-->

تواجد الظنين في وضعية غير سليمة، يعفيه من المسؤولية الجنائية

المحكمة الابتدائية باسفي الغرفة الجنحية
القرار رقم 668/91 - بتاريخ 30/10/1991 - ملف جنحي عدد 650/91


المبدأ:
تناقض أجزاء المحضر يشكل دافعا لعدم اطمئنان المحكمة، مما يبيح استبعاده برمته.
تواجد الظنين في وضعية غير سليمة، يعفيه من المسؤولية الجنائية، ويدفع الى تبرئته من جنحة إهانة موظفين اثناء قيامهم بعملهم، واستعمال العنف ضدهم، والحاق خسائر بمادة اعدت للمنفعة العمومية.
ان محضر المعاينة المحرر من طرف ممثل النيابة العامة، الذي لم يبز ما إذا كانت رائحة الخمر تفوح من الضنين  ام لا ؟ وما إذا كان لا يقوى على الوقوف او يتعلثم في الكلام؟ لا يتيح للمحكمة القدرة على التأكد من توافر حالة السكر العلني البين.د



باسم جلالة الملك
الوقائع:
بناء على الدعوى العمومية الجارية بتاريخ21/10/91 ضد الظنين المذكور اعلاه ومن اجل الأفعال المشار اليها رفقته والمستخلصة عناصرها من محضر الضابطة القضائية عدد896 شرطة اسفي الدائرة الاولى بتاريخ 21/10/91 والذي مفاده انه بتاريخ 19/10/1991، أخبرت هذه المصلحة بوجود تدخل بزنقة جبل التوباد رقم 10 بحي رحات الريح بهذه المدنية فتم الانتقال إلى عين المكان على الساعة الرابعة(10) دقائق وذلك الى منزل المسمى عبيد محمد الذي أوضح بعين المكان بان الظنين أعلاه اقتحم منزله واحدث به فوضى عارمة وبعين المكان وجد الضنين أعلاه وهو بحديقة المنزل في حالة سكر جد مفرطة ومنبطحا أرضا ويتفوه بكلام قبيح في حق المشتكي وضيوفه وبدا يتناول الخمر امام الحاضرين وهذا ما أكده الضابط الذي قام بهذا الإجراء والذي اضاف عند محاولة استقدامه الى مصلحة الشرطة رفض الامتثال ووجه له السب والشتم واستعمل في حقه العنف .

 كما قام بنفس الأفعال  في حق  مساعديه امام الحاضرين وبالشارع العام وصرح المسمى عبيد بانه أقام حفلة بمنزله بمناسبة ازدياد مولود له إلا ان الظنين أعلاه اقتحم  حديقة المنزل وبدا يتناول الخمر كما قام بتوجيه السب والشتم للضيوف، وصرح المسمى المجدوب عبد الله حارس الأمن رقمه المهني 35134 بأنه بتاريخ 19/10/91 حوالي الساعة السادسة مساءا واثناء مزاولته لمهامه بزنزانة الأمن الإقليمي قدم له عناصر الديمومة الظنين أعلاه الذي كان في حالة سكر والذي وجه له السب والشتم كما قام باستعمال العنف في حقه بحضور نائب وكيل الملك الأستاذ الكانوني وصرح  الحنفي  مصطفى ضابط شرطة رقم 21289 انه صبيحة 20/10/91 حوالي الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا واثناء مراقبته للمعتقل رقم1 تعرض السب والشتم من طرف الظنين أعلاه والذي وصفه بالشفار والسكايري، وصرح المرشد احمد مقدم شرطة رقم 13874 انه بتاريخ 19/10/91 حوالي الساعة الرابعة و30 دقيقة مساء واثناء مزاولته لعمله المأجور بالمنزل رقم10 زنقة جبال توباد رحات الريح بهذه المدينة بأنه شاهد الظنين أعلاه وهو في حالة سكر مفرطة الذي دخل الى الحديقة التابعة للمنزل واخرج قنينة خمر وبدا يتجرعها ووجه السب والقذف الى المدعوين الأمر الذي جعله يتصل بقاعة المواصلات .

 كما ان الظنين وجه عبارات قبيحة لعناصر الديمومة واستعمل العنف في حقهم، وصرح لعناني المختار مفتش شرطة رقم : 30482 انه بتاريخ 19/10/91 واثناء التدخل المشار اليه أعلاه وجد الظنين في حالة سكر علنية وعند محاولته استقدامه قام بتوجيه السب والشتم كما قام باستعمال العنف في حقه امام السيد نائب وكيل الملك المداوم وصرح جحمان عبد الرحمان حارس أمن رقم39851 بأنه يشرف على سيارة النجدة رقم(7) وانه ذهب رفقة مفتش الشرطة وطاس مصطفى ومفتش الشرطة لعناني المختار أثناء التدخل المشار اليه أعلاه وانه لاحظ الظنين بحديقة المنزل يتناول الخمر ويتفوه بكلام قبيح وانه عند محاولة استقدامه من طرف ضابط الشرطة ومفتش الشرطة المذكورين رفض الامتثال لهما كما وجه للجميع السب والقذف واستعمل العنف في حق الجميع وصرح المسمى الريبوح عبد اللطيف مفتش الشرطة ممتاز رقمه المهني 18915 بتاريخ19/10/91 حوالي الساعة الخامسة مساء كان يزاول مهامه بمصلحة الاستمرار فتم إحضار الظنين لهذه الأخيرة والذي كان في حالة سكر الذي امسك به واستعمل في حقه العنف ووجه له السب والشتم .

 وصرح الكوراري عبد الرحيم مفتش الشرطة رقم 34773 انه بتاريخ 19/10/91 على الساعة السابعة و30 دقيقة واثناء تواجده بمصلحة الديمومة تعرض للسب والقذف بعبارات بديئة- وصرح الظنين تمهيديا انه بتاريخ19/10/91 على الساعة الثالثة زوالا غادر منزله وذهب الى مقر عمله فوجد شرطيين يرتديان زيهما الرسمي ويجلسان بحديقة المشتكي فاخرج قنينة خمر وشرع في  تناولها وان صديقه شفيق عبد الله التحق به وانه طلب منه هذا الأخير نقله على متن دراجته النارية وبالشارع الكائن قرب إعدادية الادريسي ثم إلقاء القبض وتمت سياقته الى مصلحة الشرطة مضيفا بأنه لم يستعمل معهم أي عنف او سب او شتم وانهم هم الذين استعملوا في حقه العنف ثم عاد وصرح بأنه وجه السب لضابط الشرطة الحنفي كما الحق خسائر مادية بباب الزنزانة، وبجلسة25/10/91 تقدم دفاع الظنين بطلب يرمي الى استدعاء السيد ممثل النيابة العامة المداوم الذي أنجز محضر المعاينة وان هناك خرقا لمقتضيات الفصل73 من ق. م.ج. والفصل1 و126 من قانون مهنة المحاماة والفصول269-661-192-765- من ق. م.ج. والفصل10 من الدستور.

 وان الظنين تعرض للضرب حسب الخبرة الطبية المدرجة بالملف ملتمسا استبعاد محضر الضابطة القضائية وانه لا يوجد بالملف قرار بايداع الظنين بالسجن وعقب السيد ممثل النيابة العامة بان السيد نائب وكيل الملك يعتبر ضابطا ساميا للشرطة القضائية وان مقتضيات الفصل73 من ق. م.ج تعطي للسيد وكيل الملك إمكانية الاختيار بين متابعة الإجراءات بنفسه او تركها للضابطة كما ان ملتمسات النيابة العامة الكتابية تكون طبقا لمقتضيات الفصل48 من ق. م.ج وان مدة الحراسة النظرية قانونية وبناء على إخراج الملف من التأمل بجلسة28/10/91 بناء على الملتمس الكتابي المدلى به اثناء التأمل من طرف السيد وكيل الملك وذلك قصد عرض هذا الأخير للبحث الذي أجراه السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف على الدفاع.

وبجلسة 28/10/91 احضر الظنين في حالة اعتقال وتمت المناداة على المصرحين والشاهدين القيشوري  العربي وشفيق عبد الله الذين تم إخراجهم من القاعة الى حين المناداة عليهم وتقدم دفاع الظنين بدفع شكلي ملتمسا استبعاد البحث الذي أجراه السيد الوكيل العام وذلك لعدم قانونيته ولكونه يعد خرقا لمقتضيات الفصل 270 من ق. م.ج وعقب السيد ممثل النيابة العامة بان الوثيقة المنجزة من طرف السيد الوكيل العام لها علاقة بخصوص الشكاية المقدمة من طرف الظنين أعلاه والتي تقرر فيها الحفظ فتقرر ضم هذا الدفع والدفوعات المثارة بجلسة5/10/91 الى الجوهر وعرضت على الظنين الأفعال المنسوبة إليه فصرح انه خرج من منزله يوم 19/10/91 رفقة ابنه وخادمته وذلك حوالي الساعة الثانية والنصف وتوجه الى مكتبه حيث وصل حوالي الساعة الرابعة والنصف ودخل من الباب الموجود بزنقة جبل التوباد حيث وجد شرطيين يجلسان بالحديقة ويتناولان طعام الغداء وعرض عليه أحدهما ان يجلس معهم الا انه رفض شاكرا فوضع حوائجه بالحديقة  وخرج عند المسمى عبد الرحمان عبيد وطالب منه زجاجة من الماء وكأسا وعند تسلمها جلس بالحديقة .

  وان المسمى عبيد محمد قام بأخذ صورة واحدة وتدخل السيد شفيق عبد الله وصحبه على متن دراجة نارية وتوجها  عبر شارع محمد الخامس وعند ذلك اعترضتهما سيارة الشرطة وقامت بإنزاله حيث سرق منه الريبوح مبلغ مائتين وخمسين درهما وكان ذلك عند الشارع المؤدى الى ثانوية الادريسي حيث تم اصطحابه الى مركز الشرطة من طرف ثلاثة ضباط للشرطة قاموا بضربه دون مبرر وتم إخراجه في زنزانة أخرى عند حضور السيد نائب  وكيل الملك الذي حضر رفقة الوزاني ضابط الشرطة والقي نظره عليه داخل الزنزانة وخرج دون ان يكلمه وانه لم يقم بضرب أي أحد من رجال الشرطة ولم يقم بكسر أي شيء داخل الزنزانة وانه لم يقم بسب أي احد، يدخل دائما الى مكتبه عبر الحديقة وأنكر واقعة السكر، وانه ثم إلقاء القبض عليه بالشارع العام مضيفا ان مكتبه يتوفر على بابين يستعملها شخصيا، كما يستعملهما المشتكي وصرح هذا الأخير بأنه اقام حفلا بمنزله وانه طلب من الشرطة مده بشرطيين للحفاظ على الأمن وان الظنين كان يجلس بالحديقة يحمل قنينة ماء وأخرى من الخمر نوع"الجين" وكأسا ووجه السب لكل الحاضرين كما ان عقد الكراء ينص على مسكن وليس على مكتب .

وانه عند حضور الشرطة وقفت عند مدخل المنزل وان الظنين ركب سيارة الشرطة وطلب منهم إحضار الخمر له وان الحديقة ملاصقة لمنزله وان الظنين دخلها من المدخل المؤدى الى شارع محمد الخامس وان الظنين  يدخل من كلا البابين كما أضاف المشتكي بانه كان حاضرا وقت القاء القبض على الظنين الذي كان ينوي الركوب على دراجة نارية رفقة المسمى شفيق عبد الله، وانه لم يكر الحديقة للظنين الا ان هذا الأخير تمكنك من استغلالها وصرح المسمى وطاس مصطفى ضابط الشرطة بأنه اخبر بوجود تدخل حوالي الساعة الرابعة زوالا واثناء ممارسته لمهامه وانه توجه رفقة المسمى لعناني المختار الى عين المكان حيث وجد المشتكي عبيد محمد وعند دخوله الى الحديقة وحد الظنين نائما في الحديقة وقربه قنينة ماء وكأسا ويتفوه بكلمات نابية وانه لم يتدخل لكون الأمر يتعلق بمحام فتوجه للاتصال بالسيد ممثل النيابة العامة المداوم الا انه لم يجد أحدا وانه رجع  الى عين المكان فتوجه الى بقال للاتصال بأحد النواب وعندما رجع وجد الظنين يتفوه بكلمات نابية وقد امسك بالضابط لعناني ولما تدخل وجه له هذا الأخير كلمات نابية وانه اصطحبه الى مصلحة الديمومة وذلك حوالي الساعة الرابعة وانه اتصل بالسيد نائب وكيل العام الذي أمره بالقيام بواجبه مضيفا بان التدخل كان في زنقة جبل التوباد وان الظنين كان في أول الامر منبطحا أرضا وانه لم تكن تظهر عليه أي جرح او ضرب .

 وحضر المصرح المرشد احمد وصرح بأنه  كان يمارس عمله المأجور إبتداءا من الساعة الثالثة زوالا الى الساعة التاسعة ليلا يوم السبت وانه كان مرتديا زيه الرسمي و انه وجد الظنين بالحديقة رفقة طفلين صغيرين وانه طلب كأسا وجلس بالحديقة وانه عند حضور رجال الشرطة دخل الظنين الى سيارة النجدة وطلب منهم ان يحملوه ووجه لهم السب وانه لم يتعرض للسب من طرف الظنين مضيفا بأنه لا يسمح  أي سب او قذف وصرح المسمى الريبوح عبد اللطيف انه كان يمارس مهامه بمصلحة الديمومة وان سيارة النجدة أحضرت الظنين وان هذا الأخير امسك بخناق المسمى العناني ولما تدخل لتهدئته امسك به هو الأخير ووجه السب بكلام  قبيح وانه كان في حالة سكر وتمايل في مشيته وان الظنين قام بضربه دون ان يسقط أرضا وانه لم يعاين عليه اثار العنف وصرح لعناني المختار انه كان يرافق الضابط أثناء التدخل وبعين المكان وجد الظنين يحمل قنينة خمر وكأسا ويوجه السب للحاضرين وانه رجع الى سيارة النجدة الا ان الظنين التحق به وامسكه من خناقه وان صديقا للظنين اخرج هذا الأخير من الحديقة الا انهم التحقوا به والقوا القبض بركن باريس على بعد (25) م من المنزل .

وانه كان في حالة سكر وانه لم يعاين أي جروح على وجه الظنين  وصرح الكوراري  انه كان حاضرا بمصلحة الديمومة وانه الظنين امسكه من خناقه ووجه له السب والشتم وان ذلك كان بحضور السيد نائب وكيل الملك وصرح المجدوب عبد الله انه كان حاضرا بمركز الديمومة  ومكلفا بحراسة الزنزانة وان الظنين قد ارتمى عليه وامسكه من خناقه ووجه له السب والشتم وان الظنين كسر قفل الزنزانة وان السيد نائب وكيل الملك حاول تهدئته الا انه رفض وانه لم يكن تظهر عليه آثار الضرب وصرح المسمى الحنفي مصطفى بان لا علاقة له بهذه  النازلة وانه بتاريخ 20/10/91 صباحا جاء لتفقد الزنزانة ففوجئ بالظنين يسبه ويشتمه ويبصق عليه وانه يطالب الحكم له بتعويض رمزي محدد في درهم واحد وتمت المناداة  على الشاهد المسمى عبد المجيد هويته مطابقة لمحضر الضابطة القضائية بررت المحكمة الاستماع اليه على سبيل الاستئناس بعد أدائه اليمين القانونية فصرح انه كان حاضرا بالمنزل وانه يعمل سائقا وانه شاهد الظنين يجلس فوق العشب وقد وضع بجانبه قنينة ماء و قنينة خمر وكأسا وانه كان يسب ويشتم كل الحاضرين بكلام قبيح وان رجال الشرطة القوا عليه القبض خارج المنزل وانه لم يعاين عليه أي ضرب مضيفا بان الظنين يمر عبر الحديقة في بعض الأحيان وتمت المناداة على الشاهدة الساهم خذوج هويتها بمحضر الضابطة القضائية قرت المحكمة الاستماع اليها على سبيل الاستئناس لوجود علاقة التبعية وصرحت على سبيل الاستئناس بانها كانت تعمل بالطابق السفلي للمنزل فشاهدت الظنين يحمل قنينة خمر ويوجه السب لها وكذا لرجال الشرطة وان شخصا تدخل واخرج الظنني من الحديقة وصرحت زوجة الظنين اعلاه المسماة الحمزي عزيزة بان زوجها غادر المنزل حوالي الساعة الواحدة والنصف او الثانية زوالا وانه كان لم يكن هناك مع الوزاني وانها عاينت الريبوح يضرب زوجها .

وتمت المناداة على الشاهد شفيق عبد الله هويته بمحضر الجلسة وبعد نفيه العداوة والقرابة وادائه اليمين القانونية صرح انه بتاريخ 19/10/91 اتصل به المسمى القشيري العربي وطلب منه  زيارة الظنين اعلاه وان زوجة هذا الاخير اخبرتهما بتواجده بمنزل ه فالتحقا به فواجده في الحديقة متكئا فوق العشب وبرفقته ابنه وبجانبه زجاجة ماء  وانه لم يكن في حالة سكر ان الظنين لم يكن يسب او يشتم أي احد وانه غادر المنزل رفقة الظنين والمسمى القشيري العربي وبعد حوالي 100م قرب عيادة الدكتور لحلو  اعترضت سبيلهم سيارة الشرطة وطلبوا منه موافقتهم فرافقهم دون ان يقع أي سب وانه لم تكن تظهر عليه أي اثار للجروح وتمت المناداة على الشاهد القيشوري العربي هويته بمحضر الجلسة وبعد نفيه العداوة والقرابة وادائه اليمين القانونية صرح بانه كان رفقة المسمى بشفيق عبد الله وانهما ذهبا معا لزيارة الظنين بمكتبه وانهما وجداه جالسا بالحديقة وقربه قنينة من الماءوانه لم يكن هناك أي سبب لا من طرفه ولا من طرف خصومه وانه خرج من المنزل رفقة الظنين اعلاه وصديقه شفيق عبد الله وعند قربه من عيادة الدكتور بحلو ثم القاء القبض عليه وان الظنين لم يكن في حالة سكر ولم يقم باي سب او شتم ضد رجال الشرطة واعطيت الكلمة للسيد ممثل النيابة العامة ولاحظ بان السيد وكيل العام حيث قراره في البحث المدلى به،بانه لا فائدة من عرضه على السيد الرئيس الاول وان تهمة السكر العلني ثابتة في حق الظنين انطلاقا من محضري المعاينة وكذا باقي التهم فوقائعها مطابقة لما جاء بمحضر الضابطة القضائية واعطيت الكلمة لدفاع الظنين الذي صرح بان تهمة السكر العلني غير ثابتة  في حق الظنين لكون الضابط لم يدخل للحديقة ملتمسا استعباد شهادة الشهود لوجود علاقة تبعية بينهم وبين المشتكي عبيد محمد وانه لاوجود لاي محجوز كما ان كراء بذلك الامر الذي تنعدم معه عناصر الفصل 441 من ق.م.ج كما انه لايوجود بالملف  ما يفيد العلاقة السببية، وان تهمة اهانة موظفين اثاء قيامهم بعملهم وتوجيه العنف لهم هي الاخري غير قائمة ملتمسا الحكم ببطلان محاضر الضابطة القضائية والبراءة فتقرر النطق بالحكم بجلسة 30/10/1991.

في الدفوعات الشكلية
حيث ان الاجراء الذي قام به السيد ممثل النيابة العامة المداوم والمتمثل في انجاز محضر بما شاهده لا يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 73 من ق.م.ج وان هذا المحضر يعد وثيقة رسمية لا يجوز الطعن ف يها الا بالزو ركما ان استدعاءه لحضور الجلسة غير وارد بالمرة كما ان  الفصل المذكور يعطي الامكانية للسيد وكيل الملك في القيام بالاجراءات بنفسه او تركها للضابطة القضائية.
وحيث انه بالرجوع الى صك المتابعة اعلاه تبين انه تم النص على قانونية الحراسة النظرية وتوافر حالة التلبس وعلى التهم الموجهة للظنين وفصول المتابعة واحالته على هذه المحكمة في حالة اعتقال الامر الذي يبقى معه الدفع المتعلق بانعدام قرار الايداع بالسجن في حق الظنين غير ذي  موضوع.
 وحيث انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 1 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة تبين انه لاينص على تمتيع المحامي بالامتياز القضائي كما ان متقضيات الفصل 126 من نفس القانون تتعق بالمخلفات المهنية التي يرتكبها المحامي الامر الذي تكون معه الدفوع المتعلقة بعدم احترام هذين الفصلين غير جدية.
وحيث اثار الدفاع ان البحث الذي اجراه السيد وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف باسفي بناء على شكاية بعض  مؤازري الظنين مخالف لمقتضيات الفصل 270 من ق.م.ج.
\
 وحيث ان المحكمة غير مختصة للبث في هذا الطلب.
وحيث اثار دفاع الظنين بان هذا الاخير تعرض للضرب والاكراه من طرف الضابطة القضائية اثناء البحث التمهيدي كما تشهد بذلك الشهادة الطبية المدرجة بالملف ملتمسا الحكم بايصال المحضر موضوع المسطرة واستبعاده طبقا للفصلين 154و765من ق.م.ج.
وحيث انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 21/10/91 علىالساعة 18و35 دقيقة من طرف الدكتور تميم عبد اللطيف الطبيب الرئيسي بمستشفى محمد الخامس بهذه المدنية تبين بان الظنين يحمل اثار الضرب والعنف بجسمه وان هذه الاثار حديثة ولا يتعدى تاريخ ارتكابها (36) ساعة.

وحيث انه بالرجوع الى تاريخ الخبرة اعلاه وتاريخ وضع الظنين تحت الحراسة النظرية التي ابتدات من الساعة الرابعة وعشر دقائق من عشية 19/10/91 الىغايةالساعة الحادية عشرة من صبيحة 21/10/91 تاكد بان اثار الضر الموجودة بجسم الظنين وقعت له حين تواجده بمحضر الشرة وتحت مسؤوليتها هذا من جهة ومن جهة ثانية فان الضابط محرر المحضر صرح بانه عاين الظنين بحديقة منزل المشتكي وهو في حالة سكر مفرطة وهو يوجه السب والقذف لضيوف هذا الاخير ثم عاد وصرح بانه حين محاولته استقدام الظنين الى مصلحة الشرطة رفض هذا الاخير وقام بتوجيه السب والشتم له واستعمل العنف في حقه وفي حق مساعديه كما احدث فوضى بالشارع العام في حين صرح الضابط المذكور امام هيئة الحكم بانه لم يدخل الىحديقة المنزل في تدخله الاول كما ان جميع الشهود المصرحين والمشتكي صرحوا جميعا بانه ثم القاء القبض على الظنين خارج المنزل كما ان الظنين نفسه صرح تمهيديا بان كان في حالة سكر وانه لم يوجه السب لضابط الشرطة الحنفي كما ان الضابط محرر المحضر صرح بانه حضر الىعين المكان على الساعة الرابعة وعشر دقائق وانه لم يدخل الى الحديقة ولم يقترب من الظنين وهذا ما اكده امام هيئة الحكم مضيفا بانه حين تعرفه على هوية الظنين وصفته ذهب للاتصال باحد قضاة النيابة العامة لاخذ تعليمات في هذا الشان في حين نجده قد انجز محضر معاينة بحالة السكر في نفس الوقت وهي الساعة الرابعة وعشر دقائق عشية 10/10/91 وكلها تصريحات متناقضة .

وحيث ان الفصل 10 من الدستور ينص على لا يلقى القبض على احد ولا يعتقل ولا يعاقب الا في الاحوال وحب الاجراءات المنصوص عليها في القانون كما ان الفصل 765 من ق.م.ج ينص على ان كل اجراء يامر به ه1ا القانون ولم يثبت انجازه على الوجه القانوني بعد كانه لم ينجز.
وحيث انه انطلاقا مما اشير اليه اعلاه وللتناقض الحاصل في  المحضر موضوع المسطرة ولحالة العنف الثابتة في حق الظنين ولكون المصرحين بمن فيهم المشتكي والشهود صرحوا جميعا امام هيئة الحكم بان الظنين اعلاه حين القاء القبض عليه لم يكن تظهر عليه اثار الضرب الذي جعل المحكمة لا تطمئن الى المحضر المذكور وتقرر استبعاده برمته من الملف.

في الموضوع:
حيث انه بالرجوع الى الحيثيات اعلاه تبين بان المسطرة لم تنجز بصفة سليمة وانه لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الافعال المادية التي يضطر الفاعل معها الىارتكاب جريمة استحال عليه اجتنابها وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته لمقتضيات الفقرة الثانية من ق124 من ق.م.ج.
وحيث ان تواجد الظنين في وضعية غير سليمة يعفيه من المسؤولية الجنائية وبالتالي يتعين تبرئته من جنحة اهانة موظفي اثناء قيامهم بعملهم واستعمال العنف ضدهم والحاق خسائر بمادة اعدت للمنفعة العمومية.

وحيث انكر الظنين واقعة السكر العلني كما ان الشاهدين المسميين شفيق عبد الله والقيشوري العربي اللذين كانا مرافقين للظنين صرحا بعد ادائهما اليمين القانونية بان هذا الاخير لم يكن في حالة سكر كما ان السيد ممثل النيابة العامة المداوم صرح من خلال محضر معاينة بان الظنين كانت تظهر عليه حالة السكر دون ان ببين ما اذا كانت تفوح منه رائحة الخمر او لا يقوي على الوقوف او يتلعثم في الكلام وذلك لتتاكد المحكمة من توافر السكر البين والعلني طبقا للفصل 1 من م.م 14/11/67 وهو ما لم يثبت في هذه الواقعة الامر الذي يستدعي التصريح ببرائته من ذلك .وحيث صرح الظنين امام هيئة الحكم بان كان متواجدا بحديقة المنزل مدليا بصورة لعقد كراء يفيد كرائه لمحل بعنوان المشتكي قصد السكنى والاستعمال المهني وهذا ما اكده المشتكي وكذا الشهود الذين يشتغلون مع هذا الاخير والذين صرحوا بان الظنين يمر في بعضص الاحيان في طريقه الى مكتبه عبر الحديقة الامر الذي يؤكد ان تواجده بحديقة المنزل كان مشروعا وتنعدم معه بالتالي عناصر الفصل 441 من ق.م.ح. ولتعين التصريح ببرائته من ذلك.
وحيث ان المحكمة بعد دراستها للقضية واستماعها للمشتكين والمصرحين والشهود وماراج امامها اقتنعت بعدم ثبوت ما نسب ويتعين التصريح ببراءته.
وتطبيقا للفصول 288-291-346-الى 349-381-29*4-765 من ق.م.ج.
والفصول 124 من ق.م.ج.و.ق. 10 من الدستور.

لهذه الاسباب
تصرح المحكمة علنيا وحضوريا وابتدائيا.
استبعاد محضر الضابطة القضائية موضوع المسطرة اعلاه.
بعدم مؤاخذة الظنين من اجل المنسوب اليه وتحكم ببراءته مع  تحصيل الخزينة العامة الصائر بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه وكانت الهيئة تتركب من السادة.
لهذه الاسباب
-بقال عبد المولي                                   رئيسا
بنسطانة المصطفي                                 ممثل النيابة العامة
النعماني عبد المجيد                               كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية عدد،  64-65، ص191

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية