكن حيث ان تنصيصات الاحكام يوثق بمضمنها ولا يمكن الطعن فيها الا عن طريق الزور علاوة على ان الدفع المثار يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق للطاعنة ان اثارته امام محكمة الاستئناف لاثبات ادعاءاتها مما يجعل الوسيلتان معا غير ذي اساس .

وفيما يخص الوسائل الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة مجتمعة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطلوب نقضه خرق الفصول 345-328-479 ف 2 من ق م م والشطط في استعمال السلطة وعدم الارتكاز على اساس قانوني وتحريف عناصر الملف ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بتاييد الحكم الابتدائي القاضي عليها بادائها للمطلوب في النقض مبالغ خيالية في حين ان العارضة لم تكن طرفا في الدعوى بعد صدور قرار الاحالة على المحكمة الابتدائية من طرف محكمة الاستئناف بمكناس لان قرار الاحالة صدر في مواجهة شركة سمير لا في مواجهة العارضة والمحكمة الابتدائية كانت مقيدة بقرار الاحالة ومحكمة الاستئناف تجاوزت سلطتها عندما ايدت الحكم الابتدائي وعللت قرارها بان خطا ماديا وقع في طليعة قرار المجلس الاعلى في حين ان الخطا المادي لم يصدر عن المجلس الاعلى بل عن محكمة الاستئناف وفي حين ان وقوع الخطا المادي في قرار المجلس الاعلى فان هذا الاخير هو المتخصص في تصحيح هذا الخطا بطلب من يهمه الامر طبقا للفصل 379 من ق م م كما ان محكمة الاستئناف هي المختصة بالنسبة لقرارها وبذلك خرق القرار المطعون فيه عناصر الملف ولم يرتكز منطوقه على الاساس القانوني وجاء مشوبا بالشطط في استعمال السلطة .

حيث انه بالرجوع الى مستندات الملف الابتدائي والى الحكم الابتدائي يلفى ان الطاعنة عندما حضرت امام القاضي الابتدائي اجابت في الموضوع واعترفت بالعلاقة الشغلية مع المطلوب في النقض ولم يسبق لها ان اثارت ان قرار الاحالة الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس ارتكب خطا بصدوره لفائدة شركة لاسمير مما يؤكد بصفة لا جدال فيها انها كانت طرفا في الدعوى وان الحكم صدر في مواجهتها ومما يؤكد ان ما ورد في طليعة قرار الاحالة الصادر عن محكمة الاستئناف من ايراد اسم الشركة المغربية للبناء وصيانة الطرق "لاسمير" عوض اسم الطاعنة انما هو خطا مادي صرف لا اثر له على موضوع الدعوى واطرافها، كما ان قرار محكمة الاستئناف المطلوب نقضه قد اورد دفع الطاعنة علاوة على الرد المنتقد من جانبها " على ان مناقشة القضية قد تمت من جديد وطبقت مقتضيات الفصل 277 من ق م م" علاوة على ان الطاعنة لم يحصل لها أي ضرر من الخطا المذكور " ومن جهة اخرى فان الطاعنة نفسها تعترف بان الخطا المادي المثار يتعلق بقرار الاحالة الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس ومن ثم فلا موجب  لاثارة الفصل 379 من ق م م المتعلق باعادة النظر امام المجلس الاعلى ومن جهة اخرى فان الفصل 328 من ق م م المحتج بخرقه ينص على ان تودع مقالات الاستئناف وفقا للفصلين 141 و142 وتسلم دون تاخير لكتابة ضبط محكمة الاستئناف الخ… ولا علاقة له بما اثير في الوسيلة السابعة وبذلك فالوسائل الاربعة لا ترتكز على اساس .

وفي شان الوسيلتين الثامنة والتاسعة :
حيث تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المقتضيات الآمرة للفصول 71 وما يليه من ق م م والمس بحقوق الدفاع وعدم الارتكاز على اساس قانوني وتحريف عناصر الملف والتعليل الخاطئ ذلك ان المحكمة رفضت طلب البحث مع الاستماع الى الشهود المقدم من طرف العارضة ولا سيما اعضاء اللجنة الوطنية للتوفيق المجتمعتين بوزارة الشغل بتاريخ 2/1/73 بعلة ان مفتش الشغل قام ببحث دقيق في النازلة وبعلة ان الاستماع الى هؤلاء الشهود لا يفيد في شيء لان الاشخاص المذكورين في البروتوكول اجتمعوا بطلب من المستانفة في حين ان البحث الذي اجراه مفتش الشغل بطلب من قاضي الدرجة الاولى في مرحلة ما قبل النقض ليس له أي مفعول قانوني مادام البحث لا يتم الا من طرف القاضي طبقا لمقتضيات الفصل 71 وما يليه من ق م م وفي حين ان القرار بارتكازه على البحث الذي اجراه مفتش الشغل قد خرق مقتضيات آمرة من النظام العام ما دامت تتعلق بتنظيم وسير المحكمة اثناء جريان الدعوى وفي حين ان اجتماع اللجنة الوطنية للتوفيق تم بايعاز من وزارة الشغل ولا يوجد بالملف ما يفيد ان الاجتماع تم بطلب من العارضة وبذلك مس القرار بحقوق الدفاع وحرف عناصر الملف وأخطأ في تعليله .

لكن حيث انه لا يوجد أي نص قانوني يلزم قضاة الموضوع باجراء أي بحث او الاستماع الى شهود الاطراف طالما انهم وجدوا في عناصر الملف ما يكفيهم لاستخلاص النتائج المفيدة للبث في النزاع ضمن هذه العناصر التي تدخل في اطار سلطتهم التقديرية ولا تخضع لرقابة المجلس الاعلى الا من حيث التعليل وقد استبعد القرار طلب اجراء البحث بعلة ان مفتش الشغل قام ببحث دقيق في النازلة وبالتالي فان طلب الاستماع الى الشهود غير مؤسس " وهو تعليل كاف مما يعتبر معه باقي التعليل المنتقد تعليل زائد يستقيم القرار بدونه ولا يهم ان يكون القاضي الابتدائي الذي بت في النازلة هو الذي امر باجراء البحث او القاضي السابق الذي سبق له ان نظر في القضية ما دام المقصود هو ما اسفر عنه البحث ومن ثم فان الوسيلتين معا لا ترتكزان على سند.

وفي شان الوسيلة العاشرة والسادسة عشرة :
حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م سوء تاويل مقتضيات ظهير 9/1/46 المتعلق بمسطرة التوفيق والتحكيم في نزاعات الشغل الجماعية والظهائر المعدلة له سوء تطبيق مقتضيات ظهير 16/7/1957 المتعلق بالنقابات المهنية تحريف عناصر الملف والتعليل الخاطئ والتعليل الناقص المبهم المنزلين منزلة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس ذلك ان القرار المطعون فيه ابعد الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية باعتبار ان النزاع نزاعا جماعيا بعلة ان المستانفة لم تتعاقد مع المستانف عليه وباقي العمال في اطار اتفاقية جماعية وان باقي النقابة التي اشارت لها لم تكن النقابة الاكثر تمثيلا للعمال وان ظهير 19/1/45 جاء متاخرا لتاريخ الطرد وان مطالب العمال ومن بينهم المستانف عليه لا تتعلق بتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية او تطبيق مقتضيات قانون الشغل في حين ان ظهير 19/1/47 يشترط لتطبيقه وجود اتفاقية جماعية بل حدوث نزاع جماعي فقط وقد اساء القرار تاويل وتطبيق مقتضيات الظهير كما ان نقابة الاتحاد المغربي للشغل كانت هي النقابة الاكبر تمثيلا للعمال بل كليا كما يتجلى من تقرير مفتش الشغل كما اساء القرار تاويل مقتضيات ظهير 16/7/57 وظهير 19/1/1946 المشار اليه اعلاه وقواعد فقهية وقضائية المحددة لحقوق النقابات في تمثيل العمال والتي لا تجعل هذه الحالة وفقا على النقابة الاكثر تمثيلا ثم ان النزاع الجماعي وفصل العمال الناتج عن ذ لك كان سنتي 1976 و1977 أي بعد صدور ظهير 19/1/1946 كما ان اثبات الصفة الجماعية لنزاع الشغل لا تشترط الاقتصار على عناصر دون اخرى بل يكفي لاثبات هذه الصفة ان يمس النزاع بمصلحة جماعية لمجموعة من الاجراء وظهير19/1/46 لا يشترط أي عنصر دون اخر لاثبات الطابع الجماعي مما يتجلى معه ان القرار المطعون فيه معرض للنقض .

لكن حيث انه وكما يتضح من الفصل الاول من ظهير 19/1/46 المتعلق بالنزاعات الجماعية فان النزاعات الجماعية هي الناتجة عن خلاف جماعي ينصب على شروط الاستخدام والشغل لمجموعة من الاجراء منضوون في اطار نقابة او جمعية مهنية تجمعهم ولهم مصلحة واحدة في النزاع مما قد يؤدي الى تعديل شروط العمل او الاجر او غير ذلك.
كما انه بمقتضى الفصل الاول من ظهير 16 يوليوز1957 المتعلق بالنقابات المهنية فان القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدفاع عن المصالح الاقتصادية والصناعية والتجارية والفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها.

وحيث يتجلى من ذلك ان الخلافات الجماعية التي تخضع للمصالحة والتحكيم طبقا لمقتضيات ظهير 19/1/46 والتي يمكن للنقابات ان تنوب فيها عن العمال المضربين بحقها - هي النزاعات المتعلقة بتسيير الشغل وشروطه وان كل اتفاق بفصل مجموعة من العمال عن عملهم لا يمكن ان يتم باتفاق مع النقابة الا اذا كانت هناك اتفاقية جماعية للشغل تجيز ذلك ووافق عليها المستخدمون ومن ثم فان فصل الاجراء في حالة عدم وجود الاتفاقية يبقى النزاع حوله من اختصاص القضاء وبذلك فان تعليل محكمة الاستئناف ان المستانفة لم تتعاقد مع المستانف عليه وباقي العمال في اطار اتفاقية جماعية وان مطالب العمال ومن بينهم المستانف عليه لا تتعلق بتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية او تطبيق مقتضيات قانون الشغل في حقهم وان الدعوى الحالة ترمي الى استخلاص حقوق المستانف عليه المتخلدة في ذمة المستانفة بعدما فسخت عقد الشغل انفراديا من طرفها " تعليل سليم وفيه جواب عما اثارته الطاعنة حول النزاع الجماعي خصوصا وكما اكد القرار فان فصل المطلوب في النقض ثم قبل البروتوكول المحتج به ويكون باقي التعليلات المنتقد من طرف الطاعنة تعليلات زائدة يستقيم القرار بدونها وكانت الوسيلتان غير مؤثرتين .

وفيما يخص الوسيلة الحادية عشر :
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطلوب نقضه خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م خرق المقتضيات الامرة لظهير 19/1/46 والتعليل الخاطئ وعدم الارتكاز على اساس لكون القرار تجاوز الدفع المثار من طرف العارضة حول سبق البت موضوعا في النزاع من طرف اللجنة الوطنية للمصالحة بعلة ان البروتوكول المؤرخ في 2/1/78 لا يعدو ان يكون اجتماع محض بطلب من المسانفة وان المستانف عليه لم يكن حاضرا ولم يذكر اسمه ولم يشر الى من كان يمثله وانه رضي بذلك وان البروتوكول يهم المستانفة لوحدها في حين ان اجتماع اللجنة الوطنية للمصالحة كان بمبادرة السيد وزير الشغل في اطار الاختصاص المخول له بحكم الفصل 4 من ظهير 19/1/1946 وفي حين ان الاجتماع كان اجتماعا قانونيا وفي حين اذا ما اعتبر من ان هذا الاجتماع تم بطلب من العارضة فهذا لا ينفي عنه الصبغة القانونية ما دام يجوز لكل طرف من اطراف النزاع الحق في تحريك مسطرة المصالحة وفي حين ان النقابة لها الحق في تمثيل عمال المؤسسة خصوصا في نزاعات الشغل ذات الطابع الجماعي وبذلك جاء القرار خارقا للقانون وخاطئ التعليل ومعرضا للنقض.

لكن حيث انه وكما سبق في الجواب على الوسيلة السابقة فان الخلافات الجماعية التي تخضع للمصالحة والتحكيم وتطبق فيها مسطرة ظهير 19/1/49 هي النزاعات بتسيير الشغل وشروطه وان الاتفاق مع نقابة مهنية ما على فصل العمال لا يمكن ان يتم الا اذا كان هناك اتفاقية جماعية تسمح بذلك وما دامت هذه الاتفاقية غير موجودة في هذه النازلة فان البروتوكول الممضى من طرف نقابة الاتحاد المغربي للشغل لا يلزم به المطلوب في النقض ما دام لم يمضه هو او وكيل عنه ومن تم فان التعليل المنتقد من طرف الطاعنة تعليل سليم ومنطقي وبذلك فالوسيلة غير مرتكزة على اساس .

وفيما يخص الوسائل الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر مجتمعة :
حيث تنعي الطاعنة على القرار المطلوب نقضه خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م وتحريف وثائق الملف ومستنتجات الخصوم وعدم الارتكاز على اساس وعدم مناقشة الحجج  المقدمة من طرفها والتعليل الخاطئ وشطط في استعمال السلطة ذلك ان العارضة اثبتت بالحجج وبالمراجع القانونية والفقهية والقضائية ثلاث اخطاء جسام في حق المطلوب في النقض ورفاقه وهي قيامه بالاضراب وقد اثبتت قيام الاضراب بتقرير الخبير دافيد عمار وبتقرير بحث مفتش الشغل ونسخ من كتاب التشريع المغربي للشغل كما اثبتت قيامه باعمال الاتلاف نتيجة الاضراب الذي ادى الى انخفاض الانتاج بنسبة 50,47 % وكما اثبت تركهم العمل رغم تعليمات الشركة برفضه العمل دوريا يوم السبت للنهوض بالشركة الا ان القرار لم يناقش الوثائق المدلى بها ومنها المراسلات المتبادلة بين العارضة وعامل اقليم مكناس ومراسلات الاتحاد المغربي للشغل ورسائل زبناء العارضة حول قلة انتاجها وقد ابعد القرار تقرير الخبير دافيد عمار بعلة ان خبرته مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م في حين انه لم يسبق لاحد اطراف الدعوى ولاسيما الخصوم ان طعنوا في هذه الخبرة لمخالفتها للفصل 63 من ق م م وبذلك جاء القرار منعدم التعليل ومنعدم الاساس القانوني ومشوبا بالشطط في استعمال السلطة .
لكن حيث ان المحكمة لها السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة وترجيح ما تطمئن اليه انه يهم واقعة الدعوى لان ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية .
وحيث ان محكمة الاستئناف قد عللت قرارها بان المستانفة لم تدل بما يفيد صدور اخطاء جسيمة من المستانف بالحجج التي يسمح بها القانون وان الملف يضم خبرة دافيد عمار وهي مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م " قد عللت قرارها بما فيه الكفاية ورفضت ضمنيا باقي المستندات المدلى بها والمشار اليها في الوسائل والتي لا يوجد بها أي ذكر لاسم المطلوب في النقض الذي انكر في كل اطوار القضية قيامه بالافعال المنسوبة اليه ومن جهة اخرى فقد اثار المطلوب في النقض عدم قانونية خبرة دافيد عمار لعدم احترامها لمقتضيات الفصل 63 من ق م سواء امام المحكمة الابتدائية او امام محكمة الاستئناف في مذكرة جوابه على مقال الاستئناف ومن تم كان استبعاد محكمة الاستئناف لها مبني على اساس قانوني سليم وبذلك فالوسائل الثلاث المثارة لا ترتكز على اساس .

وفيما يخص الوسيلة الخامسة عشر :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م وتحريف عناصر الملف وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على الاساس القانوني لكون القرار لم يجب على ملتمس المكتب الوطني للسكك الحديدية الرامي الى الاشهاد عليه كضامن للعارضة في الاداء في حين ان الملتمس قدم ابتدائيا وفي حين ان القرار المطعون فيه الذي لم يتطرق لهذا الملتمس ادعى ان محامي المكتب الوطني للسكك الحديدية انذر بالجواب ولم يجب وفي حين ان هذا المكتب ادلى بمذكرته بتاريخ 12/6/87 قبل اغلاق باب المناقشة بجلسة 16/6/87 سوفي حين ان تعليل القرار المطعون فيه حول موقف المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتبر تحريفا لعناصر الملف وفي حين ان عدم بت القرار في ملتمس الاشهاد من اجل الضمان المقدم من طرف المكتب يعتبر انعداما للتعليل .

لكن حيث ان الدفوع المثارة في الوسيلة تنصب في الدفاع عن مصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي لم يكن طرفا في النقض ضد القرار المطلوب نقضه، وطبقا للفصل الاول من ق م م فانه لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة وبذلك فالوسيلة غير مقبولة .

لهذه الاسباب
ترفض الطلب وتحمل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو، والمستشارين السادة : محمد الغماد مقررا، عبد الرحمان بنفضيل، عبد الله الشرقاوي، ادريس النزدغي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد الجزولي الحسين .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 143.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض