-->

لأصل في تبليغ كل حكم او إنذار ان يتوصل به المعني بالأمر شخصيا او بواسطة احد ممن نص عليهم الفصل38 من ق. م. م

محكمة الاستئناف  الغرفة المدنية
القرار رقم 1808- بتاريخ 7/5/1981- ملف مدني عدد869/2


الأصل في تبليغ كل حكم او إنذار من كل ما تبنى عليه مسطرة قضائية، ينبغي ان يتوصل به المعني بالأمر شخصيا او بواسطة احد ممن نص عليهم الفصل38 من ق. م. م  وإرسال إنذار او غيره مما له علاقة بواسطة البريد المضمون يجب توجيهه مع بطاقة الإشعار بالتوصل. واذا لم يتوصل به لسبب غير سبب الرفض، فانه لا ينتج عنه اثر قانوني ازاء من وجه اليه.


قضية السيد بويشان لحسن
ضد
السيد مغفور ابراهيم بن محمد

باسم جلالة الملك
من حيث الشكل: حيث تقدم الأستاذ أديب الفيلالي بمقال استئنافي نيابة عن بويشان لحسن مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ28/3/80 يستأنف فيه الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ16/7/76 عن ابتدائية البيضاء والمبلغ له بتاريخ13/3/80 مما يجعل مقاله مستوفيا للشروط الشكلية لقبوله.

من حيث الموضوع: حيث ان المستانف عليه المدعي تقدم بواسطة محاميه الأستاذ السملالي بمقال بتاريخ12/7/75 يلتمس فيه إفراغ المدعى عليه من المحل الذي يشغله بالعنوان المذكور أعلاه لاضطراره إليه قصد السكنى فيه.

وحيث اصدرت المحكمة المذكورة أمرها بتاريخ 16/7/76 القاضي بإفراغ المدعى عليه من المحل الذي يقطنه هو وكل من يقوم مقامه المنطوق.

وحيث أوضح المستانف في اوجه استئنافه ان الامر الابتدائي غير مصادف للصواب، ان الدعوى باطلة من أساسها فالإنذار المحكوم بالمصادقة عليه لم يتوصل به العارض، وقد رجعت الرسالة المبعوثة إليه بعبارة (غير مطلوب) وسبب ذلك هو ان العنوان الذي سجل به المدعي غير صحيح. بالاضافة الى ان المستانف له تحملات عائلية يجب أخذها بالاعتبار ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إبطال الأمر الاستعجالي والحكم برفض الدعوى مع جعل الصائر على المستانف عليه.

وحيث ان المستانف عليه لم يدل بأي جواب.
محكمة الاستئناف:
حيث انه اتضح للمحكمة خلال المداولة ان الأمر الابتدائي الصادر ليس في محله اذ قضى بتصحيح الإنذار بالإخلاء والمصادقة عليه دون التأكد من ان المدعى عليه قد توصل به شخصيا اذ المدعي لم يدل بما يثبت انه قد تم التوصل بالانذار، مما يجعل الدعوى غير مستوفية للشروط القانونية.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا(1) تصرح
من حيث الشكل: بقبول الاستئناف 
من حيث الموضوع: باعتباره وبإلغاء الامر المتخذ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر حكما غيابيا.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد62، ص 135.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التبليغ