-->

القيود الواردة على حق النيابة العامة في اثارة المتابعة



‏من المقرر فقها وقضاء أن للنيابة العامة حق إثارة المتابعة في جميع الجرائم المعاقب عليها قانونا بيد أن حقها هذا ليس مطلقا بل ترد عليه قيود ‏هامة يمكن

‏اجمالها فيما يلي:

‏لقد أخذ المشرع المغربي بمبدأ الحصانة القانونية حينما نص في المادة العاشرة من القانون الجناني على مايلي: " يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد باقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية مع مراعاة الاسثتناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي"

‏وكذلك عندما نص في المادة 23 ‏من الدستور على أن:" شخص الملك مقدس لاننتهك حرمته ´´ . والمادة 27 ‏والتي تنص على أنه . " لايمكن متابعة أي عضو من مجسل النواب ول االبحث ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الاسلامي أو يتضمن مايخل بالاحترام الواجب للملك"

‏ومما لاشك فيه أن المشرع منح لأعضاء المجلس بغرفتيه هذه الحصانة القانونية تفاديا لكل مامن شأنه أن يحول دون القيام بواجبهم في أحسن الظروف وتجنبا لأي ضغط أو إكراه يمكن أن يفرض عليهم اثناء ابداء وجهة نظرهم أمام البرلمان ولقد تبنت هذا المبدأ القانوني بعض التشريعات المعاصرة نذكر منها على سبيل المثال:

‏1- إيطاليا في دستور 27 ‏/12 97/ ‏في مادته 66 ‏التي نصت على أنه لا يجوز اتخاذ اجراء جنائي ضد أي عضو من أعضاء البرلمان دون إذن من المجلس الذي


‏وتجدر الاشارة بأن هذه الحصانة القانونية تتتقي و لايكون لها أى أثر قي

‏الحالات التالية:

‏1- اذا كان الرأي الذي يبديه النائب البرلماني يجادل في النظام الملكي

3-
اذا كان الرأي الذي يبديه يجادل في الدين الاسلامي

4-
اذا كان الرأي يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك

5-
اذا ارتكب لجناية او جنحة و هو في حالة تلبس

6-
اذا كان هناك اذن بالمتابعة

‏وفي غير هذه الحالات المذ كورة لايمكن متابعة أى عضو من أعضاء، البرلمان الا بعد التوفر على _اذن كتايي صادر من طرف أعضاء مجلس النواب. هذا و يتعين إحالة المسطرة على وزارة العدل لاخذ وجهة نظرها قبل إحالتها على مجلس النواب

‏هذا ولابد هنا من طرح السؤال التالي وهو: هل تعتبر الحصانة القانونية

‏صفة لاصقة بالنائب البرلماني تصاحبه في جميع التصرفات التي يقوم بها ؟أم أنها تتوقف فقط على ما يبديه من آراء داخل مجلس النواب ؟

‏لجواب على هذا السؤال‏، يمكن القول بأن هناك فريق يؤكد ان الحصانة القانونية يستفيد منها النائب البرلماني بخصوص الرأي الذى يعبر عنه داخل، المجلس حماية له مما من شأنه أن يؤثر على معنوياته أثناء تأديته لرسالته التشريعة .

‏أما الفريق الثاني فذهب إلى القول بأن الحصانة القانونية لاصقة بعضو مجلس النواب في جمع تصرفاتة وأفعاله والا فإن خصوم هذا النائب بإمكانهم أن يسيؤوا اليه عن طريق تحريك الدعوى العمومية ضده خارج مجس النواب

‏وأشار الدكتور عزت مصطفى الدسوقي في مؤلفه قيود الدعوى الجنائية بين النظرية و التطبيق عند حديثه عن الجرائم المرتكبة من طرف أعضاء مجلس الشعب الى ما يلي: ‏الحصانة مقصوره على فترة انعقاد المجلس أما في غير دورة الانعقاد فلا يتمتع الاعضاء بالحصانة . ففي العطلة النيابية وفي فترة التأ جيل وفي فترات


تعطيل المجلس لا تقوم الحصانة فى ذلك لانتفاء الحكمة من النص وهي عدم إعاقة ‏العضو عن مزاوله نشاطه النيابي وحضور الجلسات.

‏ والرأي الراجح عندنا هو ما ذهب إليه أصحاب الرأى الأول باعتبار أن الغاية من وضع الحصانة القانونية هي عدم التأثير على العضو عند مزاولته لمهامه النيابية‏ وهذه العلة تنتفي بخصوص التصرفات الني قوم بها النائب خارج مجلس النواب.

و بهذا المعنى صدر قرار من المجلس الاعلى عدد 628/1 بتاريخ 02/07/2008 من اهم ما جاء في: "و حيث ان ما تبناه القرار المطعون فيه من الاعتداد فقط بالصفة البرلمانية للشخص المتهم وحدها للقول بضرورة توفر اذن من مجلس البرلمان الذي ينتمي اليه حتى تتاتى متابعته بجريمة سوى الجرائم الواردة في الفقرة الاولى من الفصل 39 من الدستور، لا يستفاد من مفهوم الفقرة الثانية من هذا الفصل التي انما حصرت وجوب توفر هذا الاذن لمتابعة البرلماني بما ذكر اثناء دورات البرلمان مما يعتبر تاويلا خاطئا لهذه الفقرة و خرقا لاجراء جوهري المسطرة يعرض القرار للنقض و الابطال"

غير ‏أن مجلس النواب سبق له أن رفع خلال سنة 1999 ‏ الحصانة القانونية لبعض أعضاء المجلس بسبب ارتكابهم لجرانم إصدار شيكات بدون رصيد وبذلك خضعوا للتصويت بعد تشكيل لجنة البحث والتقصي أوصت برفع هذه الحصانة الامر الذي حدى بالنيابة العامة الى تحريك الدعوى العمومية في حقهم.
وتجدر الاشارة أيضا بأن هاته الحصانة لا تسري أتناء الحملات الانتخابية ‏وقبل ظهور نتائج الانتخابات التشريعية.

‏وعلى مستوى القانون الدولي يمكن القول بأن معظم الدول فى العالم صادقت على المعاهدات الدولية التي تقضي بضرورة احترام أعضاء السلك الدبلوماسي لذا لا ينبغي إثاره الدعوى العمومية في حق كل شخص أجنبي ينتمي إلى السلك الديبلوماسي حتى ولو اتركب فعلا جرميا وانما يكتفي بتقد يم طلب للدولة التى منتمي اليها هذا العضو الديبلوماسي بقصد سحبه مع إمكانه متابعته في بلده.

‏والحكمة من تقرير هاته الحصانة القانونية والتي يستفيد منها العضو ‏الدبلوماسي تتجلى في عدم الاساءة الى العلاقة السياسية التي تربط بلدنا بالدولة الني ينتمي البها العضو الدبلوماسي فمن الأحسن إشعار دولته بأنا أصبح شخصا غير مرغوب فيه ليتم سحبه من أعضاء الهياة الدبلوماسية . هذا وقد نص القانون الجنانى في المادة229 ‏ على أن " كل عضو في الهيئة القضائية أو أحد ضباط الشرطة القضائية في غير حالات التلبس يثير متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامر التحقيق أو حكما أو يعطي أمرا بإجراء احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانه قضائية وذلك قبل أن يحصل على رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية . وفي مصر نجد أن المشرع المصرى أخذ بالحصانة القانونية .


‏بالنسبة لرجال السلك السياسي الاجنبي في المادة 1399 ‏والتي تنص على ما يلي:" يتمتع رجال السلك السياسي الاجنبي بحصانة مطلقة في المسائل الجنائية، فلا يجوز للنيابة إخضاعهم لأية صورة من صور القبض، ولايجوز اتخاذ إجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم على وجه من الوجوه في هذه المسائل سواء تعلق بأعمالهم الرسمية أو لم تتعلق بها . ويتمتع بالحصانة ‏المذكورة المنزل الذي يقطنه رجل السلك السياسي الاجنبي وأوراقه و مراسلاته

‏ولايمنع ذلك من اتخاذ اجراءات التحقيق من معاينة وسماع الشهود وندب خبراء مادامت هذه الاجراءات لاتمس أشخاص رجال ذلك السلك أو مساكنهم أو أوراقهم أو مراسلاتهم ويرعى في جميع الاحوال اخطار المكتب الفني للنائب العام فورا، ورؤساء التحقيقات بعد اتمامها اليه للتصرفا فيها " (13)

‏من البديهي القول بأن النيابة العامة يمنع عليها في بعض الحالات إثارة المتابعة وذلك لكون القانون أسند تحريك الدعوى العمومية إلى غيرها ومن هذه ‏الحالات نذكر:

‏1- الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلى

‏وهي المختصة بالنظر في الافعال الجرمية المرتكبة من طرف مجموعة من الاشخاص أشار اليهم الفصل 67 ‏2 المعدل بظهير 1/11/1966 والذي ينص على مايلي: " إذا كان الفعل منسوبا إلى وزير مستشار بمجلس التاج أو إلى عضو من أعضاء الحكومة أو قاضي بالمجلس الاعلى أو عامل إقليم أو وئيس أول لمحكمة استئناف أو وكيل الدولة العام، ‏فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر عند الاقتضاء بناء على ملتمسات الوكيل العام بنفس المجلس بأن يجري التحقيق فيها عضو أو عدة أعضاء في هيئته.





(13)
النيابة العامة والتطيبات الصادرة اليها وقانون السلطة القضائية ص : 366 ‏.

ويجري التحقيق حسب الكيفيات المنصوص عليها في الجزء الخاص بالتحقيق الإعدادي وبعد انتهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق حسب الاحوال أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالاحالة على المجلس الاعلى _ وتجتمع كاقة غرف هذا المجلس للبث في القضية ولا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام المجلس ‏الاعلى".



يستفاد من الفصل المذكور بأنه في حالة ما إذا كان الفعل منسوبا إلى ‏الاشخاص المذكورين فإن الغرفة الجنائية بناء على ملتمسات النيابة العامة نأمر بإحالة الملف على أحد أعضائها أو على مجموعة من الاعضاء ويقوم العضو المحقق بجميع الاجراءات التي يختص بها قاضي التحقيق وبعد انتهاء التحقيق يصدر قاضي التحقيق أو قضاة التحقيق المعينون من طرف الغرفة الجنائية أمرا يقضي اما بعدم المتابعة وحفظ الملف إذا كان الفعل الجرمي غير ثابت في حق المعني بالامر أو أمرا بالاحالة على المجلس


الاعلى للنظر في الافعال المنسوبة الى الظنين.

الحالة الثانية: تدخل ضمن مقتضيات الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بظهير 1/11/1967 و التي تنص على ما يلي: " و اذا كان الفعل منسوبا إلى قاضي عضو لمحكمة استئناف فإن الوكيل العام لدى المجلس الاعلى أو المطالب بالحق المدني يرفع القضية إلى الغرفة الجنائية بالمجلس المذكور التي تأمر عند الإقتضاء بإحالتها على قاضي للتحقيق تعينه خارج الدائرة القضائية التي ‏ينتمى اليها القاضي المتابع."

‏ويتعلق الأمر هنا بمستشار بمحكمة الاستئناف أو نائب الوكيل العام للملك بها

‏وفي هذه الحالة تحال المسطرة على الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلى من طرف الوكيل العام للملك لدى نفس المجلس.

‏وفي حالة إثارة الدعوى العمومية تحال المسطرة من طرف الغرفة الجنانية المذكورة على محكمة الاستئناف غير التي ينتمي اليها القاضي



تطبيقا للمقتضيات السابقة في البحث و المتابعة بيد ان غرفة الاتهام التي حلت محلها الغرفة الجنحية عند احالة القضية على محكمة جنائية تعين محكمة خارج الدائرة التي كان يباشر فيها المتهم وظيفته.

‏قيود الدعوى الجنائية بين النظرية والتطبيق، ص : 334 ‏.

ثالثا: توقف المتابعة على طلب او شكوى

‏من ضمن القيود الواردة على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية هي أنها لايحق لها إثارة المتابعة الجنائية في بعض الاحيان الا بعد توصلها بطلب أو شكوى.

من ببن الحالات التي استلزم فيها المشرع تقديم الطلب للنيابة العامة نذكر:

1-
الطلب:

‏لقد تعرض فانون الصحافة15 ‏نوفمبر 1958 ‏لحالتين يتوقف فيهما تحريك الدعوى العمومية على تقديم طلب بذلك من طرف المعني بالامر وهما:

‏وإذا كان ضابط الشرطة القضا نية مؤهلا لمباشرة وظيفته في مجموع تراب المملكة فإن المجلس الاعلى هو المختص في شأنه حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 267 وفي مصر نجد أن المشرع المصري نص في المادة 106 من قانون السلطة القضائية:" على أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على إذن بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة 913 ‏ ‏في حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الاربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الافراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.

‏وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر أو برفعه أو باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما تقرر استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة وفيما عدا ما ذكر لايجوز اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة الا باذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام ويجري توقيف القضاء في غرفة خاصة بقصر العدل وتنفذ عقوبات الحبس على المحكوم عليهم من القضاء في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين ´´ (14)

‏ واللجنة التي تشير اليها المادة 104 تتكون من رنيس محكمة النقض وأحد نوابها ورئيس محكمة استئناف بالقاهرة.


‏ولقد تبنى التشريع المصري قيد الطلب عندما نص في المادة الثانية من قانون الاجراءات التي تنص على أنه لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراء فها الا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 , 182 من قانون العقوبات وكذلك في الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون (15)

‏والجريمتان المشار اليهما في المادة المذكورة هما جريمة القذف الموجه الى رئيس دولة اجنبية والقذف الموجه في حق ممثل لدولة أجنية معتمدا في مصر بسبب أموو تتعلق بأداء وظيفته

2-
الشكوى

‏تعد الشكوى أهم قيد يرد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

‏لذا لا يحق للنيابة العامة إثارة المتابعة في بعض القضايا الا بعد توصلها بشكاية من المتضرر ولعل المشرع استهدف من وراء تقريره هذا القيد مراعاة مصلحة المتضرر وترجيحها على حق المجتمع في المتابعة ويتم تقديم الشكاية من طرف المتضرر نفسه كالزوج أو الزوجة في جريمة الخيانة الزوجية أو من يوكله على ذلك توكيلا خاصا

‏وإذا تعلق الامر بشخص معنوي فيقدم الشكوى ممثله القانوني

‏وفي حالة تعدد المجني عليهم فإن القانون قد يشترط الشكوى بالنسبة اليهم جميعا وقد يتطلبها بالنسبة للبعض دون البعض الآخر

‏مثال الصورة الأولى ارتكاب الخيانة الزوجية من زوج له أكثر من زوجة واحدة وسرقه المتهم منقولا مملوكا لأبويه يكفي هنا لتحريك المتابعة أن تتقدم إحدى الزوجات أو أحد الابوين بالشكوى ضد الجاني لان القانون ( م 491 و 535 ) ‏لم يشترط الا تقديم الشكوى من المجني عليه ويتحقق هذا بشكاية أي واحد من المشتكى بهم في حالة التعدد (16)
(15)
قيود الدعوى الجنائيه بين النظريه والتطبيق .



‏ (16) قانون المسطرة الجنائيه للدكتور احمد الخمليشي، ص 55 ‏و 56


‏لقد ذهب القفه الفرنسي إلى الفول (17) بأن للنيابة العامة أن تحرك الدعوى العمومية بالوصف الأشد الذي لاتتوقف المتابعة به على الشكاية فإذا سرق الظنين مع استعمال العنف ضد أحد أقاربه ولم يتقدم الضحية بشكاية كان للنيابة متابعة الفاعل بجريمة العنف ليس الا وفي جريمة الخيانة الزوجبة إذا لم بتقدم الضحية بالشكوى هل تصح المتابعة بجريمه الفساد ؟

‏هنا يجب أن نميز بين زوج الضحية وبين شريكه الاجنبي، ‏فبالنسبة لزوج الضحية لايمكن متابعته بجنحه الفساد باعتبار أن المشرع أقر الشكاية حماية لشعور الضحية الذي كثيرا ما بفضل التستر على الفضيحة وعدم نشر وقانعها امام المحاكم.

‏أما بالنسبة لشريك زوج الضحية فلند ذهب جانب من الفقه الى القول (18) بمتابعة بجريمة الفساد إذا لم تقدم شكاية ضد شريكه المتزوج ويرى جانب آخر من الفقه عدم المتابعة بسبب أن المتابعة بجريمة الفساد يؤدي لكشف النقاب على وقائع الخيانة الزوجية التي يرغب الضحية في عدم اعلانها.

‏وأما الرأي الثاني فذهب الى القول بمتابعة شريك الزوج أو الزوجة بوصفه شريكا في جريمة الخيانة الز وجية.

الجنحة(19)

‏وبهذا المعنى صدر قرار من المجس الاعلى عدد 61 ش بتاريخ 12/11/1967 جاء فيه مايلي: " وحيث أنه لئن كان الفصل 491 من القانون الجنائي تنص على معاقبة أحد الزوجين الذي يرتكب بصفة رئيسية جنحة الخيانة الزوجية فإن المشارك يرجع في شأنه إلى مقتضيات الفصلين 129 و 130 من نفس القانون المقررين للمشارك في جناية أو جنحة نفس العقوبة المترتبة لهذه الجناية أو الجنحة " (
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : القانون الجنائي المغربي