-->

الطعن بالزور الفرعي دفع موضوعي يمكن اثارته لاول مرة امام محكمة الاستئناف - نعم - الاندار بتصحيح المسطرة المنصوص عليها في الفصل 1 ق م م يتعلق بحالات انعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او الاذن بالتقاضي لرفع الدعوى ولا يهم الوكالة الممنوحة للمحامي للطعن بالزور التي ينظمها قانون المحاماة.

القرار عدد 3713 - بتاريخ 5/6/96 - ملف مدني عدد 2717/90
------------------------------------------------------------------
شركة  الفا 55  ضد  البنك الشعبي بالبيضاء
القاعدة :
الطعن بالزور الفرعي دفع موضوعي يمكن اثارته لاول مرة امام محكمة الاستئناف - نعم -
الاندار بتصحيح  المسطرة المنصوص عليها في الفصل 1 ق م م يتعلق بحالات انعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او الاذن بالتقاضي لرفع الدعوى ولا يهم الوكالة الممنوحة  للمحامي للطعن بالزور التي ينظمها قانون المحاماة.

باسم جلالة الملك
بتاريخ: 5/6/96
ان الغرفة المدنية، القسم الرابع من المجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين شركة الفا55
مقرها بشارع مرس السلطان بالدار البيضاء
نائبها الاستاذ الاندلسي حميد المحامي بالدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الاعلى
الطالبة

وبين: البنك الشعبي بالدار البيضاء، مركزها بالدار البيضاء 101 شارع الزرقطوني
ايلي ازران، عند مؤسسة بولين8 زنقة المقدم برجي بالدار البيضاء
ياريخ  ديريلدرا، 8 زنقة المقدم برجي  بالدار البيضاء
المطلوبون

الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10/5/90 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاندلسي حميد والرامية الى  نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 28/11/89 في الملف  عدد: 2229/87
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 17/4/96.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/6/96
وبناء على  المناداة  على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة زبيدة تكلاني تقريرها والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الواحد السراج.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على اعفاء  السيد رئيس المستشار المقرر من البحث وفقا لمقتضيات الفصل 363  من قانون المسطرة المدنية
فيما يخص الفرع الاول من الوسيلة الثانية لتعلقه بالشكل،
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 28 نوفمبر 1989 تحت عدد 1869 في الملف  2229/87 ان البنك الشعبي للدار البيضاء تقدم بمقال لدى ابتدائية البيضاء بتاريخ 13 شتنبر1984 يعرض فيه انه دائن للسيدين الي ارزان وباريخ دي ريندرا وشركة الفا 55 الى يوم 15 غشت 1984 بمبلغ 8447,82 درهم من قبل  رصيد كمبيالة مستحقة في 15 يوليوز 1983 مبلغها الاصلي 38500 درهم مسحوبة من طرف مؤسسة بولين التي كان المدعى عليهما الاولان يتاجران تحت شعارها ومقبولة من طرف شركة الفا 55 ومخصومة من  طرف العارض لفائدة شركة بولين لاصحابها الذاتيين المذكورين وان المدعى عليهم  امتنعوا من الاداء ملتمسا الحكم عليهم متضامين بان يؤدوا له مبلغ 8447,82 درهم من قبل اصل الدين مع الفوائد البنكية المعادل لـ 13% حسب قرار بنك المغرب ابتداء من 16 شتنبر1984 وهو اليوم الموالي لوقف الكشف الحسابي ومبلغ 1000 درهم الغير المسترجعة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

كما تقدم السيد ايلي ازران بطلب مضاد بتاريخ 11 مارس 1985 عرض  فيه ان المدعي الاصلي قام بالاستلاء على رصيد حساب  متجر بولين الذي يملك فيه النصف ومبلغ 36140,20 درهم  تسديدا للكمبيالة المذكورة مع ان هذه الاخيرة لا تحمل توقيعه ولا تلزمه ملتمسا الحكم على البنك الشعبي  بادائه له نصيبه من الرصيد البالغ 18661,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ فاتح ماي 1983 ومبلغ 3000 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب فاصدرت المحكمة حكما قضى باداء المدعى عليهم متضامنين مبلغ الكمبيالة مع الفوائد البنكية بنسبة 13% ابتداء من 16 غشت 1984 ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد استانفته شركة الفا 55 فايدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرة الثالثة في الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان القرار اغفل التنصيص على اسماء جميع اطراف النزاع اذ لم يذكر به  اسم ايلي  ازران واسم السيد باريخ ذي ريندار.
لكن حيث لئن  لم يذكر القرار المطعون فيه ايلي ارزان وباريخ ذريندار في ديباجته فانه ذكر اسمها في صلبه مخالف للواقع فيما يخص الفرع الاول من الوسيلة الاولى

حيث تنعى  الطاعنة على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه اثبت في جميع مراحل الدعوى ان الكمبيالة ثم اداء جزء مهم من قيمتها من طرف من يهمه الامر ولكن المحكمة ردت دفوعها بعلة غير واضحة اذ انه تاكد لها اداء مبلغ 35908,60 درهم لكنها حكمت باكثر من المبلغ المتبقى بعلة ان مبلغ 5856,42 درهم يمثل فوائد التاخير ثم حكمت مجددا بالفوائد القانونية بنسبة 13% وان قرارها جاء ناقص التعليل بذلك.

لكن حيث ان المحكمة عللت قرارها بانها " بعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة الكشف الحسابي الذي تتمسك به المستانفة اتضح لها ان اصل الدين يتكون من مبلغ 38500 درهم الذي يمثل الكمبيالة ومبلغ 5856,42 درهم الذي يمثل فوائد التاخير أي ما مجموعه 44356,42 درهم وانه بعد خصم المبلغ الذي وقع استخلاصه وقدره (35908,60) درهم يبقى الدين المتخلد بذمة المدعى عليهم البالغ 8447,82 درهم وهو المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى " وانها بذلك تكون قد اعتبرت ما جاء في الكشف الحسابي البنكي المستخرج من الدفاتر الحسابية للبنك الممسوك بانتظام الذي لم يثبت الطاعن وجود مأخذ عليه كما طبقت مقتضيات الفصل  873 من قانون الالتزامات والعقود الذي يفيد امكانية اعتبار الفوائد من الراسمال المنتج للفوائد في الحسابات الجارية بعد انتهاء كل نصف سنة مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا والفرع من الوسيلة على غير اساس.

فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الاولى
حيث تنعى الطاعنة على القرار انه خلافا لما ذهبت اليه المحكمة في قرارها فانها طعنت بالزور في الكمبيالة خلال المرحلة الابتدائية وادلت بتفويض صادر عن السيد الطاهري حماد الذي فوض فيه لنائبه الطعن بالزور في جميع الكمبيالات التي يمكن ان يستظهر بها من طرف المطعون ضده ومن بينها الكمبيالة موضوع النزاع وان القرار والطعن بالزور الفرعي من غير تعليل ولم يبرر بصفة كافية بسبب ذلك مع ان العارضة سبق لها الطعن بالزور الفرعي ابتدائيا وان استئنافها انصب بالاساس على انتقاد ما ذهب اليه القاضي الابتدائي من رد طعنها لاسباب غير وجيهة وان القرار ناقص التعليل بذلك.

لئن كان الطعن بالزور الفرعي دفع موضوعي يمكن إثارته لاول مرة في المرحلة الاستئنافية باعتبار ان الطاعنة لم تتقدم بمقال من اجل الطعن بالزور الفرعي ابتدائيا بل اكتفت بالدفع ضمن مذكرتها الجوابية  ولم تتقدم بمقال من اجل الطعن الزور الفرعي الا في المرحلة الاستئنافية فان الفصل الخامس من القانون المنظم لمهنة المحاماة لسنة 1979 يقض بانه لا يمكن للمحامي الطعن بالتزوير الا بوكالة خاصة وان التفويض الخاص المدلى به من طرف الطالبة يتعلق بكمبيالات موضوع النزاع لفائدتها مما لم تثبت معه الطالبة وجود ترخيص لمحاميها بالطعن بالزور في الكمبيالة موضوع النزاع وان المحكمة التي عللت قرارها " بان الشركة ادلت بتوكيل بالطعن بالزور صادر عن مسيرها الطاهري حماد لا يهم الكمبيالة موضوع النزاع ولا اطراف الدعوى الحالية"  بكون قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما جاء في القرار من ان "الطعن بالزور قدم بعد ان راجت القضية امام المحكمة الاستئنافية وبعد تقديم المستانفة لاوجه استئنافها من قبيل التزيد الذي يستقيم القرار بدونه والفرع من الوسيلة على غير اساس.

فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الثانية
حيث تنعى الطاعنة على قرار خرق الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان القرار الاستئنافي ذهب الى ان التفويض المدلى به من طرفها لا يتعلق بنفس الكمبيالة لكن قضاة الموضوع لم يوردوا ما يفيد احترامهم مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ان القاضي ينذر الطرف بتصحيح المسطرة في اجل يحدده مما يكونوا معه قد خرقوا المقتضيات القانونية المنصوص عليها بمقتضى الفصل المذكور.

لكن حيث ان الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ضرورة انذار المحكمة للطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل يحدده يتعلق بحالات انعدام الصفة او الاهلية  او المصلحة او الاذن بالتقاضي لرفع الدعوى لا بالوكالة الممنوحة للمحامي للطعن بالزور والتي ينظمها قانون المحاماة الذي لم يشترط ضرورة توجيه انذار بشانها مما لم يخرق معه القرار أي مقتضى قانوني ويبقى الفرع من الوسيلة على غير اساس.

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل رافعته المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد حمدوش، والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررة، وعبد الله زيدان، ومحمد الديلمي، ولحسن بلخنفار، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الواحد السراج، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

الامضاء:
الرئيس                 المستشارة المقررة                   كاتبة الضبط

مجلة المحاكم المغربية، عدد89، ص148.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :