ظهير شريف رقم 1.89.116 صادر في 21 من ربيع الآخر 1410( 21 نوفمبر 1989)
بتنفيذ القانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف- بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ
وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 17.89 تحدث
بموجبه ضريبة عامة على الدخل الصادر عن مجلس النواب في 15 من ذي القعدة
1409( 19 يونيو 1989).
وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي
قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
القسم الأول
أحكام عامة
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة العامة على الدخل
المادة الأولى
أنواع الدخل المفروضة عليها الضريبة
تفرض على مجموع دخل الأشخاص الطبيعيين ضريبة تسمى" الضريبة العامة على الدخل " وتخضع لها:
1- الدخول المهنية ؛
2- الدخول الناتجة عن المستغلات الزراعية ؛
3- الأجور والدخول التي في حكمها ؛
4- الدخول الناتجة عن إجارة العقارات ويطلق عليها فيما يلي من هذا القانون اسم " الدخول العقارية" ؛
5- دخول رؤوس الأموال المنقولة.
المادة 2
إقليمية الضريبة
I- يخضع للضريبة العامة على الدخل:
أ)
الأشخاص الطبيعيون الذين يكون محل إقامتهم المعتادة بالمغرب، وذلك بالنسبة
إلى مجموع أنواع الدخل التي يحصلون عليها سواء كان منشؤها مغربيا أو
أجنبيا ؛
ب) الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم محل إقامة معتادة بالمغرب، وذلك بالنسبة إلى مجموع أنواع دخلهم ذات المنشأ المغربي.
II-
يعتبر الشخص الطبيعي مقيما إقامة معتادة بالمغرب في اصطلاح هذا القانون
إذا كان يوجد فيه مسكنه الدائم أو مركز مصالحه الاقتصادية أو كانت المدة
المتصلة أو المتقطعة التي يقيمها بالمغرب تزيد على 183 يوما في كل 365
يوما.
ويعد
موظفو الدولة الذين يمارسون مهام وظائفهم أو يكلفون بمأموريات في الخارج
مقيمين بالمغرب إقامة معتادة إذا كانوا يتمتعون بالإعفاء من الضريبة
الشخصية على الدخل في البلد الأجنبي الذي يقيمون فيه.
المادة 3
الإعفاءات
يعفى
السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليون الأجانب من
الضريبة العامة على الدخل فيما يخص أنواع دخلهم ذات المنشأ الأجنبي، وذلك
بالقدر الذي تسمح به البلدان التي يمثلونها من نفس الامتياز للسفراء
وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليين المغاربة.
الباب الثاني
المدة المفروضة عليها الضريبة العامة على الدخل ومكان فرضها
المادة 4
المدة المفروضة عليها الضريبة العامة على الدخل
تفرض الضريبة العامة على الدخل كل سنة على مجموع أنواع الدخل التي حصل عليها الخاضع للضريبة خلال السنة السابقة.
بيد
أن الضريبة تفرض على الأجور والدخول التي في حكمها المشار إليها في (3) من
المادة الأولى أعلاه خلال سنة الحصول عليها، على أن تسوى الحالة فيما بعد
باعتبار مجموع الدخل إن اقتضى الأمر ذلك.
المادة 5
مكان فرض الضريبة العامة على الدخل
تفرض الضريبة على الدخل في محل الإقامة المعتادة للخاضع للضريبة أو في المكان الذي توجد فيه مؤسسته الرئيسية.
وعلى
الخاضع للضريبة العامة على الدخل إذا لم يكن له بالمغرب محل إقامة معتادة
ولا مؤسسة رئيسية أن يختار لنفسه موطنا ضريبيا بالمغرب.
ويجب
إخبار إدارة الضرائب بكل تغيير يطرأ على محل الإقامة أو مكان المؤسسة
الرئيسية أو الموطن الضريبي، و إلا فرضت الضريبة على الخاضع لها في آخر
عنوان معروف به.
القسم الثاني
وعاء الضريبة العامة على الدخل وتصفيتها
الباب الأول
وعاء الضريبة العامة على الدخل
الفرع الأول
الأساس المفروضة عليه الضريبة
المادة 6
تحديد مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة
يتكون
مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل من صافي الدخل أو
الدخول التي يشملها واحد أو أكثر من أنواع الدخل المشار إليها في المادة
الأولى أعلاه.
ويحدد صافي الدخل من كل نوع من الأنواع الآنفة الذكر على حدة وفق القواعد الخاصة به كما هي مقررة في هذا القانون.
ويدرج
إجمالي الدخول ذات المنشأ الأجنبي في مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة
العامة على الدخل، دون إخلال بما تنص عليه الاتفاقيات الدولية الضريبية
والأحكام المقررة في المادة 98 من هذا القانون.
المادة 7
تحديد مجموع دخل الأشخاص الذين يتخذون بالمغرب
محل إقامتهم المعتادة أو ينقطعون عن الإقامة فيه إقامة معتادة
I-
إذا اتخذ خاضع للضريبة العامة على الدخل محل إقامته المعتادة بالمغرب فإن
مجموع دخله المفروضة عليه الضريبة في السنة التي استقر خلالها بالمغرب
يشمل :
- الدخول ذات المنشأ المغربي التي حصل عليها من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من السنة الآنفة الذكر ؛
- الدخول ذات المنشأ الأجنبي التي حصل عليها من يوم استقراره بالمغرب إلى 31 ديسمبر من السنة نفسها.
II-
إذا لم يبق لخاضع للضريبة العامة على الدخل محل إقامة معتادة بالمغرب فإن
مجموع دخله المفروضة عليه الضريبة في سنة انتهاء إقامته فيه يشمل الدخول
ذات المنشأ المغربي التي حصل عليها في تلك السنة والدخول ذات المنشأ
الأجنبي التي حصل عليها إلى تاريخ انتهاء إقامته المعتادة بالمغرب.
المادة 8
تحديد مجموع دخل الأشخاص الطبيعيين
الشركاء في بعض الشركات أو الأموال المشاعة
I-
دون إخلال بالخيار المنصوص عليه بالبند (1-أ-1) من المادة 2 من القانون
رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات، يعتبر الربح التي تحصل عليه شركة
من شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو الشركات الفعلية التي لا
تضم إلا الأشخاص الطبيعيين بمثابة ربح مهني للشريك الرئيسي فيها وتفرض
عليه الضريبة في اسمه.
وإذا
حصل لشركة من الشركات المشار إليها أعلاه عجز استنزال من الدخول المهنية
الأخرى للشريك الرئيسي فيها، سواء كانت هذه الدخول مقدرة بصورة جزافية أو
وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.
II-
إذا كان شخص طبيعي شريكا في مال مشاع أو في شركة محاصة اعتد في تحديد صافي
دخله المهني بنصيبه في نتيجة استغلال المال المشاع أو شركة المحاصة.
بيد
أنه إذا كان النشاط الذي يمارسه الشركاء في المال المشاع أو تزاوله شركة
المحاصة يقتصر على نشاط واحد في طابع زراعي أو كان المال المشاع عقارات
معدة للإيجار أو لم تكن شركة المحاصة تملك إلا عقارات للإيجار اعتبر نصيب
كل شريك من الربح الزراعي أو الدخل العقاري في تحديد دخله أو دخوله
الزراعية أو العقارية.
ويتم
توزيع الربح على الشركاء الخاضعين للضريبة العامة على الدخل بطلب منهم
بشرط أن يدلوا بمحرر رسمي أو عقد مصدق على التوقيعات المذيل بها ينص على
حصة كل واحد منهم في المال المشاع أو في شركة المحاصة.
المادة 9
خصوم من مجموع الدخل
(الهبات وفوائد القروض)
تخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 6 أعلاه :
I- مبالغ الهبات النقدية أو العينية الممنوحة :
أ) للأوقاف العامة والتعاون الوطني ؛
ب) للجمعيات المصرح بأنها ذات منفعة عامة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر
في 3 جمادى الأولى 1378( 15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات إذا
كانت تسعى لغرض إحساني أو علمي أو ثقافي أو أدبي أو تربوي أو رياضي أو
تعليمي أو صحي ؛
ج) للمؤسسات العامة التي تكون مهمتها الأساسية تقديم علاجات صحية أو القيام بأعمال في مجالات الثقافة والتعليم والبحث ؛
د) للعصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر1977) ومؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.335 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ؛
ذ) للجنة الأولمبية الوطنية المغربية والجامعات الرياضية المؤسسة بصورة قانونية ؛
ر) للمشاريع الاجتماعية التابعة للمقاولات العامة أو الخاصة في حدود اثنين في الألف (2% ) من رقم معاملات الواهب ؛
ز)
للمشاريع الاجتماعية التابعة للمؤسسات التي يأذن لها قانون تأسيسها في
الحصول على هبات في حدود اثنين في الألف(2%) من رقم معاملات الواهب:
II-
في حدود 10℅ من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة، مبلغ الفوائد العادية
للقروض التي تمنحها للخاضعين للضريبة المؤسسات المتخصصة أو مؤسسات البنك
والقرض المرخص لها قانونا بالقيام بهذه العمليات، وذلك بغرض تملك أو بناء
مسكن رئيسي.
ويتوقف الخصم :
-
فيما يرجع لأصحاب الأجور وما في حكمها المفروضة عليهم الضريبة بطريقة
الحجز في المنبع، على أن يقوم رب العمل أو المدين بالإيراد شهريا بحجز
ودفع أصل وفوائد المبالغ المسترجعة إلى الهيئات المقرضة ؛
-
فيما يرجع للخاضعين للضريبة الآخرين على تقديم نسخة مصادق عليها من عقد
القرض وإيصالات الأداء أو إشعارات السحب التي تعدها المؤسسات البنكية.ويجب
أن ترفق هذه الوثائق بالإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة 100 بعده.
ولا
يمكن الجمع بين خصم الفوائد المشار إليه أعلاه والخصوم المنصوص عليها على
التوالي في المادة 68 – 5 من هذا القانون وفي البند II من المادة 5 من
القانون المالي لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 (30 ديسمبر 1977) المحدث للضريبة المفروضة على الأرباح العقارية.
الفرع الثاني
الدخول المهينة
1- تعريفات
المادة 10
تعريف الدخول المهنية
تعد دخولا مهنية لتطبيق الضريبة العامة على الدخل :
1- الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من مزاولة :
أ) مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية ؛
ب) مهنة المستثمرين العقاريين ومهنة مجزئي الأراضي ومهنة تجار الأملاك كما هي محددة في المادة11 من هذا القانون :
ج) مهنة حرة أو مهنة أخرى غير المهن المنصوص عليها في أ) و ب) أعلاه ؛
2-
الدخول التي تكتسي طابع التكرار ولا يشملها أي نوع من أنواع الدخل المشار
إليها في 2) وما بعدها إلى 5) من المادة الأولى من هذا القانون باستثناء
المنح الدراسية ؛
3-
المبالغ الإجمالية المشار إليها في المادة 19 بعده التي يحصل عليها
الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم محل إقامة معتادة بالمغرب أو الأشخاص
المعنوية غير الخاضعة للضريبة على الشركات التي لا يوجد مقرها بالمغرب في
مقابل إنجاز أعمال أو تقديم خدمات لحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين يكون
لهم موطن بالمغرب أو يزاولون نشاطا فيه، إذا كانت الأعمال والخدمات الآنفة
الذكر لا ترتبط بنشاط مؤسسة في المغرب تابعة للشخص الطبيعي أو المعنوي غير
المقيم بالمغرب.
وتسري
الأحكام الواردة في 3) أعلاه على الأعمال والخدمات التي ينجزها في الخارج
شخص طبيعي أو شركة أو جمعية غير خاضعة للضريبة على الشركات لحساب فرع
بالمغرب يكون تابعا للشخص الطبيعي أو الشركة أو الجمعية.
المادة 11
تعريف بعض المهن
يراد في هذا القانون :
- بالمستثمرين العقاريين: الأشخاص الذين يصممون ويشيدون بناء أو أبنية لبيعها كلا أو بعضا ؛
-
بالمجزئين : الأشخاص الذين يقومون بتجهيز الأراضي للبناء من أجل بيعها
جملة واحدة أو جزءا، مهما كانت طريقة تملكهم للأراضي المذكورة ؛
- بتجار الأملاك: الأشخاص الذين يبيعون عقارات مبنية أو غير مبنية تملكوها بعوض أو على وجه الهبة.
II – أنظمة تحديد صافي الدخل المهني
المادة 12
صافي الدخل المهني
يحدد الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية المنصوص عليه في المادة 13 وما بعدها إلى المادة 18 من هذا القانون.
بيد
أن في إمكان الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يزاولون نشاطهم بصفة
فردية أو في إطار شركة فعلية أن يختاروا، وفق الشروط المنصوص عليها في
المادتين 25 و26 بعده الخضوع للضريبة العامة على الدخل إما وفق نظام الربح
الجزافي وإما وفق نظام النتيجة الصافية المبسطة المشار إليهما في المادتين
21 و24 من هذا القانون.
نظام النتيجة الصافية الحقيقية
المادة 13
تحديد النتيجة الصافية الحقيقية
I-
يجب أن تختم في 31 ديسمبر من كل سنة السنة المحاسبية للخاضعين للضريبة
العامة على الدخل الذين يكون دخلهم المهني محددا وفق نظام النتيجة الصافية
الحقيقية ؛
II-
تحدد النتيجة الصافية الحقيقية لكل سنة محاسبية باعتبار ما زاد من
الحاصلات والأرباح والمكاسب الناتجة عن مزاولة مهنة أو عدة مهن على
التكاليف التي دفعها أو تحملها صاحب الدخل.
وتضاف إلى الحاصلات والأرباح والمكاسب المشار إليها أعلاه المخزونات الموجودة والأشغال الجارية في تاريخ ختم الحسابات.
وتضاف إلى التكاليف المخزونات الموجودة والأشغال الجارية حين فتح الحسابات.
وتقوم المخزونات بسعر تكلفتها أو بالسعر اليومي إذا كان أقل من سعر التكلفة، وتقوم الأشغال الجارية بسعر تكلفتها.
المادة 14
الحاصلات المفروضة عليها الضريبة
يراد بالحاصلات والأرباح والمكاسب المشار إليها في المادة 13 أعلاه :
1-
رقم الأعمال المتكون من المداخيل والديون المستحقة المتعلقة بالمنتجات
المسلمة والخدمات المقدمة والأشغال العقارية التي كانت محل تسلم كلي أو
جزئي سواء كان ذلك بصورة مؤقتة أو نهائية ؛
2- الحاصلات التبعية والحاصلات المالية ؛
3- مبلغ تكلفة الأشغال التي أنجزتها المؤسسة لنفسها فيما يتعلق بأصولها الثابتة ؛
4-
الأرباح والمكاسب الاستثنائية وتدخل فيها مبالغ الضرائب المخصومة
باعتبارها تكاليف قابلة للخصم وفق ما هو منصوص عليه في 5) من المادة 15
بعده ؛
5- مع مراعاة الخصوم المنصوص عليها في المادة 18 بعده :
أ) التعويضات المقبوضة عن نقل العملاء أو الانقطاع عن مزاولة المهنة ؛
ب)
الأرباح التي تم الحصول عليها من التخلي للغير عن عناصر من الأصول سواء
كان ذلك في أثناء استغلال المؤسسة أو حين انتهاء استغلالها ؛
ج) زائد القيمة المتعلق بعناصر الأصول الثابتة غير الأراضي والمباني :
- إذا وقع سحب هذه العناصر من الأصول ؛
- في حالة الانقطاع عن مزاولة المهنة إذا لم يعقبه التخلي للغير فورا عن أموال استغلال المؤسسة ؛
-
في حالة وفاة مستغل المؤسسة، بيد أن زائد القيمة لا تفرض عليه الضريبة في
هذه الصورة إذا واصل الورثة مزاولة نشاط الهالك.
وفيما
يخص المباني التي كانت محل خصوم من أجل استهلاكها يكون للخاضع للضريبة
العامة على الدخل الذي انقطع عن مزاولة مهنته أو سحب مالا من الأصول أن
يختار:
-
إما إعادة إدراج جميع المبالغ المخصومة سابقا من أجل الاستهلاك في نتيجة
السنة المالية المفروضة عليها الضريبة التي وقع السحب أو الانقطاع عن
مزاولة المهنة خلال المدة المتعلقة بها ؛
-
وإما تقويم زائد القيمة وفرض الضريبة عليه مع اعتبار الخصوم المنصوص عليها
في المادة 18 من هذا القانون. وفي هذه الصورة تعتمد القيمة التجارية
المحدد على أساسها زائد القيمة في تقدير الضريبة العامة على الدخل أو
الضريبة على الأرباح العقارية التي قد تفرض فيما بعد.
6-
الإعانات المالية والمكافآت والهبات المتلقاة من الدولة أو الجماعات
المحلية أو الغير، وتدرج هذه الإعانات والمكافآت والهبات في حساب السنة
المالية التي تم قبضها خلالها، بيد أنه إذا تعلق الأمر بمكافآت على
التجهيز جاز للخاضع للضريبة أن يقسطها على خمس سنوات مالية لا أكثر ؛
7- مبلغ الدخول المشار إليها في 2 ) من المادة 10 أعلاه ؛
المادة 15
التكاليف القابلة للخصم
تشمل التكاليف القابلة للخصم المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه :
1- تكلفة المواد والمنتجات المشتراة ؛
2-
مصاريف المستخدمين والعمال والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بذلك، وتدخل
فيها إعانة السكنى والتعويضات عن التمثيل وغير ذلك.
إن
المنافع النقدية أو العينية التي يتمتع بها مستخدمو الخاضع للضريبة العامة
على الدخل، على أن يستثنى من ذلك جميع ما يقتطعه مستغل مؤسسة فردية أو
الشركاء المسيرون في الشركات الفعلية وشركات المحاصة وشركات التضامن
وشركات التوصية البسيطة.
ولا
يجوز أن تدخل مكافآت الشركاء غير المسيرين في الشركات المشار إليها أعلاه
في التكاليف القابلة للخصم إلا إذا صرفت في مقابل خدمات قاموا بأدائها
فعلا للشركة بوصف كونهم أجراء لها ؛
3-
المصاريف العامة التي تم دفعها أو تحملها لما تقتضيه متطلبات المهنة،
وتدخل في ذلك الهدايا المقدمة على سبيل الإعلان بشرط ألا تجاوز قيمة
الواحدة منها 100 درهم وأن تحمل إما اسم المؤسسة أو رمزها وإما علامة
المنتجات التي تضعها أو تتجر فيها ؛
4-
مصاريف التأسيس، ويمكن أن يستنزلها صاحب المؤسسة من نتيجة السنة أو
السنوات المالية الأولى التي يحصل فيها على ربح ما لم يقع استهلاكها بنسب
ثابتة على مدى خمس سنوات تبتدئ من السنة المالية الأولى المثبتة خلالها ؛
5-
الضرائب والرسوم التي تتحملها المؤسسة وتدخل في ذلك المبالغ الإضافية
المصدرة خلال السنة المالية، ما عدا الضريبة العامة على الدخل ؛
6- الفوائد والعلاوات المترتبة على تأخير أداء الضرائب القابلة للخصم ؛
7- استهلاك الأموال المادية والمعنوية التي تنقص قيمتها بمرور الزمن أو الاستعمال.
ويكون
هذا الاستهلاك قابلا للخصم من تاريخ تملك الأموال، بيد أنه يجوز للمؤسسة،
إذا تعلق الأمر بأموال منقولة لا تستخدم في الحال أن تؤجل استهلاكها إلى
تاريخ استخدامها بالفعل.
ويكون
الخصم في حدود النسب المعمول بها وفق أعراف كل مهنة ويتوقف على قيد
الأموال المستهلكة في حساب للأصول الثابتة وعلى إثبات استهلاكها في
المحاسبة بصورة منتظمة.
واستثناء
من أحكام الفقرة السابقة يجوز للمؤسسات التي تلقت مكافأة على التجهيز
أدرجت جميعها في حساب السنة المالية التي تم تسلمها في أثنائها، أن تقوم
خلال السنة المحاسبية التي وقع فيها تملك التجهيزات المرصدة لها المكافأة
باستهلاك استثنائي لها يساوي مبلغه قيمة المكافأة.
وتفقد
المؤسسة التي لا تقيد في المحاسبة مخصصات الاستهلاك المتعلقة بسنة محاسبية
معينة الحق في خصم القسط السنوي المغفل قيده من نتيجة هذه السنة ولكنها
تحتفظ بحق مباشرة خصمه ابتداء من السنة المالية التي تلي مدة الاستهلاك
العادية، وإذا أدرج ثمن تملك أموال قابلة للاستهلاك خطأ في المصاريف
الهامة لسنة مالية غير متقادمة وتبين هذا الخطأ للإدارة أو للخاضع للضريبة
نفسه وجبت تسوية وضعية المؤسسة ومباشرة الاستهلاكات العادية من السنة
المالية التالية لتاريخ التسوية ؛
8-
الاحتياطات المرصدة لمواجهة نقص في قيمة عناصر من الأصول أو تكاليف أو
خسائر لم تتحقق بعد، ولكنها محتملة الوقوع بمقتضى واقع الحال، ويجب أن
تحدد التكاليف والخسائر بكل دقة من حيث طبيعتها وأن تكون قابلة لتقويم
تقريبي من حيث مبلغها.
وإذا
تم خلال سنة مالية لاحقة استخدام جميع أو بعض الاحتياطيات المذكورة أعلاه
لغير الغرض المرصدة له أو زال ما يدعو إليها أعيد إدراجها في نتائج السنة
المالية الآنفة الذكر، وإذا لم ينجز الخاضع للضريبة بنفسه تسوية الوضعية
قامت الإدارة بالتصحيحات اللازمة.
وكل
احتياطي مؤسس بصورة غير قانونية وقعت معاينته في حسابات سنة مالية غير
متقادمة يجب، مهما كان تاريخ تأسيسه، أن يعاد إدراجه في نتائج السنة
المالية التي وقع خلالها قيده في المحاسبة بغير موجب.
وإذا
تقادمت السنة المالية التي كان من الواجب أن يدرج في حسابها الاحتياطي
الذي زال السبب الداعي له أو كان أسس بصورة غير قانونية، بوشرت التسوية
اللازمة في السنة المالية الأولى من المدة غير المتقادمة ؛
9- المصاريف المالية مثل :
أ) العمولات البنكية والفوائد المدفوعة للغير أو لهيئات معتمدة مكافأة على عملية ائتمان أو اقتراض ؛
ب)
الفوائد المدفوعة إلى الشركاء غير الشريك الرئيسي في شركات التضامن وشركات
التوصية البسيطة مكافأة على المبالغ التي أسلفوها الشركة لمواجهة ما
يستلزمه استغلالها، بشرط أن يكون رأس مال الشركة قد تم دفعه بكامله.
ولا
يجوز أن يتعدى مجموع المبالغ الناتجة عنها الفوائد القابلة للخصم مبلغ رأس
مال الشركة كما لا يجوز أن يفوق سعر الفوائد القابلة للخصم بأكثر من
نقطتين السعر الأساسي الذي يعمل به بنك المغرب فيما يخص إعادة خصم الأوراق
التجارية الخاصة لأجل قصير ؛
ج) مبالغ الفوائد المترتبة عن أذون أو تذاكر الصندوق أو الخزينة إذا توافرت الشروط الثلاثة التالية :
- أن تستعمل الأموال المقترضة لما تستلزمه متطلبات المؤسسة ؛
- أن تتدخل مؤسسة بنكية في إصدار الأذون أو التذاكر المذكورة أعلاه وتقوم بدفع الفوائد المترتبة عليها ؛
-
أن يضيف الخاضع للضريبة العامة على الدخل إلى الإقرار المنصوص عليه في
المادة 100 من هذا القانون قائمة المستحقين للفوائد المشار إليها أعلاه مع
بيان أسمائهم وعناوينهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية أو رقم القيد في
الضريبة على الشركات أن تعلق الأمر بشركة وتاريخ الدفع ومجموع المبالغ
المدفوعة إلى كل واحد من المستحقين.
10- القيمة المحاسبية للهبات العينية الممنوحة للأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 9 أعلاه ؛
11- مختلف الخسائر المرتبطة باستغلال المؤسسة.
المادة 16
التكاليف غير القابلة للخصم
لا
تخصم النتائج الصافية الحقيقية الغرامات والعقوبات والعلاوات مهما كان
نوعها التي يتحملها الخاضعون للضريبة العامة على الدخل بسبب ارتكاب مخالفة
لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية خصوصا المخالفات المرتكبة فيما
يتعلق بوعاء الضريبة المباشرة وغير المباشرة والمخالفات لقوانين العمل
وللنصوص المتعلقة بتنظيم المرور ومراقبة الصرف أو السعار.
المادة 17
العجز القابل للترحيل
يمكن
أن يخصم عجز سنة مالية من ربح السنة المالية التي تليها وإذا لم يتحقق ربح
أو كان الربح الحاصل غير كاف لخصم جميع العجز جاز أن يخصم العجز أو الباقي
منه من أرباح السنوات المحاسبية التالية إلى غاية السنة الرابعة التي تلي
السنة المالية الحاصل العجز فيها.
بيد
أن الأجل الأقصى لمباشرة الخصم المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يسري
على العجز أو كسر العجز المترتب على استهلاكات مدرجة في المحاسبة بصورة
قانونية وداخلة في نطاق تكاليف السنة المالية القابلة للخصم وفق الشروط
الواردة في 7) من المادة 15 علاه.
المادة 18
زائد القيمة الحاصل والأرباح المحققة بمناسبة التخلي
للغير عن بعض عناصر الأصول أو سحبها في أثناء
استغلال المؤسسة أو حين انتهاء استغلالها
I-
زائد القيمة الحاصل والأرباح المحققة خلال استغلال المؤسسة. إذا قام
الخاضع للضريبة العامة على الدخل – في أثناء استغلال مؤسسته أو في حالة
التخلي للغير عن جزء منها – بسحب عناصر مادية أو معنوية من أصولها الثابتة
أو بالتخلي للغير عنها فإنه يتمتع بخصم نسبة من صافي مبلغ الأرباح وزائد
القيمة المفروضة عليه الضريبة المحصل عليه بعد استنزال ناقص القيمة
والخسائر من نفس النوع.
وتساوي نسبة الخصم المشار إليه أعلاه :
-
25℅ إذا كانت المدة الفاصلة بين سنة تملك العنصر الذي وقع سحبه من الأصول
أو التخلي للغير عنه والسنة التي وقع فيها سحبه أو التخلي عنه تساوي أربع
سنوات على الأقل وتقل عن ثماني سنوات ؛
- 50℅ إذا كانت المدة المذكورة أعلاه تساوي أو تجاوز ثماني سنوات.
بيد
أن في وسع الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يختار الإعفاء الكلي من
الضريبة المترتبة على مجموع صافي الربح الناتج عن عمليات التخلي إذا التزم
كتابيا بأن يستثمر مجددا في أموال تتخذ أصولا ثابتة مجموع حصيلة جميع
عمليات التخلي المنجزة خلال نفس السنة المحاسبية، وذلك داخل أجل لا يجاوز
السنوات الثلاث التي تلي انقضاء السنة التي تمت خلالها عمليات التخلي
الآنفة الذكر.
أما الاستثمارات المنجزة فيجب الاحتفاظ بها بالأصول طيلة السنوات الثلاث التالية للسنة التي تم إنجازها فيها.
وإذا
لم يعد استثمار مجموع الحصيلة أو أعيد استثمار بعضها فقط خلال الأجل
المضروب لذلك أو إذا لم يحتفظ بالاستثمارات المنجزة بالأصول طيلة ثلاث
سنوات كما هو مقرر أعلاه، استحقت الضريبة على المبلغ غير المعاد استثماره
من مجموع الربح الناتج عن التخلي، مع مراعاة الخصم المنصوص عليه أعلاه،
ويدرج المبلغ المستحقة عليه الضريبة في حساب السنة المالية التي وقع فيها
التخلي.
II- زائد القيمة الحاصل والأرباح المحققة في نهاية استغلال المؤسسة.
إذا
تم حين انقطاع خاضع للضريبة العامة على الدخل عن مزاولة نشاطه سحب عناصر
مادية أو معنوية من الأصول الثابتة أو التخلي للغير عنها تكون نسبة الخصم
من مجموع صافي الأرباح أو زائد القيمة المحدد في الفقرة الأولى من (1)
أعلاه :
-
50 ℅ إذا كانت المدة الفاصلة بين سنة إنشاء المؤسسة وسنة سحب الأموال أو
التخلي للغير عنها تساوي أربع سنوات على الأقل وتقل عن ثماني سنوات ؛
- الثلثين إذا كانت المدة المذكورة أعلاه تساوي أو تجاوز ثماني سنوات.
III- التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن مزاولة المهنة أو نقل العملاء.
تدخل
التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن مزاولة المهنة أو نقل العملاء في
حكم الأرباح الناتجة عن عمليات التخلي المشار إليها آنفا، وتسري عليها
الخصوم المنصوص عليها في I) وII) أعلاه.
IV- إلغاء الاحتياطات.
ولا
يجوز بحال من الأحوال أن يسري الخصم المنصوص عليه في هذه المادة على
الأرباح المحاسبية الناتجة عن إلغاء احتياطي مرصد لمواجهة نقص القيمة.
V- تقدير زائد القيمة الذي تعاينه الإدارة.
تسري إجراءات التصحيح المنصوص عليها في المادتين 107 و108 من هذا القانون على تقدير زائد القيمة الذي تعاينه الإدارة.
المادة 19
المبالغ الإجمالية التي تقبضها المؤسسات الأجنبية
المبالغ
الإجمالية المشار إليها في 3) من المادة 10 أعلاه تتكون مما يقبضه الأشخاص
الطبيعيون الذين ليس لهم موطن معتاد بالمغرب أو الأشخاص المعنوية غير
الخاضعة للضريبة على الشركات التي لا يوجد مقرها بالمغرب من :
1-
عوائد في مقابل السماح باستعمال أو منح حق استعمال حقوق مؤلف في مصنفات
أدبية أو فنية أو علمية، وتدخل في ذلك الأشرطة السينمائية والتلفزيونية ؛
2-
عوائد في مقابل منح امتياز رخص استغلال البراءات والرسوم والنماذج
والتصاميم والصيغ والطرائق السرية وعلامات المصنع والعلامات التجارية ؛
3- أجور في مقابل تقديم معلومات علمية أو تقنية أو غيرها والقيام بدراسات منجزة في المغرب أو الخارج ؛
4- أجور في مقابل تقديم مساعدات تقنية لمؤسسات يوجد موطنها بالمغرب أو تزاول فيه نشاطها أو جعل مستخدمين رهن إشارتها ؛
5- أجور في مقابل تنظيم جولات فنية أو رياضية ؛
6- أجور في مقابل إيجار تجهيزات مهما كان نوعها أو السماح باستعمالها أو في منح حق استعمالها ؛
7-
فوائد مستحقة على القروض وغيرها من التوظيفات ذات العائد الثابت ما عدا
فوائد القروض التي تمنح للدولة أو تضمنها الدولة والفوائد المتعلقة
بالمبالغ المودعة بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل التحويل ؛
8-
أجور في مقابل نقل أشخاص أو بضائع على طريق البر من المغرب إلى الخارج
فيما يخص جزء أجرة النقل المترتب على المسافة المقطوعة داخل المغرب ؛
9- عمولات وأتعاب.
د) نظام الربح الجزافي
المادة 20
شروط تطبيق نظام الربح الجزافي
يطبق
نظام الربح الجزافي بناء على اختيار يجب أن يعبر عنه الخاضع للضريبة
العامة على الدخل وفق الشروط الشكلية وفي المواعيد المنصوص عليها في
المادتين 25 و26 بعده، بيد أنه لا يمكن أن يسري على :
أ) الخاضعين للضريبة الذين يزاولون مهنة من المهن أو نشاطا من الأنشطة المحددة بنص تنظيمي ؛
ب) الخاضعين للضريبة الذين يجاوز رقم أعمالهم السنوي أو المقدر للسنة ؛
1. 2.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بواحد من أوجه النشاط التالية :
- صنع وبيع المنتجات الحرفية ؛
-
البيع بالجملة للسلع الغذائية المحددة أسعارها وفق النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بمراقبة الأسعار وشروط حيازة
المنتجات والبضائع وبيعها ؛
- تجهيز سفن الصيد البحري. .
2. 1.000.000 درهم، إذا تعلق الأمر بمهن تجارية أو صناعية أو حرفية غير المهن المشار إليها في 1) أعلاه ؛
3. 250.000 درهم، إذا تعلق الأمر بالمهن أو مصادر الكسب المحددة في 1) ج) و2) من المادة 10 أعلاه.
ويظل اختيار نظام الربح الجزافي ساري المفعول ما دام رقم الأعمال المحقق لم يجاوز طوال سنتين متتاليتين الحدود المقررة أعلاه
وفي
حالة العكس يطبق نظام النتيجة الصافية الحقيقية على الدخول المهنية
المحققة من فاتح يناير من السنة التالية للسنتين اللتين وقع خلالهما تجاوز
الحدود الآنفة الذكر، اللهم إلا إذا عبر الخاضع للضريبة عن اختيار نظام
النتيجة الصافية المبسطة وفق الشروط الشكلية وفي المواعيد المنصوص عليها
في المادتين 25 و26 بعده.
المادة 21
الربح الجزافي
يحدد الربح الجزافي بضرب رقم أعمال كل سنة مدنية في معامل يخصص لكل مهنة وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون.
ويضاف، إن اقتضى الحال ذلك، إلى الربح المحدد بهذه الطريقة ؛
1- مع مراعاة الخصوم المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه :
أ-
مجموع صافي الربح المحقق بمناسبة التخلي للغير في أثناء استغلال المؤسسة
أو حين انتهاء استغلالها عن الأموال المادية أو المعنوية المخصصة لمزاولة
المهنة باستثناء الأراضي والمباني ؛
ب-
مجموع صافي زائد القيمة الذي تقدره الإدارة إذا لم تبق الأموال المادية
والمعنوية غير الأراضي والمباني مخصصة لاستغلال المؤسسة ؛
ج- التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن مزاولة المهنة أو نقل العملاء.
وفيما
يخص الأموال القابلة للاستهلاك غير الأراضي والمباني يساوي الربح أو زائد
القيمة ما زاد من ثمن التخلي أو القيمة التجارية على ثمن التكلفة بعد أن
تطرح من هذا الأخير :
- الاستهلاكات المنجزة بمقتضى نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ؛
- الاستهلاكات المفترض إنجازها خلال فترة الخضوع للضريبة وفق نظام الربح الجزافي، وذلك بحسب النسب السنوية التالية :
- 10℅ فيما يخص المعدات والآلات والأثاث ؛
- 20℅ فيما يخص العربات.
2-
المكافأة والإعانات المالية والهبات المتلقاة من الدولة أو الجماعات
المحلية أو الغير، وتدرج هذه المكافآت والإعانات والهبات في حساب السنة
التي تم قبضها خلالها.
المادة 22
الربح الأدنى
لا
يمكن أن يقدر الربح السنوي للخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين
اختاروا نظام الربح الجزافي المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه بأقل من
مجموع عنصرين أحدهما ثابت والآخر متغير يحددان باعتبار الأسس المعتمدة
لفرض الضريبة المهنية ( البتانتا) خلال السنة السابقة.
ويحدد العنصر الثابت، فيما يخص كل مؤسسة ، باعتبار الفئة التي تنتمي إليها من بين الفئات المنصوص عليها في الجدولين أوب التاليين :
الجدول أ
خارج الفئات...................................................................................................30.000 درهم ؛
الفئة الأولى....................................................................................................25.000 درهم ؛
الفئة الثانية.....................................................................................................20.000 درهم ؛
الفئة الثالثة.....................................................................................................15.000 درهم ؛
الفئة الرابعة....................................................................................................10.000 درهم ؛
الفئة الخامسة...................................................................................................5.000 درهم ؛
الفئة السادسة....................................................................................................2.500 درهم ؛
الفئة السابعة.......................................................................................................1.500 درهم.
الجدول ب
الفئة الأولى....................................................................................................15.000 درهم ؛
الفئة الثانية...................................................................................................25.000 درهم ؛
الخاضع للضريبة الذي يستغل مؤسسة قليلة الأهمية........................................................ 2.500 درهم.
ويحدد
العنصر المتغير، فيما يخص كل مؤسسة، بضرب قيمتها الإيجارية السنوية
المعتمدة لحساب الرسم النسبي من الضريبة المهنية ( البتانتا) في معامل
يتدرج من واحد إلى خمسة مراعاة لأهمية المؤسسة وعدد عملائها ومستوى نشاطها.
وتضاف
إلى الربح الأدنى إن وجدت الأرباح وزائد القيمة والتعويضات والمكافآت
والإعانات المالية والهبات مع اعتبار الاستهلاكات المنصوص عليها في المادة
21 أعلاه.
ج) نظام النتيجة الصافية المبسطة
المادة 23
شروط تطبيق نظام النتيجة الصافية المبسطة
يطبق
نظام النتيجة الصافية المبسطة بناء على اختيار يجب أن يعبر عنه الخاضع
للضريبة العامة على الدخل وفق الشروط الشكلية وفي المواعيد المنصوص عليها
في المادتين 25 و26 بعده، بيد أنه لا يسري على الخاضعين للضريبة الذين
يجاوز رقم أعمالهم السنوي أو المقدر للسنة :
1- 4.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بأوجه النشاط المشار إليها في ب-1) من المادة 20 أعلاه ؛
2- 2.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بالمهن المشار إليها في ب-2) من المادة 20 أعلاه ؛
3- 500.000 درهم إذا تعلق الأمر بالمهن أو مصادر الكسب المشار إليها في 1-ج) و2 من المادة 10 أعلاه.
ويظل
اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة ساري المفعول ما دام رقم الأعمال
المحقق لم يجاوز طوال سنتين ماليتين متتاليتين الحدود المقررة أعلاه
بالنسبة لكل مهنة.
المادة 24
النتيجة الصافية المبسطة
I-
يجب أن تختم في 31 ديسمبر من كل سنة السنوات المحاسبية للخاضعين للضريبة
العامة على الدخل المحددة دخولهم المهنية عملا بنظام النتيجة الصافية
المبسطة ؛
II-
تحدد النتيجة الصافية المبسطة لكل سنة محاسبية باعتبار ما زاد من
الحاصلات والأرباح والمكاسب كما هي محددة في المادة 14 أعلاه على التكاليف
المحددة في المادة 15 أعلاه باستثناء الاحتياطات.
وتضاف
إلى الحاصلات والأرباح والمكاسب المشار إليها أعلاه المخزونات الموجودة
والأشغال الجارية في تاريخ ختم الحسابات. وتضاف إلى التكاليف المخزونات
الموجودة والأشغال الجارية في تاريخ فتح الحسابات.
وتقوم المخزونات والأشغال الجارية وفق الأحكام الواردة في المادة 13 أعلاه.
د) القواعد المتعلقة باختيار نظام الربح الجزافي
أو نظام النتيجة الصافية المبسطة
المادة 25
حدود أرقام الأعمال
1-
اختيار نظام الربح الجزافي أو نظام النتيجة الصافية المبسطة الصادر عن
الخاضعين للضريبة العامة على الدخل المشار إليهم في المادتين 20و23 أعلاه
الذين يسري على مهنهم أو مصادر كسبهم في آن واحد حدان أو ثلاثة من حدود
أرقام الأعمال المقررة فيما يتعلق بالنظام الذي اختاروه لا يكون مقبولا
إلا:
-
إذا لم يجاوز رقم الأعمال المحقق في مزاولة كل مهنة من المهن التي
يمارسونها أو نشاط من النشاطات التي يقومون بها الحد المقرر لكل منها ؛
-
أو إذا لم يجاوز مجموع أرقام الأعمال المحققة في ممارسة المهن والنشاطات
الآنفة الذكر الحد المقرر للمهنة التي يزاولها الخاضع للضريبة العامة على
الدخل بصورة رئيسية.
2-
لا يجوز للخاضعين للضريبة العامة على الدخل المحددة دخولهم المهنية وفق
نظام النتيجة الصافية المبسطة أن يختاروا نظام الربح الجزافي إلا إذا ظل
رقم أعمالهم طوال ثلاث سنوات متتالية دون الحد المقرر لمهنتهم بموجب
المادة 23 أعلاه ؛
3-
لا يجوز للخاضعين للضريبة العامة على الدخل المحددة نتيجتهم المهنية وفق
نظام النتيجة الصافية الحقيقية أن يختاروا نظام الربح الجزافي أو نظام
النتيجة الصافية المبسطة إلا إذا ظل رقم أعمالهم طوال ثلاث سنوات مالية
متتالية دون الحد المقرر لمهنتهم في المادة 20 أعلاه إن أرادوا اختيار
نظام الربح الجزافي أو في المادة 23 أعلاه إن رغبوا في اختيار نظام
النتيجة الصافية المبسطة.
المادة 26
مواعيد الاختيار
يجب
على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يريدون اختيار نظام الربح
الجزافي أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أن يقدموا طلبا مكتوبا لهذا
الغرض، يوجهونه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسليم أو يسلمونه مقابل
إيصال إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له محل
إقامتهم المعتادة أو مقر مؤسستهم الرئيسية أو موطنهم الضريبي وذلك :
- قبل فاتح ماي من السنة المراد تحديد نتيجتها وفق نظام الربح الجزافي أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ؛
-
أو في حالة بداية النشاط، قبل فاتح ماي من السنة التالية لسنة ابتداء
النشاط، ويسري الاختيار في هذه الصورة على السنة التي بدأ النشاط خلالها.
هـ) الاتفاقيات المبرمة مع المنظمات المهنية
المادة 27
يجوز
للخاضعين للضريبة العامة على الدخل الانضمام فرادى أو جماعات إلى
الاتفاقيات التي يحق للإدارة أن تبرمها مع المنظمات المهنية التي تطلب ذلك
بغية اتخاذ إجراءات خاصة لتحديد النتيجة الضريبية باعتبار طبيعة كل مهنة.
ويجب
ألا تحيد الاتفاقيات بأي حال من الأحوال عن القواعد العامة للأنظمة
المنصوص عليها في هذا القانون وأن يقتصر الغرض منها على مراعاة أعراف
المهنة أو نظامها الخاص في تطبيق القواعد المذكورة.
و) الدخول الناتجة عن المساهمات في الشركات
غير الخاضعة للضريبة على الشركات
المادة 28
يحدد ربح الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات :
1-
وجوبا وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه
فيما يتعلق بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة ؛
2-
وفق نظام الربح الجزافي أو نظام النتيجة الصافية المبسطة فيما يتعلق
بالأموال المشاعة والشركات الفعلية إذا اختار أصحاب الشأن أحد هذين
النظامين وتوافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين 20 و23 أعلاه.
III – الواجبات المفروضة على الخاضعين
للضريبة العامة على الدخل
المادة 29
الواجبات ذات الطابع المحاسبي
I- نظام النتيجة الصافية الحقيقية.
تحدد
النتيجة الخاضعة للضريبة في كل سنة مالية انطلاقا من نتيجة حساب الخسائر
والأرباح المدرج في المحاسبة التي يجب على الخاضع للضريبة العامة على
الدخل أن يمسكها وفق أحكام القانون التجاري وينظمها على نحو يتيح للإدارة
إجراء عمليات المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون
ويجب
تفريد العمليات المتعلقة بالمداخيل وتسليم فاتورات في شأنها تكون مرقمة
ومتضمنة أرقام القيد في الضريبة المهنية ( البتانتا)، وفي حالة البيع
بالتفصيل وعدم تسليم فاتورات يجب على الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن
يسلم بطاقات الصندوق المسجل التي تثبت فيها المبالغ المقبوضة في مقابل
السلع المبيعة.
وزيادة
على ما ذكر يجب على الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يعد في نهاية كل
سنة مالية قوائم تتضمن بتفصيل بيان كمية وقيمة البضائع ومختلف المنتجات
واللفائف والمواد القابلة للاستهلاك التي يشتريها بقصد بيعها أو
لاستخدامها فيما تستلزمه مزاولة المهنة التي يمارسها
ويحتفظ بنسخ الفاتورات أو بطاقات الصندوق المسجل طوال العشر سنوات التالية لسنة وضعها.
II- نظام النتيجة الصافية المبسطة
تحدد
النتيجة الصافية المبسطة لكل سنة مالية بالاستناد إلى سجل أو سجلات ممسوكة
بصورة منتظمة تقيد فيها جميع المبالغ المقبوضة في مقابل المبيعات والأشغال
والخدمات المنجزة والمبالغ المدفوعة في مقابل الأشرية ومصاريف المستخدمين
وتكاليف الاستغلال الأخرى.
وزيادة على ما ذكر يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل :
أ)
أن يسلموا إلى عملائهم فاتورات أو بطاقات الصندوق المسجل أو إيصالات
ويحتفظوا بنسخها طوال العشر سنوات التالية لسنة وضعها.
ب) أن يعدوا في نهاية كل سنة مالية :
- قائمة الأشخاص المدينين والدائنين لهم ، مع بيان طبيعة ما لهم وما عليهم ومرجع ذلك ومبلغه بتفصيل ؛
-
قوائم مفصلة للمخزنات من البضائع والمنتجات واللفائف والمواد القابلة
للاستهلاك التي يشترونها بقصد بيعها أو لاستخدامها فيما تستلزمه مزاولة
المهنة التي يمارسونها، مع بيان كميتها وقيمتها ؛
ج)
أن يكون لهم سجل تقيد فيه أموال الاستغلال القابلة للاستهلاك، يؤشر عليه
رئيس المصلحة المحلية لربط الضريبة وتكون صفحاته مرقمة. ويجوز خصم أقساط
الاستهلاك السنوية بشرط أن تقيد في السجل المشار إليه أعلاه الذي يجب أن
يتضمن، زيادة على ذلك ، فيما يخص كل عنصر من العناصر القابلة للاستهلاك،
بيان:
- طبيعته والغرض المخصص له ومكان استخدامه ؛
- مراجع فاتورة شرائه أو عقد تملكه ؛
- ثمن تكلفته ؛
- نسبة الاستهلاك ؛
- مبلغ القسط السنوي المخصوم في نهاية كل سنة مالية ؛
- صافي القيمة المحاسبية بعد كل خصم.
III-
يجب على كل خاضع للضريبة يقوم بجولات قصد بيع منتجاته بكل مباشر للخاضعين
للضريبة المهنية (البتانتا)، أن يشير في الفاتورات أو في الوثائق التي
تقوم مقامها والتي يسلمها لعملائه إلى رقم القيد الضريبي المفروضة بموجبه
الضريبة المهنية(البتانتا) على العملاء المذكورين.
المادة 30
أوراق إثبات النفقات
جميع
السلع والخدمات التي يشتريها الخاضع للضريبة العامة على الدخل من بائع
يكون خاضعا للضريبة المهنية (البتانتا) يجب إثبات شرائها بفاتورة قانونية
أو أية ورقة أخرى لها قوة الإثبات تحرر في اسم المعني بالأمر
ويجب
أن تنص الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها على هوية البائع وتاريخ
العملية وأثمان وكميات السلع المسلمة والأعمال المنجزة والخدمات المقدمة
وجميع المعلومات الأخرى التي تفرض الإدلاء بها نصوص قانونية، ويجب على
الخاضع للضريبة العامة على الدخل، علاوة على ذلك، أن يتمم الفاتورة ببيان
المراجع الخاصة بطريقة الأداء. وإذا لم يراع الخاضع للضريبة العامة على
الدخل الأحكام الواردة أعلاه سقط حقه في إدراج مبالغ الأشرية والأعمال
والخدمات الآنفة الذكر ضمن تكاليفه القابلة للخصم.
بيد
أن إعادة هذه المبالغ في النتيجة المفروضة عليها الضريبة التي يبلغها إلى
المعني بالأمر مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها على إثر
مراقبة ضريبية لا تصير نهائية إلا إذا عجز الخاضع للضريبة العامة على
الدخل خلال سريان الإجراءات المقررة في المادة 107 من هذا القانون عن
تتميم فاتوراته بالمعلومات غير المدلى بها.
المادة 31
الصريح بالتأسيس وبالانقطاع عن مزاولة
النشاطات المهنية
I- التصريح بالتأسيس
يجب
على الخاضعين للضريبة الذين يشرعون في مزاولة نشاط مهني سواء بصفة
انفرادية أو في إطار شركة للأشخاص أو شياع أو شركة محاصة، أن يوجهوا إلى
رئيس المصلحة المحلية لربط الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها
التابعة له مؤسستهم الرئيسية، داخل أجل ثلاثة أشهر التالي لتاريخ بداية
النشاط، بتصريح بالتأسيس يكون مطابقا للنموذج الذي تقدمه الإدارة،
II- التصريح بالانقطاع عن مزاولة النشاط والتخلي.
يجب
على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل، الذين ينقطعون عن مزاولة نشاط
مهني، والذين يتخلون كلا أو بعضا عن مؤسستهم أو عملائهم أو يجعلونهما كحصة
اشتراك في شركة خاضعة للضريبة على الشركات أو غير خاضعة لها، أن يدلوا
داخل أجل 45 يوما التالي لتاريخ الانقطاع أو التخلي عن المؤسسة أو العملاء
أو التاريخ الذي جعلا فيه كحصة اشتراك، بإقرار وجرد للممتلكات يكونان
مطابقين للنموذج الذي تعده الإدارة.
ويتعين عليهم أن يشفعوا بهاتين الوثيقتين إذا اقتضى الحال ذلك نسخة مصادق عليها من عقد تفويت الممتلكات المذكورة.
المادة 32
الإقرار بالمكافآت المدفوعة إلى الغير
كل
خاضع للضريبة العامة على الدخل يزاول مهنة في المغرب يجب عليه، عندما يدفع
إلى خاضعين للضريبة المهنية (البتانتا) أو الضريبة على الشركات أتعابا أو
عمولات أو أجور سمسرة أو مكافآت أخرى من نفس النوع أو يمنحهم بعد وضع
الفاتورات تخفيضات أو ابراءات من مبالغ أو يرجع إليهم نسبة منها، أن يدلي
بإقرار خاص بالمبالغ المدرجة في المحاسبة خلال السنة المحاسبية الأخيرة
فيما يتعلق بالمكافآت الآنفة الذكر، وذلك في نفس الوقت الذي يدلي فيه
بالإقرارين المنصوص عليهما في المادتين 100 و102 بعده وداخل الآجال
المبينة في هاتين المادتين.
ويحرر
الإقرار الذي يجب أن يسلم عنه إيصال على مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة أو
وفق هذا المطبوع ويتضمن فيما يخص كل مستفيد البيانات التالية:
1- الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري إن تعلق الأمر بشركة ؛
2- المهنة أو طبيعة النشاط والعنوان ؛
3- رقم القيد في الضريبة المهنية (البتانتا) أو الضريبة على الشركات ورقم التعريف فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ؛
4- رقم القيد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
5- مجموع المبالغ المدفوعة أو الممنوحة فيما يخص كل صنف من الأصناف التالية:
- الأتعاب ؛
- العمولات وأجور السمسرة والمكافآت الأخرى التي في حكمها ؛
- التخفيضات والإبراءات من مبالغ أو إرجاع نسبة منها بعد وضع الفاتورات.
IV – سلطة الإدارة التقديرية
المادة 33
المحاسبة المشوبة باخلالات جسيمة
I-
إذا شابت حسابات سنة محاسبية إخلالات من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات
التي تكتسيها المحاسبة جاز للإدارة أن تقدر الدخل المهني للسنة المذكورة
باعتبار العناصر المتوفرة لديها.
ويعد إخلالات جسيمة :
- عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفق أحكام المادة 29 أعلاه ؛
- انعدام القوائم المقررة في المادة الآنفة الذكر ؛
- إخفاء بعض الأشرية أو البيوع إذا أثبتت الإدارة ذلك ؛
- الأخطاء أو الإغفالات أو الأغلاط الجسيمة المتكررة التي تلاحظ فيما تتضمنه المحاسبة من عمليات؛
- انعدام أوراق الإثبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتيه ؛
- عدم إدراج عمليات في المحاسبة بالرغم عن إنجازها من قبل الخاضع للضريبة العامة على الدخل ؛
- إدراج عمليات صورية في المحاسبة.
وإذا
كانت المحاسبة المدلى بها لا يشوبها أي إخلال من الإخلالات الجسيمة
المنصوص عليها أعلاه، لا يجوز للإدارة أن تضرب عنها صفحا وتعيد تقدير رقم
الأعمال إلا إذا أثبتت أن الأرقام التي وقع الإقرار بها هي دون الحقيقة.
II-
إذا كانت لمؤسسة مغربية علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة بمؤسسات توجد
خارج المغرب فإن الأرباح المحولة بصورة غير مباشرة إلى هذه الأخيرة سواء
بالزيادة في أثمان الشراء أو البيع أو تخفيضها أو بأي وسيلة أخرى، تدرج في
حساب النتيجة الصافية التي يتضمنها الإقرار.
وللقيام بهذا التصحيح تقارن أثمان أشرية وبيوع المؤسسة المعنية بأثمان المؤسسات المماثلة لها.
III- تباشر التصحيحات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين الآتيتين 107 و108 حسب الحالة.
V – حجز الضريبة في المنبع من المبالغ التي يقبضها
الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين
المادة 34
الواجبات المفروضة على الأطراف الدافعة
I-
يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يقيمون بالمغرب أو
يزاولون مهنة فيه ويدفعون إلى أشخاص طبيعيين غير مقيمين مكافآت من
المكافآت المبينة في المادة 19 أعلاه أو يقومون بدور في دفعها أن يحجزوا
في المنبع لحساب الخزينة الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة بالسعر
المنصوص عليه في 1) بالفقرة الثانية من المادة 94 بعده.
ويجب
على الخاضعين للضريبة المشار إليهم أعلاه أن يقدموا حين الإدلاء بالإقرار
المتعلق بمجموع دخلهم إقرارا خاصا بالمكافآت المدفوعة إلى أشخاص طبيعيين
غير مقيمين يتضمن المعلومات التالية :
- طبيعة ومجموع المبالغ الخاضعة للضريبة التي قاموا بدفعها ؛
- مبلغ الضريبة المحجوز فيما يتعلق بذلك ؛
-
بيان الأشخاص الذين دفعت إليهم المبالغ المستحقة عليها الضريبة. ويحرر
الإقرار المذكور أعلاه على مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة أو وفق هذا المطبوع
ويوجه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو يسلم مقابل إيصال إلى مفتش
الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له مكان الإقامة المعتادة
للشخص الصادر عنه الإقرار أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي.
II-
إذا وقع الدفع إلى شخص طبيعي غير مقيم من قبل شخص آخر غير مقيم استحقت
الضريبة على المؤسسة أو الهيئة الموجودة بالمغرب التي استفادت من الخدمة
المؤداة عنها المكافأة.
المادة 35
دفع الضريبة المحجوزة في المنبع
I-
أ- يجب أن تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع من مبالغ المكافآت المشار
إليها في المادة 19 أعلاه المؤداة إلى الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين إلى
صندوق المحصل التابع له مكان الإقامة المعتادة للشخص الذي باشر الحجز أو
مقره إن تعلق الأمر بشركة أو مؤسسته الرئيسية، وذلك خلال الشهر التالي
للشهر الذي وقع خلاله أداء المكافآت ؛
ب-
يجب، في الحالة المشار إليها في II من المادة 34 أعلاه، أن تدفع الضريبة
خلال الشهر التالي للشهر الذي ينص عقد الأعمال أو الخدمات على أن المكافآت
تؤدى فيه.
II- تشفع كل دفعة بقائمة يؤرخها ويوقعها الطرف الدافع وتتضمن ما يلي :
1- هوية الطرف الدافع :
- الاسم أو العنوان التجاري إن تعلق الأمر بشركة ؛
- المهنة أو طبيعة النشاط ؛
- العنوان ؛
- رقم القيد في الضريبة المهنية (البتانتا) ؛
- رقم التعريف المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ؛
2- العنوان التجاري للهيئة المالية التي قامت بدور في الدفع وعنوانها ؛
3-
هوية الشخص الطبيعي الأجنبي غير المقيم الذي نفذ الأعمال أو قدم الخدمات
المستحقة الضريبة على المبالغ المدفوعة في مقابل القيام بها :
4- العناصر المرقمة المتعلقة بالضريبة :
- تاريخ ومبلغ الأداءات ؛
- مبلغ الضريبة.
VI – الجزاءات على مخالفة أحكام الفرع 2
المادة 36
الجزاءات على مخالفة الأحكام المتعلقة بالإقرار
بالمكافآت المدفوعة إلى الغير
كل
خاضع للضريبة العامة على الدخل لم يقدم، خلال الأجل المضروب لذلك، الإقرار
المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه يفقد الحق في أن يدرج ضمن تكاليفه 25 ℅
من المبالغ التي لم يدل في شأنها بأي إقرار.
وإذا
تضمن الإقرار مبالغ دون الحقيقة أو شابه نقص تعرض الخاضع للضريبة لغرامة
قدرها 100 درهم عن كل إغفال أو بيان غير صحيح. على ألا يجاوز مبلغ الغرامة
ألف درهم.
المادة 37
الجزاءات على مخالفة الأحكام المتعلقة بحجز الضريبة في المنبع
I-
يكون مسؤولا عن الضرر اللاحق بالخزينة العامة كل شخص طبيعي أو معنوي لم
يقم بالحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه أو قام به ولم يدفع
إلى المحصل المبالغ المحجوزة.
ويتحمل المخالف أداء مبلغ الضريبة المستحقة مع الغرامة والعلاوة المنصوص عليهما في II من المادة 109 من هذا القانون.
II-
يتعرض لغرامة قدرها 500 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لم يقدم، داخل الأجل
المضروب لذلك، الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه أو قدم إقرارا
يتضمن مبالغ دون الحقيقة أو يشوبه نقص. وتكون الضرائب المستحقة والعلاوات
والغرامات محل أمر بالتحصيل يصدر في اسم الطرف الذي تولى دفع المبالغ
المستحقة عليها الضريبة وتصبح واجبة الأداء في الحال.
الفرع 3
الدخول الزراعية
I – الدخول المفروضة عليها الضريبة العامة على الدخل
المادة 38
تحديد الدخول الناتجة عن المستغلات الزراعية
تعد دخولا زراعية الأرباح الناتجة عن المستغلات الزراعية أو عن أي نشاط آخر له طابع زراعي غير خاضع للضريبة المهنية ( البتانتا).
ويعد
مستغلا زراعيا في اصطلاح هذا القانون كل من يقوم بزراعة أراض تستخدم لغرض
زراعي سواء كان يملكها ويستغلها بنفسه أو كان له عليها حق انتفاع أو كان
مستأجرا لها أو واضعا يده عليها.
المادة 39
الإعفاءات
تعفى من الضريبة العامة على الدخل الأرباح الناتجة عن :
- المغارس الغابوية التي لا تفوق مساحتها هكتار واحد والأغراس غير المثمرة المتخذة سياجا ؛
- بيع الحيوانات الحية ومنتجات تربية المواشي التي لم يباشر تحويلها بوسائل صناعية ؛
- المغارس الغابوية الغير المثمرة والتي تغرس لأجل الحفاظ على التربة من الانجراف الناتج عن الرياح والأمطار.
II- تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل
المادة 40
يحدد
الدخل الناتج عن المستغلات الزراعية المفروضة عليه الضريبة العامة على
الدخل على أساس تقدير جزافي وفق الأحكام المنصوص عليها في المواد 44 و45
و46 بعده.
ويجوز
للخاضع للضريبة العامة على الدخل، مع مراعاة أحكام المادة 41 بعده، أن
يختار وفق الشروط المقررة في الفقرة الثانية من I بالمادة 42 من هذا
القانون تحديد دخله الصافي المفروضة عليه الضريبة باعتبار النتيجة الصافية
الحقيقية لجميع مستغلاته.
المادة 41
الخاضعون للضريبة العامة على الدخل وجوبا
بحسب النتيجة الصافية الحقيقية
تفرض الضريبة العامة على الدخل وجوبا وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية على :
أ)
المستغلين الأفراد والملاك على الشيوع الذين يجاوز رقم أعمالهم السنوي
المتعلق بالنشاط الزراعي الوارد تعريفه في المقطع الأول من المادة 38،
مليوني درهم ؛
ب) الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات المنصوص عليها في 1) من المادة 38 أعلاه.
المادة 42
شروط اختيار نظام النتيجة الصافية الحقيقية
I- يجب على الخاضع للضريبة العامة على الدخل الذي يختار نظام النتيجة الصافية الحقيقية أن يعبر عن اختياره :
-
إما في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم توجه قبل التاريخ المقرر لإجراء
الإحصاء المشار إليه في المادة 49 بعده إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم
التي في حكمها التابع له موقع مستغلته ؛
- وإما في رسالة تسلم مقابل إيصال إلى المفتش المشار إليه أعلاه خلال فترة إجراء الإحصاء.
ويظل
هذا الاختيار ساري المفعول خلال السنة الجارية والسنتين التاليتين لها،
ويتجدد بعد ذلك تلقائيا ما عدا إذا عبر الخاضع للضريبة وفق الإجراءات
المنصوص عليها أعلاه عن عدم رغبته في استمرار العمل به.
II-
فيما يخص الخاضعين للضريبة العامة على الدخل المشار إليهم في أ) من المادة
41 أعلاه. يطبق نظام النتيجة الصافية الحقيقية على السنة التالية للسنة
التي وقع خلالها تجاوز الحد المقرر وعلى السنوات التي تليها.
ويمكنهم
العود إلى نظام الربح الجزافي بناء على طلب يجب أن يقدموه وفق الإجراءات
المنصوص عليها في I أعلاه إذا ظل رقم أعمالهم دون الحد المقرر خلال ثلاث
سنوات متتالية.
المادة 43
الخصوم من الدخول الزراعية
لتحديد
صافي الدخل الزراعي المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل، تخصم نسبة
50℅ من الربح الجزافي المحدد في المادة 44 بعده أو من صافي الربح الحقيقي
المحدد في المادة 53 من هذا القانون، وذلك فيما يتعلق باستغلال الأراضي
المزروعة بالحبوب والنباتات الزيتية والسكرية والعلفية والقطنية.
أ) نظام الربح الجزافي
المادة 44
الربح الجزافي
يتكون
الربح الجزافي السنوي لكل مستغله من الربح الناتج عن الأراضي المزروعة
والأغراس المنتظمة ومن الربح الحاصل من الأشجار المثمرة والغابوية غير
المنتظمة.
ويساوي
الربح فيما يتعلق بالأراضي المزروعة والأغراس المنتظمة حاصل ضرب الربح
الجزافي المقدر لكل هكتار في مساحة الأراضي المزروعة والمغروسة.
ويساوي
الربح فيما يخص الأشجار المثمرة والغابوية غير المنتظمة حاصل ضرب الربح
الجزافي المقدر لكل شجرة من نوع من الأنواع في عدد أشجار النوع المراد
تقدير الربح الخاص به.
المادة 45
سن الإنتاج
لتطبيق
أحكام الفقرة الثالثة من المادة 44 أعلاه، لا يعتد بالأشجار المثمرة
والغابوية التي لم تبلغ بعد سن الإنتاج أو الاستغلال المحددة بنص تنظيمي.
المادة 46
تقدير الربح الجزافي
تقوم
لجنة تسمى " اللجنة المحلية على مستوى الجماعة" كل سنة بناء على اقتراح من
إدارة الضرائب، بتقدير الربح الجزافي في الهكتار أو عن كل شجرة من كل نوع
من الأشجار فيما يخص العمالة أو الإقليم الواقع في دائرة اختصاصها.
ويقدر
الربح المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى كل جماعة محلية على حدة وكذلك، إن
اقتضى الحال، بالنسبة إلى كل نوع من أنواع الأراضي الواقعة داخل كل جماعة
محلية :
I- تراعي في تقدير الربح الجزافي في الهكتار الأحكام المنصوص عليها فيما يخص كل نوع من أنواع الأراضي التالي :
1-
الأراضي الزراعية التي ليست مسقية ولا مغروسة، تعتبر هذه الأراضي مخصصة
للزراعات السنوية المألوفة في الجماعة أو العمالة أو الإقليم، وبصرف النظر
عن الأرض البوار في حدود نسبة أقصاها 40℅ من مجموع مساحة الأرض، إذا كان
المزارعون في الجماعة الواقعة داخلها يمارسون تبوير أراضيهم الزراعية.
2-
الأراضي الزراعية المسقية غير المغروسة ولا المخصصة لزراعة الأرز أو زراعة
الخضروات أو المزروعات داخل الدفيئات (sous serre ) أو لزراعة الزهور
والنباتات الروحية أو العطرية أو لمشاتل الأشجار والكروم أو لزراعة التبغ.
يقدر الربح الجزافي فيما يخصها بمراعاة حالتها على أساس التمييز بين :
- الأراضي الواقعة داخل دوائر الاستثمار والمسقية بواسطة سدود خزن المياه ؛
- الأراضي المسقية بأخذ الماء من طبقة المياه الجوفية أو من الأنهار ؛
- الأراضي المسقية الأخرى ؛
3- الأراضي الزراعية المسقية المخصصة للزراعات المشار إليها في (2) أعلاه باستثناء زراعة الأرز؛
4- مزارع الأرز ؛
5- الأراضي المسقية المغروسة بصورة منتظمة ؛
6- الأراضي غير المسقية المغروسة بصورة منتظمة.
II-
يقدر الربح الجزافي عن كل شجرة من كل نوع من الأشجار المثمرة والغابوية
المغروسة بصورة غير منتظمة على أساس التمييز بين :
1- الأغراس المسقية ؛
2- الأغراس غير المسقية.
المادة 47
اللجنة المحلية على مستوى الجماعة
تتألف اللجنة المحلية من :
1- ممثل السلطة المحلية، رئيسا ؛
2- ثلاثة ممثلين عن الفلاحين يكونون أعضاء في الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية ؛
3- مفتش للضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها يعينه مدير الضرائب ويقوم الكاتب المقرر.
ويكون لكل واحد من أعضاء اللجنة الخمسة صوت تقريري، ويمكن أن تضيف اللجنة إليها ممثلا لوزارة الفلاحة يكون له صوت استشاري.
وتكون
قرارات اللجنة صحيحة إذا حضر اجتماعها الرئيس وعضوان من أعضائها يمثل
أحدهما وجوبا الفلاح في الاجتماع الأول، وذلك بعد توصل كافة الأعضاء
باستدعاء موصى به مع إشعار بالتوصل، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي
يكون فيه الرئيس.
وتجتمع اللجنة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر أكتوبر بدعوة من رئيسها الذي يحدد مكان وتاريخ الاجتماع.
ويوقع
الأعضاء الحاضرون محضر الاجتماع قبل انفضاض الجلسة ويوجه رئيس اللجنة نسخة
منه خلال ثمانية أيام إلى رئيس الغرفة الفلاحية المعنية وإلى مدير الضرائب.
المادة 48
الطعن في قرارات اللجنة المحلية على مستوى الجماعة
يجوز
لرئيس الغرفة الفلاحية أو لمدير الضرائب أن يطعن في قرارات اللجنة المحلية
على مستوى الجماعة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة
المنصوص عليها في المادة 41 من القانون المتعلق بالضريبة على الشركات،
وذلك خلال الستين يوما التالية لتسلم نسخة محضر الاجتماع التي اتخذت خلاله
القرارات المطعون فيها.
المادة 49
الإقرار بالأملاك فيما يتعلق بالإنتاج الفلاحي
يجب
على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل أن يقوموا بعد إشعارهم خمسة عشر
يوما قبل تاريخ إجراء الإحصاء السنوي في الجماعات الواقعة فيها مستغلاتهم
الزراعية بتقديم بيانات كتابية أو شفوية إلى مفتش الضرائب المباشرة
والرسوم التي في حكمها تتضمن مساحة أراضيهم المزروعة والمزروعات الموجودة
فيها وعدد الأشجار المغروسة من كل نوع من الأنواع.
وتؤازر المفتش لجنة جماعية تضم ممثلا عن عامل الإقليم وممثلا عن رئيس الغرفة الفلاحية ويحدد كيفية تسييرها نص تنظيمي.
ويسلم
إلى الخاضع للضريبة إيصال بإقراره يتضمن رقم التعريف الضريبي المخصص
لمستغلته ويحمل تاريخ اليوم الذي يجري فيه إحصاؤها ويشتمل على بيان
الأملاك المعتمدة لتقدير الربح الجزافي فيما يخصها.
وإذا
لم يمثل الخاضع للضريبة العامة على الدخل أمام اللجنة حددت أملاكه
بالاعتماد على البيانات التي تقدمها اللجنة، وتحرر نسختان من قائمة
الأملاك المعتمدة تسلم إحداهما إلى السلطة الإدارية المحلية قصد جعلها رهن
تصرف المعني بالأمر، ولا يجوز لهذا الأخير أن ينازع في العناصر المعتمدة
إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من هذا القانون.
المادة 50
مراقبة الأملاك التي تتكون منها المستغلات الزراعية
I-
يجوز لمفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها دخول المستغلات
الزراعية لمراقبة الأملاك الزراعية التي تتكون منها.
ويجب
في هذه الصورة أن يرافقه أعضاء اللجنة الجماعية وأن يخبر بذلك هؤلاء
الأعضاء والخاضع للضريبة المعني بالأمر في رسالة موصى بها مع إشعار
بالتسلم قبل تاريخ العملية بثلاثين يوما.
II-
يجب على الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يسمح لمفتش الضرائب المباشرة
والرسوم التي في حكمها ولأعضاء اللجنة بدخول مستغلاته الزراعية في الساعات
القانونية. ويجب عليه أيضا أن يحضر عملية المراقبة أو يعين من ينوب عنه في
حضورها.
III-
إذا وافق الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه، يعد إجراء المراقبة، على ما تمت
معاينته من أملاك زراعية في مستغلته، وحرر محضر بذلك، يوقعه المفتش وأعضاء
اللجنة الجماعية والخاضع للضريبة أو نائبه. وفي هذه الصورة تفرض الضريبة
باعتبار العناصر المتفق عليها ؛
IV-
وإذا أبدى الخاضع للضريبة أو نائبه ملاحظات في شأن جميع أو بعض ما تمت
معاينته في مستغلته تضمن ملاحظاته في المحضر ويقوم المفتش بإجراءات
التصحيح المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون ؛
V-
إذا اعترض الخاضع للضريبة دون دخول مفتش الضرائب وأعضاء اللجنة مستغلته،
حرر محضر بذلك، يوقعه المفتش وأعضاء اللجنة، ويجب على المفتش في هذه
الحالة أن يسلم نسخة من المحضر إلى أعضاء اللجنة. ويفرض الضريبة المستحقة
التي لا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 114
من هذا القانون.
المادة 51
الخسائر التي تصيب المحاصيل الزراعية
تراعى
في تقدير الربح الجزافي للمستغلات الزراعية الخسائر التي تصيب المحاصيل
القائمة بسبب البرد والجليد والفيضان والحريق وانتشار الجراد والجفاف وغير
ذلك من الكوارث غير المألوفة، على أن يطالب بذلك الخاضع للضريبة المعني
بالأمر وفق الشكلية وفي المدة المنصوص عليها في المادة 52 بعده.
وإذا كانت الكارثة مضمونة بتأمين، اعتد بتعويض التأمين في تصحيح صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة.
المادة 52
أجل المطالبة
يجب
أن توجه المطالبات الفردية أو الجماعية الهادفة إلى اعتبار الخسائر
اللاحقة بالمحاصيل الزراعية إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في
حكمها التابعة له المستغلات الزراعية خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ
وقوع الكارثة. وإذا شملت الخسائر اللاحقة بالمحاصيل الزراعية جماعة محلية
جاز للسلطة المحلية أو لرئيس مجلس الجماعة أن يقدم مطالبة في اسم جميع
الخاضعين للضريبة بالجماعة المصابة.
ب) نظام النتيجة الصافية الحقيقية
المادة 53
تحديد النتيجة الصافية الحقيقية
I-
يجب أن تختتم في 31 ديسمبر من كل سنة السنة المحاسبية للمستغلات الزراعية
المحدد ربحها وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية ؛
II-
تحدد النتيجة الصافية الحقيقية لكل سنة محاسبية باعتبار ما زاد من
الحاصلات والأرباح والمكاسب الناشئة عن المستغلات الزراعية كما هي محددة
في المادة 55 بعده، على التكاليف التي تم دفعها أو تحملها لما تتطلبه
أغراض المستغلات المعنية. وتضاف إلى الحاصلات والأرباح والمكاسب المشار
إليها أعلاه المخزونات الموجودة والأشغال الجارية في تاريخ ختم حسابات
السنة المحاسبية.
وتقوم المخزونات والأشغال الجارية بسعر تكلفتها.
المادة 54
الناتج المفروضة عليه الضريبة
يراد بالحاصلات والأرباح والمكاسب المشار إليها في المادة 53 أعلاه :
1- رقم الأعمال الذي يشمل المداخيل والديون المستحقة المتعلقة ببيع المحاصيل الزراعية وبالخدمات المقدمة ؛
2- الحاصلات التبعية والحاصلات المالية ؛
3- مبلغ تكلفة الأشغال التي ينجزها صاحب المستغلة لما تتطلبه أغراض مستغلته ؛
4-
الأرباح والمكاسب الاستثنائية وتدخل فيها – إن اقتضى الحال ذلك – مبالغ
الضرائب المخصومة باعتبارها تكاليف قابلة للخصم وفق ما هو منصوص عليه في
5) من المادة 56 بعده ؛
5- مع مراعاة الخصوم المنصوص عليها في المادة 55 بعده ؛
أ- التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن مزاولة الاستغلال الزراعي ؛
ب- الأرباح التي تم الحصول عليها من التخلي عن عناصر من الأصول إما في أثناء الاستغلال وإما حين انتهائه ؛
ج-
زائد القيمة المتعلق بعناصر الأصول الثابتة في حالة سحب هذه العناصر من
الأصول وفي حالة انتهاء الاستغلال إذا لم يعقه التخلي فورا عن أموال
الاستغلال أو في حالة وفاة المستغل، وفي هذه الحالة الأخيرة، لا تفرض
الضريبة على زائد القيمة إذا واصل الورثة مزاولة نشاط الهالك.
وفيما
يخص المباني التي كانت محل خصوم من أجل استهلاكها، يكون للخاضع للضريبة
العامة على الدخل الذي انقطع عن مزاولة الاستغلال الزراعي أو سحب مالا من
أصول مستغلته أن يختار :
-
إما إعادة إدماج جميع المبالغ المخصومة سابقا من أجل الاستهلاك في النتيجة
الصافية الحقيقية لفترة الضريبة التي وقع خلالها الانقطاع عن مزاولة
الاستغلال الزراعي أو سحب أموال من أصول المستغلة ؛
-
وإما تقويم زائد القيمة وفرض الضريبة عليه مع اعتبار الخصوم المنصوص عليها
في المادة 55 بعده، وفي هذه الصورة الأخيرة تعتمد القيمة التجارية المحددة
على أساسها الضريبة على زائد القيمة في تقدير الضريبة العامة على الدخل أو
الضريبة على الأرباح العقارية التي قد تفرض فيما بعد.
6-
الإعانات المالية والمكافآت والهبات المتلقاة من الدولة أو الجماعات
المحلية أو الغير، وتدرج هذه الإعانات والمكافآت والهبات في حساب فترة
الضريبة التي تم قبضها خلالها، بيد أنه إذا تعلق الأمر بمكافآت على
التجهيز جاز للخاضع للضريبة أن يقسطها على عدة فترات ضريبية ؛
7- مبلغ الدخول المشار إليها في 2) من المادة 10 أعلاه.
المادة 55
التخلي للغير عن عناصر من المستغلة الزراعية
I-
الأرباح المحققة وزائد القيمة الملاحظ حين التخلي للغير عن عناصر قابلة
للاستهلاك من الأصول الثابتة أو حين سحبها، وتدخل في ذلك الأشجار، يجب أن
تدرج في النتيجة الصافية الحقيقية للسنة المحاسبية التي وقع فيها التخلي
أو السحب بعد إجراء خصم يحسب وفق ما هو منصوص عليه في المادة 18 أعلاه ؛
II-
تدرج الأرباح المحققة بمناسبة بيع الأراضي الزراعية في النتيجة الصافية
الحقيقية بعد إعادة تقويم ثمن تكلفة الأراضي المبيعة باعتبار معاملات
إعادة التقويم المنصوص عليها في الفصل 5 من القانون المالي لسنة
1978.وتخصم نسبة 50℅ من الفرق بين ثمن البيع وثمن التكلفة المعاد تقويمه ؛
III-
إذا نص عقد التخلي للغير على ثمن إجمالي للأرض والأشجار يعاد تقويم ثمن
تكلفة الأرض وفق ما هو منصوص عليه في 11 أعلاه، ويطبق حينئذ الخصم المنصوص
عليه في المادة 18 أعلاه على مجموع الربح.
المادة 56
التكاليف القابلة للخصم
تشمل التكاليف القابلة للخصم المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه :
1- تكلفة المواد والمنتجات المشتراة لما يتطلبه الاستغلال ؛
2-
مصاريف المستخدمين والعمال والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بذلك، وتدخل
فيها إعانة السكنى والتعويضات عن التمثيل وغير ذلك من المنافع النقدية أو
العينية التي يتمتع بها مستخدمو الخاضع للضريبة على الدخل على أن يستثني
من ذلك جميع ما يأخذه مستغل مؤسسة فردية أو الشركاء على الشيوع أو الشركاء
المسيرون لشركات المحاصة وشركات التضامن وشركات التضامن وشركات التوصية
البسطة، ولا يجوز أن تدخل مكافآت الشركاء غير المسيرين للشركات المشار
إليها أعلاه في التكاليف القابلة للخصم إلا إذا صرفت في مقابل خدمات قاموا
بأدائها فعلا للشركة بوصف كونهم أجراء لها ؛
3- المصاريف العامة التي وقع دفعها أو تحملها لما تقتضيه متطلبات الاستغلال ؛
4-
مصاريف التأسيس ويمكن أن يستنزلها صاحب المستغلة من نتيجة السنة أو
السنوات المالية الأولى التي يحصل فيها على ربح، ما لم يقع استهلاكها بنسب
ثابتة على مدى خمس سنوات تبتدئ من السنة المالية الأولى المثبتة خلالها ؛
5-
الضرائب والرسوم التي تتحملها المستغلة وتدخل في ذلك المبالغ الإضافية
المصدرة خلال السنة المالية ما عدا الضريبة العامة على الدخل ؛
6- الفوائد والعلاوات المترتبة على تأخير أداء الضرائب القابلة للخصم ؛
7-
استهلاك الأموال المادية والمعنوية التي تنقص قيمتها بمرور الزمن أو
الاستعمال ويكون هذا الاستهلاك قابلا للخصم من تاريخ تملك الأموال، بيد
أنه يجوز للمؤسسة، إذا تعلق الأمر بأموال منقولة لا تستعمل في الحال، أن
تؤجل استهلاكها إلى تاريخ استعمالها بالفعل. وفيما يخص مصاريف غراسة وتعهد
الأشجار المثمرة، المدفوعة خلال الفترة السابقة للإنتاج، يسمح بالاستهلاك
ابتداء من سنة الإنتاج الأولى في حدود النسب المعمول بها في الميدان
الزراعي.
ويتوقف الخصم على قيد الأموال المراد استهلاكها في حساب للأصول الثابتة وعلى إثبات استهلاكها في المحاسبة بصورة منتظمة.
وإذا
لم تساعد المحاسبة على التمييز بين المصاريف المرتبطة بالمغروسات الموجودة
والمصاريف المتعلقة بالمغروسات الجارية قومت الإدارة هذه المصاريف الأخيرة
باعتبار القواعد التي يطبقها الصندوق الوطني للقرض الفلاحي.
واستثناء
من أحكام الفقرة السابقة يجوز للمستغلين الذين تسلموا مكافأة على التجهيز
أدرجت جميعها في السنة المالية التي وقع تسلمها خلالها أن يقوموا خلال
السنة المالية التي تم فيها تملك التجهيزات المرصدة لها المكافأة باستهلاك
استثنائي لها يساوي مبلغه مبلغ المكافأة.
ويفقد
المستغل الذي لا يقيد في المحاسبة مخصصات الاستهلاك المتعلقة بسنة مالية
معينة الحق في خصم القسط السنوي المغفل قيده من نتيجة هده السنة، ولكنه
يحتفظ بحق مباشرة خصمه ابتداء من السنة المالية الأولى التي تلي مدة
الاستهلاك العادية، وإذا أدرج ثمن تملك أموال قابلة للاستهلاك خطأ في
المصاريف العامة لسنة مالية غير متقادمة وتبين هذا الخطأ للإدارة أو
للمستغل نفسه وجبت تسوية وضعية المستغل ومباشرة الاستهلاكات العادية
ابتداء من السنة المالية التالية لتاريخ التسوية.
8-
الاحتياطات المرصدة لمواجهة نقص في قيمة عناصر من الأصول أو تكاليف أو
خسائر لم تتحقق بعد، ولكنها محتملة الوقوع بمقتضى واقع الحال، ويجب أن
تحدد التكاليف والخسائر تحديدا دقيقا من حيث طبيعتها، وأن تكون قابلة
لتقويم تقريبي من حيث مبلغها. وإذا تم خلال سنة مالية لاحقة استخدام جميع
أو بعض الاحتياطيات المذكورة أعلاه لغير الغرض المرصدة له أو زال ما يدعو
إليها أعيد إدراجها في نتائج السنة المالية الآنفة الذكر، وإذا لم ينجز
الخاضع للضريبة بنفسه تسوية الوضعية قامت الإدارة بالتصحيحات اللازمة.
وكل
احتياطي مؤسس بصورة غير قانونية وقعت معاينته في حسابات سنة مالية غير
متقادمة يجب، مهما كان تاريخ تأسيسه، أن يعاد إدراجه في نتائج السنة
المالية التي وقع خلالها قيده في المحاسبة بغير موجب.
وإذا
تقادمت السنة المالية التي كان من الواجب أن يدرج في حسابها الاحتياطي
الذي زال السبب الداعي له أو كان أسس بصورة غير قانونية، بوشرت التسوية
اللازمة في السنة المالية الأولى من المدة غير المتقادمة ؛
9- المصاريف المالية مثل :
أ- العمولات البنكية والفوائد المدفوعة للغير أو لهيئات معتمدة مكافأة على عملية ائتمان أو اقتراض ؛
ب-
الفوائد المدفوعة إلى الشركاء غير الشريك الرئيسي في شركات التضامن وشركات
التوصية البسيطة مكافأة على المبالغ التي أسلفوها الشركة لما يستلزمه
استغلالها، بشرط أن يكون رأس مال الشركة قد تم دفعه بكامله. ولا يجوز أن
يتعدى مجموع المبالغ الناتجة عنها الفوائد القابلة للخصم مبلغ رأس مال
الشركة، كما لا يجوز أن يفوق سعر الفوائد القابلة للخصم بأكثر من نقطتين
السعر الأساسي الذي يعمل به بنك المغرب فيما يخص إعادة خصم الأوراق
التجارية لأجل قصير.
10- القيمة المحاسبية للهبات العينية الممنوحة للأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 9 أعلاه ؛
11- مختلف الخسائر المرتبطة بالاستغلال.
المادة 57
التكاليف غير القابلة للخصم
لا
تخصم من النتيجة الصافية الحقيقية الغرامات والعقوبات والعلاوات مهما كان
نوعها التي يتحملها الخاضعون للضريبة العامة على الدخل بسبب ارتكاب مخالفة
لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية خصوصا المخالفات المرتكبة فيما
يتعلق بوعاء الضرائب المباشرة وغير المباشرة والمخالفات القوانين العمل
وللنصوص المتعلقة بتنظيم المرور وبمراقبة الصرف أو الأسعار.
المادة 58
العجز القابل للترحيل
يمكن
أن يخصم عجز سنة مالية من ربح السنة المالية التي تليها.إذا لم يتحقق ربح
أو كان الربح الحاصل غير كاف لخصم جميع العجز جاز أن يخصم العجز أو الباقي
منه من أرباح السنوات المالية التالية إلى غاية السنة المالية الرابعة
التي تلي السنة المالية الحاصل العجز فيها.
بيد
أن الأجل الأقصى لمباشرة الخصم المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يسري
على العجز أو كسر العجز المترتب على استهلاكات مدرجة في المحاسبة بصورة
قانونية وداخلة في نطاق تكاليف السنة المالية القابلة للخصم وفق الشروط
الواردة في 7) من المادة 56 أعلاه.
III – الواجبات المفروضة على الخاضعين للضريبة العامة
على الدخل ومراقبة الضريبة
المادة 59
الواجبات ذات الطابع المحاسبي
تحدد
النتيجة الصافية الحقيقية لكل سنة مالية انطلاقا من نتيجة حساب الخسائر
والأرباح المدرجة في المحاسبة المقررة التي يجب أن ينظمها المستغل على نحو
يتيح للإدارة إجراء عمليات المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجب
تفريد العمليات المتعلقة بالمداخيل وتسليم فاتورات في شأنها تكون مرقمة
ويحتفظ بنسخها طوال العشر سنوات التالية لسنة تحريرها. وزيادة على ما ذكر،
يجب على الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يعد في نهاية كل سنة مالية
قوائم تتضمن بتفصيل بيان كمية وقيمة البضائع ومختلف المنتجات المتنوعة
واللفائف والمواد القابلة للاستهلاك التي يشتريها لغرض بيعها أو
لاستخدامها فيما تستلزمه مزاولة المهنة التي يمارسها.
المادة 60
أوراق إثبات النفقات
جميع
السلع والخدمات التي يشتريها مستغل زراعي من بائع يكون خاضعا للضريبة
المهنية ( البتانتا) يجب إثبات شرائها بفاتورة قانونية أو أية ورقة أخرى
لها قوة الإثبات تحرر في اسم المعني بالأمر.
ويجب
أن تنص الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها على هوية البائع وتاريخ
العملية وأثمان وكميات السلع المسلمة والأعمال المنجزة والخدمات المقدمة
وجميع المعلومات الأخرى التي تفرض الإدلاء بها نصوص قانونية، ويجب على
المستغل أيضا أن يتمم الفاتورة ببيان المراجع المتعلقة بطريقة الأداء.
وإذا
لم يراع الخاضع للضريبة العامة على الدخل الواردة أعلاه سقط حقه في إدراج
مبالغ الأشرية والأعمال والخدمات الآنفة الذكر ضمن تكاليفه القابلة للخصم.
بيد
أن الأمر بإعادة إدماج هذه المبالغ في النتيجة المفروضة عليها الضريبة
الذي يبلغه إلى المعني بالأمر مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في
حكمها على إثر مراقبة ضريبية لا يصير نهائيا إلا إذا عجز الخاضع للضريبة
خلال سريان الإجراءات المقررة في المادة 107 من هذا القانون عن تتميم
فاتوراته بالمعلومات غير المدلى بها.
ومن جهة أخرى، يجب أن تثبت المصاريف المتعلقة باليد العاملة بمسك دفتر للأجور المدفوعة يتضمن :
- أسماء المستخدمين العائلية والشخصية ؛
- فيما يخص المستخدمين بالمياومة : طبيعة العمل المنجز وبيان القطعة الأرضية التي أنجز فيها ؛
-
فيما يخص المستخدمين الدائمين : موطن كل مستخدم ورقم بطاقة تعريفه الوطنية
ورقم انتسابه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
- مبلغ الأجور المدفوعة في اليوم أو الأسبوع أو نصف الشهر أو الشهر.
المادة 61
واجبات متنوعة
تفرض على المستغلين الزراعيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية الواجبات المنصوص عليها في المواد 32 و 34 35 من هذا القانون.
المادة 62
سلطة الإدارة التقديرية
فيما يتعلق بالمحاسبات غير المقنعة
إذا
شابت حسابات سنة محاسبية إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في القيمة
الاثباتية التي تكتسيها المحاسبة مارست الإدارة سلطتها التقديرية وفق
الشروط المقررة في المادة 33 أعلاه.
المادة 63
التغييرات الطارئة على نظام فرض الضريبة
I-
لا يجوز للمستغل الزراعي الذي يصير خاضعا للضريبة العامة على الدخل وفق
نظام صافي الربح الحقيقي بصورة إجبارية أو اختيارية أن يقوم بالاستهلاكات
المنصوص عليها في 7) من المادة 56 أعلاه إلا بعد وضع قائمة تتضمن جميع
الأموال المخصصة للاستغلال وإعداد بيان أولي يتضمن في باب الأصول القيمة
الحالية للأموال الآنفة الذكر وفي باب الخصوم رؤوس أمواله الشخصية وما
عليه من ديون لأجل طويل أو قصير.
وتوجه
القائمة المفصلة والبيان الأولي المشار إليهما أعلاه مشفوعين بالأوراق
المثبتة إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابعة له
المستغلة الزراعية قبل انصرام الشهر الثالث من السنة المحاسبية.
وتحدد
القيم الحالية للأموال المدرجة في الأصول باعتبار ثمن تملكها مطروحا منه،
فيما يتعلق بالأموال القابلة للاستهلاك، عدد أقساط الاستهلاك السنوية
العادية المطابق لعدد السنوات والشهور الفاصلة بين تاريخ تملك الأموال
المعنية وتاريخ قيدها في البيان الأولي.
وإذا لم يقع إثبات ثمن التملك حددت القيمة الحالية وبوشرت الاستهلاكات على أساس جداول توضع باتصال مع الغرف الفلاحية.
II-
يجب على المستغلين الزراعيين الخاضعين للضريبة العامة على الدخل وفق نظام
الربح الجزافي الذين كانوا خاضعين منذ أقل من أربع سنوات للضريبة وفق نظام
صافي الربح الحقيقي أن يدرجوا في دخلهم الزراعي الأرباح التي تم الحصول
عليها من التخلي للغير عن أراض زراعية أو عناصر أصول كانت محل استهلاك
بمقتضى نظام صافي الربح الحقيقي.
ويساوي الربح الفرق بين ثمن التخلي وثمن التكلفة مطروحا منه :
أ- الاستهلاك المنجز من قبل بمقتضى نظام صافي الربح الحقيقي ؛
ب- استهلاك سنوي يحسب على النحو التالي فيما يخص فترة فرض الضريبة وفق نظام الربح الجزافي؛
- 5℅ فيما يخص العقارات ما عدا الأراضي ؛
- 10℅ فيما يخص المعدات والآلات والأثاث ؛
- 20℅ فيما يخص العربات.
وتراعي، فيما يخص المغروسات، نسب الاستهلاك المطبقة من قبل لتحديد النتيجة الصافية الحقيقية.
المادة 64
الجزاءات
إذا
لم يف المستغلون الزراعيون المشار إليهم في المادة 61 بالواجبات المنصوص
عليها في هذه المادة، يعاقبون كما هو مقرر في المادتين 36 و37 أعلاه.
الفرع 4
I- الأجور وما في حكمها
المادة 65
الدخول المفروضة عليها الضريبة العامة على الدخل
تعد من قبيل الأجور لتطبيق الضريبة العامة على الدخل :
- المرتبات ؛
- التعويضات والمكافآت ؛
- الأجور ؛
- المعاشات ؛
- الإيرادات العمرية.
وتعد أيضا من قبيل الأجور المنافع النقدية أو العينية الممنوحة زيادة على الدخول المشار إليها أعلاه.
المادة 66
الإعفاءات
تعفى من الضربة العامة على الدخل :
1-
التعويضات المصروفة لتغطية المصاريف المدفوعة خلال مزاولة وظيفة أو عمل
بشرط إثباتها سواء صرفت التعويضات بناء على قوائم تتضمن بيان المصاريف
المتعلقة بها أو صرفت بصورة جزافية.
بيد
أن الإعفاء لا يسري في هذه الحالة الأشخاص الذين تكون لهم دخول من قبيل
الأجور يطبق في شأنها نظام خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل وفق
النسب المنصوص عليها في "ب" و"ج" من 1) بالمادة 68 بعده.
2- الإعانات والإسعافات العائلية ؛
3- العلاوات المضافة إلى رواتب التقاعد أو المعاشات في مقابل الأعباء العائلية ؛
4- معاشات العجز الممنوحة للعسكريين وللمستحقين عنه ؛
5- الإيرادات العمرية والإعانات المؤقتة الممنوحة للمصابين بحوادث العمل ؛
6-
التعويضات اليومية الممنوحة عن الأمراض والإصابات والولادة ومنح الوفاة
المصروفة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ؛
7-
التعويض عن الفصل من العمل ضمن الحدود المقررة في النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل وجميع التعويضات عن الضرر التي تحكم بها
المحاكم في حالة فصل من العمل ؛
8- النفقة ؛
9-
المعاشات التكميلية المستحقة بالإضافة إلى المعاشات ورواتب التقاعد
المنصوص عليها في أ-2) من المادة 68 من هذا القانون وغير القابلة
اشتراكاتها للخصم من أجل تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة ؛
10- حصة أرباب العمل في اشتراكات رواتب التقاعد والضمان الاجتماعي ؛
11- حصة أرباب العمل في أقساط التأمينات الجماعية من أخطار المرض والولادة والعجز والوفاة.
II- تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل
أ) الدخل الإجمالي
المادة 67
يحدد
مبلغ الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل بخصم العناصر
المعفاة عملا بالمادة 66 أعلاه من مجموع مبالغ الأجور المدفوعة والمنافع
المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه.
وتقوم
المنافع العينية باعتبار قيمتها الحقيقية. وإذا منحت المنافع في مقابل
مبلغ يحجز من مرتب أو أجرة المستفيد خصم المبلغ المحجوز على هذا الوجه من
القيمة الحقيقية للمنافع العينية الممنوحة.
ب) صافي الدخل
المادة 68
يحدد
مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة بأن يخصم من مبلغ الدخل الإجمالي
المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 67 أعلاه :
1- المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب الجزافية التالية :
أ-
17℅ فيما يتعلق بالأشخاص غير المنتمين إلى الفئات المهنية المشار إليها في
"ب" و"ج" بعده، على ألا يجاوز المبلغ المخصوم 24.000 درهم ؛
ب- النسب المبينة بعده، على ألا يجاوز المبلغ المخصوم 24.000 درهم فيما يخص الأشخاص المنتمين إلى الفئات التالية :
- عمال مطابع الجرائد الذين يعملون بالليل وعمال المناجم :25 ℅ ؛
- مستخدمو الكزينوهات والأندية الذين يتحملون مصاريف التمثيل والسهر أو المصاريف المترتبة على اضطرارهم لاتخاذ مسكنين: ℅25 ؛
- مستخدمو الكزينوهات والأندية الذين يتحملون مصاريف التمثيل والسهر والمصاريف المترتبة على اضطرارهم لاتخاذ مسكنين: ℅35 ؛
- الفنانون المسرحيون والغنائيون والسينمائيون وراقصو الباليه والفنانون الموسيقيون ورؤساء الأجواق: 35 ℅ ؛
- الصحفيون ومحررو ومصورو ومديرو الصحف: 35℅ ؛
- المفتشون والمراقبون بشركات التأمين على الحياة والرسملة والادخار: 45℅ ؛
-
الملاحون بالطيران التجاري ويدخل في ذلك الربابنة ومستخدمو الراديو
والألاتيون الملاحون بشركات النقل الجوي والربابنة والآلاتيون الذين
تستخدمهم مؤسسات صنع الطائرات والمحركات من أجل تجريب النماذج الأولية
والربابنة المدربون بأندية الطيران ومدارس الطيران المدني:45 ℅ ؛
- الجوالون والممثلون والعارضون التجاريون والصناعيون : 45℅ ؛
ج- فيما يخص الملاحين بالملاحة التجارية والصيد البحري: 40℅.
ولحساب
نسبة الخصم المنصوص عليه في "أ" أعلاه لا تدرج المنافع النقدية أو العينية
في الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة الذي تخصم منه النسبة المائوية
المقررة.
ولحساب
نسب الخصم المنصوص عليها في "ب"و"ج" أعلاه يشمل الدخل الإجمالي المخصومة
منه النسب المئوية المقررة مجموع مبلغ المكافآت التي حصل عليها المعنيون
بالأمر، ويدخل في ذلك التعويضات المدفوعة عن مصاريف العمل والخدمة والتنقل
وغير ذلك من المنح التي في حكمها باستثناء المنافع النقدية أو العينية.
2- المبالغ المحجوزة لتأسيس المعاشات أو رواتب التقاعد :
أ) بموجب :
- نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 11.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر 1971) ؛
- نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 13.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971) ؛
- النظام الجماعي لمنح التقاعد المحدث بالظهير الشريف رقم 1.77.216 المعتبر بمثابة قانون صادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) ؛
- نظام الضمان الاجتماعي الخاضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.72.184 المعتبر بمثابة قانون بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) ؛
-
أنظمة التقاعد المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لهيئات التقاعد المغربية
المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في
هذا الميدان.
ب)
من أجور الأشخاص الأجانب المشتركين فقط في هيئات تقاعد أجنبية، على أن
يكون ذلك في حدود نسبة المبالغ المحجوزة من أجور مستخدمي المؤسسة أو
الإدارة المغربية التابع لها الأشخاص المذكورون.
3-
الاشتراكات المدفوعة إلى هيئات الاحتياط الاجتماعي واشتراكات الإجراء في
الضمان الاجتماعي من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالمنح القصيرة الأجل ؛
4- حصة الإجراء في أقساط التأمين الجماعي من مخاطر المرض والولادة والعجز والوفاة ؛
5- المبالغ المدفوعة لتسديد أصل وفوائد القروض :
- المشار إليها في الجزء VI من المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388( 17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ؛
-
الممنوحة من أجل تملك مساكن اقتصادية تخصصها الشركات التعاونية للإسكان
المنصوص عليها في الجزء VII من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه لأعضائها
بشرط أن تكون المساكن المذكورة خاضعة للنظام المحدد في الجزء VI من
المرسوم الآنف الذكر.
ويسري
الخصم المنصوص عليه في هذه الفقرة على الفوائد العادية للقروض المشار
إليها أعلاه ويشترط للتمتع به أن يقوم رب العمل أو المدين بالإيراد كل شهر
بحجز المبالغ المستعادة من القروض ودفعها إلى هيئات القرض المعتمدة.
ولا يمكن الجمع بين هذا الخصم والخصم المشار إليه في البند II من الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 محرم 1398 (30 ديسمبر 1977) المحدث للضريبة المفروضة على الأرباح العقارية.
المادة 69
الخصم الجزافي من المعاشات والإيرادات العمرية
تخصم،
من أجل تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل فيما
يتعلق بالمعاشات والإيرادات العمرية، نسبة 25% من المبلغ الإجمالي
للمعاشات والإيرادات المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 67
أعلاه، على ألا يخل ذلك بتطبيق الخصم المنصوص عليه في 3) و4) من المادة 68
أعلاه إن اقتضى الحال تطبيقه.
III- كيفية تحصيل الضريبة
أ) حجز الضريبة في المنبع
المادة 70
يقوم
رب العمل أو المدين بالإيراد المستوطن أو المستقر في المغرب بحجز الضريبة
المستحقة في المنبع وفق ما هو منصوص عليه في II من المادة 104 من هذا
القانون وتحجز الضريبة لحساب الخزينة من كل مبلغ مدفوع.
وتتولى الإدارة حجز الضريبة المستحقة على المرتبات العامة من المبالغ هذه المرتبات المفروضة عليها الضريبة التي صدر الأمر بصرفها.
وتحجز
في المنبع الضربة المستحقة على المعاشات التي تصرفها الدولة والمعاشات أو
الإيرادات العمرية التي تصرف من صناديق المحاسبين العامين أو تصرفها أشخاص
القانون العام أو تصرف لحسابها، ويتولى الحجز المحاسب الذي يدفع مبالغ
المعاشات والإيرادات المشار إليها أعلاه إلى مستحقيها.
المادة 71
الوهبات
تحجز الضريبة المستحقة على الوهبات في المنبع وفق الشروط التالية :
إذا
تسلم رب العمل الوهبات من العملاء أو تولى جمعها وجب أن يقوم بحجز الضريبة
المستحقة من مجموع مبلغ الوهبات ومبلغ الأجرة التي تضاف إليها إن اقتضى
الحال ذلك. وإذا سلمت الوهبات إلى المستفيدين منها مباشرة من غير أن يتدخل
رب العمل في ذلك، قدر المبلغ المفروضة عليه الضريبة منها بصورة جزافية على
أساس النسبة المعمول بها عموما وفق الأعراف المحلية.
وإذا
أضيفت الوهبات إلى أجرة ثابتة باشر رب العمل حجز الضريبة المستحقة كما هو
منصوص عليه أعلاه، فإن تعذر عليه القيام بذلك لكونه لا يدفع أجرة ثابتة
إلى مستخدمه وجب على هذا الأخير أن يسلمه مبلغ الضريبة المستحقة على
الوهبات التي قبضها، ويتعين على رب العمل أن يدفع هذا المبلغ إلى الخزينة
في آن واحد مع مبالغ الضريبة المستحقة المحجوزة من المبالغ التي دفعها
بنفسه إلى مستخدمه.
وفي
حالة امتناع المستخدم الذي قبض الوهبات من تسليم رب العمل مبلغ الضريبة
المستحقة عليها يكون رب العمل مسؤولا شخصيا عن دفع مبلغ الضريبة إلى
الخزينة وله أن يرجع على المستخدم المعني لاسترداد ما دفعه.
المادة 72
الحجز في المنبع للضريبة المستحقة على الجوالين
والممثلين والعراضين التجاريين أو الصناعيين
تحجز
في المنبع وفق الشروط المبينة أدناه الضريبة المستحقة على الجوالين
والممثلين والعراضين التجاريين أو الصناعيين الذين يعملون لحساب واحد أو
أكثر من أرباب العمل المستوطنين أو المستقرين في المغرب ولا يقومون بأي
عملية لحسابهم الشخصي ويكافأون إما بالتنازل لهم عن نسبة من حصيلة
مبيعاتهم وإما بأجرة ثابتة ويرتبطون مع كل واحد من أرباب العمل العاملين
لحسابه بعقد مكتوب يتضمن بيان طبيعة البضائع المكلفين ببيعها والمنطقة
التي يجب عليهم أن يقوموا فيها بعملهم وسعر العمولات التي يستحقونها أو
النسبة المتنازل لهم عنها من حصيلة مبيعاتهم.
وتحجز
الضريبة في المنبع بالسعر المنصوص عليه ف أ) بالفقرة الثانية من المادة 94
بعده ووفق الإجراءات المبينة في الفقرتين الأخيرتين من المادة 73 من هذا
القانون.
بيد
أنه يجوز للجوال أو الممثل أو العراض المرتبط برب عمل واحد أن يطلب فرض
الضريبة عليه بالأسعار الواردة في الجدول المنصوص عليه في الفقرة الأولى
من المادة 94 بعده.
ولا
يجوز للجوال أو الممثل أو العراض المرتبط بعدد من أرباب العمل أن يطلب فرض
الضريبة عليه وفق الصورة المبينة في الفقرة أعلاه إلا فيما يخص المكافآت
التي يدفعها إليه رب عمل واحد يختاره من بين أرباب العمل الذين يعمل
لحسابهم.
ويجب
أن يودع الطلب المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين لدى مفتش الضرائب
المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له المكان المفروضة فيه الضريبة
على رب العمل التي يعمل لحسابه الجوال أو الممثل أو العراض.
المادة 73
الحجز في المنبع للضريبة المستحقة على المكافآت
والتعويضات الطارئة أو غير الطارئة
تحجز
في المنبع بالسعر المنصوص عليه في أ) بالفقرة الثانية من المادة 94 من هذا
القانون الضريبة المستحقة على المكافآت والتعويضات الطارئة أو غير الطارئة
التي تكون خاضعة للضريبة بموجب المادة 65 أعلاه وتدفعها مؤسسات أو هيئات
إلى أشخاص ليسوا من أجرائها.
بيد
أن الضريبة المستحقة على المكافآت والتعويضات المشار إليها في الفقرة
السابقة التي تدفعها مؤسسات تعليم أو تأهيل مهني عامة أو خاصة إلى الأشخاص
الذين يقومون فيها بوظيفة التدريس من غير أن يكونوا من مستخدميها الدائمين
تحجز في المنبع بالسعر المنصوص عليه في (ب) بالفقرة الثانية من المادة 94
بعده.
وتحجز
الضريبة المستحقة في المنبع بالسعرين المشار إليهما في الفقرتين الأولى
والثانية أعلاه من مجموع المبلغ الإجمالي للمكافآت والتعويضات من غير أي
خصم، ويباشر حجز الضريبة وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 70
أعلاه ويدفع المبلغ المحجوز إلى الخزينة وفق الإجراءات المقررة في
المادتين 75 و76 بعده.
ولا
يعفى حجز الضريبة في المنبع بالسعر المنصوص عليه أعلاه مستحقي المكافآت
والتعويضات الآنفة الذكر من الإدلاء بالإقرار المنصوص عليه في المادة 100
من هذا القانون.
ب) التصفية الصادر في شأنها أمر بالتحصيل
المادة 74
تستوفي
الضريبة العامة على الدخل بواسطة أمر بالتحصيل استنادا إلى الإقرار بالدخل
الإجمالي المشار إليه في المادة 100 بعده فيما يخص الخاضعين للضريبة
العامة على الدخل المستوطنين في المغرب الذين يتقاضون مرتبات أو تعويضات
أو مكافآت أو أجورا أو معاشات أو إيرادات عمرية من أرباب عمل أو مدينين
بإيرادات يوجد موطنهم أو مقرهم خارج المغرب سواء كانوا من أشخاص القانون
العام أو الخاص.
وتستوفي
الضريبة وفق الشروط نفسها فيما يخص الخاضعين للضريبة المستوطنين في المغرب
الذين تستخدمهم الهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية أو القنصلية
المعتمدة بالمغرب.
IV – الواجبات المفروضة على أرباب العمل
والمدينين بالإيرادات
أ) حجز الضريبة المستحقة في المنبع
المدة 75
يجب
على أرباب العمل أو المدينين بالإيرادات المكلفين بحجز الضرائب المستحقة
في المنبع أن يمسكوا سجلا خاصا أو أية وثيقة تقوم مقامه يتضمن جميع
البيانات التي من شأنها أن تيسر مراقبة الإقرار المنصوص عليه في المادة 77
من هذا القانون، ويجب عليهم بالإضافة إلى ذلك أن يطلعوا مأموري الضرائب
المباشرة والرسوم التي في حكمها متى طلبوا ذلك على مبلغ المكافآت التي
يدفعونها إلى الأشخاص الذين يتقاضون منهم أجورهم وأن يثبتوا صحة ذلك.
ويجب
أن يحتفظ بالوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة إلى نهاية السنة
الرابعة التالية للسنة التي بوشر حجز الضربة عنها، كما يجب أن يتاح
لمأموري الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها أن يطلعوا عليها متى
طلبوا ذلك.
ب) دفع الضرائب المحجوزة في المنبع
المادة 76
يجب
أن تدفع الضرائب المحجوزة في المنبع إلى محصل الضرائب التابع له موطن
الشخص الطبيعي أو مؤسسة الشخص المعنوي الذي تولى الحجز، وذلك خلال الشهر
التالي للشهر الذي تم حجز مبلغها في أثنائه.
وفي
حالة تحويل الموطن أو موقع المؤسسة إلى خارج دائرة اختصاص المحصل أو
التخلي للغير عن المؤسسة أو انتهاء نشاطها يجب أن تدفع مبالغ الضريبة
المحجوزة خلال الشهر التالي الذي تم فيه تحويل الموطن أو موقع المؤسسة أو
التخلي للغير عنها أو انتهاء نشاطها.
وإذا توفي رب العمل أو المدين بالإيراد وجب أن يدفع ورثته أو خلفه مبالغ الضريبة المحجوزة خلال الثلاثة أشهر التالية لشهر الوفاة.
وتشفع
كل دفعة بقائمة يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع وتتضمن بيان الفترة التي
بوشر الحجز خلالها واسم وعنوان ومهنة الشخص أو الشركة أو الجمعية التي
باشرته والمبالغ المدفوعة ومبلغ الضريبة المحجوزة منها.
وتدفع
مبالغ الضريبة التي تحجزها الإدارات والمحاسبون العامون إلى الخزينة على
أبعد تقدير الشهر التالي للشهر الذي بوشر حجزها خلاله، وتشفع كل دفعة
ببيان موجز.
ت) الإقرار السنوي
المادة 77
الإقرار بالمرتبات والأجور
يجب
على أرباب العمل التابعين للقطاع الخاص المستوطنين أو المستقرين في المغرب
وعلى الإدارات وأشخاص القانون العام أن يسلموا في غضون شهر فبراير من كل
سنة إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له موطنهم أو
موقع مؤسستهم أو مقرهم إقرارا يتضمن البيانات التالية فيما يخص كل واحد
ممن دفعوا إليهم مرتبات أو أجور خلال السنة السابقة :
1- الاسم العائلي والشخصي والعنوان ؛
2- رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة فيما يتعلق بالأجانب ورقم القيد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
3- فيما يخص الموظفين المدنيين والعسكريين: رقم التسجيل في قسم الأمر بالصرف والمعالجة الإعلامية التابع لوزارة المالية ؛
4- المبلغ الإجمالي للمرتبات والأجور والمكافآت ؛
5- المبلغ الإجمالي للتعويضات المؤداة نقدا أو عينا طوال السنة ؛
6-
مبلغ التعويضات المدفوعة عن مصاريف المنصب والخدمة ومصاريف التمثيل
والتنقل والقيام بمأموريات وغير ذلك من المصاريف المهنية ؛
7- مبلغ إجمالي الدخل المفروضة عليه الضريبة ؛
8- مجموع المبالغ المقتطعة فيما يتعلق بمعاش التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي وهيئات الاحتياط الاجتماعي ؛
9- نسبة المصاريف المهنية ؛
10- مبلغ الأقساط المقتطعة لأداء القروض الممنوحة من أجل تملك مساكن اقتصادية والفوائد العادية المترتبة عليها ؛
11- عدد الخصوم في مقابل الأعباء العائلية ؛
12- مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة ؛
13- مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع ؛
14- المدة المؤدى عنها.
ويتمم
الإقرار علاوة على ذلك ببيان ملحق يتضمن المكافآت والتعويضات الطارئة
المومأ إليها في المادة 73 أعلاه مع الإشارة إلى الاسم العائلي والشخصي
لكل مستحق وعنوانه ومهنته وإجمالي المبالغ المدفوعة إليه ومبلغ الضريبة
المحجوزة منها
ويجب أن يحرر الإقرار المذكور على أو وفق نموذج تسلمه الإدارة ويسلم عنه إيصال.
المادة 78
الإقرار بالمعاشات والإيرادات العمرية
يجب
على المدينين بالإيرادات والمعاشات المستوطنين أو المستقرين بالمغرب أن
يقدموا البيانات المتعلقة بمستحقي المعاشات أو الإيرادات العمرية التي
يدفعونها وذلك وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه.
V – الإجراءات المتعلقة بفرض الضريبة تلقائيا وبتصحيح الضرائب
المادة 79
فرض الضريبة تلقائيا
تفرض
الضريبة تلقائيا وفق الشروط المقررة في المادة 103 من هذا القانون على
أرباب العمل والمدينين بالإيرادات إذا لم يدفعوا إلى الخزينة داخل الآجال
المضروبة لذلك المبالغ التي هم مسؤولون عنها سواء أكانوا قاموا بحجزها في
المنبع أم لا.
المادة 80
الإجراءات المتعلقة بالتصحيح
إذا
لاحظ مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ما يستوجب القيام
بتصحيح مبالغ الضريبة المحجوزة في المنبع التي وقع إقرار بشأنها وجب عليه
أن يبلغ رب العمل أو المدين بالإيرادات في رسالة موصى بها مع إشعار
بالتسلم مبلغ الضريبة الذي يعتزم اعتماده وأسباب التصحيح بتفصيل وأن يطلب
منه الإدلاء بملاحظاته خلال أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم الرسالة
الموجهة إليه، وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب، تفرض الضريبة ولا
يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 114 بعده.
وإذا
تلقى المفتش ملاحظات رب العمل أو المدين بالإيرادات داخل الأجل المضروب
لذلك ورأى أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أساس صحيح توبعت الإجراءات كما
هو منصوص على ذلك في المادة 107 من هذا القانون.
VI – الجزاءات التي يتعرض لها أرباب العمل والمدينون بالإيرادات
المادة 81
I-
إذا لم يدفع أرباب العمل والمدينون بالإيرادات تلقائيا إلى الخزينة داخل
الآجال المضروبة لذلك جميعها أو بعضها المبالغ التي هم مسؤولون عنها سواء
أكانوا قاموا بحجزها في المنبع أم لا، اعتبروا مدينين شخصيا بالمبالغ غير
المدفوعة مع إضافة غرامة قدرها 10℅.
وعندما
يصدر أمر بتحصيل مبلغ الضريبة، تستحق بالإضافة إلى ذلك،.علاوة قدرها 3℅عن
شهر التأخير الأول و1℅ عن كل شهر أو كسر شهر إضافي ينصرم بين تاريخ
استحقاق الضريبة وتاريخ صدور الأمر بالتحصيل.
ويصدر أمر بالتحصيل في شأن الغرامة والعلاوة المشار إليهما أعلاه.
II-
يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادتين 77 و78 أعلاه بغرامة ضريبية قدرها 25
درهما عن كل إغفال أو بيان غير صحيح يلاحظ في المعلومات التي تفرض الإدلاء
بها أحكام المادتين الآنفتي الذكر باستثناء المعلومات المتعلقة بأسس فرض
الضريبة.
وإذا
لم يدل بالتصريح داخل الأجل المحدد في المادتين 77 و78 أعلاه تضاف إلى
الغرامة الضريبية نسبة 50℅ إذا جاوز التأخير شهرا من غير أن يزيد على
شهرين وتضاعف إذا جاوز التأخير شهرين.
ويصدر الأمر بتحصيل الغرامة الضريبية وتعتبر مستحقة في الحال.
الفرع 5
الدخول العقارية
1- الدخول المفروضة عليها الضريبة
المادة 82
تعريف الدخول العقارية
تعد الدخول المشار إليها أدناه دخولا عقارية لأجل تطبيق الضريبة العامة على الدخل، ما لم تكن مندرجة في صنف الدخول المهنية :
1- الدخول الناشئة عن إيجار:
أ) العقارات المبينة وغير المبنية والمباني مهما كان نوعها ؛
ب) العقارات الزراعية ويدخل في ذلك المباني والمعدات الثابتة والمتحركة المرتبطة بها ؛
2-
القيمة الإيجارية للعقارات والمباني التي يضعها ملاكها مجانا رهن تصرف
الغير على أن تراعى في ذلك الاستثناءات الواردة في المادة 83 بعده.
المادة 83
الدخول المستثناة من نطاق تطبيق الضريبة العامة على الدخل
تعفى من الضريبة العامة على الدخل القيمة الإيجارية للعقارات التي يضعها ملاكها مجانا رهن تصرف :
- أصولهم وفروعهم للسكنى بها ؛
- إدارات الدولة والجماعات المحلية والمستشفيات العامة ؛
- مشاريع الإسعاف والإحسان الخاصة الخاضعة لمراقبة الدولة عملا بالظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) ؛
-
الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا كانت العقارات الموضوعة رهن
تصرفها تأوي مؤسسات للبر والإحسان لا تسعى إلى الحصول على ربح.
المادة 84
الإعفاء المؤقت من الضريبة العامة على الدخل
تعفى
الدخول الناشئة عن إيجار المباني الجديدة أو المباني الإضافية من الضريبة
العامة على الدخل طوال السنوات الثلاث التالية للسنة التي انتهى فيها من
بنائها.
II – تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل.
المادة 85
إجمالي الدخل العقاري
يتكون إجمالي الدخل العقاري الناشئ عن العقارات المؤجرة، مع مراعاة أحكام المادة 86 بعده، من مجموع إجمالي مبلغ الأكرية.
ويضاف
إلى ذلك ما يوضع على كاهل المستأجرين من المصاريف التي يجب أن يتحملها
عادة المالك أو صاحب حق الانتفاع، ولا سما منها مصاريف الإصلاحات الكبرى،
وتطرح منه التكاليف التي يتحملها المالك لحساب المستأجرين.
المادة 86
صافي الدخل العقاري المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل
يحدد
صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة فيما يخص العقارات المشار إليها في أ)
من1) وفي 2) من المادة 82 أعلاه بطرح نسبة 25℅ من مبلغ إجمالي الدخل
العقاري كما هو محدد في المادة 85 أعلاه.
المادة 87
صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة
فيما يتعلق بالعقارات الزراعية المؤجرة
يساوي صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة فيما يتعلق بالعقارات المشار إليها في "ب" من 1) من المادة 82 أعلاه :
- إما مبلغ الأجرة المشروط دفعها نقدا في العقد ؛
-
وإما المبلغ الناتج عن ضرب متوسط سعر الزراعة الممارسة في الكميات المنصوص
عليها في العقد إذا كان الإيجار بأجرة عينية ؛
-
وإما نسبة الدخل الفلاحي الجزافي المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه في
الحالة التي تكون فيها العقارات مؤجرة بحصة من ثمارها.
III – الواجبات المفروضة على الملاك
المادة 88
المعلومات الملحقة بالإقرار بإجمالي الدخل
يجب
على الملاك أو أصحاب حق الانتفاع أن يضيفوا إلى الإقرار بإجمالي دخلهم
المنصوص عليه في المادة 100 من هذا القانون ملحقا بوضع وفق نموذج إداري
ويتضمن المعلومات التالية :
- موقع كل عقار مؤجر ومحتواه ورقم قيده في سجل ضريبة النظافة إن اقتضى الحال ذلك ؛
- الاسم العائلي والشخصي لكل مستأجر أو عنوانه التجاري إن كان شركة ؛
- مبلغ الأجرة ؛
- هوية شاغل العقار مجانا والمستندات التي تسوغ شغله بالمجان ؛
- الأماكن التي يشغلها المالك والغرض المخصصة له ؛
-
الأماكن الشاغرة ومبلغ أجرة الإيجار المكتسبة من فاتح يناير إلى تاريخ
الشعور. وإذا طرأ تغيير على الغرض المخصص له عقار خاضع للضريبة الحضرية في
فاتح يناير من السنة المتعلق بها الإقرار وجب أن يتضمن الملحق زيادة على
ما ذكر ؛
- رقم القيد في سجل الضريبة الحضرية ؛
- تاريخ التغيير الطارئ الذي يجب أن يثبت بصورة قانونية.
المادة 89
الإقرار المتعلق بنقل الملكية
يجب
على الملاك أو أصحاب حق الانتفاع عند انتقال ملكيتهم لعقارات أو أجزاء
عقارات يملكونها أو لهم فيها حق انتفاع على أثر بيع أو مقايضة أو قسمة أو
أي تصرف آخر يفضى إلى انتقال الملكية أو حق الانتفاع أن يقدموا إقرارا
بذلك إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له موقع
العقارات أو أجزاء العقارات المعنية، وذلك خلال أجل الستين يوما التالي
لتاريخ إجراء عمليات نقل الملكية المشار إليها أعلاه.
وإذا لم يقدم الإقرار داخل الأجل المضروب لذلك عوقب المخالف بالغرامة المنصوص عليها في المادة 109 من هذا القانون.
IV – خفض مقدار الضريبة العامة على الدخل
في حالة عدم استيفاء أجرة الأماكن المؤجرة
المادة 90
إذا
أثبت الخاضع للضريبة العامة على الدخل بأي وسيلة من وسائل الإثبات
المتوفرة لديه عدم استيفائه لأجرة الأماكن المؤجرة أمكنه الحصول إما على
تخفيض الضريبة المتعلقة بمبالغ الأجرة غير المستوفاة وإما على وضعها عنه
بأسرها. بشرط أن يوجه طلبه إلى مدير الضرائب قبل انصرام أجل التقادم
المنصوص عليه في المادة 113 بعده.
وإذا
رفضت الإدارة طلب تخفيض الضريبة أو وضعها عن المعني بالأمر جاز له أن يرفع
القضية إلى المحاكم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 114 بعده.
الفرع 6
دخول رؤوس الأموال المنقولة
الدخول المفروضة عليها الضريبة العامة على الدخل
المادة 91
دخول رؤوس الأموال المنقولة
تعد دخولا ناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة من أجل تطبيق الضريبة العامة على الدخل :
1-
عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول التي في حكمها إذا لم تؤد عنها
الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول التي في حكمها.
ويراد بالعوائد المشار إليها أعلاه :
أ- الربائح وفوائد رؤوس الأموال وعوائد المساهمات التي في حكمها ؛
ب-
الحصص التي تدفع من الأرباح إلى مسيري الشركات وأعضاء مجالس إدارتها
والمنح الخاصة والمبالغ الجزافية المدفوعة تعويضا عن المصاريف وغير ذلك من
المكافآت الممنوحة لمسيري الشركات ما عدا الجزء المعتبر منها بمثابة أجرة
فإنه يخضع للضريبة بهذه الصفة ؛
ج-
المبالغ المقتطعة من الأرباح لاستهلاك رأس المال أو استرداد أسهم أو حصص
تأسيس الشركات ما عدا الشركات الحاصلة على امتياز لإدارة مرفق من المرافق
العامة ؛
د-
في حالة تصفية شركة : عائد التصفية مضافا إليه الاحتياطيات المؤسسة منذ
أقل من عشر سنوات، حتى ولو ضمت إلى رأس المال، ومطروحا منه الجزء المستهلك
من رأس المال بشرط أن يكون قد اقتطع عن الاستهلاك مبلغ الضريبة على عوائد
الأسهم وحصص المشاركة والدخول التي في حكمها ؛
2- دخول التوظيفات ذات العائد الثابت.
ويراد بذلك :
أ)
الفوائد والعوائد الأخرى المستحقة على السندات وغيرها من صكوك الاقتراض ما
عدا ما ينشأ منها عن الأذون والسندات التي تصدرها الدولة أو تضمنها ؛
ب) علاوات السداد المدفوعة إلى حملة السندات وصكوك الاقتراض المشار إليها أعلاه ؛
ج) الفوائد والعوائد الأخرى الناشئة عن:
- الديون المضمونة برهن رسمي والديون المفضلة بامتياز والديون المرسلة ؛
- الكفالات النقدية ؛
- المبالغ النقدية المودعة لسحبها عند الطلب أو لأجل معين.
المادة 92
الخصوم
يحدد
صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل بخصم العمولات البنكية
ومصاريف التحصيل ومسك الحساب أو الحراسة من إجمالي الدخول المبينة في
المادة 91 أعلاه.
المادة 93
الواقعة المنشئة للضريبة
تدرج دخول التوظيفات ذات العائد الثابت في مجموع دخل السنة التي تم خلالها قبضها أو قيدها في الجانب الدائن لحساب المستفيد.
الباب الثاني
حساب الضريبة العامة على الدخل وتحصيلها
الفرع 1
حساب الضريبة العامة على الدخل
I – سعر الضريبة
المادة 94
يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة العامة على الدخل:
- جزء الدخل البالغ 12.000 درهم : معفى من الضريبة ؛
- جزء الدخل من 12.001 درهم إلى 24.000 درهم ؛ تفرض عليه الضريبة بسعر 14℅ ؛
- جزء الدخل من 24.001 درهم إلى 36.000 درهم : تفرض عليه الضريبة بسعر 22 ℅ ؛
- جزء الدخل من 36.001 درهم إلى 60.000 درهم : تفرض عليه الضريبة بسعر 36℅ ؛
- جزء الدخل من 60.001 درهم إلى 90.000 درهم : تفرض عليه الضريبة بسعر 44 ℅ ؛
- جزء الدخل من 90.001 درهم إلى 120.000 درهم ؛ تفرض عليه الضريبة بسعر 46℅ ؛
- جزء الدخل من 120.001 درهم إلى 200.000 درهم : تفرض عليه الضريبة بسعر 48 ℅ ؛
- ما زاد على ذلك : تفرض عليه الضريبة بسعر 52℅.
غير أن سعر الضريبة يحدد على النحو التالي:
1-
فيما يخص المبالغ الإجمالية المبينة في المادة 19 أعلاه يحدد السعر ب 10 ℅
ويترتب على ذلك إبراء المبالغ المذكورة من كل ضريبة مباشرة أخرى ؛
2- فيما يخص المكافآت والتعويضات الطارئة أو غير الطارئة المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه يحدد السعر بـ :
أ) 30 ℅ إذا دفعت المكافآت والتعويضات إلى أشخاص ليسوا من مستخدمي رب العمل الدائمين غير المشار إليهم في (ب) ؛
ب)
17 ℅ إذا دفعت المكافآت والتعويضات من قبل مؤسسات التعليم أو التأهيل
المهني الخاصة أو العامة إلى مدرسين ليسوا من مستخدميها الدائمين.
II – الخصم من الضريبة العامة على الدخل
المادة 95
الخصم من أجل الأعباء العائلية
يخصم
من المبلغ السنوي للضريبة العامة على الدخل مراعاة للأعباء العائلية التي
يتحملها الخاضع للضريبة مبلغ مائة وثمانين درهما عن كل شخص يعوله وفقا
للمادة 96 بعده.
بيد أن مجموع المبالغ المخصومة في مقابل الأعباء العائلية لا يمكن أن يجاوز ألفا وثمانين درهما.
المادة 96
الأشخاص الذين يعولهم الخاضع للضريبة
الأشخاص الذين يعولهم الخاضع للضريبة هم:
1- زوجته ؛
2- أولاده من صلبه وأولاد غيره الذين يأويهم بصورة شرعية في بيته بشرط :
- ألا يكون لكل واحد منهم دخل يفوق مجموعه 12.000 درهم ؛
-
ألا تجاوز سنهم إحدى وعشرين سنة أو خمسا وعشرين سنة إذا ثبت أنهم ما زالوا
يتابعون الدراسة ولا يسري شرط السن على المصابين بعاهة تحول بينهم وبين
كسب معيشتهم بأنفسهم.
وتستفيد
المرأة الخاضعة للضريبة العامة على الدخل من الخصم المقرر في مقابل
الأعباء العائلية، وذلك فيما يتعلق بزوجها وبأولادها إذا كانت نفقتهم تجب
عليها شرعا، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وكل تغيير يطرأ خلال الشهر على الوضعية العائلية للخاضع للضريبة يراعي ابتداء من الشهر الأول التالي للشهر الذي طرأ فيه.
المادة 97
شروط تطبيق الخصم
يطبق
الخصم في مقابل الأعباء العائلية استنادا إلى البيانات الواردة في
الإقرارين بمجموع الدخل المنصوص عليهما في المادتين 100 و102 بعده.
وإذا
كان الخاضع للضريبة أجيرا أو منتفعا بمعاش وكانت الضريبة المستحقة عليه
تحجز في المنبع عملا بأحكام المادة 70 أعلاه فإن المبلغ الواجب خصمه من
الضريبة في مقابل الأعباء العائلية يستنزل من مبلغ الضريبة المحجوز في
المنبع.
المادة 98
استنزال مبلغ الضريبة الأجنبية على الدخل
إن
فرضت على الدخول المبينة في الفقرة 3 من المادة 6 أعلاه ضريبة على الدخل
في البلد الأجنبي الذي نشأت فيه فإن المبلغ المفروضة عليه هذه الضريبة هو
الذي يعتمد لحساب الضريبة المغربية على الدخل، وفي هذه الصورة يستنزل مبلغ
الضريبة الأجنبية الذي يثبت الخاضع للضريبة أداءه من الضريبة المغربية
العامة على الدخل في حدود كسر هذه الضريبة المطابق للدخول الأجنبية.
وإذا
كانت الدخول الآنفة الذكر معفاة من الضريبة في البلد الأجنبي الذي نشأت
فيه، يعتبر هذا الإعفاء بمثابة أداء، وفي هذه الحالة يتوقف الاستنزال
المشار إليه أعلاه على إدلاء الخاضع للضريبة المغربية على الدخل بشهادة من
إدارة الضرائب الأجنبية تتضمن بيان سند الإعفاء القانوني وكيفية حساب
الضريبة الأجنبية ومبلغ الدخل الذي كان سيتخذ أساسا تفرض الضريبة عليه لو
لم يكن الدخل معفى منها.
المادة 99
خصوم وتخفيضات ذات طابع اقتصادي واجتماعي
I- ينتفع الخاضعون للضريبة العامة على الدخل بخصم مبلغ من الضريبة يساوي 10 ℅ من مبلغ :
أ-
الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بعقود التأمين الفردية على الحياة التي
تساوي مدتها مالا يقل عن عشر سنوات وسبق للمؤمن لهم أن أبرموها مع شركات
أو تعاونيات تأمين مستقرة في المغرب.
ولا يجوز أن يتعدى المبلغ المحسوب الخصم على أساسه ثلاثة ألاف وخمسمائة درهم في السنة
ويجب
على الخاضع للضريبة العامة على الدخل، كي ينتفع بالخصم المشار إليه أعلاه،
أن يضيف إلى إقراره بمجموع دخله المفروضة عليه الضريبة :
-
شهادة تؤرخها وتوقعها مؤسسة التأمين وتتضمن اسم المستحق العائلي والشخصي
وعنوانه وتاريخ إجراء العمل بالعقد ومدته وطبيعته والالتزامات المنصوص
عليها فيه ومبلغ أقساط التأمين وكيفية أدائها ؛
- كل سنة، صورة للإيصالات المتعلقة بأداء الأقساط ؛
ب-
الربائح المقبوضة فيما يتعلق بالأسهم المسجلة في جدول بورصة القيم
المغربية على ألا يجاوز المبلغ المحسوب الخصم على أساسه خمسة آلاف درهم في
السنة.
ولكي
ينتفع الخاضع للضريبة العامة على الدخل بالخصم المشار إليه أعلاه، يجب
عليه أن يضيف إلى إقراره بمجموع دخله المفروضة عليه الضريبة قائمة الأسهم
المستحقة عليها الربائح مع بيان العنوان التجاري للشركة التي قامت
بتوزيعها ؛
ج-
الأشرية الصافية لأسهم مسجلة في جدول بورصة القيم المغربية على ألا
يجاوز المبلغ المحسوب على أساسه الخصم ستة عشر ألفا وخمسمائة درهم في
السنة.
ويراد بالأشرية الصافية ما زاد من المشتريات على المبيعات المبرمة خلال سنة واحدة.
وإذا
كان مبلغ ما بيع من الأسهم في أثناء السنة التالية لسنة شراء الأسهم أعلى
من مبلغ الأسهم المشتراة زيد في مبلغ الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة
العامة على الدخل مبلغ يساوي 10 ℅ من مبلغ المبيعات الصافية على ألا تجاوز
الزيادة المستحقة مبلغ الخصم المطبق خلال السنة السابقة.
ولا يعاد النظر في الخصم إذا توفي الخاضع للضريبة العامة على الدخل خلال سنة تملك الأسهم أو السنة التي تليها.
ولكي ينتفع الخاضع للضريبة العامة على الدخل بالخصم المتعلق بالأشرية الصافية لأسهم مسجلة في جدول بورصة القيم المغربية، يجب عليه :
1- أن يودع لدى وسيط البورصة الأسهم فور تحرير صكوكها ؛
2- أن يضيف إلى الإقرار بمجموع دخله بيانا يؤرخه ويوقعه وسيط البورصة ويتضمن تفاصيل الأشرية والبيوع ورصيدها السنوي.
II-
أ) الخاضعون للضريبة القاطنون بالمغرب بصفة اعتيادية حسب مفهوم المادة
2 المشار إليها أعلاه من أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي أو
خلفهم يتمتعون وفق الشروط المنصوص عليها بعده بتخفيض يعادل 80 ℅من مبلغ
الرسوم المستحقة برسم رواتب تقاعدهم والمطابقة للمبالغ التي تم تحويلها
بصفة نهائية إلى الدرهم غير القابل للتحويل ؛
ب)
للاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في – أ- أعلاه يتعين على الخاضعين
للضريبة أن يرفقوا بالتصريح المنصوص عليه في المادة 100 بعده ؛
- شهادة بدفع المعاشات يحررها المدين بالراتب أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامها من جهة ؛
-
ومن جهة أخرى شهادة يبين فيها المبلغ بالعملة الأجنبية المقبوض لحساب
مستحق المعاش والقيمة المطابقة بالدرهم في تاريخ التحويل تسلمها مؤسسة
البنك أو الائتمان أو أية هيئة أخرى تتدخل في أداء المعاشات المشار إليها
في (أ) أعلاه.
الفرع 2
الإقرار بمجموع الدخل
المادة 100
الإقرار السنوي
يجب
على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل، مع مراعاة أحكام المادة 101 بعده،
أن يوجهوا، في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو يسلموا مقابل إيصال قبل
فاتح ماي من كل سنة إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها
التابع له محل إقامتهم الاعتيادية أو مؤسستهم الرئيسية أو موطنهم الضريبي،
إقرارا بمجموع دخلهم خلال السنة السابقة محررا على ( أو وقف) مطبوع نموذجي
تسلمه الإدارة، مع بيان نوع أو أنواع الدخول التي يتكون منها.
ويجب أن يتضمن الإقرار :
- اسم الخاضع للضريبة العائلي والشخصي وعنوان محل إقامته الاعتيادية أو موطنه الضريبي أو موقع مؤسسته الرئيسية ؛
- طبيعة المهنة أو المهن التي يزاولها ؛
- موقع المؤسسات التي يستغلها وأرقام قيده في سجلات الضرائب المتعلقة بها ؛
- رقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الأجنبي و إلا فرقم دفتر الحالة المدنية ؛
- رقم التعريف الضريبي المخصص له من قبل الإدارة.
وزيادة
على ما ذكر أعلاه، يجب أن يتضمن الإقرار، إن اقتضى الحال ذلك، جميع
البيانات اللازمة لتطبيق الخصوم المنصوص عليها في المواد 9 و92 و95 من هذا
القانون.
وفي حالة حجز الضريبة المستحقة في المنبع يتمم الإقرار بمجموع الدخل بالبيانات التالية:
- المبلغ المستحقة عليه الضريبة المحجوزة في المنبع ؛
- مبلغ الضريبة المحجوز والفترة التي يتعلق بها ؛
-
الاسم العائلي لرب العمل أو المدين بالإيراد الذي باشر حجز الضريبة في
المنبع وعنوانه التجاري إن كان شركة وعنوانه ورقم تعريفه الضريبي ؛
ويجب أن يشفع الإقرار بالمستندات المقررة في هذا القانون أو في النصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 101
الإعفاء من الإدلاء بالإقرار السنوي
لا
يلزم الأشخاص المنصوص عليهم أدناه بتقديم إقرار بمجموع دخلهم ما عدا إذا
رأوا أن الضرائب المطالبين بها مبالغ فيها أو أرادوا الانتفاع بالخصوم
المنصوص عليها في المواد 9و 95 و99 أعلاه ؛
1-
الخاضعون للضريبة العامة على الدخل الذين ليس لهم سوى دخول زراعية ناشئة
عن مستغلة واحدة، إذا كانوا خاضعين للضريبة وفق النظام الجزافي ؛
2-
الخاضعون للضريبة العامة على الدخل الذين يقتصر دخلهم على أجور يحصلون
عليها من رب عمل واحد أو مدين بإيراد واحد يكون مستوطنا أو مستقرا في
المغرب وملزما بحجز الضريبة المستحقة عليهم في المنبع بموجب المادة 75
أعلاه.
المادة 102
الإقرار الواجب الإدلاء به في حالة مغادرة
المغرب أو في حالة الوفاة
I-
يجب على الخاضع للضريبة العامة على الدخل إذا قرر الانقطاع عن الإقامة
بالمغرب إقامة اعتيادية أن يوجه، في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، أو
يسلم مقابل إيصال، إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم الذي في حكمها
التابع له محل إقامته الاعتيادية أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي،
إقرارا بمجموع دخله خلال الفترة المنصوص عليها في II من المادة 7 من هذا
القانون، وذلك قبل مغادرته المغرب بشهر على أبعد تقدير ؛
II-
إذا توفي الخاضع للضريبة العامة على الدخل وجب على ورثته أن يوجهوا في
رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، أو يسلموا مقابل إيصال إلى مفتش الضرائب
المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع به محل إقامة الهالك الاعتيادية أو
مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي، إقرارا بمجموع دخله عن الفترة المنصوص
عليها في الفقرة 3 من 1) بالمادة 104 من هذا القانون، وذلك داخل الثلاثة
أشهر التالية لتاريخ الوفاة.
وإذا واصل ورثة الهالك الخاضع للضريبة العامة على الدخل النشاط الذي كان يقوم به جاز لهم أن يطلبوا قبل انصرام الأجل المقرر أعلاه :
-
أن تعتبر حالة الشيوع المترتبة على الوفاة بمنزلة شركة فعلية، وفي هذه
الصورة لا يطالب بأي تسوية فيما يتعلق بفوائض القيمة المتعلقة بالأموال
المخصصة لاستغلال المؤسسة المهنية، ويجب حينئذ إضافة جرد لهذه الأموال إلى
الطلب المشار إليه أعلاه ؛
- ألا يقدم الإقرار المتعلق بفترة نشاط الهالك الأخيرة إلا داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 100 أعلاه.
الفرع 3
فرض الضريبة بصورة تلقائية
المادة 103
إذا
لم يقدم الخاضع للضريبة العامة على الدخل إقرارا بمجموع دخله في المواعيد
المنصوص عليها في المادتين 100و102 أعلاه أو قدم إقرارا غير تام تنقصه
المعلومات اللازمة لربط الضريبة واستيفائها، طلب منه في رسالة موصى بها مع
إشعار بالتسلم أن يودع أو يتمم إقراره داخل أجل الثلاثين يوما التالية
لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه.
وإذا
لم يقم الخاضع للضريبة العامة على الدخل بإيداع أو تتميم إقراره داخل أجل
الثلاثين يوما الآنف الذكر، أخبرته الإدارة في رسالة موصى بها مع إشعار
بالتسلم بالأسس التي قدرتها وستفرض عليه الضريبة تلقائيا باعتبارها إذا لم
يودع أو يتمم إقراره داخل أجل ثان مدته ثلاثون يوما من تاريخ تسلم الرسالة
المتضمنة إخباره بدلك.
ولا
يمكن أن ينازع في مبلغ الضريبة المفروضة بهذه الطريقة ولا في العلاوات
المتعلقة بها إلا وفق الشروط المقررة في المادة 114 من هذا القانون.
الفرع 4
فرض الضريبة العامة على الدخل واستيفاؤها
المادة 104
I-
يصدر الأمر بتحصيل الضريبة العامة على الدخل وفقا للشروط المنصوص عليها في
الفصلين 5و6 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21
أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم التي في
حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.
بيد
أن الخاضع للضريبة العامة على الدخل الذي لم يبق له في المغرب محل إقامة
اعتيادية أو مؤسسة رئيسية أو موطن ضريبي تصبح الضريبة المستحقة عليه واجبة
الأداء في الحال.
وفي
حالة وفاة الخاضع للضريبة العامة على الدخل، تستحق الضريبة على مجموع
الدخل المفروضة عليه الضريبة الذي حصل عليه الهالك من فاتح يناير إلى
تاريخ وفاته وكذلك، إن اقتضى الحال، على مجموع الدخل المفروضة عليه
الضريبة الذي حصل عليه خلال السنة السابقة للسنة التي توفي فيها.
II-
فيما يخص الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يحصلون على أجور أو
يقبضون دخولا في حكمها، تستوفي الضريبة المستحقة على ذلك عن طريق حجز
مبلغها في المنبع.
وإذا
جاوز مجموع المبالغ التي قام بحجزها في المنبع رب العمل أو المدين
بالإيراد مبلغ الضريبة المستحقة على مجموع الدخل السنوي الخاضع للضريبة رد
إليه تلقائيا المبلغ الزائد على مبلغ الضريبة المستحقة عليه بحسب ما يتجلى
من الإقرار بمجموع دخله، ويجب أن يتم الرد قبل نهاية السنة التي يدلي
خلالها بالإقرار.
القسم الثالث
حق المراقبة والإطلاع
الباب الأول
حق المراقبة
المادة 105
I-
يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل وعلى الأشخاص الطبيعيين أو
المعنويين الموكول إليهم حجز مبلغها في المنبع وفق الشروط المنصوص عليها
في المادتين 34 و35 والمادة 75 وما يليها إلى غاية المادة 78 من هذا
القانون أن يحتفظوا طوال مدة لا تقل عن عشر سنوات في المكان الذي توجد به
مؤسستهم الرئيسية بالسجلات والوثائق التي توجب مسكها نصوص قانونية.
وإذا
ضاعت السجلات والوثائق المشار إليها أعلاه لأي سبب من الأسباب وجب على
المعنيين بالأمر أن يخبروا بذلك المفتش التابعة له مؤسستهم الرئيسية، وذلك
في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم خلال الخمسة عشر يوما التالية للتاريخ
الذي لاحظوا فيه الضياع.
II-
إذا تقرر القيام بفحص محاسبة، وجب أن يوجه إلى الخاضع للضريبة العامة على
الدخل والأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين إعلام بذلك في رسالة موصى
بها مع إشعار بالتسلم قبل التاريخ المحدد لإجراء الفحص بمدة لا تقل عن
خمسة عشر يوما.
ويجب
أن تقدم الوثائق المحاسبية في محال الخاضعين للضربة والأشخاص الطبيعيين
والمعنويين المعنيين إلى المأمورين المحلفين التابعين لمصلحة الضرائب
المباشرة والرسوم التي في حكمها الذين لا تقل رتبتهم عن رتبة مفتش مساعد
ويكونون معتمدين للقيام بمراقبة الضرائب.
ويفحص المأمورون صحة البيانات المحاسبية والإقرارات المدلى بها، ويتأكدون، في عين المكان، من حقيقة وجود الأموال المدرجة في الأصول.
وإذا
كانت المحاسبة ممسوكة بوسائل إعلامية أو كانت الوثائق محفوظة في شكل
جذاذات فتوغرافية دقيقة وجب أن تقدم إلى المأمورين جميع التسهيلات
لتمكينهم من مراقبة المعطيات المسجلة وتحليلها.
III- يجب على الإدارة، عقب كل مراقبة للضرائب في عين المكان :
- أن تطبق الإجراءات المقررة في المادة 107 من هذا القانون حالة تصحيح أسس الضريبة ؛
-
أن تقوم في حالة العكس، بإبلاغ ذلك إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تم
فحص محاسبته، وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، ويجوز لها أن تقوم
فيما بعد بفحص جديد للحسابات التي سبق فحصها من غير أن يترتب على هذا
الفحص الجديد، ولو تعلق بضرائب ورسوم أخرى، تغيير أسس الضريبة التي وقع
إقرارها عقب المراقبة الأولى.
الباب الثاني
حق الاطلاع
المادة 106
يجوز
لإدارة الضرائب كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن
تفيد في ربط ومراقبة الضريبة على مجموع الدخل المستحقة على الغير أن تطلب
الإطلاع على :
أ)
وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة إدارات الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وجميع الهيئات الخاضعة لمراقبة
الدولة، ولا يمكن المعارضة في ذلك بحجة كتمان السر المهني، ويجب أن يكون
الطلب مكتوبا وأن يتضمن العنوان الكامل للجهة التي وجهته ورقم هاتفها ؛
ب)
السجلات والوثائق التي توجب مسكها القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق
بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضريبة
العامة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
بيد
أن حق الإطلاع لا يمكن أن يشمل مجموع الملف فيما يتعلق بالمهن الحرة التي
تستلزم مزاولتها تقديم خدمات ذات طابع قانوني أو ضريبي أو محاسبي.
ويمارس
حق الإطلاع في مجال الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين ما عدا إذا
قاموا بتقديم المعلومات كتابة أو سلموا الوثائق مقابل إيصال للمأمورين
التابعين لمصلحة الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها.
القسم الرابع
الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب
والجزاءات والمطالبات وأجل التقادم
الباب الأول
تصحيح الضرائب
الفرع 1
إجراءات التصحيح العادية
المادة 107
I-
إذا لاحظ مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ما يستوجب القيام
بتصحيح أساس فرض الضريبة العامة على الدخل سواء أكان هذا الأساس ناتجا عن
الإقرار الذي أدلى به الخاضع للضريبة أم مفروضا بصورة تلقائية وجب عليه أن
يبلغ، الخاضع للضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أسباب التصحيح
المزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل مبلغه وأن يدعو إلى الإدلاء بملاحظاته
خلال أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه، وفي
حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب، تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها
إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من هذا القانون ؛
II-
إذا تلقى المفتش ملاحظات الخاضع للضريبة العامة على الدخل داخل الأجل
المضروب ورأى أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح وجب عليه أن
يقوم خلال أجل لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تسلم الجواب بتبليغ الخاضع
للضريبة، في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، أسباب رفضه الجزئي أو الكلي
وأساس فرض الضريبة الذي يرى من الواجب اعتماده، مع إخباره أن هذا الأساس
سيصير نهائيا إن لم يقدم طعنا في ذلك إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة
المنصوص عليها في المادة 40 من القانون المتعلق بالضريبة على الشركات داخل
أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه ؛
III-
يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ويبلغ
مقررات هذه اللجنة إلى الخاضع للضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم
؛
IV-
يجوز للخاضع للضريبة العامة على الدخل وللإدارة الطعن في مقررات اللجنة
المحلية لتقدير الضريبة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة
بالضريبة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون المتعلق بالضريبة على
الشركات، وتتابع الإجراءات وفقا لأحكام المادة 39 من القانون الآنف الذكر ؛
V-
الأخطاء والإغفالات وأوجه النقص المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل التي
يحجز مبلغها في المنبع رب العمل أو المدين بالإيراد لا تصحح في اسم أصحاب
الدخول المتكونة من الأجور وما في حكمها عندما يكون الإقرار بمجموع دخلهم
المدلى به إن اقتضى الحال ذلك مطابقا للبيانات الواردة في بطاقة أداء
الأجور التي يسلمها رب العمل أو المدين بالإيراد.
الفرع 2
إجراءات التصحيح في حالة مغادرة المغرب أو في حالة الوفاة
المادة 108
إذا
لاحظ مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ما يستوجب تصحيح
الإقرارات المودعة من قبل الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين لم يبق
لهم في المغرب محل إقامة اعتيادية أو مؤسسة رئيسية أو موطن ضريبي أو من
قبل ورثة الخاضعين للضريبة العامة على الدخل المتوفين، وجب عليه أن يبلغ
المعنيين بالأمر، في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، أسباب التصحيح
المزمع القيام به ومبلغه وأن يدعوهم إلى الإدلاء بملاحظاتهم خلال أجل
الثلاثين يوما، وللخاضعين للضريبة المعنيين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم
الرسالة الموجهة إليهم لتقديم أجوبتهم والإدلاء بما لديهم من إثباتات، وفي
حالة عدم الجواب خلال الأجل المضروب تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها
إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من هذا القانون.
وإذا
قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب ورأى المفتش أن جميعها أو بعضها لا يستند
إلى أي أساس صحيح فرض الضرائب باعتبار الأسس التي يرى من الواجب اعتمادها
وبلغ المعنيين بالأمر أسباب رفضه الجزئي أو الكلي للملاحظات المقدمة، مع
إخبارهم بأنه يجوز لهم أن يطعنوا في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية
لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون المتعلق بالضريبة
على الشركات داخل الشهرين التاليين لوضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ.
ويوجه
الطعن المرفوع إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى مفتش الضرائب
المباشرة والرسوم التي في حكمها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 107
أعلاه.
الباب الثاني
الجزاءات
الفرع 1
المخالفات المتعلقة بالإقرار وبأداء الضريبة
المادة 109
I- فرض علاوة عند عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار متأخر أو ناقص.
أ-
تضاف إلى الضرائب المفروضة تلقائيا أو المفروضة على أساس إقرار وقع
الإدلاء به بعدم انصرام الأجل المضروب لذلك علاوة قدرها 15℅، بيد أنه
يترتب على كل إقرار ناقص أو مشتمل على عناصر متضاربة إضافة علاوة قدرها
15℅ إلى مبلغ الضريبة، إلا أن هذه العلاوة لا تستحق إذا لم يكن للعناصر
التي تنقص الإقرار أو المتضاربة تأثير في تحديد أسس الضريبة أو في تحصيلها
؛
ب- ولا يمكن أن يقل مبلغ أية من هذه العلاوات عن 500 درهم ويطبق هذا الحد الأدنى حتى في حالة العجز ؛
ج-
وعند تصحيح الدخل السنوي كما هو منصوص على ذلك في المادتين 107 و108
أعلاه، تضاف إلى مبلغ الضريبة المترتب على التصحيح علاوة قدرها 15℅.
وإذا تعلق التصحيح بعجز فرضت على كل إعادة إدماج تتعلق به علاوة قدرها 15℅ما دام العجز قائما.
ويمكن أن ترفع نسبة العلاوتين المنصوص عليهما في المقطعين السابقين إلى 100℅ إذا ثبت سوء نية الخاضع للضريبة.
II- فرض غرامة عن التأخير في أداء الضريبة.
إذا
وقع تصحيح أساس فرض الضريبة في نطاق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين
107 و108 أعلاه، أضيف إلى المبلغ التكميلي للضريبة المستحقة :
- غرامة قدرها3℅ ؛
-
علاوة قدرها 1℅ عن كل شهر أو جزء شهر انصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة
الأولية وتاريخ وضع الأمر بالتحصيل المتضمن للضريبة التكميلية المستحقة
والغرامة والعلاوة المشار إليها أعلاه، موضع التنفيذ.
يصدر أمر بالتحصيل في شأن العلاوات والغرامات المنصوص عليها أعلاه.
المادة 110
الغرامة المستحقة في حالة الإدلاء بإقرار
يشتمل على بيانات غير صحيحة
يعاقب
بغرامة قدرها 250 درهما كل خاضع للضريبة العامة على الدخل أدلى بإقرار
بمجموع دخله تشوبه إغفالات أو يشتمل على بيانات غير صحيحة فيما يتعلق
بالعناصر غير الخاصة بأساس فرض الضريبة.
الفرع 2
المخالفات للأحكام المتعلقة بحق المراقبة وحق الإطلاع
المادة 111
I- الغرامات المستحقة في حالة رفض الخضوع للمراقبة الإدارية.
إذا
لم يقدم خاضع للضريبة العامة على الدخل الوثائق اللازمة لمراقبة إقراراته
أو رفض السماح بالإطلاع عليها وفق ما هو منصوص على ذلك في المادة 105 من
هذا القانون وجهت إليه رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم لدعوته إلى
الامتثال للأحكام القانونية داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسلم الرسالة
الموجهة إليه.
وإذا
لم تقدم الوثائق في الأجل المشار إليه أعلاه عوقب الخاضع للضريبة العامة
على الدخل بغرامة من 500 إلى 2.000 درهم، وتخبره الإدارة بهذه العقوبة في
رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم وتضرب له أجلا إضافيا مدته 15 يوما من
تاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه لتقديم الوثائق المطلوبة أو تبرير عدم
وجودها.
وفي
حالة عدم تقديم الخاضع للضريبة الوثائق داخل هذا الأجل الأخير تفرض عليه
الضريبة تلقائيا من غير إعلام سابق، ويكون له أن ينازع في هذه الضريبة وفق
الشروط المقررة في المادة 114 بعده.
وإذا
لم يدل الخاضع للضريبة بما يبرر عدم تقديمه الوثائق تعرض، علاوة على ما
ذكر، لدفع تلجئة مالية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير على ألا يجاوز
مجموعها ألف درهم.
ويعرض عدم مراعاة الأحكام المقررة في المقطع الثالث من المادة 29 أعلاه المخالف إلى تطبيق غرامة تعادل 10℅ من مبلغ العملية المنجزة.
II- الجزاءات على رفض الخضوع لحق الإطلاع.
يعاقب
على المخالفات المتعلقة بحق الإطلاع المنصوص عليه في المادة 106 أعلاه
بحسب الطرق المقررة في الفقرة 1 أعلاه وذلك بالغرامة والتلجئة المالية
المنصوص عليهما في نفس الفقرة.
ويصدر أمر بالتحصيل في شأن كل من الغرامة والتلجئة المالية المنصوص عليهما في هذه المادة.
بيد أن هذه الجزاءات لا تطبق على الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
الفرع 3
الغرامة المستحقة على المشاركة في التملص من دفع الضريبة
المادة 112
يعاقب
بغرامة يصدر في شأنها أمر بالتحصيل لا يقل مبلغها عن 1.000 درهم ولا يجاوز
100℅من مبلغ الضريبة المتملص من دفعها، كل شخص ثبت أنه شارك في أعمال
تحايل ترمي إلى التملص من دفع الضريبة أو ساعد أو أرشد شخصا طبيعيا في
القيام بأعمال من قبيل ذلك.
الباب الثالث
أجل التقادم والمطالبة والمقاصة
الفرع 1
أجل التقادم
المادة 113
يمكن
أن تقوم الإدارة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية للسنة التي
اكتسب خلالها الخاضع للضريبة الدخل المفروضة عليه الضريبة العامة على
الدخل بتصحيح أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية
الملاحظة في تحديد الأسس المفروضة عليها الضريبة أو في حساب الضريبة.
إذا
وقع تحصيل الضريبة عن طريق حجز مبلغها في المنبع، شمل حق لتصحيح كل شخص
طبيعي أو معنوي مكلف بحجزها، وذلك إلى غابة 31 ديسمبر من السنة الرابعة
التالية للسنة التي كان من الواجب أن تدفع خلالها المبالغ المستحقة إلى
الخزينة.
ويمكن
أن يشمل التصحيح الفترات الضريبية الأربع الأخيرة المتقادمة إذا وقع
استنزال عجز يتعلق بفترات ضريبية متقادمة من دخول فترة غير متقادمة، بيد
أن التصحيح لا يمكن أن يجاوز في هذه الصورة مبالغ العجز المستنزلة من دخول
الفترة غير المتقادمة.
وينقطع
التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في المادتين 107 و108 أعلاه فيما يتعلق
بالتصحيحات التي تقوم بها الإدارة على إثر المراقبة المنصوص عليها في
المادة 105 من هذا القانون.
ويوقف
التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن إلى اللجان المحلية
لتقدير الضريبة إلى انصرام الشهر الثالث التالي للشهر الذي صدر فيه المقرر
النهائي عن اللجان المذكورة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة
بالضريبة.
الفرع 2
أجل المطالبة
المادة 114
I-
يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين ينازعون في استحقاق جميع
أو بعض مبلغ الضريبة المفروض عليهم أن يوجهوا مطالباتهم في هذا الشأن إلى
مدير الضرائب داخل الأربعة أشهر التالية للشهر الذي وضع فيه موضع التنفيذ
الأمر بتحصيل الضريبة المطالبين بأدائها.
وبعد
التحقيق يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي
فوض إليه ذلك وفق الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع
الآخر 1343 ( 22 نوفمبر 1924) في شأن، تحصيل ديون الدولة، من غير إخلال
بحق الخاضعين للضريبة في رفع القضية إلى المحكمة المختصة داخل الشهر الذي
يلي تاريخ تبليغهم قرار الإدارة.
وإذا
لم تجب الإدارة خلال الستة أشهر التالية لتاريخ المطالبة جاز للخاضعين
للضريبة كذلك رفع القضية إلى المحكمة المختصة داخل الشهر الذي يلي انصرام
أجل الجواب.
وفيما يخص الخاضعين للضريبة العامة على الدخل غير المقيمين يرفع أجل تقديم القضية إلى المحكمة المختصة إلى شهرين.
II- الإسقاطات التلقائية والإعفاء من الغرامات.
1-
على الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من قبله أن يقرر داخل أجل
التقادم المنصوص عليه في المادة 113 من هذا القانون إسقاط بعض أو جميع
المبالغ المطالب بها برسم الضريبة إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق
أو أن الأمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين أو فرضت بغير موجب صحيح ؛
2-
يجوز له أن يسمح، بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف التي يبرر
بها طلبه، بالإعفاء أو التخفيض من الغرامات والجزاءات الأخرى المنصوص
عليها في هذا القانون ومن علاوة التأخير المقررة في الفصل 6 من الظهير
الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (31 أغسطس 1935) بسن نظام
للمتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من
الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.
الفرع 3
المقاصة
المادة 115
إذا
طلب أحد الخاضعين للضريبة العامة على الدخل وضع ضريبة عنه أو تخفيض مبلغها
جاز للإدارة خلال إجراءات بحث الطلب أن تقرر إجراء مقاصة بين المبالغ التي
ثبت للطالب الحق وضعها عنه وبين المبالغ التي لا يزال مدينا بها بسبب أوجه
النقص أو الإغفالات غير المنازع فيها الملاحظة في تحديد وعاء أو حساب
الضرائب المستحقة عليه التي لم يلحقها التقادم.
وعندما
ينازع الخاضع للضريبة في مبلغ ما يستحق بسبب نقصان أو إغفال تسمح الإدارة
بوضع المبالغ التي ثبت أن له الحق في وضعها عنه وتقوم بتطبيق إجراءات
التصحيح المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه.
القسم الخامس
أحكام متنوعة وانتقالية
المادة 116
السر المهني
يلزم
بكتمان السر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين الجنائية الجاري
بها العمل كل شخص يشارك، بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصاته، في تحديد
الضريبة العامة على الدخل أو مراقبتها أو استيفائها أو المنازعات المتعلقة
بها، ويشمل ذلك أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادتين 40 و41 من القانون
المتعلق بالضريبة على الشركات
المادة 117
أحكام انتقالية
I-
الخاضعون للضريبة على الأرباح المهنية في تاريخ تطبيق هذا القانون الذين
أجلوا استهلاكاتهم في فترة عجز عملا بأحكام الفقرة 2 من الفصل 9 من الظهير
الشريف رقم 1.59.430 الصادر
في فاتح رجب 1379 ( 31 ديسمبر 1959) بتنظيم الضريبة على الأرباح المهنية
يجب عليهم ابتداء من السنة المالية الأولى المختتمة بعد التاريخ المذكور
أعلاه أن يدمجوا في تكاليفهم القابلة للخصم على أساس أقساط سنوية عادية
مبالغ الاستهلاك المؤجل بصورة قانونية ؛
II-
يطبق أجل ترحيل العجز المحدد في المادة 17 أعلاه على ترحيل مبالغ العجز
المثبت وفق نظام الضريبة على الأرباح المهنية. كل عجز أو استهلاك مؤجل رحل
إلى فترة أرباح يدرج في حسابات السنوات المالية المعنية ولو كانت متقادمة.
المادة 118
أحكام متنوعة
I-
تطبق أحكام هذا القانون على الدخول المحصل عليها ابتداء من فاتح يناير من
السنة التي تلي سنة صدوره وتنسخ في نفس التاريخ أحكام :
- الظهير الشريف رقم 1.58.368 الصادر
في 26 من جمادى الآخرة1378 ( 7 يناير 1959) بتنظيم الاقتطاع من المرتبات
العامة والخاصة والتعويضات والمكافآت والأجور والمعاشات والإيرادات
العمرية ؛
- الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 ( 31 ديسمبر 1959) بتنظيم الضريبة على الأرباح المهنية ؛
- الظهير الشريف رقم 1.61.438 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) في شأن الضريبة الزراعية ؛
- الفصل 37 المتعلق باحتياطي الاستثمار من المرسوم الملكي رقم 1010.65 بتاريخ 8 رمضان 1385 ( 31 ديسمبر 1965) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1966 ؛
- الفصل 2 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 ( 30 ديسمبر 1977) فيما يتعلق بالدخول الكرائية ؛
- الفصل 2 المتعلق بالمساهمة التكميلية المفروضة على مجموع دخل الأشخاص الطبيعيين من قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 بتاريخ 13 من ذي القعدة 1391 (31 ديسمبر 1971) ؛
- الفصل 1 المكرر المتعلق بواجب التضامن الوطني من قانون المالية لسنة 1980 رقم 38.79 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.413 بتاريخ 11 من صفر 1400 ( 31 ديسمبر
1979) وذلك بالنسبة إلى الدخول المفروضة عليها الضريبة العامة على الدخل؛
- الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1409 ( 28 ديسمبر 1988).
II- يظل العمل جاريا برسم الضريبة العامة على الدخل موضوع هذا القانون وذلك وفق نفس الآجال ونفس الشروط :
1-
بالإعفاءات الجبائية الكلية والجزئية المقررة بواسطة نصوص خاصة برسم
الضريبة على الأرباح المهنية، والضريبة الحضرية، والمساهمة التكميلية
المفروضة على مجموع دخل الأشخاص الطبيعيين، والاقتطاع من المرتبات العامة
والخاصة والتعويضات والمكافآت والأجور والمعاشات والإيرادات العمرية ؛
2- بالإعفاءات المتعلقة بالدخول الزراعية المطبقة إلى غاية سنة 2000 عملا بأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.46 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1404( 21 مارس 1984).
الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 06/12/1989 الصفحة 1497