-->

الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء، مؤسسة شبه عمومية … القرارات الصادرة عن مجلسها التاديبي، وكذا النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدميها تحكمها مقتضيات المادة 3 من قانون 90/41 … اختصاص المحكمة الادارية للبت فيها

المحكمة الادارية بالدار البيضاء قسم الإلغاء
حكم رقم 196 -  بتاريخ 13/5/1998 - ملف رقم 1823/97
---------------------------------------------------------
القاعدة :
- الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء، مؤسسة شبه عمومية … القرارات  الصادرة  عن مجلسها التاديبي، وكذا النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدميها تحكمها مقتضيات المادة 3 من قانون 90/41 … اختصاص المحكمة الادارية للبت فيها …. نعم .

باسم جلالة الملك
بتاريخ 15 محرم 1419 موافق 13 ماي 1998، اصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:
ذ. سلوى الفاسي الفهري : رئيسا
ذ.  المغزواني الغزواني : مقررا .
ذ.  لعفو حسن  : عضوا
بحضور يفوت عبد الغني : مفوضا ملكيا
وبمساعدة عوان مصطفى  : كاتب الضبط .

الحكم الاتي نصه :
بين : السيد عبد القادر بلخريبشية .
الساكن : بجميلة 5 زنقة 142 رقم 1 قرية الجماعة الدار البيضاء .
نائبه : الاستاذ الامين الفشتالي عبد الاله محام بهياة الدار البيضاء .
من جهة
وبين : الوكالة المستقلة للنقل الحضري للدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره بشارع حمزة بن عبد المطلب .
نائبها : ذ. خالد صالح محام بالبيضاء .
العون القضائي للمملكة الرباط
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الموضوع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/5/97 من طرف المدعي بواسطة دفاعه والمعفى قانونا من اداء الرسم القضائي الذي يعرض فيه انه يعمل كسائق لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء منذ تاريخ 4/3/1976 ويقوم بعمله بنزاهة ومثابرة الى ان فوجئ بتوقيفه بدون مبرر مشروع ابتداء من تاريخ 23/2/87 الى غاية 21/6/97 اي حوالي اربعة اشهر مع حرمانه من راتبه وتعويضاته العائلية وان البند 26 من القانون الاساسي لمستخدمي الوكالات المستقلة للنقل العمومي  الحضري ينص على انه يعتبر ضمن العقوبات التاديبية من الدرجة الثانية " طرد مؤقت لا يمكن ان يتجاوز شهرا " مع التاكيد على ان التعويضات العائلية تبقى كاملة، وان المدعى عليها لم تقتصر على ذلك فحسب بل عمدت ايضا الى تخفيض درجة العارض مع ادماجه في سلك المستخدمين المؤقتين ابتداء من 4/8/1997 متنكرة بذلك لاقدميته .

ويقضي القانون الاساسي بانه في حالة توقيف احد المستخدمين يجب على المجلس التاديبي ان يجتمع خلال 30 يوما التي تلي تاريخ التوقيف، غير ان المجلس التاديبي لم يابه بهذا الشرط ولم ينعقد الا بعد مرور حوالي اربعة اشهر على تاريخ التوقيف ناهيك عن عدم ارتكاب اي خطا من طرف العارض، كما ان المجلس التاديبي تعدى مقتضيات البند 30 التي تنص صراحة " … اذا لم ينظر بصفة نهائية في حالته بعد نهاية اجل شهرين تعاد اليه حقوقه في الاجرة والترقية …" وبذلك، يكون ما اقدمت عليه الوكالة مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، ملتسما في الاخير قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الغاء قرارا لوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء القاضي بتوقيف العارض وحرمانه من اجره ومن التعويضات العائلية وبتخفيض درجته واعتباره مجرد مستخدم مؤقت، والحكم باعادته الى درجته الخامسة وسلمه الخامس الاصليين مع كامل التعويضات العائلية من تاريخ توقيفه عن العمل واحتياطيا اجراء بحث .

وارفق طلبه بالوثائق التالية :
القانون الاساسي لمستخدمي الوكالة المستقلة للنقل العمومي الحضري بالدار البيضاء .
شهادتان للاجر

وحيث ادلى دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية يدفع فيها بعدم اختصاص ذلك ان العقدة التي تربط المدعي بالعارضة هي علاقة شغلية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون الالتزامات والعقود كما ان القرار الصادر في مواجهة الطاعن لا يكتسي صيغة القرار الاداري، وان اعمال الوكالة تظل خاضعة في معاملاتها للقانون الخاص، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة .

وحيث راجت القضية بجلسة 8/3/93 واكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية الى الحكم بعدم الاختصاص تطبيقا لمقتضيات المادة 23 الفقرة الاخيرة،  واحتياطيا عدم قبول الدعوى .
القضية بالمداولة وبجلسة يومه صدر ما يلي :

التعليل
حيث ان الطاعن مستخدم بالوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء وهي مؤسسة شبه عمومية، وان القرارات الصادرة عن مجلسها التاديبي وكذا النزاعات المتعلقة والتي تدخل في اطار مقتضيات المادة 3 من قانون 30/41 الشيء الذي ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة للبث في القضية .
وتطبيقا للمادة 3 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الادارية وكذا المادة 13 منه .

لهذه الاسباب ‏
ان المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تصرح :
باختصاص المحكمة الادارية للبث في القضية، مع ارجاع الملف الى المستشار المقرر لمواصلة الاجراءات .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه

امضاء
المقرر

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 84، ص 190 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية