-->

عقد الشراء المنصب على بيع بقعة معينة من الملك المشاع

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة الشرعية
القرار رقم 1132- بتاريخ 1/11/1989- ملف شرعي عدد 1346/87


- عقد الشراء المنصب على بيع بقعة معينة من الملك المشاع، لا ينهض حجة ضد البائع لإزالة صفة الشريك عنه في البقع الاخرى.



قضية السيدة زهرة بنت عبد السلام  ضد  السيد وهاسي الكبير بن العربي

باسم جلالة الملك
في الشكل:
حيث تقدم الأستاذ ملوكي المصطفى نيابة عن السيدة زهرة بنت عبد السلام بمقال استينافي مؤدى عنه بتاريخ10/17/1987 يطلب فيه استئناف الحكم الصادر بتاريخ6/2/1986 عدد 14/1986 في الملف الشرعي رقم 161/84 والقاضي في الشكل  بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه، وصرح الطرف المستانف بانه لم يبلغ بالحكم المستانف.

وحيث ان الاستئناف المقدم جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الجوهر: أولا: في المرحلة الابتدائية

حيث يستفاد من وثائق الملف خاصة الحكم المطعون فيه ان المدعية السيدة زهرة بنت عبد السلام تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ14/10/1984 مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها تملك على الشياع بالملك المسمى بلاد بوشعيب موضوع مطلب التحفيظ عدد 27227 الكائن بمزارع دوار السوالم البالغ من حيث المساحة15 هكتارا، وان المدعى عليه السيد وهاسي الكبير ابن العربي اشترى من السيدة نبيلي الطاهرة بنت عبد السلام ما قدره عشرة آرات حسب مصحح الإمضاء بتاريخ21/10/1983 بجماعة الفضالات ادرج بالمحافظة العقارية -  بالمطلب المشار اليه أعلاه بتاريخ09/11/1983 بثمن قدره(1.000 درهم) مصاريف الشراء ممثلة في تسجيل الشراء بما قدره(90 دهـ) وإدراج العقد بالمطلب العقاري بما قدره (250 دهـ) وقد وقع البيع المذكور بدون علمها، من اجلها فهي تلتمس الحكم باستحقاقها شفعة ما اشتراه المدعى عليه والحكم على هذا الأخير بإفراغه العقار المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها عشرون درهما عن كل يوم تأخير وأرفقت مقالها بصورة شمسية لعقد الشراء والامر بالموافقة على العرض العيني ومحضر العرض العيني.

وبعد جواب الأستاذ بنمنصور عن المدعى عليه ملتمسا من حيث الشكل التصريح بعدم قبول دعوى المدعية لكونها لم تدل رفقة مقالها باية حجة لإثبات صفتها ومصلحتها و ملكيتها على الشياع في العقار واحتياطيا الحكم برفض طلبها لكونها غير مالكة ذلك انه سبق لها ان باعت جميع حقوقها الى المسمى محمد بن الشافعي حسب رسم البيع 976/93.

وبعد انتهاء الردود صدر الحكم المذكور منطوقه أعلاه بتاريخ6/2/1986 مستندا على رسم البيع المضمن بعدد40 ص208 الاملاك رقم21 الذي جاء فيه ان السيد  محمد بن الشافعي اشترى من البائعين له السادة الطاهر بن العابدي والشقيقتين زهرة بنت عبد السلام وفاطنة واجبهم المنجز لهم ارثا من موروثهم في كافة الارض المسماة بالمرس المسجلة بالمحافظة العقارية تحت مطلب227 27،  ومن ثم فان شروط ممارسة الشفعة غير متوفرة في النازلة لان المدعية لم تعد مالكة على الشياع في الملك المشاع.
ثانيا: في المرحلة الاستئنافية:
وحيث افادت المستانفة بان الحكم المستانف خرق مقتضيات الفصل50 من ق. م. م.
وخرق مقتضيات الفصلين974 و978 من ق. ل.ع.
1- بخصوص خرق الفصل 50 من ق. م. م ان المدعية رفعت دعوى عقارية لدى ابتدائية ابن سليمان تطلب فيها استحقاق شفعة الارض المبيعة وأدلت برسم تركة عدد171 ص93 لبيان انها مالكة على الشياع ووارثة مع البائعة نبيلي الطاهرة وادلت بشهادة من المحافظة العقارية تفيد أنها تملك على الشياع في الملك المبيع المسمى بلاد بوشعيب وأدلت بعقد بيع نبيلي الطاهرة لوهاسي الكبير وامر بممارسة حق الشفعة ومحضر عرض حقيقي للشفعة، وكل هذه الوثائق لم تذكر في حيثيات الحكم ولم تناقش.
2- بخصوص خرق الفصل974 من ق. ل.ع: فان المدعية ادلت بحجها وأثبتت انها وارثة وأنها مالكة على الشياع وان الفصل المذكور يعطي حق الشفعة لكل مالك على الشياع لذلك فهي تلتمس إلغاء الحكم- الابتدائي وبعد التصدي الحكم باستحقاق الشفعة طبق المقال.

وحيث استدعي المستانف عليه السيد وهاسي الكبير وانذر بالجواب فلم يحضر ولم يجب.
وبعد إجراءات المسطرة تقرر اصدار امر بالتخلي لجلسة11/10/1989 ثم مددت المداولة لجلسة1/11/1989 وبها صدر الحكم الاتي من طرف نفس الهيئة التي شاركت في مناقشة القضية.
المحكمة:

حيث ان المحكمة بعد مناقشتها للقضية واطلاعها على أوراق الملف وكافة الحجج المدلى بها تبين لها ان عقد الشراء المنجز في شتنبر1964 الذي بموجبه باعت السيدة زهراء بنت عبد السلام طالبة الشفعة في النازلة للمشتري منها السيد محمد بن الشافعي جميع المنجز لها ارثا من والدها هو عقد مقيد لكون المبيع المصرح بانه جميع المنجز للبائعة ارثا ورد منصبا على البقعة المسماة المرس، وبذلك فهو لا ينهض حجة ضدها لإزالة صفة الشريك عنها في بقع المطلب عدد 28227 ض الاخرى سيما وان شهادة المحافظة المدلى بها في النازلة والمؤرخة في 30/8/1984 تفيد ان زهراء بنت عبد السلام لازالت شريكة  للبائعة الطاهرة على الشياع في المطلب الآنف الذكر. وانه حسب عقد البيع المبرم بين السيدة نبيلي الطاهرة والمشفوع منه السيد الوهاسي الكبير المبرم بتاريخ21/10/1983 والمسجل بالمحافظة بتاريخ 9/11/1983 يتبين ان المبيع هو حقوقا مشاعة، ومن ثم فان ما ذهب اليه الحكم المستانف من رفض طلب الشفعة استنادا الى زوال صفة الشريكة عن الطالبة لم يصادف الصواب ويتعين بالتالي إلغاؤه والحكم تصديا باستحقاق المدعية شفعة ما اشتراه السيد الوهاسي الكبير وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية تقدرها المحكمة في عشرين درهما عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وذلك بناء على ما ذكر اعلاه ولتوفر الطالبة على الشروط المتطلبة لممارسة حق الشفعة.
وحيث ينبغي تحميل المدعى عليه الصائر.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا غيابيا انتهائيا(1).
شكلا: قبول الاستئناف
وفي الجوهر: الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد باستحقاق المدعية زهراء بنت عبد السلام شفعة ما اشتراه السيد الوهاسي الكبير حسب رسم الشراء المصحح الإمضاء بتاريخ21/10/1983 والمدرج بالمطلب العقاري بتاريخ9/1/1983 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه في المبيع تحت غرامة تهديدية قدرها عشرون درهما عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والصائر على المدعى عليه.

* مجلة المحاكم المغربية،عدد 62، ص: 146.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية