-->

التظاهر بدون ترخيص - ظهير 1935 - سقوط المتابعة بعد الغائه.



تكييف المحكمة الابتدائية، لواقعة التظاهر بانها داخلة في مقتضيات ظهير 29 يونيو1935، لا في مقتضيات ظهير 15 نوفمبر1958، صحيح يجب تاييدها فيه، الا انه بالغاء الظهير المذكور، يصبح الحكم باطلا فيما يرجع للادانة الناتجة عنه.
بناء عليه، فان محكمة الاستئناف، وهي تضع يدها على النازلة، بعد الغاء ظهير1935، يجب ان تقضي  بالغاء  الحكم، فيما قضى به من الادانة، وتحكم تصديا بسقوط الدعوى، عملا بمقتضيات الفصلين 5 من ق ج، و3 من ق م م.



محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ( الغرفة الجنحية)
القرار عدد 1216 - بتاريخ 11 يوليوز1995
-------------------------------------------



السيد نجيب عبد الرحيم
السيد منير الزوهري
ضد
النيابة العامة

باسم جلالة الملك
بتاريخ : 11/7/95
اصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء في جلستها العلنية المنعقدة للنظر في القضايا الجنحية المستانفة القرار التالي بين :
السيد الوكيل العام للملك
من جهة
1)  نجيب  عبد  الرحيم ،  مغربي، مزداد بتاريخ 4/9/1960 بالبيضاء من والدته خديجة بنت المحجوب، عازب، طالب بكلية الطب، يسكن بشارع وادي
 الذهب الرقم 48 جميلة 5 قرية الجماعة بالبيضاء.
2)  الزهري منير، مغربي، مزداد بتاريخ 12/9/1966 بمراكش من والدته خديجة بنت امبارك، عازب، طالب، يسكن بالداوديات بلوك 72 الرقم 624 مراكش.
يؤازرهما في الدفاع الاستاذ عبد اللطيف الحاتمي محام بهيئة البيضاء.
من جهة اخرى

بناء على الاستئناف المقدم من طرف الظنين اعلاه، والمسجل لدى كتابة الضبط بتاريخ 10/12/93، ضد الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية  بانفا بتاريخ 25/4/91 في الملف الابتدائي عدد 2949/91، والقاضي على كل واحد من الظنينين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، مع تحملهما الصائر والاجبار في الاقصى.
وبناء على ذلك، رفعت القضية الى هذه المحكمة للنظر فيها بجلسة 20/6/95، فحضر الظنينان مؤازرين بدفاعهما الاستاذ عبد اللطيف الحاتمي المحامي بهيئة البيضاء.

وطبقا للقانون تحقق الرئيس من هوية الظنينين، وشرع في دراسة القضية بتلاوة تقريره الشفوي المتعلق بوقائعها، واستنطق الظنينين عن الافعال المنسوبة إليهما، فأنكرا ما نسب اليهما. وتناول دفاع الظنينين الكلمة، وبعد استعراضه لوقائع النازلة وابدائه لاوجه دفاعه موضحا بان ظهير 29/6/1935 قد تم إلغاؤه، الشيء الذي يتعين معه تطبيق الفصلين 5 من ق ج و3 من ق م ج .
وبسط ممثل النيابة العامة ملتمساته، الرامية الى تاييد الحكم الابتدائي، وسجل كاتب الضبط تصريحات الاطراف الحاضرة، وما راج في الجلسة وقدم الظنينين اوجه دفاعهما وكانا اخر من تكلم.
وجعلت القضية في المداولة، قصد النطق بالحكم في جلسة 4/7/95، وبها صدر القرار التالي :

من حيث الشكل :
حيث ان استئناف الظنينين جاء مستوفيا للشروط القانونية صفة واجلا وحكما قابلا للاستئناف فهو مقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع :
1)  في المرحلة الابتدائية :
وحيث تتلخص وقائع النازلة في انه تبعا لمحضر الضابطة القضائية عدد 311 وتاريخ 19/4/91 انه منذ خمسة أسابيع خلت، ومختلف مصالح الامن، تراقب عن كثب الغليان المتواصل الذي اتسمت به الاجواء الداخلية للوسط الطلابي، داخل كلية الطب بهذه المدينة، وقد تجسد هذا الغليان، عبر مختلف مراحله، على شكل تجمعات طلابية، داخل هذه المؤسسة التعليمية، التي جعل منها المتجمهرون، مسرحا لاتيان افعال الشغب، وترديد شعارات تمس بالمؤسسات الوطنية، وكلمات نابية في حق بعض المسؤولين الاداريين، والأساتذة المحاضرين بهذه الكلية، وقد تطور الامر الى خروج المظاهرة من اطارها الداخلي، واشتعالها صباح يوم 18/4/91 بالشارع العام، القريب من الباب الرئيسي لدخول الكلية، حيث زحف منه المتظاهرون صوب مستشفى ابن رشد ومنه الى الكلية من جديد، عبر شارع طارق بن زياد، حيث كانوا يرددون شعارات تمس بالمؤسسات الوطنية ولما تفاحشت الأمور وخاصة بعد ان واجهوا  القوات المتواجدة هناك، بالرشق بالحجارة، تدخلت هذه الاخيرة، وتم ايقاف مجموعة من الطلبة، من بينهم الظنينين المذكورين اعلاه.

وبناء على ذلك وقعت متابعة الظنينين من اجل ارتكابهما، جنحة التظاهر بالشارع العمومي بدون ترخيص طبقا للفصل 14 من الفقرة 2 من ظهير 15/11/58.
وبعد الإجراءات المتبعة من طرف المحكمة الابتدائية بالبيضاء انفا أصدرت حكمها المشار اليه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

2)  في المرحلة الاستئنافية :
حيث ان الحكم الابتدائي قد أدان الظنينين من أجل التظاهر بالشارع العمومي بدون ترخيص وذلك طبقا لظهير 29/6/1935.
وحيث ان الحكم المذكور قد صادف الصواب فيما ذهب اليه من كون الأفعال المتركبة من طرف الظنينين ينطبق عليها مقتضيات الظهير المشار اليه.
وحيث ان ظهير 29/6/1935 قد تم الغاؤه بصفة نهائية بمقتضى ظهير شريف رقم 1.94.288 صادر في 25 يوليوز1994 بتنفيذ القانون رقم 28.94، مما تكون معه الافعال المرتكبة من طرف الظنينين، قد أصبحت غير مجرمة.

وحيث استنادا على مقتضيات الفصلين 5 من ق ج و3 من ق م ج يتعين والحالة هاته، الغاء الحكم الابتدائي، فيما قضى به من ادانة الظنينين، من أجل ما نسب اليهما، والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية في حقهما.

لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهي تبت في القضايا الجنحية علنيا  حضوريا انتهائيا، ومشكلة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة تصرح :
في الشكل : بقبول الاستئناف
وفي الموضوع : بالغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25/4/1991 في الملف عدد 2949/91، فيما قضى به من إدانة الظنينين، من أجل ما نسب إليهما والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية في حقهما مع إبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة.
هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة اعلاه في جلستها العلنية المتركبة من السادة :
خالد الرحموني - رئيسا ومقررا
شهبون  الحسين - مستشارا
عبد المولى بقال - مستشارا
وبحضور السيد المعلم العلوي ممثلا للنيابة العامة
وبمساعدة السيد بوكريم سعيد كاتبا للضبط
المحامي : الاستاذ عبد اللطيف الحاتمي

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 75، ص 81.




Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية