-->

الآجال المنصوص عليها في ظهير التحفيظ هي اجال كاملة الاذن باقامة التعرض بالنيابة عن الغير : المحافظ وحده له الحق في التثبت من وجود هذا الاذن و لا صلاحية للمحكمة في ذلك

القرار عدد 2523 - ملف عدد 1642/1/1/99 - بتاريخ 13/6/2000


ـــ  الآجال المنصوص عليها في ظهير التحفيظ هي اجال كاملة -نعم -

ـــ  الاذن باقامة التعرض بالنيابة عن الغير : المحافظ وحده له الحق في التثبت من وجود هذا الاذن و لا صلاحية للمحكمة  في ذلك -نعم- .


باسم جلالة الملك
بتاريخ 13/6/2000، ان الغرفة المدنية القسم الاول من المجلس الاعلى في  جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : نظارة الاحباس بورزازات ممثلة في شخص السيد ناظر الاحباس بورزازات بمكتبه بمقر نظارة الاحباس بمدينة ورزازات .
نائبها الاستاذ محمد المهدي الدرقاوي المحامي باكادير والمقبول لدى المجلس الاعلى .

الطالبة
وبين : ند عبد الكريم علي بن حمو. وند عبد الكريم احمد بن حمو . وند عبد الكريم محمد بن حمو. وند عبد الكريم رقية بن حمو. وند عبد الكريم الحسن بن حمو. وند عبد الكريم ما ماس. الساكنين بدوار الكوز قبيلة زناكة جماعة اصديف تزناخت عمال اقليم ورزازات .
نائبهم الاستاذ امحمد اليعقوبي المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الاعلى .

المطلوبين .
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 28/9/1999  من طرف الطالب المذكورة  حولها  بواسطة نائبها الاستاذ محمد المهدي الدرقاوي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات الصادر بتاريخ 30 يونيو99 في الملف عدد : 524/98 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ14/4/2000من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ محمد اليعقوبي والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28  شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2/5/2000
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/6/2000 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد العربي العلوي اليوسفي لتقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الشيخ .

وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
1)    حيث يدفع المطلوبين في النقض بعدم قبول الطلب شكلا علىاساس ان الطاعنة تعترف بانها بلغت بالقرار المطعون فيه يوم 29/7/99 وقامت بايداع المقال بكتابة الضبط بتاريخ 28/9/99 وما دام ان قواعد ظهير 12 غشت 1913 بشان التحفيظ العقاري هي الواجبة التطبيق وبذلك فان المقال قدم خارج امده القانوني وهو 60  يوما لان الفصل 47 من قانون التحفيظ لا ينص على ان الاجل كامل .

لكن حيث انه طبقا للفصل 107 من ظهير التحفيظ العقاري المذكور فان جميع الاجال المنصوص عليها في المرسوم الملكي المذكور هي اجال كاملة تحسب وفقا للقواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية. واعتبارا لذلك  فالمقال مقدم داخل الاجل القانوني مما يبقى معه الدفع غير مؤسس .
2)    حيث يدفع المطلوبين في النقض بدعم قبول الطلب شكلا على اساس انه قدم باسم  نظارة الاحباس بورزازات ممثلة في شخص السيد ناظر الاحباس بورزازات، والنظارة في شخص النظير لا صفة لهما في اقامة الدعوى او تاييدها في الميدان العقاري للمحافظة على مصالح الاوقاف الا باذن من الوصي على الاحباس وهي وزارة الاوقاف والطاعنون سبق لهم ان اثاروا ذلك امام محكمة الموضوع. وان التثبت من الصفة امر يفرض نفسه .

لكن حيث ان الادلاء بالاذن باقامة التعرض بالنيابة عن الغير يكون امام المحافظ على الاملاك العقارية وفقا لما ينص على  ذلك الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري والمحافظ  وحده له الحق في التثبت من وجود هذا الاذن ام لا ولا صلاحية للمحكمة في ذلك على اعتبار انها تبت فقط في وجود الحق المدعى به من طرف المتعرض ونوعه ومحتواه  ومداه طبقا لما ينص على ذلك الفصلان 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري مما يبقى معه هذا الدفع كسابقه غير منتج .

3)    حيث دفع الطاعنون ايضا بعدم قبول الطلب لكون مقال الطعن بالنقض لم يلخص ما اسفر عنه البحث بعين المكان، ومستنجات كل طرف في شان ذلك البحث بالرغم من ان الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يوجب ذلك .
لكن حيث ان مقتضيات الفصل المذكور لاتوجب تضمين المقال مستنتجات الاطراف اذ المقصود بالمستنتجات المصنوص عليها في هذا الفصل هي مستنتجات الطاعن بعد عرض وسائله فالدفع غير مؤسس .

وفي الموضوع :
حيث يؤخذ من مستندات الملف ومن القرار المطعون الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 106/99 بتاريخ 30/6/1999 في الملف عدد 527/98 ان المطلوبين في النقض ند عبد الكريم علي ومن معه تقدموا بمطلب الى المحافظة العقارية بورزازات بتاريخ 28/3/1988 سجل تحت عدد 526/8 من اجل تحفيظ الملك المدعو جبل بوتمغريو تحت اسم ند عبد الكريم 2 مواصفاته بملف المطلب وذلك استنادا الى (عقد وقف) عدلي مؤرخ ب 22 ربيع الاول عام 1391. وعقد احصاء مؤرخ ب 23 نونبر1985، واراثه مؤرخة ب 23/11/1985، وبعد اشعار ناظر الاحباس من طرف السيد المحافظ على الاملاك العقارية تعرضت نظارة الاحباس على المطلب تعرضا كليا بدعوى ان العقارات المطلوب  تحفيظها هي احباس معقبة وبعد احالة الملف على المحكمة الابتدائية بورزازات قضت هذه الاخيرة بعدم صحة التعرض فاستانفت الطاعنة هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتاييده وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض .

فيما يتعلق بالسبب الثاني للنقض .
حيث تعيب الطاعنة القرار فيه بالغموض وضعف التعليل المساوي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس والمتخذين من ان تعليل القرار بان المستانف عليهم ينازعون في كون العقار المطلوب تحفيظه عقارا محبسا ولم يثبت باليقين التام ان العقار محبسا حبسا معقبا اذ ان وصف العقار بانه محبس لايكفي ان يستنتج من عقد الحبس وحده وانما يجب ان يكون عقد التحبيس مقرونا برسم ثبوت ملكية المحبس وبما يثبت حيازة المحبس عليهم، وانه لا صفة للاحباس في التعرض الا اذا انقطع العقب المحبس عليهم، كما انه ليس هناك ما منع المستانف عليهم من تقديم طلب تحفيظ عقار ولو كان محبسا حبسا معقبا فالوقف عند المالكية لايقطع حق الملكية على المحبس عليه وانما يمنعه من التصرف فيه …" وهو تعليل غير سليم لان من ادلى بحجة فهو قائل بما فيها والطاعنة تعرضت على المطلب استنادا لرسم التحبيس المعقب الذي ادلى به طالبوا التحفيظ الى المحافظة والذي ينص على ان اولاد المحبس عليه قد حازوا ما حبس عليهم. والمشرع اسند الى وزارة الاحباس (الاوقاف والشؤون الاسلامية) بواسطة نظاراتها سلطة مراقبة الاحباس العامة والخاصة. كما ان الفصل 3 من ظهير 8/10/1977 اعطى لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بوصفها وصية على الاحباس الخاصة بان تبادر الى تصفيتها لما ترى ان المصلحة العامة او الخاصة تستوجب ذلك كما قرر الفصل الخامس من نفس الظهير حق الاحباس في نسبة الثلث من الملك المحبس الذي تمت تصفيته من تم تبقى مصلحة الاحباس في التعرض قائمة وبذلك يبقى القرار غير مرتكز على اساس وناقص التعليل مما يعرضه للنقض والابطال.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة علىالقرار فطالبوا التحفيظ اعتمدوا في طلب تحفيظ العقار محل النزاع على عقد حبس وهم بذلك يقرون بان هذا العقار محبس لان من ادلى بحجة فهو قائل بما فيها كما ان ناظر الاحباس له الصفة في المحافظة على الاموال المحبسة والتعرض على العقارات المراد تحفيظها كاملاك خاصة وان القرار المطعون فيه لما اعتبر مع هذا ان طالبي التحفيظ ينازعون في الحبس وان الملف خال من رسم ثبوت ملكية محبس العقار الذي اوقفه وناظر الاحباس لا صفة له في التعرض على المطلب فقد جاء غير مرتكز على اساس وبالتالي فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه فتعرض بذلك للنقض والابطال .

لهذه الاسباب  
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وابطاله واحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هياة اخرى فيجعل الصائر على المطلوبين في النقض .
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات نفس المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه  او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه  بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد العزيز توفيق - رئيسا للمستشارين : العربي العلوي اليوسفي عضوا مقررا وزهرة المشرفي ومحمد العلامي ومحمد بلعياشي - اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مليكة بنشقرون .
الرئيس                      المستشار المقرر                   كاتب الضبط

مجلة المحاكم المغربية - العدد 85 ص 139 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :