-->

الرسوم القضائية في ضوء القانون المغربي




المقصود بالرسوم القضائية هنا، المبلغ الواجب اداؤه عند اقامة دعوى أو تقديم طعن ضد حكم قضائي أو ممارسة أي اجراء قضائي من الإجراءات التي تتطلب بموجب نص في القانون تادية مبلغ مالي.

ويتعين التمييز بين الرسوم القضائية ( وهي المبالغ التي تؤول بمجرد ادائها إلى  خزينة الدولة  ولا يستردها  اطراف الدعوى، اللهم إذا وقع غلط في حسابها بان تم اداء اكثر من المبلغ الواجب - حيث يكون من حق من ادى  هذا  المبلغ الزائد ان يطلب استرداده - وانما يتحملها في النهاية الطرف الذي خسر الدعوى وفق مقتضيات الفصل 124  وما يليه من قانون المسطرة المدنية) وبين غيرها من  المبالغ  التي  يدفعها  المتقاضون  في  بعض  الدعاوى،  مثل  الكفالات، والغرامات التي يتعين أداؤها بمناسبة ممارسة بعض الطعون  غير  العادية  على  ان  ترجع لصاحبها إذا ربح الطعن، ومصاريف الخبرات والتنقلات، وأتعاب الخبراء والتراجمة، وما شابه ذلك، مما يجمعه لفظ " المصاريف القضائية"، ذلك ان هذا البحث خاص بالرسوم القضائية بمعنى الكلمة، ولا يشمل الاداءات الأخرى  التي  قد يقع التعرض لها من باب التلازم أو الاستطراد .
والرسوم والمصاريف القضائية هذه ينظمها بصفة مباشرة، في المغرب، اربعة نصوص قانونية رئيسية هي :

1. نصوص الملحق الأول بقانون المالية  لسنة 1984، المكون  لقانون  المصاريف  القضائية  في  الميادين  المدنية والتجارية والادارية لدى محاكم المملكة، كما  وقع تعديله وتتميمه، وهو النص الاصلي المنظم للرسوم القضائية، في الميدان المدني  والتجاري   والاداري،  الصادر  بالظهير الشريف  رقم :  1.84.54  الصادر  في 25  رجب 1404 (27/04/84) بمثابة قانون المالية لسنة 1984 (1).

2. نصوص القانون 83.23 بشان المصاريف القضائية فلي الميدان الجنائي، الصادر الامر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 39/83/1 الصادر في ربيع الثاني1407(29/12/86)، وهو النص الاصلي المنظم للرسوم القضائية في الميدان الزجري.

3. بعض فصول قانون المسطرة الجنائية، الصادر بالظهير الشريف رقم 1.58.261 الصادر في 10 يبراير59، وعلى الخصوص الفصول : 334، 335، 339، 581.
4. بعض فصول قانون المسطرة المدنية الصادر بالظهير الشريف رقم 1.74.338 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.447 المؤرخ في 1 رمضان 1394 (28/9/74)، لاسيما الفصول : 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 304، 305، 351، 357، 376، 403،407، 408 و528 كما وقع تتميمها وتعديلها.
وتتناول ذات الموضع، بصفة غير مباشرة، اضافة إلى النصوص المذكورة، قوانين متفرقة واردة ضمن عدة نصوص اخرى، مثل القانون المنظم للمحاكم الإدارية، والقانون المنظم للمحاكم التجارية، وقانون المساعدة القضائية.
وإذا كانت دراسة موضوع الرسوم القضائية بصفة شاملة تستدعي صفحات طويلة ان لم نقل مجلدا ضخما، فان اهم ما ينبغي تناوله في هذا الموضوع يتمحور حول ثلاث نقط، هي :
ـ المبادئ العامة في ميدان الرسوم القضائية.
ـ حساب مبلغ الرسوم القضائية في بعض المواد التي لم ترد بها نصوص واضحة.
ـ مدى مراقبة القضاء للرسوم القضائية، والاداءات المماثلة لها، اداء ومقدارا.

الاستاذ محمد القدوري محام بهيئة الرباط


تتمة المقال عبر تحميله كاملا من هنا .. سوف يتم رفع الرابط قريبا


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : أبحاث قانونية مغربية