-->

معشر - مسؤولية - وكالة

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
قرار1428 بتاريخ 8 شتنبر1991- ملف تجاري عدد 1128/90


لا يكون المعشر مسؤولا حيال المرسل إليه عن العيوب الظاهرة للبضاعة، ولو لم تكن محل تحفظه، اذا لم يخطره هذا الأخير لذلك للقيام بواجبه كوكيل، او البرهنة على تقصيره.

من المقرر قانونا  بمقتضى  الفقرة  الثانية  من  الفصل 907 من قانون الالتزامات والعقود، ان تأخر الموكل في الرد على أخطار الوكيل، يعتبر إقرارا من طرف الاول بفعل الثاني ولو تجاوز هذا الآخر حدود الوكالة.



باسم جلالة الملك 
بعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.
وبعد إعفاء المستشار المقرر من تلاوة التقرير من طرف الرئيس وعدم معارضة الطرفين حيث استأنفت شركة أجزاء السيارات كريم بباس اوتو بواسطة محاميها بمقتضى مقال استينافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 5 ابريل90 الحكم الصادر من طرف المحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان بتاريخ 24/1/90 في الملف عدد 802-89 حكم عدد616 والقاضي باداء المدعى عليه لطرف المدعي مبلغ 7969 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل الصائر للمدعى عليه مع تحديد الإكراه البدني في أدنى.

في الشكل
حيث بلغ الحكم المستانف بتاريخ6/3/90 واستؤنف بالتاريخ  المذكور  اعلاه  مما  يكون  الاستئناف  قد قدم داخل الاجل القانوني متوفر على كافة الشروط الشكلية من صفة واجل وأداء مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع
حيث تتلخص وقائع الدعوى في ان شركة بيستمكس تقدمت بواسطة محاميه  بمقال مؤدى عنه تعرض فيه أنها دائنة لشركة كريم بباس اوتو بمبلغ 8869 درهم ناتج عن فاتورات  لم تؤدى ثمنها رغم جميع المحاولات الودية رغم إرسال رسالة إنذار بتاريخ 21/9/89 الأمر الذي تلتمس معه الحكم باداء المدعى عليها المبلغ المذكور اعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الفاتورات وبتعويض  لا يقل عن2000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعية عليها الصائر.

وحيث أدلت المدعى عليها بواسطة محاميه بمذكرة جوابية عرضت فيها بان المدعى لم يف بالتزامه ذلك ان السلع التي تكلفت بها المدعية من اجل التعشير عليها وإخراجها من الميناء لم تصل إليها بعد عدة شهور وان هذا التأخير جعلها تطالب باداء فاتورتين صادرتين عن مكتب استغلال الموانئ مبلغها الاجمالي3093,21 درهم كما ان التأخير في حيازة السلعة جعلها تفقد جودتها وغير صالحة للاستعمال الأمر الذي تلتمس معه الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء قصد معاينة جودة السلع وتقويمها على اثر من أصابها من خسارة لبقائها في مخزن مكتب استغلال الموانئ، فصدر الحكم المستانف بالاستناد الى ان طلب المدعية مؤيد بأربع فاتورات تثبت المديونية فاستؤنف من طرف الشركة  كريم بباس اوتو بواسطة محاميه مستندة في استئنافها بان السلعة التي جلبت بواسطة المستانفة عليها أصيبت بأضرار بليغة جعلتها غير صالحة للاستعمال وان التزامات المستانف عليها لم تود حسبما تستلزمه التقاليد والأعراف في ميدان التعشير وأنها طالبت بإجراء معاينة واثبات حال بواسطة خبير كما طلبت المستانفة عليها باداء ما أدته لفائدة مكتب استغلال الموانئ وذلك من جراء التأخير في استخراج السلعة من الميناء من طرف المستانف ضدها الأمر الذي تلتمس معه إلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بإجراء خبرة.

وحيث أدلت المستانف ضدها بواسطة محاميه بمذكرة جوابية عرضت فيها بان المستانفة لا تنازع لا في المديونية ولا في مبلغ الدين المترتب بذمتها وأنها أقرت بتكليفها للقيام بعمليته التعشير  وأنها لم تؤد ما بذمتها وان المستانفة حاولت التملص من اداء ما بذمتها بدعوى ان السلع التي سلمت لها قد تكون أصيبت بعيوب مما دفعها الى تقديم بمقال رام الى إجراء معاينة تقدمت  به بعد صدور الحكم المستانف لكن السلع سلمت للمستأنفة في شهر فبراير1988 دون أي تحفظ ولم تتوصل بأية رسالة بخصوص العيوب المزعومة الأمر الذي تلتمس معه رد الاستئناف وترك الصائر على رافعه.

وحيث أدلت المستانفة بواسطة محاميه بمذكرة تعقيبية ذكرت فيها بأنه لم يسبق لها ان اعترفت بوجود دين اعتمادا على ان شركة ستيملكس لم تف بالتزاماتها المتمثلة في إخراج السلع المستوردة وجعلها رهن إشارتها بل ان شركة سيمتيكس تركت السلع المستوردة بخزان مكتب استغلال الموانئ مدة من الزمن الشيء الذي أدى بها الى اداء مصاريف مهمة وان مهمة شركة سيميسكس في التشعير واخراج السلع المستوردة من الميناء وجعلها رهن إشارة الزبون وأنها لا تعترف بالدين حتى يمكن القول بأنها تتملص منه.
وحيث حجزت القضية في المداولة وبعد ان أصبحت جاهزة قصد النطق بالقرار بجلسة 8/10/1991.

محكمة الاستئناف 
حيث دفعت المستانفة بعدم قيام المستانف ضدها بالتزاماتها ومن حيث ان الدعوى تهدف الى حصول المدعية على واجباتها المقررة لها والمستحقة بصفتها معشرة.

ومن حيث انه  ليس من الثابت ان الطاعنة اشعر المطعون ضدها بمجرد تحوزها بالبضاعة المرسل إليها من طرف البائع الأجنبي بالعيوب الظاهرة التي لم تكن محل تحفظ من لدن المعشر والمدعية للبرهنة على تقصيره في اداء واجباته كوكيل.

ومن حيث ان انتظار الطاعنة لمدة طويلة لتقديم طلب تحفظي في هذا الخصوص بتاريخ 4/4/1990 أي حتى بعد صدور الحكم المستانف والحال ان هذه البضاعة سلمت للطاعنة في خضم شهر فبراير1988 لا يمكن ان يسعفها في شيء ويبرهن بالمكشوف عن الطابع التماطلي بموقفها، اذ ان المقرر قانونا بمقتضى  أحكام الفقرة الثانية من الفصل1907 ق. ل. ع تأخر الطاعنة بصفتها موكلة عن الرد على طبيعة إنهاء المطعون ضدها للوكالة المسندة إليها في الوقت المناسب الذي تقرره طبيعة القضية او العرف يعتبر بمثابة إقرار منها بما أنجزه لصالحها وكيلها حتى ولو كان قد تجاوز حدود وكالته ومن حيث انه لا مناص إعمالا لهذا النظر من رد هذا الطعن لعدم قيامه على اساس وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته سهم الصواب.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي حضوريا علنيا انتهائيا(1) :
شكلا قبول الاستئناف
وموضوعا برده وبتعييد الحكم المستانف مع تحميل الصائر للطاعنة.
بها صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد67، ص 178.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية