-->

مفوض قضائي : طريقة التبليغ – شهادة التسليم


القرار عدد  491
الصادر بتاريخ  31 مارس 2011
الملف التجاري عدد 280/3/2010
مفوض قضائي : طريقة التبليغ – شهادة التسليم
يعتبر المفوض القضائي قانونا مؤهلا للقيام بعمليات التبليغ و التي تنجز حسب ماهو منصوص عليه في ثلاثة أصول يسلم الاول منها الى المعني بالأمر ،و يودع الثاني بملف المحكمة ،ويحتفظ المفوض القضائي بالثالث بمكتبه،و القرار المطعون فيه لما أوجب لصحة عملية التبليغ إنجاز شهادة التسليم باعتبارها و حدها المعتبرة لصحته ،وأن مادون من طرف المفوض القضائي في محضر التبليغ  لا يعتبر مثبتا له يكون قد خرق المادتين 15و 18 من القانون  رقم 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :