-->

الحكم بالغرامة التهديدية في القانون و القضاء المغربي

المجلس الاعلى الغرفة المدنية
قرار عدد 1581 - بتاريخ 10/6/1991 - ملف اجتماعي عدد 8519/90


" لا موجب للحكم بالغرامة التهديدية، استنادا الى امتناع المؤاجر عن تنفيذ الحكم القاضي بارجاع الاجير لعمله، مادام رب العمل غير مجبر على ارجاعه.
لا يكون امام الاجير في هذه الحالة، سوى تقديم طلب جديد، يرمي الى تعويضه عن الضرر الحاصل له، من جراء الطرد التعسفي".


باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 20/2/1990 من طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الاستاذ محمد بن الخياط والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة الصادر بتاريخ 26/11/1989.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 7 مارس 1991 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ محمد مقران والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 13/5/1991.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/6/1991.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي .

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الثانية :
بناء على مقتضيات الفصل 345 من ق م م .
وحيث ان كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا سليما والا كان باطلا .
وحيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد : 2060 الصادر بتاريخ 26/11/1989 عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف عدد : 1750/87 ان المطلوب في النقض علي الكعواشي صدر لفائدته حكم ابتدائي ضد الطاعنة شركة "صوديا" قضى على هذه الاخيرة بارجاعه الى عمله ثم تقدم المطلوب بالنقض بمقال يعرض فيه ان ممثل الطاعنة امتنع عن تنفيذ الحكم بالارجاع طالبا تحديد مبلغ الغرامة التهديدية في مبلغ 300 دهـ فقضت المحكمة الابتدائية بجعل الغرامة التهديدية 150 دهـ في اليوم وقضت محكمة الاستئناف بخفض المبلغ المذكور الى 100 دهـ في اليوم .

وحيث تعيب الطاعنة على القرار اعلاه انعدام التعليل القائم على التفسير الخاطئ للفصل السادس من قرار 23/10/1948 ذلك ان الامتناع من ارجاع الاجير حق من حقوق الشركة العارضة طالما انها لا تمانع في اداء التعويض عن الطرد حينما يتم تحديده وانه في حالة عدم القبول يبقى من حق العامل المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر ولذلك فالقرار المطعون فيه الذي تبنى علل الحكم الابتدائي القائم على ثبوت امتناع العارضة من تنفيذ حكم الارجاع جاء سيئ التعليل مما يعرضه للنقض.

وحيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك انه اذا كان المشرع في الفصل 448 من ق م م مكن قضاة الموضوع من الحكم بغرامة تهديدية ضد الشخص الذي يمتنع من تنفيذ حكم قضى عليه بالقيام بعمل ما لاجباره على القيام بذلك العمل فانه في نزاعات الشغل فان الاجير الذي يرفض المشغل ارجاعه الى عمله لا يكون امامه سوى تقديم طلب جديد يرمي الى تعويض عن الضرر الحاصل له من جراء الطرد التعسفي وتعسف المشغل في استعمال الحق كما يستفاد ذلك من مقتضيات الفصل 6 من قرار 23/10/1948 وبذلك فان محكمة الاستئناف عندما حددت مبلغ الغرامة التهديدية استنادا الى امتناع الطاعنة من تنفيذ الحكم القاضي عليها بارجاع الملطوب في النقض الى عمله دون الاخذ بعين الاعتبار كون رب العمل ليس مجبرا على ارجاع الاجير المطرود لعمله وانما عليه تعويضه لم تجعل لقرارها تعليلا سليما مما يعرضه للنقض.

وحيث انه بمقتضى الفصل 368 من ق م م فانه يتعين على المجلس الاعلى التصدي للقضية والبت فورا في موضوع النزاع عندما يتوفر على العناصر الواقعية التي تبتت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم.
وحيث ان يتوفر على كل العناصر اعتبارا لها وحدها يتعين التصدي والبت في القضية.

وحيث ان طلب المدعي المستانف عليه يرمي الى الحكم له بغرامة تهديدية نتيجة امتناع المدعى عليها من ارجاعه الى عمله تنفيذا لحكم قضى عليه بالرجوع.
وحيث انه في حالة امتناع المشغل من ارجاع اجيره لعمله فانه هذا الاخير يبقى له حق المطالبة بتعويض الضرر الحاصل له من جراء الطرد التعسفي فقط .
وحيث انه نتيجة ذلك فلا موجب للحكم بالغرامة التهديدية مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بها .

لهذه الاسباب 
نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة المشار اليه اعلاه وبعد التصدي يحكم بقبول الاستئناف شكلا لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا وفي الموضوع تقضي بالغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب وتحمل المطلوب في النقض الصائر ابتدائيا واستئنافا ونقضا.
وتامر بتسجيل قرارها هذا في سجلات المحكمة المصدرة للقرار المنقوض اثره او بهامشه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة : محمد الغماد مقررا، عبد الرحمان بنفضيل، عبد الله الشرقاوي،  ادريس المزدفي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد الجزولي الحسين.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 105.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض