-->

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 1441" الصادر بتاريخ 6/10/2010

-المحكمة المحال عليها الملف بعد النقض ملزمة البث في النقطة التي من اجلها نقض القرار تقيدا بمقتضيات المادة 369 من ق م م .
- لما ثبت ان القرار نقض من اجل عدم الجواب على سبب الاستئناف فان المحكمة المحال عليها ملزمة بالجواب عن السبب ولا يقتضي ذلك إلغاء القرار فيما قضى به .
- توجيه انذار للمكتري بالافراغ في اطار المادة 6 من ظهير  24/5/55 يعني منحه اجلا ادناه ستة اشهر قبل افراغ المحل المكترى او تجديد العقد وفق الشروط المضمنة بالانذار او تلك التي تراضى الطرفان بشانها .
- توجيه انذار قبل متم المدة المحددة بالعقد باكثر من ستة اشهر لا يبطل الانذار وانما يمنح المكتري مدة اطول لتدبير اموره قبل افراغ المحل الذي لن يتم الا بانتهاء امد العقد، ولا يوجد أي مقتضى قانوني يقرر ابطاله .
- عقد الكراء المنصب على قطعة ارضية شيد فوقها تجهيزات لشبكة الهاتف المحمول تخضع في افراغها لمقتضيات ظهير  24/5/55 .
- الحصول على زيادة في الكراء في اطار ظهير 24/5/1955 يعد من قبيل تنظيم العقد بشروط جديدة، ولا يبطل ما ثم الحكم به في اطار ظهير 5/1/1953 الذي يتعلق بدعوى مراجعة السوم الكرائي اثناء سريان مدة العقد .
- عدم الادلاء بما يفيد اداء المبالغ المترتبة بذمة المكتري توجب الحكم بها والاستجابة للطلب الاضافي .
- الحكم الذي راعى ذلك كله يعد في محله ويتعين تأييده والاستجابة للطلب الاضافي .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :