-->

حق الامتياز الممنوح للمنتفع، يقيد الملتزم بشروط الامتياز المحددة في العقد . - فسخ عقدة الامتياز بارادة الملتزم المنفردة - لا-

محكمة الإستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 1798 بتاريخ 20/10/88، ملف رقم 4254/65
-----------------------------------------------------------
شركة حافلات المحمدية  ضد  المجلس البلدي بمدينة المحمدية

القاعدة :
- حق الامتياز الممنوح للمنتفع، يقيد الملتزم بشروط الامتياز المحددة في العقد .
- فسخ عقدة الامتياز بارادة الملتزم المنفردة - لا-


باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20/10/1988
وهي تبث في المادة المدنية … مؤلفة من السادة :
الاستاذ محمد فركت : رئيسا
الاستاذ عبد الله السيري : مستشارا مقررا
الاستاذ محمد اكرام : مستشارا
وبحضور السيد ادريس السايسي : ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد بناني عبد الحق : كاتب الضبط

القرار التالي :
بين :
شركة حافلات المحمدية بالمحمدية بساحة القصبة ينوب عنها مديرها السيد عبد العالي الخمليشي موطنها المختار بمكتب الاستاذ محمد لحلو المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفها مستانفة من جهة .
وبين : المجلس البلدي لمدينة المحمدية متخذ في شخص رئيسه
عمالة الدار البيضاء متخذة في شخص السيد العامل
وعند الاقتضاء ولاية الدار البيضاء الكبرى متخذة في شخص السيد الوالي  .
والسيد العون القضائي بالمغرب بوزارة المالية بالرباط .
بوصفهم مستانفا عليهم من جهة اخرى .

الوقائع
بناء  على مقال الاستئناف والحكم  المستانف  ومستنتجات الطرفين  ومجموع الوثائق  المدرجة بالملف .  وبناء على تقرير  السيد  المستشار المقرر الذي لم تقع  تلا وته  باعفاء  من الرئيس  وعدم معارضة  الطرفين (1) وتطبيقا  لمقتضيات  الفصل 134  وما يليه  والفصل 328 وما يليه والفصل 29 من قانون المسطرة  المدنية  بتاريخ18  يوليوز 1985  تقدم  الاستاذ محمد لحلو نيابة عن شركة حافلات  المحمدية  بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ يستانف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 125   الصادر  عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء  بتاريخ 4 يناير  1985  م في الملف المدني عدد 18759/78  القاضي برفض الطلب، مع ابقاء الصائر على رافعه، وغير المبلغ  للمستانفة  حسب ما تشهد   بذلك  اوراق الملف، واعتمد  في طعنه على ان موضوع  الاتفاقية المبرمة  كان هو استغلال شبكة للنقل العمومي للركاب داخل مدينة المحمدية وان حجة الفسخ هو منح امتياز لشركة جديدة في استغلال النقل،  وان محضر  المعاينة  والاستجواب  كافيين لوجود  الفسخ، ملتمسا الغاء  الحكم الابتدائي والتصريح بان  الفسخ  غير مطابق  للفصلين  12 و 13 من الاتفاقية، وقبل البث في الموضوع الامر  باجراء  خبر ة  لتحديد الاضرار  اللاحقة بالمستانفة .

 وحيث  تخلف المجلس  البلدي للمحمدية عن الادلاء بمستنتجاته الكتابية ورفض الطي من طرف  المسؤولين عنه حسب ما تشهد  شهادة  التسليم لاجل 29/1/88 و 29/04/88  المدرجتين بالملف، كما تخلف الاستاذ  عبد الرحيم بن عبد  الجليل عن الادلاء  بمستنتجاته رغم توصله القانوني .
 وحيث  تخلفت ولاية الدار البيضاء الكبرى عن الإدلاء  بمستنتجاتها  في القضية رغم توصله القانوني .
 وحيث  تخلف العون  القضائي  هو الاخر  عن الادلاء  بمستنتجاته  الكتابية  في  الموضوع  
 وحيث  بلغ   الملف  للنيابة  العامة عملا باحكام  الفصل التاسع  من قانون المسطرة   المدنية، فالتمست  تطبيق  القانون .
وبتاريخ  6  اكتوبر 1988  م ادرجت القضية في الجلسة التي تقرر  فيها جعلها   في المداولة، واصدرت محكمة الاستئناف وهي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة   الحكم  الاتي  نصه :

المحكمة
في الشكل :
حيث  ان الاستئناف  المقدم جاء  مستوفيا لجميع صيغه  الشكلية  واوضاعه  القانونية صفة  واجلا  واداء،  الشيء الذي  يتعين معه التصريح بقبوله .
 في الموضوع:
 حيث  يستفاد من وثائق الملف  ان شركة حافلات  المحمدية تقدمت بواسطة محاميها  الاستاذ   محمد  لحلو بمقال  افتتاحي  للدعوى تعرض فيه انها  بتاريخ  15 نونبر 1960 م، ابرمت  مع المجلس  البلدي لمدينة  المحمدية عقدة التزم بمقتضاها بمنحه الامتياز  لمدة خمسة وعشرين سنة  لاستغلال شبكة النقل  العام  داخل  مدينة  المحمدية، وان  نفس العقدة تنص في فصلها 23  على ان  الرخصة لا تلغى الا  عند  وقوع  افلاس لصاحب  الاستغلال  او عند  تصفية  القضية  او عند عدم الامتثال  لاحد  الشروط  المتعددة وذلك بعد  انصرام مدة شهر  على الالتزام  الذي  توجهه  البلدية  لصاحب الاستغلال،  قد علم في شهر نوفمبر 1976  م بوجود   شركة اخرى  للنقل  تولت  مسؤولية  نقل الركاب داخل  بلدية المحمدية واتضح  لها بعد  البحث  ان المجلس  البلدي  اتخد  قرارا  يوم 21  فبراير1976 م صادق بمقتضاه على انشاء نقابة  مشتركة بين الدار البيضاء والمحمدية لاستغلال  النقل  العمومي  وسط المحمدية،  وشرعت  الشركة الجديدة  فورا في الاستغلال دون  اشعارها، وان جميع  حافلاتها توقفت عن العمل، كما ان مستخدميها التحقو بالشركة الجديدة، وقد اتصلت بجميع الجهات المسؤولة  دون  جدوى، وان المجلس البلدي  خرق  بنود  الاتفاقية  ملتمسة  الاشهاد  بان المجلس  البلدي  فسخ  الاتفاقية  المبرمة… خرقا لمقتضيات الفصلين 12 و 23 من الاتفاقية،   وتعيين  خبير  لتحديد  الاضرار  اللاحقة  بها من  جراء توقف نشاطه،ا وانتهت  القضية  ابتدائيا  بصدور  الحكم موضوع  الاستئناف .

  حيث  يستفاد  من نص  العقد  الذي  دخل   المجلس  البلدي  لمدينة المحمدية  طرفا فيه، ان المجلس المذكور  رخص  بامتياز  استغلال شبكة  النقل العام  للركاب  داخل مدينة  المحمدية  لشركة  حافلات المحمدية لمدة خمسة  وعشرين  سنة ( الفصل الاول من العقدة )  وحيث  ان هذا العقد  المبرم   بين المنتفع  والملتزم  بشروط مالوفة  في روابط   العقود   القائمة في  ظل  القانون الخاص بالنظر لطبيعة  المرفق الذي يدار عن طريق  الامتياز   وعلى ضوء  هذا المجلس  البلدي  الذي مارس عملا اعتياديا   يتعاطاه الافراد  ينزله منزلتهم ويخضع مثلهم لصلاحية المحاكم  العادية .

 وحيث  ان التعليل الذي جنح اليه  حاكم  الدرجة الاولى  بكون  العقدة لا تتضمن بين  فصولها   شروطا  تقيد تعامل  المجلس البلدي مع شركات  اخرى،   جاء مسيئا لتاويل الوقائع  الواقعية  والقانونية،   خصوصا  الفصل  الاول من العقدة،  ومحررا المستانف  عليه من التزامه، كما عدل عن المدلول الظاهر لصيغة العقدة، ومحررا   المستانف  عليه  من  التزامه، كما عدل عن المدلول الظاهر لصيغة العقدة  لاستخلاص  عكس  ما ورد  فيها  خروجا عن ارادة المتعاقدين  المجسمة بالعقد  الذي يعتبر  شريعةالمتعاقدين الفصل  230  من قانون الالتزامات   والعقود .

 وحيث  ان الحجج المستظهر بها كافية  لمساءلة المجلس البلدي  عن الاخلال  بالتزامه  الذي مرجعه العقد،  مما يحتم الغاء الحكم الابتدائي  والتصريح  من جديد  بان الفسخ  الذي قام به المجلس  البلدي  للعقدة  غير  مطابق   للفصلين  12 و 23  منهما .
 وحيث   ان المحكمة  لا تتوفر  على العناصر  الكافية  لتحديد  الاضرار  المختلفة الاحقة بالمستانفة، الشيء  الذي يقضي  بالتبعية الامر  باجراء  خبرة .

 لهذه الاسباب
 ان محكمة الاستئناف  وهي تقضى  علنيا، غيابيا  وانتهائيا .
  شكلا : بقبول  الاستئناف
 وموضوعا:  باعتباره وبالغاء  الحكم  المتخذ والامر  تمهيديا   باجراء خبرة تعهد  بها للخبيرالسيد  الحسين العرعاري الذي عليه  بعد  استدعاء  الاطراف  طبقا للقانون تحديد قيمة الخسائر التي لحقت شركة حافلات المحمدية من جراء توقفها عن العمل، وتحرير تقرير بجميع  عملياته  يضعه  بكتابة  ضبط  هذه المحكمة في  ظرف شهر  من تاريخ توصله  بهذا القرار،  تحدد المحكمة اجرته  في  مبلغ  الف  وخمسمائة  درهم  تضعها المستانفة بصندوق المحكمة في ظرف شهر من تاريخ  توصلها بهذا القرار،  وتحتفظ  المحكمة بالبت  في  الصائر وبحقوق  الاطراف في  التعقيب .
  بهذا صدر القرار  في اليوم  والشهر والسنة اعلاه  بالقاعة  العادية للجلسات  بمقر  محكمة الاستئناف  بالبيضاء  دون ان تتغير  الهيئة الحاكمة  اثناء  الجلسات .

الرئيس                المستشار المقرر             كاتب الضبط
    
مجلة المحاكم المغربية، عدد 85 ، ص 165          
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :