-->

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

  

ظهير شريف رقم1.00.71 صادر في9 ذي القعدة 1420
(15 فبراير2000) بتنفيذ القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية


الحمد لله وحده،
الطابع الشريف ـ بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير2000)
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الامضاء : عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 13.99 يقضي بإنشاء 
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

المادة1
تحدث بموجب هذا القانوني مؤسسة عمومية تسمى " المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية"  تمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقرها بالدار البيضاء.

المادة 2
يخضع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لوصاية الدولة ويكون الهدف من هذه الوصاية ضمان تقيد اجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه وبوجه عام السهر فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
يخضع المكتب كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 3
تناط بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمهام التالية: 
ـ امساك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد جميع العقود المتعلقة بملكية سندات الملكية الصناعية،
ـ امساك السجل التجاري المركزي والمجذة الابجدية بالنسبة إلى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين، 
ـ اطلاع الجمهور على كل معلومة لازمة لحماية الاختراعات وتسجيل التجار في السجل التجاري وكذا القيام بكل عمل من اعمال التوعية والتكوين في هذه الميادين.

المادة 4
يعهد إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عملا باحكام المادة 3 أعلاه، ما يلي :
ـ تلقي الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وتسجيلها وتسليمها ونشرها وفقا لاحكام القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
ـ القيام، فيما يتعلق بالسجل التجاري بتسليم تصاريح التقييد المتعلقة بالسجل التجاري فيما يخص التسجيلات والتقييدات المعدل والتشطيبات وبتقييدها في السجل التجاري المركزي وفقا لاحكام القانون رقم15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
تعهد إلى المكتب كذلك المهام التالية :
ـ نشر المعلومات التقنية الواردة في سندات الملكية الصناعية مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

ـ اجراء الدراسات المتعلقة بالملكية الصناعية وبالسجل التجاري واتخاذ كل مبادرة ترمي إلى التوفيق المستمر بين القانون الوطني والدولي وحاجات المبدعين والتجار.
يقترح المكتب بهذه الصفة على سلطة الوصاية كل اصلاح يراه مفيدا في هذه المجالات. ويساهم في اعداد الاتفاقات الدولية وفي تمثيل المغرب لدى المنظمات الدولية المختصة في ميدان الملكية الصناعية بوجه عام.
ـ الاهتمام فيما يخصه بتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية وخصوصا العلاقات الإدارية مع المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وعلاقات التعاون مع مكاتب وهيئات دولية وجهوية اخرى فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري،

ـ تمكين العموم من جميع الوثائق التقنية والقانونية المتعلقة بالملكية الصناعية مع مراعاة الاحكام الواردة في القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية وكذا السجل التجاري المركزي وفقا للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
ـ ادارة الفهرس الرسمي للملكية الصناعية والمجموعة المشتملة على جميع المعلومات حول اسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات.
يجوز للمكتب ان يؤسس لاجل استغلال رصيده الوثائقي بنوك معطيات باتصال مع مجاذ أو سجلات اخرى ان اقتضى الحال ذلك.
ـ تطوير نظام الملكية الصناعية والسجل التجاري في المملكة ولا سيما باقامة فروع على المستوى الاقليمي يعهد إليها بما يلي:
ـ مساعدة واعلام العموم فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري،
ـ تسليم الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وطلبات الشهادات السلبية
ـ تسليم المحاضر والوصول عن الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية والشهادات السلبية المعدة في السجل التجاري،
ـ انجاز الابحاث المعالجة بقاعدة البيانات المعلوماتية للمكتب في اطار المساعدة المقدمة إلى العموم فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري،
ـ الاهتمام على الصعيد المحلي والجهوي بتنظيم اعمال التوعية والنهوض بالملكية الصناعية والسجل التجاري.

المادة 5
يدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجلس ادارة ويسيره مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 6
يتالف مجلس الإدارة من ممثلين للادارة وممثلين لجماعات الغرف المهنية يعينون بنص تنظيمي.

المادة 7
يتمتع مجلس الإدارة بالسلط والاختصاصات اللازمة لادارة المكتب.
يجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك وعلى الاقل مرتين في السنة،
- لحصر البيانات التوليفية  للسنة المحاسبية المختتمة،
- لدارسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية التالية،
- لتقييم اعمال اللجان.
يشترط لصحة مداولات المجلس ان يحضرها أو يمثل فيها نصف اعضائه على الاقل. وتتخذ قراراته بأغلبية الاصوات فان تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 8
يمكن ان يقرر مجلس الإدارة احداث كل لجنة يحدد تاليفها  واجراءات تسييرها  تناط بها مهمة القيام بدراسة القضايا التي يحيلها عليها المجلس وتقديم اقتراحات بشانها.

المادة 9
يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.
ينفذ قرارات مجلس الإدارة.
يمكن ان يفوض مجلس الإدارة اليه امر تسوية قضايا معينة. ويجوز له ان يفوض تحت مسؤوليته جزاءا من صلاحياته واختصاصاته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب المسؤولية في المكتب.

المادة 10
تتضمن ميزانية المكتب :
1 ـ في باب المداخيل :
ـ المداخيل المقبوضة برسم الملكية الصناعية،
ـ حصيلة الاجور عن الخدمات التي يقدمها المكتب برسم السجل التجاري المركزي،
ـ التسبيقات القابلة للارجاع التي تمنحها الدولة والهيئات العامة والخاصة وكذا الاقتراضات المأذون فيها وفقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ الهبات والوصايا والعوائد المختلفة،
ـ الاعانات المالية غير التي تمنحها الدولة،
ـ جميع المداخيل الاخرى المرتبطة بنشاطه.
2- في باب النفقات:
ـ نفقات التسيير والاستثمار 
ـ المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات
ـ جميع النفقات الاخرى المرتبطة بنشاطه

المادة 11
يباشر تحصيل الديون المستحقة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.

المادة 12
توضع رهن المكتب وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي منقولا وعقارات الدولة اللازمة لقيامه بالمهام المسندة اليه بموجب هذا القانون.

المادة 13
يحل المكتب محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والاشغال والتوريدات والنقل وفي جميع العقود والاتفاقيات الاخرى الخاصة بالملكية الصناعية والسجل التجاري المركزي والمبرمة قبل تاريخ نشر النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 14
استثناء من احكام الفقرة الاخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف بتاريخ 23 من شوال1367   (28 اغسطس1948) المتعلق برهن الصفقات العامة فان التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على اجراءات التسديد الناتجة عن نقل الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار اليها في المادة  13 أعلاه إلى المكتب لا تكون محل أي تقييد.

المادة 15
يتألف مستخدمو المكتب من :
ـ مستخدمين يتولى توظيفهم وفقا للنظام الاساسي للمستخدمين العاملين به،
ـ موظفين يلحقون به من الادارات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، 
يلحق بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الموظفون المرسومون والمتدربون العاملون بتاريخ نشر هذا القانون بقسم الملكية الصناعية ومصلحة السجل التجاري المركزي.
يمكن ان يدمج المعنيون بالامر بطلب منهم في اطار المكتب وفق الشروط المحددة في النظام الاساسي الخاص بالمستخدمين العاملين به.
لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الاساسي الخاص المذكور إلى  الموظفين المدمجين تطبيقا للفقرة السابقة اقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالامر في تاريخ ادماجهم.
تعتبر الخدمات المؤداة في الإدارة من لدن المستخدمين المشار اليهم أعلاه كما لو تم اداؤها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

المادة 16
تنسخ احكام المادة31 من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الاول1417 (فاتح اغسطس 1996) وتحل محلها الاحكام  التالية :
" المادة31 "  ـ يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية  " الصناعية والتجارية"

مجلة الإشعاع، عدد 21، ص441.



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية