-->

مشروع مرسوم احداث معاهد جهوية للتكوين الخاص بمهنة المحاماة




بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر  بتاريخ 22 ربيع  الأول 1414 (10 شتنبر1993) المعتبر بمثابة قانون بتنظيم مهنة المحاماة حسبما وقع تتميمه وتعديله ولاسيما في المادة السادسة المتعلقة بمنح شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف معاهد جهوية للتكوين.
رسم ما يلي :

أحكام عامة : 
المادة 1 
1- تحدث معاهد جهوية للتكوين ذات استقلال مالي، تتولى تأهيل المرشحين في احسن الظروف،  وتكوينهم  بتلقين نظري، وتدريب تطبيقي، قصد استيعاب النصوص،  وتنمية  البحث  العلمي  وتعميقه  وترسيخ  المفاهيم  القانونية والقضائية، واعدادهم لنيل شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
2- يمكن احداث قسم دولي بالمعهد ينظم به تكوين خاص، كما يمكن احداث شعبة للتكوين المستمر.

المادة 2 
يقصد : " بالمعهد" الوارد  في  الفقرة  الثانية  من المادة الأولى اعلاه، وكذا في المواد الاتية بعده : " المعهد الجهوي للتكوين".

الباب الأول : مقار معاهد التكوين
المادة 3 
تحدث في كل من الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش، معاهد جهوية للتكوين.

المادة 4 
تحدد نقابات هيئات المحامين التابعة لمراكز التكوين كالتالي :
معهد الرباط : الهيئات التابعة له هي : الرباط، القنيطرة، تطوان، طنجة.
معهد الدار البيضاء : الهيئات التابعة له هي : الدار البيضاء، الجديدة، سطات، خريبكة.
معهد فاس : الهيئات التابعة له هي : فاس، مكناس، تازة، وجدة، الناضور
معهد مراكش : الهيئات التابعة له هي : مراكش، اكادير، اسفي، بني ملال.

الباب الثاني - الفرع الأول : المجلس الوطني للمعاهد الجهوية للتكوين
المادة 5 
يشرف مجلس وطني على المعاهد الجهوية للتكوين، ويتكون من : 
- وزير العدل بصفته رئيسا.
- الوزير المكلف بالتعليم العالي.
- رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
- رؤساء المجالس الإدارية للمعاهد.
- مديرو المعاهد.

المادة 6 
يجتمع المجلس الوطني للمعاهد الجهوية للتكوين بدعوة من رئيسه مرة واحدة في السنة على الاقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 7
تناط بالمجلس الوطني المشار إليه في المادة السابقة المهام التالية :
- تحديد مناهج الدراسة والتكوين.
- تعيين اعضاء الهيئة التعليمية من قضاة ومحامين واساتذة جامعيين باقتراح من مدير المعهد.
- التنسيق العام بين المعاهد.
- اقتراح تعيين المديرين والكتاب العامين للمعاهد.
- المصادقة على الانظمة الداخلية للمعاهد.
- المصادقة على مشاريع ميزانية المعاهد.

الفرع الثاني : المجالس الإدارية الجهوية التاليف والتنظيم 
المادة 8 
يشرف مجلس اداري على كل معهد جهوي ويتكون من :
- الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الموجود بها مقر المعهد بصفته رئيسا.
- نقيب هيئة المحامين الموجود بدائرتها مقر المعهد نائبا للرئيس.
- الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الموجود بها مقر المعهد.
- خمسة محامين من النقباء الممارسين بالهيئات الموجودة بدائرة كل مركز،
وإذا لم يكتمل هذا العدد يمكن تعيين نقيب سابق أو اكثر من طرف وزير العدل لمدة 3 سنوات باقتراح من مجلس هيئة المحامين التابعة لدائرة المعهد.
- مدير المعهد.
- قيدوم كلية الحقوق الموجود بدائرتها المعهد.
- استاذ من بين الأساتذة القضاة يعين بقرار لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات.
- ممثل لطلبة المعهد ينتخبه زملاؤه عن كل فوج  في الشهر الأول من السنة الدراسية وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمعهد، ولا يشارك في أشغال المجلس الا في المسائل المتعلقة بالدراسة والتكوين .

المادة 9
يجتمع المجلس الإداري الجهوي بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 المادة 10  
تناط بالمجلس الإداري للمعهد المهام التالية :
- اعداد النظام الداخلي للمعهد المحدد لسيره ومسطرة وقواعد التاديب تودع نسخة منه لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الموجود بها مقر المعهد بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني.
- اعداد مشروع ميزانية المعهد.
- تعيين لجنة تتكلف بدراسة طلبات الترشيح للالتحاق بالمعهد.
- تحديد عدد المقاعد المتباري بشأنها وتاريخ ومكان اجراء مباراة الالتحاق بالمعهد ومواضيع الاختبارات الكتابية.
- تعيين لجنة الاشراف على المباراة واعلان نتائجها.
- وضع برامج الدراسة.
- ابرام اتفاقيات مع مراكز أخرى للتكوين عند الاقتضاء قصد تحقيق انشطة تكوينية مشتركة.

المادة 11
تتالف إدارة المعهد من :
- مدير 
- نائب المدير 
- كاتب عام.
- مستخدمين.

المادة 12
يعين مدير المعهد ونائبه من بين النقباء السابقين بقرار لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات باقتراح من المجلس الوطني للمعاهد الجهوية للتكوين.

المادة 13
يعين الكاتب العام بقرار لوزير العدل باقتراح من المجلس الوطني للمعاهد الجهوية للتكوين من بين المتوفرين على مؤهلات جامعية وخبرة في التسيير الاداري.
يتولى الكاتب العام الاشراف على المصالح التالية :
- مصلحة المستخدمين.
- مصلحة الميزانية.
- مصلحة الخزانة والمستندات.
- مصلحة شؤون الطلبة.

المادة 14
يتولى مدير المعهد المهام التالية :
- تسيير المعهد وادارة شؤونه.
- اقتراح تعيين اعضاء الهيئة التعليمية.
- تمثيل المعهد امام مختلف الجهات القضائية والادارية.
- تنفيذ ميزانية المعهد بعد المصادقة عليها من طرف المجلس الوطني.
- رئاسة لجنة امتحان شهادة الاهلية.
- تحضير التقرير السنوي المتعلق بنشاط المعهد.

الباب الثالث 
الالتحاق بمراكز التكوين ونظام الدراسة بها

المادة 15
يشارك في مباراة الالتحاق بالمعهد، المرشح الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الثاني عام 1414 هـ، الموافق لـ 10/9/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

المادة 16
تتولى اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الترشيح المشار إليها في المادة العاشرة اعلاه، الانتقاء الاولي للمرشحين، وترتبهم تبعا للنقط المحصل عليها خلال مدة الدراسة لنيل شهادة الاجازة .

المادة 17
يجب ان لا يتجاوز عدد المرشحين الذين تم انتقاؤهم بصفة اولية طبقا للمادة 16 اعلاه، خمسة اضعاف عدد المقاعد المتبارى بشانها .

المادة 18
تتالف لجنة مباراة الالتحاق بالمعهد من :
- رئيس المجلس الإداري بصفته رئيسا.
- ثلاثة قضاة لهم على الاقل درجة مستشار بالمجلس الأعلى.
- اربعة نقباء ممارسين أو سابقين.
- أستاذين من بين اساتذة التعليم العالي.
يمكن للمجلس الإداري ان يضيف إلى اللجنة اساتذة متخصصين عند الاقتضاء.

المادة 19
تشتمل مباراة الالتحاق بالمعهد على :
- اختبارات كتابية وشفوية ولا يسمح للمرشح باجتياز الاختبارات الشفوية الا إذا اجتاز بنجاح الاختبارات الكتابية.

المادة 20
تشتمل الاختبارات الكتابية على :
- موضوع يتعلق بالثقافة العامة، ويتناول قضية من قاضيا الساعة، ولاسيما في مجال العلاقات الدولية، أو الاقتصاد السياسي، أو الحريات العامة.
- موضوع في القانون المدني أو التجاري أو الإداري، مع تطبيق قواعد المسطرة المدنية.
- موضوع في القانون الجنائي مع تطبيق قواعد المسطرة الجنائية.
تحدد مدة الاختبارات في كل مادة في ثلاث ساعات.

المادة 21 
تشتمل الاختبارات الشفوية على المواد التالية :
- التنظيم القضائي.
- المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.
- قانون المهنة.
- الاحوال الشخصية.
تجرى هذه المواد وجوبا باللغة العربية.
-1 اختبار في اللغة الاجنبية، ويشتمل على قراءة نص باللغة الفرنسية أو الانجليزية أو الاسبانية مع اسئلة تتعلق بفهمه.

المادة 22
تنقط جميع الاختبارات من 0 إلى 20 ويقصى من الاختبارات الشفوية المرشح الحاصل على مجموع يقل عن 30 نقطة في الاختبارات الكتابية.

المادة 23
تعلن لجنة المباراة لائحة الناجحين المقبولين بمراكز اجراء المباراة، وبمقر المعهد مرتبة حسب الاستحقاق.

الباب الرابع : في التكوين
المادة 24
تستغرق مدة الدراسة بالمعهد ثمانية عشرة شهرا، يتلقى خلالها الطلبة تكوينا نظريا وتطبيقيا وميدانيا.

الفرع الأول : التكوين النظري والتطبيقي 
المادة 25
تستغرق مدة التكوين النظري والتطبيقي تسعة اشهر.
يشتمل التكوين النظري على الخصوص دراسة.
- القانون المنظم لمهنة المحاماة وتاريخها، أعرافها وتقاليدها، والانظمة الداخلية لهيئات المحامين.
- التنظيم القضائي.
- قواعد المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.
- القضاء الإداري.
- القضاء الاجتماعي.
- الاحوال الشخصية والميراث.
- التوثيق العدلي والعصري.
- المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وقوانين الحريات العامة.
- النظام البنكي.
- قوانين الاستثمار.
- المحاسبة والخبرة.
- انظمة التامين.
- قانون الشركات.
- تقنيات التجارة الدولية ( الجمارك - الصرف - النقل الدولي …).
- المصطلحات القانونية باحدى اللغات : الفرنسية أو الانجليزية أو الاسبانية.
يشتمل التكوين التطبيقي على المجالات التالية :
- قواعد المرافعات امام المحاكم وتحرير المذكرات والعقود واعطاء الاستشارات.
- الاحكام والقرارات والتعليق عليها.
- قواعد تسيير مكاتب المحامين.

الفرع الثاني : التكوين الميداني
المادة 26
تستغرق مدة التكوين الميداني تسعة اشهر موزعة حسب الشكل التالي :
- تداريب داخل مكاتب المحامين لمدة شهرين.
- تداريب داخل المحاكم الاستئنافية والابتدائية والمحاكم المتخصصة لمدة اربعة اشهر.
- تداريب بمؤسسات عمومية وشركات لمدة ثلاثة اشهر.

الباب الخامس : امتحان شهادة الاهلية 
المادة 27
يجرى امتحان نهاية التكوين لكل مركز جهوي في التاريخ وفي المواد الكتابية والشفوية المحددة من طرف المجلس الإداري لكل معهد.

المادة 28
يقدم الطالب ضمن الاختبارات الشفوية رسالة نهاية التدريب تكون موضوع عرض ومناقشة.

المادة29
يراس المدير لجنة الامتحان تتكون من اساتذة المعهد.

المادة 30
تعلن لجنة الامتحان لائحة الطلبة الناجحين بصفة نهائية في امتحان الاهلية مرتبة حسب الاستحقاق.

المادة 31
تسلم للناجحين شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة تحدد اوصافها ومحتوياتها بقرار لوزير العدل.

الباب السادس : في التكوين المستمر
المادة 32
يمكن للمحامين المسجلين في الجدول، المشاركة في حلقات دراسية متعلقة بجوانب قانونية مختلفة يحدد مواضيعها المجلس الوطني.

المادة 33
يحدد المجلس الإداري الجهوي، لائحة المشاركين في كل دورة تكوينية باقتراح من مجالس الهيئات التابعة لادارة المعهد.

الباب السابع : التمويل 
المادة 34
تتكون ميزانية المعاهد الجهوية من :
- مساهمات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهيئات المحامين بالمغرب.
- الإعانات والهبات التي يمكن ان تقدمها الدولة أو المنظمات الوطنية والدولية أو الخواص.

مجلة الإشعاع، العدد 25، ص : 315.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية