-->

التصدي امام محكمة الاستئناف لاوامر قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية الدائمة - نعم-. الاحالة على الجهة المختصة بعد الغاء امر قاضي التحقيق من طرف محكمة الاستئناف - نعم - اختصاص المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمة اشخاص مدنيين اذا كان هناك ارتباط بينهم وبين من تختص تلك المحكمة بشانهم

ملف رقم 91/01 - بتاريخ 29/03/2001
------------------------------------------
القاعدة  :
التصدي امام محكمة الاستئناف لاوامر قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية الدائمة  - نعم-.
الاحالة على الجهة المختصة بعد الغاء امر قاضي التحقيق من طرف محكمة الاستئناف  - نعم -
اختصاص المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمة اشخاص مدنيين اذا كان هناك ارتباط بينهم وبين من تختص تلك المحكمة بشانهم - نعم-

باسم جلالة الملك
اصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط وهي تبت في غرفة المشورة القرار الاتي :
بين السيد الوكيل العام لدى هذه المحكمة        
                        من جهة
والمسمون : 1- (ع.ع) المزداد سنة 1950 اقليم الجديدة بصفوف الدرك الملكي بالبيضاء   يؤازره  في  الدفاع  الاساتذة  عبد الرحمان الشعبي والطاهر
     موافق وفضة المحامون بالدار البيضاء .
2- (ت. ف) المزداد سنة 1950 بالدار البيضاء، سائق متزوج الساكن ….... بالدار البيضاء  يؤازره  الاستاذان  عبد  الرحيم  الشيهب  وفاطمة  مستغفر
    المحاميان بالدار البيضاء            

من جهة اخرى
3- (خ.ح) المزداد سنة 1945 بالدار البيضاء جزار متزوج الساكن …...... الدار البيضاء يؤازره الاستاذ عبد الرحيم الشيهب وفاطمة مستغفر المحاميان
     بهيئة بالدار البيضاء .
4- (س.ف) المزداد سنة 1967 بالدار البيضاء سمسار متزوج الساكن.... … الدار البيضاء يؤازره الاستاذ محمد هلال المحامي بهيئة الرباط.
5- (م.ب) المزداد سنة 1950 بمكناس متقاعد متزوج الساكن ….... الدار البيضاء يؤازره الاساتذة صالح السرغيني المحامي بهيئة طنجة واحمد اجديرة
     وعبد الله الماوردي المحامون بهيئة الرباط .
6- (ن.ش) المزداد سنة 1957 بالدار البيضاء ناسخ متزوج الساكن ….  الدار البيضاء يؤازره الاستاذ محمد محارتي المحامي بالرباط .
7- (م.ب) المزداد سنة 1967 بالبيضاء اعزب عدل الساكن .......….. الدار البيضاء يؤازره الاستاذ ابن بوبكر بلمعطي المحامي بالرباط والمعطي ادريس
     فاطمي وشاكر الناصري من هيئة الدار البيضاء .
8- (م.ب) المزداد سنة 1960 بالدار البيضاء جزار متزوج الساكن ….... البيضاء، يؤازره الاستاذ بوبكر بلمعطي المحامي بهيئة الرباط.
9- (ج.ع) المزداد سنة 1961 بالبيضاء اعزب عدل الساكن ….... البيضاء، يؤازره الاستاذ شاكر الناصري واحمد بنغين ومحمد الطاهر خالوفي وادريس
    فاطمي المحامون بهيئة البيضاء.
10- (م.ه) المزداد سنة 1946 بالبيضاء عدل متزوج الساكن … البيضاء يؤازره الاستاذان حميد ملازم وعبد اللطيف عجيبا بهيئة البيضاء                        
من جهة اخرى

الوقائع
حيث ان السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية اصدر بتاريخ 15/03/2001 امرا قضى بعدم متابعة المتهمين (الكولونيل ع.ع) و(خ.ح) و(ف.ت) و(س.أ) من اجل تكوين عصابة اجرامية والنصب واستغلال النفوذ والارتشاء لعدم ثبوتها ومتابعة ( الكولونيل ع.ع) من اجل التزوير في محررات عرفية واستعمالها مع العلم بزوريتها والمشاركة في تزوير محررات رسمية طبقا للفصول : 358 و359 و129 و130 و354 من القانون الجنائي، وبمتابعة المتهمين (خ.ح) و(ف.ت) من اجل المساهمة في تزوير محررات عرفية والمشاركة في تزوير محررات رسمية طبقا للفصول : 128 و358 و129 و354 من القانون الجنائي ومتابعة المتهم (س.ا) من اجل المشاركة في تزوير محررات عرفية رسمية طبقا للفصول : 129 و130 و358 و354  من القانون الجنائي واحالة المتهمين ( الكولونيل ع.ع) و(خ.ح) و(ف.ت) و(س.ا) على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط لمحاكمتهم من اجل المنسوب اليهم طبقا للقانون وبعدم اختصاص القضاء العسكري وبالنظر في قضية المتهمين (م.ب) و(ج.ع) و(م.ه) و(ن.ش) و(م.ب) واحالتهم على من له حق النظر وبعدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الافعال التي يكون قد ارتكبها المتهمون و(خ.ح) و(ت.ا) و(س.ا) مع المتهمين الاخرين من غير ( الكولونيل ع.ع).

وبناء على الاستئناف الذي تقدم به السيد وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية بتاريخ 16/03/2001 الذي تعرض بمقتضاه على امر السيد قاضي التحقيق الموما اليه اعلاه والقاضي بما سطر اعلاه لمجانبته الذي تعرض بمقتضاه فيما قضى به ذلك، ان الامر النهائي جاء مخالفا للمطلب النهائي المقدم اليه سواء في العلل التي اسس عليها او في تكييف الافعال او في النتائج التي خلص اليها بخصوص عدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في بعض الافعال والاشخاص ولم تقتصر هذه المخالفة على مجرد المخالفة في حد ذاتها وانما تعدى الامر ذلك حيث جاء منعدم الاساس القانوني عندما امر بعدم متابعة (ك.ع.ع) من اجل المساهمة في تزوير محررات رسمية واستعمالها تتعلق برسوم تحديد المساحة وكذا جنحة الارتشاء من عدم مطالبة المتهم (الكولونيل ع.ع) و(خ.ش) باقامة رسوم تحديد المساحة كما فعل مع المتهمين (ت.أ) و(خ.ح) تفيد انه كان يعلم مسبقا بانها رافضة للبيع ….. في تكوين الملفات التي تعزز مطالب المتهم رغم انها رفضت ذلك، وتمويله لعملية اقامة الرسوم بدليل ان كلا من (خ.ح) و(ت.ف) شبه مفلسين حسب تصريح ( الكولونيل ع.ع) نفسه ولا مقدور لهما لتمويل العملية الا هو وطغيان مصلحته في انجاز واخفائه لحقائق ثابتة وواضحة بسوء نية وبذلك فان جريمة المساهمة في تزوير المحررات الرسمية ثابتة في حقه وان تقديم المتهم ( الكولونيل ع.ع) في تحديد المساحة وكذا رسوم الاشرية الى المحافظة العقارية من اجل تحفيظ ما اشتراه رغم علمه بان تلك الرسوم مزورة تشكل جريمة استعمال وثائق رسمية رغم العلم بزوريتها، هذا وان السيد قاضي التحقيق لم يتطرق لها في امره كما فعل بالنسبة للمتهمين الاخرين، وان السيد قاضي التحقيق عندما كيف تلك بالمشاركة حاول ان يجعل من هذا التكييف مطية لفصل الافعال المادية للعدول والناسخ (ن.ش) ليكون الاختصاص في النظر في تلك الافعال للقضاء المدني مع ان الارتباط بين تلك الافعال وما اقترف ( الكولونيل ع.ع) وكيف بذلك فان القضاء العسكري هو المختص للنظر في تلك الافعال لحصول التواطؤ على انجاز الرسوم المزورة، كما ان امر السيد قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة ( الكولونيل ع.ع) من اجل جريمة الارتشاء جاء غير معلل وغير مبني على اساس ذلك ان العدول وبمساهمته مع ( الكولونيل) و (ت.ف) و(خ.ح) و(ن.ش) و(س.ل) قد ارتكبوا الزور في المحررات الرسمية المتعلقة برسوم تحديد المساحة المكيفة بالجناية لقاء مبالغ مالية تنم من حيث مبلغها على حملهم على ذلك نتيجة طمعهم الزائد يكونون من حقهم قد ارتكبوا جنحة الارتشاء المنصوص عليها في الفصل 262 من القانون الجنائي وبالتالي يكون ( الكولونيل ع.ع) قد ارتكب جنحة الارتشاء ملتمسا في الاخير من السيد الوكيل العام لدى هذه المحكمة تبني الاسباب المذكورة اعلاه والتماس الحكم وفق المطلب النهائي .

وحيث رفعت القضية للنظر فيها بالجلسة والتي لم يحضرها دفاع المتهمين فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة لانها مدرجة من اجل النظر في الاستئناف المقدم من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية ضد امر السيد قاضي التحقيق .

فاعطيت الكلمة للسيد ممثل النيابة العامة وبعد شرحه لظروف القضية وملابساتها اشار الى ان المتهم (الكولونيل ع.ع) يعتبر مساهما في ارتكاب التزوير في محررات رسمية وهو الذي كان يمول العدول وغيرهم لقامة رسوم تحديد المساحات للقطع الارضية وان الجرائم المرتكبة هي مرتبطة ولا يمكن فصلها وبالتالي يكون امر السيد قاضي التحقيق جاء في غير محله ملتمسا رد الامور الى نصابها وذلك باحالة جميع المتهمين على المحكمة العسكرية بعد متابعتهم وفق المطلب النهائي للسيد وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية واكد الملتمس الكتابي المؤرخ في 21/03/2001.
وحيث تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة : 29/03/2001.
وبهذه الجلسة التي كانت تتركب من نفس الهياة التي ناقشت القضية صدر القرار التالي :

محكمة الاستئناف
بعد اطلاعها على جميع مستندات الدعوى والامر المستانف واوجه الاستئناف وملتمسات النيابة العامة .
في الشكل : حيث ان الاستئناف المقدم من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية ضد امر قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة جاء مستوفيا لجميع صيغة الشكلية واوضاعه القانونية صفة واجلا فهو مقبول .

في الموضوع : حيث ان السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية امر بتاريخ : 15/03/2001 بعدم متابعة (الكولونيل ع.ع) من اجل مساهمته في تزوير رسوم لتحديد المساحة والادانة استنادا الى ان المتهم المذكور اعلاه انكر في جميع اطوار البحث ان تكون له علاقة برسوم تحديد المساحة وان كان قد طلبها من المتهمين (خ.ح) و(س.أ) فانه لم يثبت انه يتعامل بشكل او آخر مع العدول الذين اقاموا تلك الرسوم او مع الشهود الذين ادلوا بشهادتهم وان العدول محرري الرسوم لا يعرفون المتهم المذكور كما انه يصعب عليه معرفة ما اذا كانت الرسوم قد انشئت بطريقة مزورة لانه لم يكن طرفا فيها ولم يطلع على الكيفية التي كانت تنجز بها والدليل على ذلك ان الرسوم المذكورة تمت المخاطبة عليها من طرف قاضي التوثيق وتم قبولها بثلاث محافظات عقارية بصفتها وثائق سليمة من حيث شكلها وموضوعها كما انكر جميع في اطوار البحث معرفته  بزورية رسم الاراثة لانه يجهل الروابط القائمة بين الاطراف البائعة وبعدم متابعة المتهم ( الكولونيل ع.ع) من اجل الارتشاء استنادا على انه انكر التهمة المذكورة في جميع اطوار البحث ولم يثبت انه تعامل مباشرة مع العدول الذين اقاموا رسوم تحديد المساحة ولم يثبت ان المبالغ التي تبقى غير محددة والتي تسلمها (خ.ح) و(س.أ) من الكولونيل لاقامة رسوم تحديد المساحة كان الهدف منها تقديم رشاوي وان المبالغ التي كان يتقاضاها العدول تبقى معقولة بالنظر الى اهمية الرسوم المنشاة كما امر بعدم متابعة (خ.ح) و(ف.ت) من اجل المشاركة في تزوير محررات عرفية والمساهمة في تزوير محررات عرفية ورسمية للسبب المذكور اعلاه كما امر بعدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في قضية المتهمين (م.ب) و(م.ج) و(م.ه) و(ن.ش) لعلة انه لم يثبت انهم شاركوا ( الكولونيل ع.ع) او ساهموا معه في ارتكاب جناية وكما امر بعدم اختصاص  القضاء العسكري بالنظر في الافعال التي يكون قد ارتكبها المتهمون (خ.ح) و(ت.أ) و(س.أ) مع المتهمين الاخرين من غير (ك.ع.ع).

وحيث ان السيد الوكيل العام لدى هذه المحكمة التمس في الشكل قبول تعرض السيد وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية على الامر النهائي لقاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الصادر بتاريخ 15/03/2001 والمطعون فيه داخل الأجل القانوني بتاريخ 16/03/2001 وفي الموضوع الحكم وفق الطلب النهائي بالاحالة وعدم المتابعة الصادر بتاريخ 09/03/2001 عن السيد وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية والغاء امر السيد قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة التي تتعارض مع الطلب النهائي المذكور.

وحيث عاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية على الامر الصادر عن السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة المذكورة مجانبته للصواب عندما امر بعدم متابعة الظنين ( الكولونيل ع.ع) من اجل المساهمة في التزوير في محرر رسمي المتعلق بتوقيع السيدة (خ.ش) الوار برسوم اشرية العقارات موضوع النزاع.
وحيث انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 128 من القانون الجنائي يتجلى ان المساهم هو الذي ارتكب شخصا عملا من اعمال التنفيذ المادي للجريمة.

وحيث لما كانت الخبرة  المنجزة قد اثبتت ان التوقيع المنسوب الى السيدة (خ.ش) في العقود العرفية المصححة الامضاءات انه غير منسوب للمتهم ( الكولونيل ع.ع) ولا للبائعين (خ.ح) و(ت.أ) والسمسار (س.ل) وما دام هذا يعني ان واضع التوقيع المذكور غير معروف فان المتهم ( الكولونيل ع.ع) باعتباره المستفيد من العقود والمستعمل لها انما تعتبر فقط في نظر القانون في فصوله 129 من القانون الجنائي بجناية المشاركة  في الجريمة باعطائه الامر للمتهمين المذكورين اعلاه باضافة توقيع السيدة (خ.ش) الى العقود العرفية بعد تصحيح الامضاءات عليها بوسائل غير معروفة كما جاء في الخبرة .

وحيث انه بذلك يكون امر السيد قاضي التحقيق القاضي باتهام ( الكولونيل ع.ع) بالمشاركة بالتزوير في محررات رسمية قد صادف الصواب ويتعين تاييده في ذلك .

وعاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة على امر السيد قاضي التحقيق كذلك مجانبته للصواب عندما قضى بعدم متابعة المتهم ( الكولونيل ع.ع) من اجل جناية استعمال محررات رسمية ( العقود العرفية أي رسوم الاشرية) وجريمة الارتشاء .

وحيث انه بالنسبة لجناية استعمال محررات رسمية من طرف الظنين المذكور فانه من الثابت من خلال وثائق الملف ان المتهم ( الكولونيل ع.ع) قدم فعلا عقود الاشرية الى المحافظة العقارية قصد تحفيظ العقارات المبيعة وهي مديل عليها اسم (ش.خ) يعد المصادقة عليها من طرف الموظف المختص وذلك باعترافه وشرع في عملية التحفيظ فان ذلك يدل دلالة قاطعة على انه استعمل العقود المذكورة رغم علمه بزورية توقيع السيدة  (ش.خ) عليها.
وحيث انه بذلك يكون امر السيد قاضي التحقيق غير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه وبعد التصدي الامر بمتابعة المتهم المذكور من اجل استعمال محررات رسمية على المشار اليها اعلاه .

وحيث انه بالنسبة لجريمة الارتشاء فان المتهم ( الكولونيل ع.ع) صرح في سائر اطوار البحث بانه سلم مبالغ مالية الى المتهم الناسخ (ش.ن) من اجل اقامة رسوم تحديد المساحات للعقارات المبيعة بواسطة عدلين وشهود مامورين لا علم لهم بالعقارات ومساحاتها.

وحيث انه ما دامت المبالغ المالية حسب ما جاء في تصريح المتهم الناسخ (ش.ن) والمتهمين العدول تفوق بكثير قيمة تحرير العقود المنجزة وبما ان الشهود تقاضوا اجرة على اداء شهادتهم والمتهم الناسخ المذكور احتفظ لنفسه بمبلغ 2000 درهما مقابل قيامه بجلب الشهود الى منزله ومطالبتهم بتسليم بطاقاتهم الوطنية والتوقيع على مذكرة الحفظ للعدل دون مساءلتهم عن فحوى شهاداتهم لذا فان هذه القرائن تعتبر ادلة قوية على ان المتهم ارتكب جريمة الارتشاء الامر الذي يجعل امر السيد قاضي التحقيق قد جاء مجانبا للصواب ويتعين الغاؤه وبعد التصدي الحكم بمتابعة ( الكولونيل ع.ع) من اجل جريمة الارتشاء طبقا لفصل 252 من القانون الجنائي .

وعاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة على امر السيد قاضي التحقيق عندما قضى بعدم متابعة المتهمين (خ.ح) و(ت.س) من اجل المشاركة في تزوير محررات رسمية.
وحيث تبين من وقائع النازلة وما انتهى اليه السيد قاضي التحقيق ان المتهمين المذكورين اعلاه ارتكبا جناية المساهمة في تزوير محررات رسمية وتمت متابعتهما من اجل ذلك .

لكن حيث انه تبث ان المتهمين ارتكبا جناية المساهمة في الافعال الموما اليها اعلاه فانه لا يمكن تصور قيامها بالاشتراك في هذه الجناية ويكون تبعا لذلك امر السيد قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعتهما من اجل المشاركة قد جاء في محله ويتعين تاييده في ذلك، ويكون امر السيد قاضي التحقيق كذلك فيما يخص جريمة استعمال الوثائق المزورة من طرف المتهمين ذلك انه من خلال الاطلاع على وثائق الملف ان المتهم ( الكولونيل ع.ع) هو الطرف في عقود الاشرية وهو المستفيد منها من أجل تحفيظ العقارات وهو الذي استعمالها بتقديمها للمحافظة العقارية حسب ما اشير اليه انفا اما المتهمان المذكوران اعلاه فانه لا يمكن تصور استعمالها للعقود اذ ان مصلحتهم انتهت بمجرد التوقيع عليها.

وعاب السيد وكيل الملك على امر السيد قاضي التحقيق عندما قضى بعدم متابعة المتهمين المذكورين اعلاه بجريمة المشاركة في الارتشاء .
وحيث انه حقا ما دام انه تبث ان المتهمين البائعين للمتهم ( الكولونيل ع.ع) قد تسلم من هذا الاخير مبالغ مالية وسلماها للعدول محرر في الرسوم العدلية قصد تحرير العقود المحددة لمساحات العقارات واقامة رسم الاراثة فان فعلهما هذا يشكل جريمة المشاركة في جريمة الارتشاء ويتعين تبعا لذلك الغاء امر السيد قاضي التحقيق في هذا الشق والامر بمتابعتهما من اجل جريمة المشاركة في الارتشاء طبقا للفصلين 129، 252 من القانون الجنائي .

وعاب السيد وكيل الملك على امر السيد قاضي التحقيق عندما امر  بعدم متابعة المتهم (س.ل) من اجل المشاركة في الارتشاء.
وحيث تبث من وثائق الملف ان المتهم المذكور ساعد المتهم ( الكولونيل ع.ع) لاقامة العقود العرفية عن طريق احضار البائعين والوسيط لدى العدول وتسلم مبالغ مالية مقابل  اقامة رسوم عدلية وبما ان ( الكولونيل ع.ع) لا ينكر هذه الوساطة ولا عطاء المبالغ التي استعملت في الارتشاء لذلك فان جريمتي المشاركة في التزوير في محررات عرفية ورسمية والمشاركة في جريمة الارتشاء قائمة في حقه مما يكون معه امر السيد قاضي التحقيق فيما يخص المشاركة في التزوير في محررات رسمية وعرفية في محله وانه غير مصادق للصواب فيما يخص المشاركة في الارتشاء مما تعين معه الغاؤه وبمتابعته من اجل المشاركة في الارتشاء طبقا للفصلين المذكورين اعلاه .
وحيث انه فيما يخص جريمة المساهمة فان وثائق الملف لا تفيد انه ارتكب شخصيا الجرائم المذكورة وانما  ساعد على ارتكابها فقط.

وعاب السيد وكيل الملك على السيد قاضي التحقيق مجانبته للصواب عن ما قضى به من عدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في قضية المتهمين العدول (ن.ش) و(م.ب) و( ج.ع) و(م.ه) والمتهم الناسخ (ن.ش) واحالتهم على من له حق النظر وبعدم الاختصاص في القضاء العسكري كذلك في النظر في الافعال التي يكون قد ارتكبها المتهمون (خ.ح) و(ف.ت) و(س.ق) مع المتهمين الاخرين عن غير ( وعدم متابعة هذا الاخير من اجل المشاركة في تزوير الرسوم العدلية المتعلقة برسوم تحديد المساحات والاراثة واستعمالها .
وحيث ان المتهمين العدول (م.ب) و(م.ب) و(ج.ع) و(م.ه) حسب ما يستفاد من وثائق الملف ومن تصريحات الاطراف جميعها انهم هم الذين قاموا بتحرير الرسوم العدلية المتعلقة بتحديد المساحات للعقارات المبيعة ورسم الاراثة .

وحيث ما دام هذا التحرير استند الى تصريحات شهود لا يعرفون العقارات المذكورة ولا مساحاتها وبما ان العدول المذكورين قبلوا منهم الشهادة دون التاكد من صحتها وهي مخالفة للحقيقة وتسلموا هم ايضا مبالغ مالية تفوق المستحق لهم من اجرة كما يستفاد من تصريحات الوسيط والبائعين والناسخ لذلك فان فعلهم يشكل جناية التزوير في محررات رسمية وجنحة الارتشاء المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 354 و252 من القانون الجنائي ويتعين متابعتهم من اجل ذلك .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف كذلك ان المتهم ( الكولونيل ع.ع) قد طالبته المحافظة العقارية بتحديد مساحات العقارات المبيعة ورسم الاراثة وانه من اجل هذه الغاية كلف البائعين والوسيط باقامة هذه العقود الموجودة فعلا بالملف وانه لا ينكر تسليمه مبالغ مالية للوسيط والبائعين له والناسخ من اجل اقامة هذه الرسوم لتسهيل عملية التحفيظ لذا فان اعطاءه الامر لما ذكر يشكل جناية المشاركة في تزوير المحررات الموما اليها واستعمالها بقصد تسجيل البيوعات في اسمه بالرسم العقاري .

وحيث انه بذلك يكون ما ذهب اليه قاضي التحقيق من عدم متابعته من اجل المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها غير مبنية على القانون ويتعين الغاؤه وبعد التصدي القول بمتابعته من اجل المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها طبقا للفصلين 129 و354 من القانون الجنائي .

وحيث تبين لذلك من وثائق الملف ان المتهمين (خ.ح) و(ت.ف) و(س.ل) و(ن.ش) انهم ساعدوا المتهم (الكولونيل ع.ع) على اقامة الرسوم العدلية المذكورة باحضار الشهود والعدول وتسليمهم مبالغ مالية  مقابل عملهم لذلك فان ما قاموا به يشكل جريمة المشاركة في التزوير لمحررات رسمية طبقا للفصول المذكورة اعلاه.

وحيث انه لما كان قد تبث ان العدول قد ارتكبوا ما اشير اليهم اعلاه والمتهم ( الكولونيل ع.ع) والبائعين له والوسيط والناسخ ثبتت مشاركتهم في هذه الجرائم وف ما هو مسطر اعلاه وبما ان ( الكولونيل ع.ع) تسري عليه احكام المحكمة العسكرية في مثل هذه الحالة وان المادة الثالثة من قانون العدل العسكرية تخضع حتى الاشخاص المدنيين لاحكام المحكمة العسكرية اذا شاركوا او كانوا فاعلين اصليين لذا فان الاختصاص لجريمة التزوير في محررات رسمية والمشاركة فيها واستعمالها تنعقد للمحكمة العسكرية بالنسبة للمذكورين اعلاه رفقة المتهم ( الكولونيل ع.ع).

وحيث انه تبعا لذلك يتعين الغاء امر السيد قاضي التحقيق القاضي بعدم اختصاص المحكمة العسكرية للبث في الافعال المذكورة ومتابعة المتهمين العدول من اجل الزور في محررات رسمية والارتشاء والبائعين (خ.ح) و(ف.ت) والناسخ (ش.ن) والوسيط (س.ل) من اجل المشاركة في تزوير محررات رسمية بالاضافة الى جناية المشاركة في استعمال محررات رسمية مزورة بالنسبة للظنين ( الكولونيل ع.ع) طبقا للفصول المذكورة اعلاه واحالتهم على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم طبقا للقانون .

بالنسبة للمتهم ( م بن.ع).
حيث تبين من خلال الاطلاع على امر السيد قاضي التحقيق انه امر باحالة المتهم المذكور على من له حق النظر على اعتبار انه مرتبط بالعدول والناسخ بعد ان كان السيد وكيل الملك التمس عدم متابعته لانعدام اية حجة او قرينة ضده .
وحيث انه ما دام ان هذه المحكمة قد امرت بمتابعة العدول والوسيط والناسخ واحالتهم على المحكمة العسكرية فان امر متابعة من عدمها اصبح موكول لنظر هذه الغرفة .

وحيث انه من خلال الاطلاع على تصريحات المتهم المذكور في سائر اطوار البحث وكذا الوثائق  المرفقة بملف التحقيق تبين انه لم يرتكب الافعال المنسوبة اليه ويتعين تبعا لذلك الامر بعدم متابعته من اجل ما نسب اليه .
وبناء على الفصل 75 من قانون العدل العسكري .

لهذه الاسباب
تصرح المحكمة :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : الحكم : اولا بالنسبة للمتهم ( الكولونيل ع.ع) الغاء امر السيد قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعته من اجل استعمال محررات رسمية المتعلقة بعقود الاشرية والارتشاء وبعد التصدي متابعته من اجلها طبقا للفصول : 354 و252 و129 من القانون الجنائي والغاؤه فيما قضى به من عدم متابعته من اجل المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها المتعلقة بالرسوم العدلية وبعد التصدي متابعته من اجلها طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي وتاييده فيما عدا ذلك .

ثانيا : بالنسبة للمتهمين (خ.ح) و(ت.ف) الغاء امر السيد قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعتها من اجل المشاركة في الارتشاء وبعد التصدي متابعتهما من اجلها ومتابعتهما من اجل المشاركة في تزوير محررات الرسوم العدلية طبقا للفصول 354 و252 و129 من القانون الجنائي وتاييده فيما عدا ذلك.

ثالثا : بالنسبة للمتهم (س.ل) الغاء امر السيد قاضي التحقيق فيما قضى به من عدم  متابعة المتهم من اجل المشاركة في الارتشاء وبعد التصدي متابعته من اجلها ومتابعتها من اجل المشاركة في تزوير الرسوم العدلية طبقا للفصول : 354 و129 و252 من القانون الجنائي وتاييده فيما عدا ذلك .

رابعا : الغاء امر السيد قاضي التحقيق القاضي بعدم اختصاص القضاء العسكري ومتابعة المتهمين (م.ب) و(م.ب) و(ج.ع) و(م.ه) من اجل التزوير في محررات رسمية والارتشاء طبقا للفصلين 354 و 252 من القانون الجنائي ومتابعة (ن.ش) من اجل المشاركة في تزوير محررات رسمية والارتشاء طبقا للفصول : 354 و129 و252 من القانون الجنائي .

خامسا : احالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون .
سادسا : الغاء امر السيد قاضي التحقيق القاضي باحالة المتهم (م بن ع) على من له حق النظر وبعد التصدي القول باختصاص القضاء العسكري والتصريح بعدم متابعته من اجل الافعال المنسوبة اليه.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
وكانت هيأتها تتركب من السادة : اذ المصطفى الفقير رئيسا ومقررا اذ. مصطفى  مرام مستشارا والكولونيل ماجور رشيد حسني مستشارا اذ. بنعاشر كهاج كاتب الضبط.

ملاحظة : نظرا لاهمية المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف من خلال هذا القرار، ندعو المتهمين بموافاة المجلة بتعاليقهم حول هذا القرار .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 90، ص 144.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :