-->

كل طلب لا تؤدى عنه الرسوم القضائية و لا يتمتع صاحبه بالمساعدة القضائية مصيره الرفض.

المجلس الأعلى الغرفة العقارية
قرار رقم 307 - بتاريخ 1/3/1988 - ملف عقاري عدد : 4727/85

ان كل  طلب لا تؤدى عنه الرسوم القضائية امام المحاكم على مختلف درجاتها او لا يتمتع صاحبه بالمساعدة القضائية مصيره الرفض.

قضية السيدة رقية بنت موحى
ضد
السيد حدو موحى اوموح

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 5/4/85 من  طرف  الطالبة  المذكورة  حوله  بواسطة نائبها الاستاذ الوكيلي الصغير والرامية الى نقض قرار غرفة الاستئناف الرشيدية الصادر بتاريخ 23/10/84 في الملف عدد : 119/83.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 9/11/88.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/2/88.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الخمليشي تقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد 
احمد بناس.

وبعد المداولة طبقا للقانون 
أسباب النقض 
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه عدد 255/84 الصادر عن غرفة الاستئناف بالرشيدية ان المدعية رقية موحى قدمت مقالا بتاريخ 28/1/83 استأنفت بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 19/1/83 تحت العدد 57 القاضي برفض طلبها وبتاريخ 3/10/84 قضت غرفة الاستئناف بعدم قبول الطلب بعلة ان المستانفة لم تؤد الصوائر القضائية ودون ان تدلى بقرار المساعدة القضائية.

حيث تعيب الطاعنة الحكم المطعون فيه بخرق قواعد المسطرة وحقوق الدفاع الفصل 528 م م وظهير 27/4/84 اذ ان الحكم المستانف لم يبلغ واجل تادية الرسوم لم ينقطع وكل خلل وقع في الاستئناف يمكن جبره ما دامت القضية في طور المناقشة وما دام ان العارضة اعتقدت ان الاعفاء من الرسوم القضائية ينسحب على المرحلة الاستئنافية وخلال تلك الفترة صدر الظهير المشار اليه اعلاه الذي ينص على انذار المعني بعد تاجيل القضية قصد اداء التكملة المستحقة واذا لم يؤدها بعد الانذار وجب الامر بشطب الدعوى مما كان معه على المحكمة ان تنذر المستأنفة لاداء الرسوم وتمنحها اجلا لذلك طبقا للفصل 9 من الظهير لانه اذا وجب الانذار من اجل استيفاء التكملة فقط فانذارها واجب اذا كان لاداء الكل.

لكن حيث ان ما اثارته الوسيلة كان له وجهة نظر لو ان الطاعنة ادت بعض الرسوم القضائية فان المحكمة تنذرها لاتمام الباقي وهو موضوع الظهير المحتج به وقرارات المجلس الاعلى المستشهد بها اما وانها لم تؤد شيئا فان المحكمة ليست في حاجة لإنذارها طالما انها لم تفوت عنها شيئا اذا ما ارادت انشاء دعوى جديدة كما ان المساعدة القضائية الممنوحة لها في المرحلة الابتدائية لا تستفيد منها امام محكمة الاستئناف طالما انها مستانفة اصيلة طبقا للفصل العاشر من المرسوم الملكي المؤرخ في فاتح نونبر1966 الشيء الذي كانت معه الوسيلة غير ذات اثر.

من أجله
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الصقلي والمستشارين السادة : محمد الخمليشي مقررا - محمد العراقي، محمد العلوي العابدي، عبد الله بنخضراء وبمحضر المحامي العام السيد احمد بناس، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد كصوان.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 78.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض