-->

شهادة العمل، التقادم القصير- لا-

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة الاجتماعية
قرار 594 بتاريخ 12 دجنبر1990- ملف اجتماعي عدد 1835/88


المطالبة بشهادة العمل والتعويض عنها طلبان أصليان ناتجان مباشرة عن فسخ عقد الشغل وليسا تابعين للأجر- عدم امكانية تطبيق الفصل376 من
 ق.ع. ل.

طلب شهادة العمل غير وارد ضمن حالات التقادم المنصوص عليها في الفصل 388 من ق.ع. ل ويبقى بالتالي خاضعا للتقادم الطويل الامد المنصوص عليه في الفصل387 من ق.ع. ل.
 التعويض عن عدم تسليم شهادة العمل يخضع للفصل106 من نفس القانون بحكم ان الامتناع عن تسليمها يستنتج عنه قيام المسؤولية التقصيرية.

قضية شركة اتكوليفير المغرب   ضد   بوشعيب ميستور

باسم جلالة الملك
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة(1) ولم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين (1).
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ : 31/8/89
والمبلغ قانونا الى الطرفين لجلسة 25/12/1989
وتطبيقا لمقتضيات الفصل134 وما يليه والفصل429 من قانون المسطرة المدنية والفصول:
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.
في الشكل: حيث انه بتاريخ 30/3/88 تقدمت شركة اتكوليفير المغرب  بواسطة  محاميها الأستاذ محمد الناصري بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ تستأنف بموجبه الحكم الصادر بتاريخ 30/12/87 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والقاضي عليها بان تؤدي للمدعى مبلغ 1500 درهم كتعويض عن عدم تسليم شهادة العمل، وبان تسلم شهادة العمل طبقا للقانون مع تاريخها وذكر الصنف المهني للمدعى خلال الستة اشهر الأخيرة قبل مغادرته للعمل وباداء الفوائد القانونية من تاريخ الحكم.

وحيث ان الحكم المذكور بلغ للمستأنفة بتاريخ 2/3/1988 كما يتجلى من غلاف التبليغ فيكون بذلك الإستيناف قد وقع داخل اجل ثلاثين يوما وممن له الحق فيه وعلى حكم قابل للإستيناف ومؤدى عنه الصائر القضائي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه انه بتاريخ: 29/10/88 تقدم المدعى السيد: ميستور بمقال عرض فيه بانه بتاريخ 3 يونيو1981 فصلته مشغلته المدعى عليها عن العمل ورفضت تسليمه شهادة العمل رغم جميع المساعي الحبية ورغم إنذارها بواسطة البريد المضمون او بواسطة مكتب التبليغات والتنفيذات القضائية، وامتناعها عن تسليم شهادة العمل قد أساء اليه وطلب بتطبيق مقتضيات الفصل 745 مكرر من ق. ل.ع الذي يعطيه الحق في التعويض والتمس الحكم عليها بان تؤدي له مبلغ 10.000.00 دهـ كتعويض مع الفوائد القانونية.

وبعد المرافعة في الدعوى اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه وهو الحكم المستانف.
وحيث جاء في اوجه الاستئناف على ان الحكم الابتدائي لم يكن على صواب فيما قضى به وان القاضي قد اغفل كون العارضة قد دفعت  ليس فقط  بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق. ل.ع المتعلق بتقادم الالتزام الاصلي بل كذلك بالتقادم المنصوص عليه في الفصل376 من نفس القانون والمتعلق بالالتزامات التبعية واذا كانت دعوى الأجرة يوصفها التزاما اصليا تتقادم بمرور سنة واحدة فان دعوى المطالبة بتسليم شهادة العمل بوصفها التزاما فرعيا تتقادم هي كذلك بسنة واحدة عملا بالفصل 376 من ق. ل.ع ونظرا لكون دعوى المدعى لم تقدم الا بتاريخ 29/10/88.
في حين ان عقد العمل وقع فسخه بتاريخ 3 يونيو1981 فانها تكون بذلك قد سقطت بالتقادم ثم ان القاضي الابتدائي اعتبر بان العارضة قد تماطلت في تسليم شهادة العمل دون ان تأخذ بعين الاعتبار لكون المستانف عليه تماطل هو نفسه في طلبها و لكون العارضة قد عرضت هذه الشهادة عليه بواسطة الرسالة التي وجهها محامي العارضة وكذا امام المحكمة اذ انها قدمتها رفقة مذكرتها الجوابية وكان على القاضي ان يقوم بمحاولة الصلح طبقا للفصلين277 و278 من ق. م. م الا انه لم يقم بهذه المحاولة الشيء الذي يعتبر معه حكمه باطلا، فان العارضة قد سبق لها ان أبرزت عدم ارتكابها لاي خطا وان الأجير هو الذي تقاعس عن المطالبة بشهادة  العمل أزيد من ست سنوات وانه لم يثبت كونه قد أصيب بأي ضرر والتمست الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.
وحيث تقدم المستانف عليه بمذكرة جوابية مع استيناف فرعي جاء فيها بان الدفع بالتقادم غير صحيح مادام التقادم المنصوص عليه في الفصل388 لا يتعلق الا بالاجور والرواتب والعمولات لا بشهادة العمل وما يمكن ان يترتب عن عدم تسليمها من تعويض وهي ليست بالتزام تابع  وان الفصل 745 مكرر من ق. ل.ع لا ينص على أي تقادم فيما يخص المطالبة بهذه الشهادة وبذلك تبقى الدعوى خاضعة للتقادم العادي المنصوص عليه في الفصل387  من ق. ل.ع هذا وان الشركة قد عبرت بصفة صريحة عن رفضها تسليم شهادة العمل حسبما ورد على لسان ممثل الشركة في محضر الانذار الاستجوابي وان عرض تسليمها بعد اقامة الدعوى لا يغير شيئا في الرفض الثابت في حق المستانفة الاصلية التي كان عليها ان تسلم الشهادة عند الطلب بدون تسويف، وان الحكم المطعون فيه قد اشار صراحة الى انه تعذر على المحكمة إجراء محاولة الصلح بين الطرفين وان العارض لا يمكن ان يقبل أي صلح بعد ان رفضت المشغلة تسليم شهادة العمل ويقبل التراجع عن هذا الموقف بدون أي تعويض عن الضرر الحاصل له، والتمس في  الاخير رفض الاستيناف الاصلي لعدم ارتكازه على اساس وقبول الاستئناف الفرعي ورفع التعويض المحكوم به الى المبلغ المطلوب ابتدائيا وتحميل المستانفة اصليا الصائر.

وحيث اجابت الشركة المستانفة بان المستانف عليه قدم استينافه الفرعي دون الاشارة الى صفته وعنوانه والاسم الكامل للعارضة على اعتبار انها شركة ونوعها ومركزها مما يتعين معه عدم قبول هذا الاستيناف واحتياطيا في الموضوع فإنها تؤكد كل ما جاء في مقالها الاستينافي.

المحكمة
حيث ان الاستيناف الفرعي جاء هو الاخر مستوفيا لجميع شروطه القانونية ويتعين قبوله شكلا ورفض الدفع المتعلق به مادامت الشركة تمسكت بالجواب والدفاع عن حقوقها.
وحيث فيما يخص التقادم فانه يستفاد من المقال الابتدائي ان المستانف عليه الأجير يطالب بتسليمه شهادة العمل والتعويض عن الضرر الحاصل له نتيجة رفض الشركة المستانفة تسليمه الشهادة المذكورة من يوم المطالبة بها
وحيث ان المطالبة بشهادة العمل والتعويض عنها هما طلبان أصليان ناتجان مباشرة عن فسخ عقد الشغل وليس تابعين للأجر كما جاء في جواب المستانفة وبالتالي فان الفصل376 من ق. ل.ع لا ينطبق في النازلة.

وحيث ان الفصل387 من ق. ل.ع ينص على ان كل الدعاوي الناتجة عن الالتزام تتقادم بمضي خمسة عشر سنة الا ما استثنى في الفصول بعده او في قانون خاص.
وحيث انه بالرجوع الى الفصل388 وما بعده فان طلب شهادة العمل غير وارد ضمن الحالات المنصوص عليه فيها وتبقى بالتالي خاضعة للتقادم المنصوص عليه في الفصل387 من ق. ل.ع وان التعويض عن عدم تسليمها يخضع للفصل106 بحكم ان الامتناع عن تسليم الشهادة يستنتج عنه المسؤولية التقصيرية.
وحيث يتجلى من هذا ان الدفع بالتقادم لا يرتكز على اساس ما دامت الدعوى قد أقيمت داخل خمسة عشر سنة من تاريخ فسخ عقد الشغل بالنسبة لطلب تسليم شهادة العمل وداخل خمس سنوات من تاريخ الامتناع بالنسبة للتعويض عنها.

وحيث انه بالرجوع الى الحكم المستانف تبين ان القاضي الابتدائي قد أجرى محاولة الصلح بين الطرفين الا انها لم تؤد الى اية نتيجة.
وحيث انه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف المستانف الأجير تبين لها ان الشركة امتنعت من تسليم شهادة العمل الى الأجير من تاريخ 29/12/1986 الى يوم وضعها ضمن جوابها امام القاضي الابتدائي رغم إنذارها بذلك برسالتين مضمونين الاولى مؤرخة في 26/12/786 والثانية31/3/1987 ومحضر الاستجواب القضائي المؤرخ في 6/7/1987.
وحيث ان الفصل745 مكرر ينص فيما ينص عليه على انه يجب على المشغل ان يسلم للأجير شهادة العمل عند انقضاء عقد الشغل وعند المطالبة بذلك فان لم تقدم الشهادة المذكورة للأجير حق له التعويض.
وحيث يتجلى من هذا ان الاجير قد لحقه ضرر بمجرد الامتناع طبقا للفصل المذكور.
وحيث ان الحكم الابتدائي عندما قضى بالتعويض عن عدم تسليم شهادة العمل وبتسليمها طبقا للقانون قد صادف الصواب مما يتعين معه تأييده.
وحيث انه ينبغي تحميل الطرفين الصائر بالنسبة يستخلص نصيب الأخير في اطار المساعدة القضائية.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا سريا بغرفة المشورة حضوريا غيابيا انتهائيا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف مع تحميل الصائر بالنسبة.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 67، ص 173.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية