-->

- التجديد بالانابة المؤدي لانقضاء الالتزام الاصلي،

قرار عدد : 1623 المؤرخ في 18/10/2000، ملف تجاري عدد : 16/2000
------------------------------------------------------------------------------
كمال بغدادي   ضد   شركة مصرف المغرب

القاعدة
- التجديد بالانابة المؤدي لانقضاء الالتزام الاصلي،  هو الذي تتوفر فيه نية التجديد لدى الاطراف في الانابة : - المنيب والمناب والمناب لديه .

باسم جلالة الملك
بتاريخ 18 اكتوبر 2000
ان الغرفة التجارية - القسم الاول - من المجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : كمال البغدادي، الكائن ب 28 زنقة عبد المومن الرباط .
نائبه الاستاذ العربي الغرمول المحامي بالرباط، والمقبول للترافع لدى المجلس الاعلى
الطالب

ضد : شركة المصرف المغرب
في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب 48 - 58 شارع محمد الخامس الدار البيضاء
نائبها الاستاذ علوش ادريس المحامي بالرباط والمقبول للترافع لدى المجلس الاعلى
شركة صوريفال للتغذية، في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب 18 الحي الصناعي بورقراق الرباط
السيد اجدادين بنيوس - مدير شركة - عنوانه 18 صفروا الرباط .
المطلوب

بحضور : البرنوصي محمد، الكائن ب 2 زنقة وجدة الرباط
لوديني بوجمعة : الكائن بلوك 5 الرقم 65 اليوسفية الغربية الرباط
القادري سعيد، الكائن ب 24 مجموعة الفهد، حي النهضة الرباط .
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12/4/99 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ العربي الغرمول والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 1/6/98 في الملف عدد : 3593/96 .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 19/7/2000 .
وبناء على الاعلان بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/9/2000 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي لتقريره .
وبعد الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق .

وبعد المداولة طبقا للقانون
- في شان الوسائل مجتمعة :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 1/6/98 تحت عدد 4198 في الملف عدد 3593/96 ان المطلوب مصرف في المغرب تقدم بمقال لابتدائية الرباط عرض فيه انه دائن لشركة صوريفال بمبلغ ( 289.606.64) درهم الذي يمثل رصيدها المدين لغاية 30/9/94 اضافة لنسبة 2 %  كتعويض اضافي عن مجموع الدين و 12 %  سنويا عن الفوائد و14 % سنويا عن الضريبة على القيمة المضافة، وانه وجه انذارا للمدينة ولكفلاتها فتوصلت الشركة واحد كفلائها جداين بنيونس ولم يتوصل الباقون دون ان يستجاب لمضمونه، لذا يلتمس الحكم عليهم بالتضامن باداء اصل الدين والتوابع المذكورة و(30.000.00) درهم كتعويض عن التماطل .

فاصدرت المحكمة حكمها القاضي باداء شركة صوريفال لمصرف المغرب مبلغ ( 289.606.64 دراهيم) وعلى باقي المدعى عليهم بادائهم بالتضامن مع المدعى عليها الاولى مبلغ ( 300.000.00 درهم) باستثناء بغداد لي كمال ففي حدود ( 250.000.00 درهم ) وبتعويض قدره 2% من اصل الدين، وبتعويض عن التماطل قدره عشرة الاف درهم، وبالفوائد البنكية بسعر 14 % ابتداء من 1/10/94 الى غاية الاداء وتحميل المدعة عليهم بالصائر، والاجبار في الادنى للكفلاء ورفض باقي الطلبات، ايدته محكمة الاستئناف .

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 319 و347 و384 و350 و356 و1150 و1151 من ق ل ع وانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على اساس بدعوى انه استقال من شركة صوريفال بعد ان فوت مجموع اسمه للسيد الغول محمد وتسلم ابراء عن الفترة التي سير خلالها بعد ان تحملت الشركة بكل الديون السابقة والحالية، وان محضر الجمعية المتضمن لما ذكر، بلغ لمصرف المغرب، واودع لديه المسير الجديد نموذج توقيعه، وكفالته الشخصية لضمان تسديد ديون الشركة في حدود مبلغ ( 300.000,00 درهم ) وبقبول البنك لهذه الوثائق، ولكفالة المسير الجديد التي تتجاوز مديونية الطالب، يكون قد رضي بحلول مدين جديد محل القديم، وبذلك يصبح الدين منقضيا بالتجديد طبقا للفصلين 319 و336 من ق ل ع وتبرا ذمة المدين القديم الذي يحلله الدائن من الدين بحلول مدين جديد محله طبقا لنص الفصل 350 من نفس القانون .

كما ان الكفالة تصبح بدورها منتهية بانقضاء الالتزام الاصلي طبقا للفصلين 1150 و 1151 من القانون المذكور، والمحكمة لما اعتمدت في تعليلها على ان الكفالة شخصية ولا تنتقل ببيع اسهم الكفلاء للمشترين، مادام لم يخبر الدائن بهذا التفويت ولم يقبله ورتبت على ذلك عدم قبول انتقال الكفالة لمشتري الاسهم بالرغم من تبليغ البنك محضر الجمعية العمومية، وقبوله تسيير الحسابات بتوقيع المسير الجديد، تكون قد جانبت الصواب وجاء قرارها ناقص التعليل، وخارقا للمقتضيات القانونية المذكورة مما يتعين معه نقضه .

لكن حيث ان التجديد بالانابة المؤدى لانقضاء الالتزام الاصلي طبقا للفصلين 352 و356 من ق ل ع هو الذي تتوافر فيه نية التجديد لدى الاطراف في الانابة، المنيب ( المدين القديم ) والمناب ( المدين الجديد ) والمناب لديه ( الدائن ) بحيث يقبل هؤلاء بانقضاء الالتزام الذي كان مترتبا على المدين الاصلي،  وبنشوء التزام جديد محله يقوم بين المدين الجديد وبين الدائن، وان يصدر عن هذا الاخير تصريح يعلن فيه بوضوح، انه قد قصد ابراء ذمة مدينه المنيب، وقبل ان يحل محله المدين الجديد المناب، والمحكمة بقضائها باستمرار وعدم انقضائه بالتجديد بالانابة بعلة عدم وجود أي قبول صرح للدائن لهذا التجديد  مرتبة على ذلك الحكم على الكفيل الاصلي  بالاداء،  تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، وطبقت صحيح احكام القانون والوسائل على غير اساس.

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وابقاء الصائر على الطالب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : المصباحي عبد الرحمان مقرار وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

الرئيس                             المستشار المقرر             كاتبة الضبط .

 * مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، ص 153 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية