-->

لطعن بانتفاء المنفعة العامة عن تصميم التهيئة الجماعي المعتبر بمثابة اعلان المنفعة العامة المصادق عليه بمقتضى مرسوم صادر عن الوزير الاول … اختصاص المحكمة الادارية للبت فيه … -لا-

حكم رقم 401 - بتاريخ 4/7/2001 - ملف رقم 525/2000 غ
--------------------------------------------------------------
القاعدة :
الطعن بانتفاء المنفعة العامة عن تصميم التهيئة الجماعي المعتبر بمثابة اعلان المنفعة العامة المصادق عليه بمقتضى مرسوم صادر عن الوزير الاول … اختصاص المحكمة الادارية للبت فيه … -لا-

باسم جلالة الملك
بتاريخ 12 ربيع الثاني 1422 موافق 04/7/2001 اصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي تتكون من السادة :
الاستاذة سلوى الفاسي الفهري رئيسا
الاستاذ حسن العفو : مقررا
الاستاذة نعيمة سيف الدين : عضوا
بحضور الاستاذ عبد النبي امخرباش : مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد مصطفى عوان : كاتب الضبط
الحكم الاتي نصه :
بين : السيد اهراي ادريس
الساكن بزنقة المعتمد بن عباد، الصخور السوداء الدار البيضاء
نائبه : ذ/ اعظيم الحسن                        
من جهة
وبين : الجماعة الحضرية لعين السبع الحي المحمدي
نائبتها : ذة / لطيفة الفيلالي امين
2- السيد رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية لعين السبع الحي المحمدي
3- عمالة الحي المحمدي عين السبع
4- وزارة الداخلية
بحضور وزارة الاسكان
الوزارة الاولى
العون القضائي للمملكة
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05/12/2000، والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه ذ. اعظيم الحسن انه يملك قطعة ارضية في الملك المسمى " دار مستقيم" مساحتها 367 م2 والمتواجدة بشارع الشاطئ بعين السبع موضوع الرسم العقاري عدد 118336/ س، غير انه وجد نفسه محروما من التصرف فيه بسبب طريق لم يقع الشروع في انجازه منذ ذلك الحين مما كان له اثر بالغ على العارض الذي بادر الى تقديم شكاية الى رئيس الجماعة الحضرية لعين السبع بتاريخ 01/6/1993 وذلك بغية الوصول الى حل مرض للمشكل اما بالتعويض واما بالترخيص له بالبناء، الا انه لم يتلق منه أي رد. ولما تقدم بطلب الترخيص له بتاريخ 7/9/1998 اجابه برسالة مؤرخة في 23/9/1998 بان مشروع الطريق المؤدية من العمالة الى البحر لازال في طور التنفيذ مستقبلا بالمنطقة المحددة لذلك استنادا الى تصميم التهيئة الجاري به العمل مع العلم ان احكام المشروع تصبح غير لازمة التطبيق اذا لم تباشر خلال اثني عشر (12) شهرا من تاريخ اختتام البحث العلني كما نصت على ذلك مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 27 من قانون 12-90 المتعلق بالتعمير، اما في نازلة الحال فان العارض ظل ينتظر مدة  تزيد عن (10) سنوات علما بان عمر تصميم التهيئة هو (10) سنوات تبتدئ من تاريخ نشر النص القانوني بالموافقة على تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية وبانقضائها تنتهي الاثار المترتبة على اعلان المنفعة العامة بصريح المادة 28 من القانون المذكور. لهذه الاسباب يلتمس العارض قبول الطلب شكلا، ومن حيث الموضوع الحكم بانتفاء المنفعة العامة والترخيص له ببناء ارضه موضوع الرسم العقاري عدد 118336 / س والحكم له بتعويض لا يقل عن 100.000.00 درهم عما اصابه من ضرر مادي من جراء حرمانه من استغلال ارضه.

وارفق العارض مقاله بالاتي :
نسخة من عقد البيع .
نسخة من شهادة الملكية.
نسخة من الشكاية الموجهة الى رئيس المجلس البلدي لعين السبع.
نسخة من جواب رئيس المجلس البلدي لعين السبع.

وبناء على مذكرة جواب الوكيل القضائي اوضح فيها ان الطعون بالالغاء ينبغي ان تنصب على قرارات محددة في عريضة الطعن بعد ان ناقش قرار رئيس المجلس البلدي لعين السبع القاضي بعدم تسليمه رخصة البناء طالب الحكم بانتفاء المنفعة العامة التي اعلن عنها بموجب تصميم التهيئة الجماعي لعين السبع الحي المحمدي والمصادق عليه بمقتضى مرسوم صادر عن السيد الوزير الاول وهو ما ينزع الاختصاص من المحاكم الادارية استثناء من احكام المادة الثامنة من قانون 90/41 ملتمسا التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب .

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي:
حيث ان الطلب يروم الحكم بانتفاء المنفعة العامة عن تصميم التهيئة للجماعة الحضرية لعين السبع والترخيص للمدعي تبعا لذلك ببناء ارضه المشار اليها اعلاه مع الحكم له بتعويض لا يقل عن 100.000.00 درهم عن الحرمان من استغلالها .

وحيث انه تطبيقا لمقتضيات المادة التاسعة من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الادارية فانها استثناءا من احكام المادة السابقة يظل المجلس الاعلى مختصا بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الالغاء بسب تجاوز السلطة المتعلقة بـ :
المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الاول .
قرارات السلطات الادارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة ادارية.

وحيث انه بمقتضى المادة 28 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير فان النص القانوني بالموافقة على تصميم التهيئة يعتبر بمثابة اعلان بان المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لانجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و16 و12 من المادة 19 اعلاه، وانه من المعلوم ان مقرر اعلان المنفعة  الذي يكتسبه تصميم التهيئة تتم المصادقة عليه بمقتضى مرسوم يصدر عن الوزير الاول الامر الذي ينعقد به الاختصاص للمجلس الاعلى وفقا لاحكام المادة التاسعة اعلاه مما يناسب التصريح بعدم اختصاص المحكمة الادارية نوعيا للبت في الطلب.

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 3 و7 و12 و13 من قانون 90/41 المحدث المحاكم الادارية والمادة 28 من قانون 90/12 المتعلق بالتعمير

لهذه الاسباب
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي ابتدائيا حضوريا :
بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه.
المقرر             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 90، ص 176.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :