-->

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن


ظهيرشريف رقم 132.04.1 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)
 بنشر الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن
 الموقعة بنيويورك في 18 ديسمبر 1979.




الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة بنيويورك في 18 ديسمبر 1979.
وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة ، الموقع بنيويورك في 9 ماي ،2007
أصدرناأمرنا الشريف بما يلي :


المادة 1

تنشر بالجريدةالرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعةبنيويورك في 18 ديسمبر 1979.
وحرر بالدارالبيضاء في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008).
وقعه بالعطف 
الوزير الأول ،
الإمضاء : عباسالفاسي.



إن الدول الأطراف فيهذه الاتفاقية ،
إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيزالعلاقات الودية والتعاون بين الدول ،
وإذ تقر ، بوجه خاص ، بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ، كما هو مبين في الإعلان العالميلحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تؤكد من جديد مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب على النحو المجسد في ميثاق الأممالمتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدولوفقا لميثاق الأمم المتحدة ، وكذلك في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة،
وإذ ترى أن أخذ الرهائن جريمة تسبب قلقا بالغا للمجتمع الدولي ، وأن أي مرتكب لهذه الجريمة يجب أنيقدم للمحاكمة أو يتم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ،
واقتناعا منها بأن ثمة ضرورة ملحة لتنمية التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنعجميع أعمال أخذ الرهائن وملاحقة هذه الأعمال والمعاقبة عليها بوصفها من مظاهرالإرهاب الدولي ،
قد اتفقت على ما يلي :


المادة 1 

1.     أي شخص يقبض علىشخص آخر (يشار إليه فيما يلي بكلمة "الرهينة") أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أواستمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث ، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية ، أوشخصا طبيعيا أو اعتباريا ، أو مجموعة من الأشخاص ، على القيام أو الامتناع عنالقيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة، يرتكب جريمة أخذ الرهائنبالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية.

2.     أيشخص

‌أ)       يشرع فيارتكابعمل من أعمال أخذ الرهائن ،

‌ب)  أو يساهم في عملمن أعمال أخذ الرهائن بوصفه شريكا لأي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب مثل هذا العمل،

‌ج)    يرتكب كذلك جريمة فيحكم هذه الاتفاقية.

المادة 2

تعتبر كل دولة طرفالجرائم المنصوص عليها في المادة 1 جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ فيالاعتبار الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم.

المادة 3

1.     تتخذالدولةالطرف التي يحتجز مرتكب الجريمة رهينة في أراضيها جميع التدابير التي تراها مناسبةللتخفيف من حالة الرهينة ، ولا سيما لتأمين الإفراج عنه، ولتيسير سفره ، عندالاقتضاء ، بعد إطلاق سراحه.

2.     إذا وقع في حيازةدولة طرف شيء يكون مرتكب الجريمة قد حصل عليه نتيجة لأخذ الرهائن ، تقوم الدولةالطرف برده في أسرع وقت ممكن إلى الرهينة أو الطرف الثالث المشار إليه في المادة 1 ، تبعا للحالة ، أو إلى السلطات المختصة التابع لها.

المادة 4

تتعاون الدول الأطرافعلى منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 ، ولاسيما بالقيام بما يلي:

‌أ)       اتخاذجميعالتدابير العملية ، كل في إقليمها ، لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل أو خارجأراضيها ، بما في ذلك التدابير الرامية إلى حظر الأنشطة غير المشروعة التي يمارسهافي أراضيها من يعمل من الأشخاص أو المجموعات أو التنظيمات على التشجيع على أعمالأخذ الرهائن ، أو التحريض عليها ، أو تنظيمها ، أو الاشتراك في ارتكابها؛

‌ب)  تبادلالمعلوماتوتنسيق اتخاذ ما يقتضيه الحال من التدابير الإدارية وغيرها لمنع ارتكاب تلكالجرائم.

المادة 5

1. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليهافي المادة 1 ، ترتكب :

‌أ)       في إقليمتلكالدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها ؛

‌ب)  من قبلأحدمواطنيها أو ، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا ، من قبل أحد الأشخاص عديمي الجنسيةالذين يكون محل إقامتهم المعتاد في إقليمها ؛

‌ج)    من أجل إكراه تلكالدولة على القيام بفعل معين أو الامتناع عن القيام به ؛

‌د)      إزاء رهينة يكونمن مواطني تلك الدولة ، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا.



2. كذلك تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها فيالمادة 1 في حالة وجود الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليمها وعدم قيامها بتسليمهلأية دولة من الدول المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة.



3. لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانونالداخلي.


المادة 6

1.     تقوم أية دولةطرف يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة ، لدى اقتناعها بوجود ظروف تبررذلك بإيداعه الحبس أو باتخاذ تدابير أخرى ، وفقا لقوانينها ، لضمان وجوده طوالالوقت اللازم لاتخاذ أي إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم. وتجرى هذه الدولة الطرف ،على الفور ، تحقيقا تمهيديا في الوقائع.

2.     يجرىإبلاغتدابير الحبس أو التدابير الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، دونتأخير ،

سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة ، إلى:

‌أ)       الدولةالتيارتكبت فيها الجريمة ؛

‌ب)  الدولة التي وجهالإكراه أو شرع فيه ضدها ؛

‌ج)    الدولة التي يكونالشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه الإكراه أو شرع فيه ضده من مواطنيها؛

‌د)      الدولة التي يكونالرهينة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد فيإقليمها؛

‌ه)       الدولةالتييكون الشخص المنسوب إليه الجرم من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها ، إن كان عديم الجنسية ؛

‌و)     المنظمةالدوليةالحكومية التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها ؛

‌ز)     جميعالدولالأخرى المعنية.



3.     يحق لأي شخص تتخذبشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة:

‌أ)       أن يتصل دونتأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون هو من مواطنيها أو التي يحق لها بوجه آخرإقامة هذا الاتصال أو ، إن كان عديم الجنسية ، للدولة التي يكون محل إقامته المعتادفي إقليمها ؛

‌ب)  أن يزورهممثللتلك الدولة.


4.     تمارس الحقوقالمشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد فيإقليمها الشخص المنسوب إليه الجرم ، شريطة أن تكون القوانين والأنظمة المذكورةكفيلة بأن تحقق تماما المقاصد المستهدفة بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3 من هذهالمادة.



5.     لا تخلأحكامالفقرتين 3 و4 من هذه المادة بحق أية دولة طرف ، لها حق الولاية القضائية وفقاللفقرة 1 (ب) من المادة 5 ، في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية للاتصال بالشخصالمنسوب إليه الجرم وزيارته.



6.     تبادرالدولةالتي تجري التحقيق التمهيدي المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، بإبلاغالنتائج التي تصل إليها إلى الدول أو المنظمة المشار إليها في الفقرة 2 من هذهالمادة ، وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية.


المادة 7

على الدولة الطرفالتي تجري فيها محاكمة الشخص المنسوبة إليه الجريمة أن تقوم ، وفقا لقوانينها ،بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذييقوم بإحالة المعلومات إلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية الحكوميةالمعنية.


المادة 8

1.     على الدولة الطرفالتي يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة ، إذا لم تقم بتسليمه ، أن تعرضالأمر دون أي استثناء كائنا ما كان ، وسواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها ، على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة عن طريق إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة.وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أية جريمة عادية ذاتطابع خطير بموجب قانون تلك الدولة.



2.     تضمنالمعاملةالعادلة لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأية جريمة من الجرائم المنصوصعليها في المادة 1 ، في جميع مراحل تلك الإجراءات ، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوقوالضمانات التي ينص عليها قانون الدولة التي يكون موجودافي إقليمها.


المادة 9

1.     لا تسلم أية دولةطرف شخصا ينسب إليه ارتكاب جريمة ، وفقا لهذه الاتفاقية، إذا كانت لدى تلك الدولةأسباب جدية تحملها على الاعتقاد :

‌أ)       بأن طلب التسليمبشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص مابسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو رأيهالسياسي ؛

‌ب)  إن وضع ذلك الشخصقد يكون عرضة للتأثر ؛

1.     بأي سببمن الأسباب المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ؛

2.     أو بسبباستحالةالاتصال به من قبل السلطات المعنية في الدولة التي يحق لها ممارسة حقوقالحماية.


2.     بالنسبةللجرائمالمنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعدل فيما بين الدول الأطراف أحكام جميع اتفاقياتوترتيبات التسليم السارية فيما بين الدول الأطراف بقدر ما هي غير متمشية مع هذهالاتفاقية.



المادة 10

1.     تعتبرالجرائمالمنصوص عليها في المادة 1 مدرجة ، بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين ، في أيةمعاهدة لتسليم المجرمين نافذة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلكالجرائم بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقدفيما بينها.

2.     إذا ما تلقت دولةطرف ، تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة ، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لاترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين ، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ، إذا شاءت ، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوصعليها في المادة 1. وتخضع عملية تسليم المجرمين للشروط الأخرى التي يقضي بها قانونالدولة المقدم إليها الطلب.

3.     تعتبر الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة ، الجرائم المنصوص عليهافي المادة 1 جرائم تستدعي تسليم المجرمين فيما بينها ، رهنا بالشروط التي تقضي بهاقوانين الدولة التي يقدم إليها الطلب. 

4.     لغرضتسليمالمجرمين فيما بين الدول الأطراف ، تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 كما لوأنها قد ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب ، بل أيضا في أقاليم الدول التييطلب إليها تقرير ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 منالمادة 5.


المادة 11

1.     تتبادلالدولالأطراف المساعدة إلى أقصى حد فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة فيما يختصبالجرائم المنصوص عليها في المادة 1 ، بما في ذلك إتاحة جميع الأدلة المتوفرة لديهاواللازمة لهذه الإجراءات.

2.     لا تمس أحكامالفقرة 1 من هذه المادة الالتزامات المنصوص عليها في أية معاهدة أخرى فيما يتعلقبالمساعدة القضائية المتبادلة. 

المادة 12

بقدر ما تكوناتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب أو البروتوكولات الإضافية لتلكالاتفاقيات سارية على عمل معين من أعمال أخذ الرهائن ، وبقدر ما تكون الدول الأطراففي هذه الاتفاقية ملزمة ، وفقا للاتفاقيات المذكورة ، بمحاكمة أو تسليم أخذ الرهائن ، لا تسري هذه الاتفاقية على فعل من أفعال أخذ الرهائن يرتكب أثناء المنازعاتالمسلحة المعرفة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها ، بما في ذلك المنازعاتالمسلحة التي يرد ذكرها في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، والتي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي ونظم الحكم العنصرية ، ممارسة لحقها في تقرير المصير كما يجسده ميثاق الأمم المتحدةوإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدولوفقا لميثاق الأمم المتحدة.



المادة 13

لا تسري هذهالاتفاقية في الحالات التي ترتكب فيها الجريمة داخل دولة واحدة ويكون الرهينةوالشخص المنسوبة إليه الجريمة من مواطني تلك الدولة ويوجد الشخص المنسوبة إليهالجريمة في إقليم تلك الدولة.

المادة 14

ليس في هذه الاتفاقيةما يجوز تأويله بأنه يبرر انتهاك السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة ما ، مخالفة لميثاق الأمم المتحدة.


المادة   15

لا تمس أحكام هذهالاتفاقية سريان المعاهدات المتعلقة بحق اللجوء النافذة في تاريخ اعتماد هذهالاتفاقية فيما بين الدول الأطراف في تلك المعاهدات ، على أنه لا يجوز لدولة طرف فيهذه الاتفاقية الاحتجاج بتلك المعاهدات إزاء دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية وليستطرفا في تلك المعاهدات.

المادة 16

1.     يعرض للتحكيم أينزاع ينشأ بين دوليتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقيةولا يسوى عن طريق المفاوضات ، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم تتمكنالأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمرالتحكيم ، جاز لأي من أولئك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلبيقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.



2.     لأية دولةأن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.

3.     لأية دولةطرفأبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإخطار توجههإلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة  17

1.     تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتى 31 ديسمبر 1980 في مقر الأمم المتحدةبنيويورك.

2.     تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأممالمتحدة.

3.     يفتح بابالانضمام إلى هذه الاتفاقية لأية دولة ، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العامللأمم المتحدة.

المادة    18

1.     تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمامالثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2.     وبالنسبة إلى كلدولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمامالثانية والعشرين ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد إيداع تلكالدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها.


المادة 19 

1.     لأية دولة طرف أنتنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأممالمتحدة.

2.     يسري الانسحاببعد سنة من تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأممالمتحدة.

المادة 20

يودع أصل هذهالاتفاقية ، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربيةوالفرنسية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يرسل منها نسخا مصدقاعليها إلى كافة الدول.
وإثباتا لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المخولون لذلك حسب الأصول كل من حكومته ، بتوقيع هذه الاتفاقيةالمعروضة للتوقيع في نيويورك بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979.




Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية