-->

إجتهاد قضائي : تسوية الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية في اطار القضاء

حكم رقم 331 بتاريخ 5/07/2000، قسم : الاستعجالي،  ملف رقم 450/99 غ
----------------------------------------------------------------------------


القاعدة
= تبت المحكمة الادارية في نطاق اختصاصها الولائي في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية في اطار القضاء الشامل ( الفقرة 2 من المادة 8 من قانون 90/41 ) .
= الاصل ان الموظف اذا كان قد اكتسب مركزا قانونيا ذاتيا في درجة او مرتب بالتطبيق لقواعد  تنظيمية  عامة تسمح بذلك مقررة في قانون او لائحة، فلا يجوز المساس بهذا المركز القانوني الذاتي الا بنص في قانون يقرر الاثر الرجعي وليس باداة ادنى من قانون
.
= على الجماعية المدعى عليها وقد قررت اعادة ترتيب الموظف لديها ان تقوم بذلك تطبيقا لنفس  المقتضيات القانونية التي وظفته في اطارها دون اعتبار لاي مقتضى قانوني او تنظمي لاحق ضار بوضعيته كمستخدم .

باسم جلالة الملك
بتاريخ 2 ربيع الثاني 1421 هـ موافق 5 يوليوز 2000، اصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :
الاستاذة سلوى الفاسي الفهري : رئيسا
الاستاذ حسن العفو : مقررا
الاستاذ عبد الغني يفوت : عضوا
بحضور الاستاذ عبد النبي امخرباش : مفوضا ملكيا .
وبمساعدة مصطفى عوان : كاتب الضبط .

الحكم الاتي نصه :
بين : السيدة مصديق حبيبة، القاطنة بشارع " ف" بلوك الكدية 12 الرقم 40 الحي المحمدي الدار البيضاء
نائبها ذ. محمد مكاوي .                        من جهة

وبين : الدولة المغربية في شخص الوزير الاول .
- السيد رئيس الجماعة الحضرية لعين السبع
نائبته ذة. لطيفة الفيلالي امين
- السيد عامل عين السبع الحي المحمدي .
- السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط                     من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية السيدة مصديق حبيبة بواسطة نائبها ذ. محمد مكاوي والذي اودعته كتابة الضبط بتاريخ 26/11/99 واوردت فيه انها حاصلة على شهادة تقني فوج 1986 من المعهد الوطني لتكوين الاطر التقنية، وانها عينت بتاريخ 27/1/92 كاطار تقني من الطبقة الثانية سلم 8 الدرجة 1 تحت الرقم الاستدلالي 207 بالجماعة الحضرية لعين السبع، وانها بعد سنة من مزوالة مهامها بهذه الصفة فوجئبت العارضة بقرار صادر عن رئيس الجماعة بتاريخ 28/9/92 قضى بتعينها كعون عمومي خارج الصنف سلم 7 الدرجة 1 الرقم الاستدلالي 177 وذلك باثر رجعي لغاية 27/8/1981.  وان العارضة بدل ان تعرف وضعيتها الادارية ترقية الى السلم الاعلى، تدحرجت من السلم 8 الى السلم 7 وهو ما يشكل مساسا بحقوقها المكتسبة، واضرارا بوضعيتها المادية لهذه الاسباب تلتمس العارضة قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع الحكم بتسوية وضعيتها الادارية والمادية علىاساس قرار رئيس الجماعة الحضرية لعين السبع رقم 73 بتاريخ 27/1/92 .

وارفقت العارضة مقالها بالاتي :
- ديبلوم شهادة التقني فوج 1986 .
- قرار رقم 73 بتاريخ 28/1/92 .
- قرار عدد 73 مكرر بتاريخ 28/9/92 .
- شهادة العمل مؤرخة في 5/5/92
- رسالة صادرة عن وزارة الشؤون الادارية والوظيفة العمومية .
بناء على مذكرة جواب رئيس الجماعة الحضرية لعين السبع والتي اورد فيها ان المدعية قد تم توظيفها في اطار تقني الدرجة الثانية السلم 8، غير انه حصل ان توصلت العارضة بعد ان قامت بارسال الملف المتعلق بالمعنية بالامر مع مجموعة من اللذين تم توظيفهم في هذا الاطار الى وزارة المالية قصد تسوية وضعيتهم المادية، كما كاتبت الوزارة الوصية بواسطة الرسالة عدد 732 بتاريخ 17/3/92 توصلت على اثرها بجواب مؤداه عدم توظيف حاملي شهادات التكوين المهني الصادرة ما قبل سنة 1989 في اطار التقنيين، كما توصلت الادارة الجماعية ببرقية صادرة عن وزارة الداخلية تحت رقم 13529 بتاريخ 3/6/92 جاء فيها بان حاملي الشهادات ما قبل سنة 1989 يمكن ادماجهم وبصفة مؤقتة في اطار كاتب اداري مؤقت الى حين النظر في وضعية المعنيين بالامر من طرف وزارة الشؤون الادارية. غير انه اثناء تسوية وضعية المعنية بالامر ككاتبة ادارية مؤقتة توصلت العارضة كغيرها من الجماعات المحلية بالدورية عدد 427 بتاريخ 10/8/92 والتي فصلت نهائيا في وضعية حاملي شهادة تقني قبل سنة 1986، والذين لا يمكن توظيفهم الا في اطار عون عمومي خارج الصنف سلم الاجور 7، وهو ما اضطرت معه العارضة الى تسوية الوضعية الادارية للمدعية وفق ما سطر اعلاه وذلك بتعيينها في السلم 7 بموجب القرار رقم 942 بتاريخ 28/9/92. لاجله تلتمس العارضة رفض الطلب .

وبناء على المذكرة التعقبية المدلى بها من نائب المدعية والتي اودعها كتابة الضبط بتاريخ 27 يناير 2000 جاء فيها ان المدعى عليها قامت بخرق المبادئ القانونية كمبدا صيانة الحقوق المكتسبة، ومبدا عدم رجعية القوانين.  وان العارضة بعد ما عينت كتقني من الدرجة الثانية السلم 8 وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد 812- 86- 2 الصادر بتاريخ 6/10/1987 خاصة الفصلان 5 و11 تفاجا بتعيينها كعون عمومي خارج الصنف السلم 7 مما يشكل مساساب بحقوقها المكتسبة سيما وانها قضت بصفتها الاولى ما يزيد عن السنة لاجله تلتمس العارضة الحكم لها وفق مقالها .

وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادرين بتاريخ 26/5/2000
وبناء على الاعلام بتعيين القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 28/6/2000
وبعد الاستماع الى السيد المفوض الملكي الذي اكد مستنتجاته الكتابية التي يرى فيها الحكم بعد قبول الدعوى .
قررت المحكمة حجز القضية للمداولة .

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون :
1- في الشكل : حيث ان المقال قدم من ذي صفة ومصلحة مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو اذن مقبول شكلا .
2- في الموضوع : حيث ان الطلب يروم التصريح بتسوية الوضعية الادارية والمادية للمدعية مصديق حبيبة على اساس القرار عدد : 73 بتاريخ 27/1/92 الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية لعين السبع .
وحيث يستفاد من الاوراق المدلى بها في الملف ومن ردود الاطراف ان المدعية عينت لدى الجماعة الحضرية لعين السبع بتاريخ 27/1/92 كتقني من الدرجة الثانية السلم 8 الرتبة الاولى تحت الرقم الاستدلالي 207. بمقتضى القرار رقم رقم 73 الصادر عن رئيس الجماعة المذكورة بتاريخ 27/1/92 وذلك تطبيقا للمتقضيات القانونية المشار اليها في المرسوم رقم 812  - 86 - 2 الصادر في 6/10/1987 في شان النظام الاساسي الخاص بهيئة التقنييين المشتركة بين الوزارات .
وحيث تشتمل هيئة التقنيين بصريح المادة الرابعة من المرسوم اعلاه على ثلاث درجات :
1- درجة التقنيين من الدرجة الثانية مرتبة في السلم 8 .
2- درجة التقنيين من الدرجة الاولى مرتبة في السلم 9 .
3- درجة التقنيين من الدرجة الممتازة مرتبة في السلم 10 .
وحيث تقضي الفقرة الاولى من المادة الخامسة من نفس المرسوم اعلاه على انه : يوظف التقنيون من الدرجة الثانية ويعينون مباشرة بناء على مؤهلات الحاصلين عليها من بين المرشحين حملة شهادة التقنيين، او احدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية" .
كما ان المادة 11 من نفس المرسوم تنص على ما يلي : " يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة الخامسة اعلاه متدربين ولا يجوز ترسيمهم الا بعد قضاء سنة في التدريب وعند انصرام هذه المدة يمكن ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة، واما بالسماح لهم بقضاء سنة تدريب اخرى غير قابلة للتجديد، واذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التدريب الثانية وجب فصلهم من الخدمة، واما اعادتهم الى اطارهم الاصلي ان كانوا ينتمون من قبل الى اطار من الاطر الادارية، وفي حالة تمديد فترة التدريب لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تتجاوز السنة …."

وحيث انه بالرجوع الى تنصيصات قرار تعيين المدعية مصديق حبيبة المؤرخ في 28/1/92 رقم 73 يتضح جليا انه صدر عن رئيس الجماعة الحضارية لعين السبع وفقا للمقتضيات القانونية اعلاه.  ورتب للطالبة حقوقا مكتسبة فاضحى بذلك كمحصنات من كل سحب اوتعديل ضار بالوضعية الادارية والمادية للمعنية بالامر، وانه انطلاقا من هذا القرار الاول واعتمادا علىالمقتضيات القانونية اعلاه كان ينبغي تسوية الوضعية الادارية للمدعية.  ومن تمة يكون قرار التعيين الثاني عدد 942 الصادر بتاريخ 28/9/92 القاضي باعادة ترتيب الطاعنة كعون عمومي خارج الصنف السلم 7 الدرجة 1 الرقم الاستدلالي 177 عديم الاثر وينبغي اعتباره كان لم يكن لانه صدر معيبا ومخالفا للمقتضيات القانونية المفصلة اعلاه .

وحيث ان صيانة الحقوق المكتسبة من المبادئ العامة التي لا تسمح للسلطة الادارية بالتراجع عن مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وقت صدورها، وخولت المستفيد منها وضعية ادارية معينة، الا في حالات خاصة حسب الظروف والملابسات، مادام ان الاصل ان الموظف اذا كان قد اكتسب مركزا قانونيا ذاتيا في درجة اومرتب بالتطبيق لقواعد تنظيمية عامة تسمح بذلك مقررة في قانون او لائحة فلا يجوز المساس بهذا المركز القانوني الذاتي الا بنص قانوني يقرر الاثر الرجعي، وليس باداة ادنى من قانون ( حكم المحكمة الادارية العليا الصادرة بتاريخ 3/5/1958 السنة الثالثة ص 1132) .

وحيث انه كان ينبغي على الجماعة المدعى عليها وقد قررت اعادة ترتيب المدعية ان تعينها في نفس الدرجة والاطار الذي وقع به توظيفها لا ان ترجع بها القهرقرى وهو ما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المشار اليها اعلاه، ومن تمة مساسا بحقوقها المكتسبة مما يستدعي الاستجابة لطلب المدعية والحكم على الجماعة الحضرية المدعى عليها بتسوية وضعتيها الادارية والمادية طبقا للقانون .
وحيث انه  ينبغي تحميل المدعى عليها الصائر .

المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات قانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية، ومرسوم رقم 812/86/2 المؤرخ في 11 صفر 1403/ 6/10/1987 بمثابة النظام الاساسي الخاص بهيئة التقنييين المشتركة بين الوزارات .

لهذه الاسباب
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا وحضوريا .
شكلا      : بقبول الطلب .
موضوعا : باعتباره والحكم علىالجماعة الحضرية لعين السبع بتسوية الوضعية الادارية والمادية اللمدعية السيدة مصديق حبيبة على اساس القرار عدد 73 الصادر بتاريخ 27/1/1992 .
وبتحميل المدعى عليها الصائر .
بهذا صدر الحكم  في اليوم والشهر والسنة اعلاه ………………..
امضاء :
الرئيس                 المستشار المقرر             كاتب الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، ص 182 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية