-->

تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

  
قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66
بتاريخ 17 يوليوز 1967 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول


إن المدير العام للديوان الملكي ؛

بناء على المرسوم الملكي رقم 76.66 الصادر في 10 شوال 1385 (31 يناير 1966) بالتفويض في المسائل المتعلقة بالكحول والمشروبات الكحولية والخمور وألعاب القمار والمهن المرتبطة بها،

يقرر ما يلي :

الباب الأول
الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

الفصل 1
يجب على كل من يريد الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة أن يحصل سلفا على إذن تسلمه السلطة الإدارية المحلية بعد استشارة المصالح المحلية للشرطة أو الدرك، ويمكن أن يسحب هذا الإذن في كل وقت وآن من طرف السلطة التي سلمته إما على إثر إدانة أو بموجب تدبير تقتضيه المحافظة على النظام أو الأمن العمومي.

ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 2
يجوز للسلطة الإدارية المحلية أن تمنع بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة في بعض مناطق وأحياء المدينة وكذا في الدوائر التي تحددها بجوار الأماكن الدينية والمقابر والمؤسسات العسكرية والاستشفائية والمدرسية.

الباب الثاني
مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

الفرع الأول
أماكن بيع المشروبات والأكلات الخفيفة
شروط الاستغلال

الفصل 3
يقصد من مكان بيع المشروبات حسب مدلول هذا القرار كل مؤسسة مثل المقهى والمقصف والمطعم والفندق والكباري حيث تقدم وتستهلك في عين المكان مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول استهلاكا أساسيا أو إضافيا.

ويقصد من مكان بيع الأكلات الخفيفة حسب مدلول هذا القرار كل مؤسسة تقدم فيها بصفة إضافية الخمر والجعة ونبيذ التفاح باستثناء كل مشروب كحولي آخر إلى زبناء يستهلكون مواد غذائية جامدة.

الفصل 4
يمنع بصرف النظر عن الحقوق المكتسبة استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار.

ويحدد أدنى المسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.

الفصل 5
يجب على كل من يريد فتح مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة أن يحصل سلفا على رخصة تسلم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 6 و 7 و إلا عوقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم.

وتعتبر هذه الرخصة من الصنف الأول إذا كانت مطبقة على مؤسسة تقدم وتستهلك فيها بعين المكان وبصفة رئيسية مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول. وتعتبر من الصنف الثاني إذا كانت المشروبات المذكورة لا تقدم فيها إلا بصفة إضافية.

الفصل 6
يحرر طلب الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة في ورق متنبر ويوجه إلى السلطة الإدارية المحلية إلى المدير العام للأمن الوطني.

ويجب أن يشتمل هذا الطلب على البيانات والأوراق الآتية :

1-          فيما يخص الأشخاص الذاتيين :
أ‌)              الاسم العائلي والشخصي للطالب وتاريخ ومكان ازدياده وجنسيته ومهنته ومحل سكناه ؛
ب‌)          نسخة من بطاقة القيس الجسماني ومن سجل السوابق العدلية للطالب يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛
       ويتعين على الطالبين الأجانب عند عدم توفرهم على الأوراق المذكورة الإدلاء بأوراق تقوم مقامها في بلدهم الأصلي ؛
ج)    صورتان حديثتان للطالب.
2-    فيما يخص الأشخاص المعنويين المشار إليهم في الفصلين 12 و 13 : نظير من أنظمتهم الأساسية المؤرخة والمسجلة عند الاقتضاء مشهود بمطابقته للأصل من طرف مسير يجب أن يصحح توقيعه.
3-    في جميع الحالات :
‌أ)              صنف الرخصة المطلوبة ؛
‌ب)          موقع المكان بالضبط وتصميم المؤسسة المزمع فتحها واسمها واسم صاحب الملك ؛
‌ج)        نسخة مشهود بمطابقتها لأصل عقد كراء المؤسسة عند الاقتضاء ؛
‌د)             شهادة من المكتب الصحي تنبث أن المكان يتوفر على الشروط المطلوبة في النظام المعمول به.

الفصل 7
يمنح المدير العام للأمن الوطني الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة أو يرفضها بعد استشارة لجنة تتألف ممن يأتي :
ممثل لوزير الداخلية بصفة رئيس ؛
ممثل لوزير العدل ؛
ممثل لوزير الصحة العمومية ؛
ممثل للوزير المكلف بالتجارة ؛
ممثل للوزير المكلف بالسياحة ؛
ممثل للمدير العام للأمن الوطني.

وتتولى كتابة اللجنة المديرية العامة للأمن الوطني.

الفصل 8
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تمنح الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة لمن يأتي :
1.    الأشخاص اللذين يزاولون منصبا عموميا أو خصوصيا ؛
2.    زوج قاض أو موظف للأمن الوطني أو ضابط أو ضابط صغير في الجيش أو أحد رجال السلطة.

الفصل 9
لا يمكن أن تمنح الرخصة في أي حال من الأحوال إلى من يأتي :
1-    الأشخاص البالغون من العمر اقل من 21 سنة ؛
2-    الأشخاص المحجور عليهم أو المفلسون ؛
3-    الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكاب جريمة.

ولا يمكن أن تمنح إلى الأشخاص الآتي ذكرهم إلا بعد مرور خمس سنوات على قضاء عقوبتهم وبشرط أن لا يكونوا قد تعرضوا طيلة هذه السنوات الخمس لأية عقوبة حبس تأديبية :
أ‌)              الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبس من أجل سرقة أو إخفائها أو نصب أو إخلال بأمانة أو رشوة أو تهريب أسلحة أو حمل أسلحة أو إمساكها أو إيداعها من غير إذن أو تهريب جبائي أو ربا أو إفلاس أو زور أو تزوير لحسابات خاصة تجارية أو بنكية أو تزييف أوراق رسمية أو وثائق إدارية ؛
ب‌)          الأشخاص المحكوم عليهم من أجل مخالفة مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بسن نظام لاستيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها ومن أجل بيع بضائع مدلس فيها أو مضرة بالصحة والسكر العلني والإجهاض والقتل غير العمد في حالة سكر أو مع جنحة الفرار وارتكاب الجنح ضد الأطفال ؛
ج)    الأشخاص المحكوم عليهم من أجل تحريض القاصرين على الفحشاء أو القوادة وتسيير دور لألعاب القمار أو تنظيم يانصيب غير مأذون فيهما وانتهاك حرمة الأخلاق ؛
د)     الأشخاص المحكوم عليهم من أجل التمرد والإهانة وأعمال العنف والإيذاء المرتكبة ضد الموظفين أو ممثلي السلطة العمومية في أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبة ممارستها والمساعدة على فرار المعتقلين ؛
ه)     الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة الفرار من الجندية والعصيان والتمرد ضد القوة المسلحة واختلاس الملابس العسكرية أو سرقتها.

الفصل 10
يمكن أن تسحب الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة في كل وقت وآن من طرف المدير العام للأمن الوطني بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع أعلاه إما على إثر إدانة أو بموجب تدبير تقتضيه المحافظة على النظام أو الأمن الوطني العمومي.

ويعلن وجوبا عن سحب الرخصة إذا أصبح المستغل في إحدى حالتي تعذر منحها المشار إليه في الفصل السابع أو أعلن عن الحجر عليه أو إفلاسه أو تعرض لحكم أصبح نهائيا من أجل إحدى المخالفات المشار إليها في الفصل التاسع.

ويترتب عن سحب الرخصة إيقاف استغلال المؤسسة و إلا وقع تطبيق العقوبات المقررة في حالة فتح أماكن لبيع المشروبات من غير رخصة.

الفصل 11
لا يمكن لزوج المستغل المسحوبة منه الرخصة ولممثله القانوني وأقاربه المباشرين وكذا أقارب زوجه أن يحصلوا على رخصة طيلة أجل سنتين يبتدئ من تاريخ السحب.

الفرع الثاني
الرخص الخاصة والمؤقتة

الفصل 12
يجوز أن تمنح رخص دائمة على الأشخاص المعنويين اللذين تكون في نشاطهم فائدة سياحية لتمكينهم من فتح أماكن لبيع المشروبات، غير أنه يجب عليهم أن يعهدوا باستغلالها إلى الأشخاص ذاتيين يتعين عليهم كذلك أن يحصلوا على رخصة.

وعندما يتعلق الأمر بشركة أشخاص أو ذات مسؤولية محدودة فإن الرخصة لا يمكن منحها إلا لشريك يتوفر على حصة تعادل على الأقل ثلث رأس مال الشركة وتصبح هذه الرخصة ملغاة إذا صارت الحصة المذكورة أقل من القدر الأدنى المطلوب.

ويجب على صاحب الرخصة في حالة التخلي عن الحصص أن يوجه إلى المدير العام للأمن الوطني نسخة مشهودا بمطابقتها لأصل عقد التخلي تتضمن عد الحصص التي يتوفر عليها.

الفصل 13
يجب على الجمعيات المؤلفة بكيفية صحيحة وعلى الأندية الخاصة والمأوي العائلية المأذون لها بصفة قانونية أن تحصل سلفا على رخصة دائمة لتقدم إلى المنخرطين فيها أو إلى زبنائها مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول.

ويجب أن يكون طلب الرخصة مشفوعا بشهادة إدارية تثبت أن الجمعية مؤلفة بكيفية صحيحة أو أن المؤسسة مأذون لها بصفة قانونية عند الاقتضاء.

وتوضح الرخصة المسلمة للجمعيات والأندية الخصوصية في اسم مسير معين من طرفها تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة لاستغلال مكان لبيع المشروبات.

الفصل 14
يجوز تسليم رخص دائمة تدعى "رخص الفرجة" إلى مستغلي بعض المؤسسات مثل المسارح والقاعات السينمائية وميادين التزحلق والمسابح والقاعات الرياضية وحلبات سباق الخيل وميادين سباق الكلاب. وتخول هذه الرخص أصحابها الحق في تقديم مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى زبناء المؤسسة وحدهم في أثناء ساعات الفرجة أو المهرجان فقط.

الفصل 15
يجوز تسليم رخص مؤقتة :
1-    لمدة لا تتعدى ستة أشهر إلى أصحاب الرخص الدائمة قصد استغلال مؤسسة أخرى إذا كانت المسافة الفاصلة بين المؤسستين تمكنهم من مراقبتها بصفة فعالة ؛
2-    لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد خلال مدة الاشتغال إلى مستغلي المطاعم المؤقتة المشيدة بمواد غير دائمة والتي يدعو إلى إقامتها مؤقتا خارج كل عمارة حضرية إنجاز أشغال ونصب أوراش لا تكتسي أية صبغة دائمة ؛
3-    لفترات المعارض أو المهرجانات القصيرة الأمد إلى الأشخاص المتوفرين أو غير المتوفرين على رخصة دائمة ؛
4-    لمدة لا تتعدى ستة أشهر إلى مستغلي المؤسسات الواقعة داخل محطات الاستجمام أو الاستحمام.

الفصل 16
إن الرخص المشار إليها في هذا الفرع يجب تقديم طلبات بشأنها وتسلم عند الاقتضاء طبق الشروط المبينة في الفصلين السادس والسابع.

غير أن الرخصة تمنح في الحالات المنصوص عليها بالفقرات 2 و 3 و 4 من الفصل السابق دون سابق استشارة اللجنة التي يجب إخبارها بذلك من طرف المدير العام للأمن الوطني في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتسليم الرخصة.

الفرع الثالث
النظام القانوني للرخصة

الفصل 17
لا تمنح الرخصة إلا عن مكان واحد واسم واحد، ولا يسوغ أن تكون للشخص الذاتي المتوفر على رخصة مصالح في مؤسستين أو عدة مؤسسات تجرى عليها مقتضيات هذا القرار وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل الخامس عشر. ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بغرامة يتراوح قدرها 500 و 2.500 درهم.

الفصل 18
تكون الرخصة وتبقى غير قابلة للاتجار فيها وتعتبر خاصة بصاحبها مع مراعاة مقتضيات هذا القرار المتعلقة بالإذن في التسيير والنيابة.

وفي حالة قيام السلطة القضائية ببيع عن طريق المزاد العلني لأحد أماكن بيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة فإن المدير العام للأمن الوطني يسحب الرخصة من المستغل السابق ويسلم عند الاقتضاء رخصة جديدة إلى المقتنى في نطاق الشروط المطلوبة. وفي حالة فسخ قضائي لبيع مؤسسة من هذا النوع فإن المدير العام للأمن الوطني يسحب الرخصة من المشتري ويرجع إلى البائع رخصته القديمة بشرط أن يستمر هذا الأخير في استيفاء الشروط المطلوبة لاستغلال المؤسسات الجارية عليها مقتضيات هذا القرار.

الفصل 19
كل تغير يدخل على موقع أو اسم مكان لبيع المشروبات يجب أن يكون موضوع رخصة جديدة تسلم بملتمس من الطالب و إلا عوقب عن ذلك بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم، ويحرر هذا الملتمس في ورق متنبر.

الفصل 20
 إن الرخصة كيفما كان نوعها والإذن في التسيير لا يكونان صحيحين ولا يمكن استعمالها إلا بعد التأشير عليها من أجل التنبر في مكتب التسجيل الواقعة الأماكن بدائرة نفوذه داخل أجل 45 يوما يبتدئ من تاريخ تسليمها و إلا عوقب عن ذلك بغرامة جبائية قدرها 100 درهم. وتطبق نفس المقتضيات في حالة تسليم نسخة منهما. وتطبق في هذا الصدد مقتضيات الفصل 23 من الكتاب الثاني لقانون التسجيل والتنبر.

الفصل 21
تصبح الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات ملغاة إذا لم يستغل صاحبها مكانه في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من اليوم الذي سلمت فيه الرخصة مقابل توصل.

الفصل 22
كل مكان لبيع المشروبات توقف استغلاله بالفعل طيلة ستة أشهر متوالية لا يمكن أن يفتح من جديد من طرف صاحب الرخصة إلا بالحصول على رخصة جديدة ما عدا في حالة ترخيص استثنائي بالمخالفة يمنحه المدير العام للأمن الوطني لأسباب تمليها ضرورة ملحة وتبث بصفة قانونية. ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات المقطع أعلاه بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم.

الفرع الرابع
الإذن في التسيير والنيابة

الفصل 23
إن المتوفرين على رخصة دائمة اللذين يستغلونها لحسابهم الخاص يمكن أن يؤذن لهم بعد أجل سنة يبتدئ من يوم تسليم الرخصة في إسناد استغلال مؤسساتهم إلى مسيرين يجب عليهم كذلك الحصول على رخصة لهذا الغرض. ويمكن التخفيض من هذا الأجل بإذن من المدير العام للأمن الوطني في حالة ضرورة ملحة. ولا يكون الإذن في التسيير صحيحا إلا لمدة ثلاث أشهر ولا يمكن تجديده أكثر من ثلاث مرات متوالية. ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم.

الفصل 24
يمكن للمدير العام للأمن الوطني :
1-       في حالة وفاة صاحب الرخصة الإذن لورثته في العمل على استغلال المؤسسة من طرف مسير دون رخصة لمدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ الوفاة بشرط أن تتوفر في المسير المذكور الشروط المطلوبة لاستغلال مكان لبيع المشروبات.
2-        في حالة الاستعجال تسليم إذن مؤقت في النيابة ، ويجب عليه في هذه الحالة أن يخبر بذلك في أجل شهر اللجنة المنصوص عليها في الفصل السادس أعلاه.

الفرع الخامس
الواجبات والممنوعات

الفصل 25
يتعين على صاحب الرخصة أن يراعي أوقات الافتتاح والإغلاق المحددة من طرف السلطة الإدارية المحلية.

ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 ولا تطبق هذه المقتضيات على الجمعيات والمؤسسات المشار غليها في الفصل 13 أعلاه.

الفصل 26
يجب على الشخص الذاتي المتوفر على رخصة أو على نائبه المأذون له بصفة أن يكون حاضرا في مؤسسته للإجابة على كل استفسار رسمي ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر.

 ويعاقب عن كل ترتيب غير مبرر بغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 240 درهما.

الفصل 27
يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يستخدم في مؤسسته نساء يبلغن من العمر أقل من 21 سنة و إلا تعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم.

 ويجب على من يريد استخدام نساء يبلغن من العمر أكثر من 21 سنة أن يودع لدى المصالح المحلية للشرطة أو الدرك طلبا مشفوعا بنسخة من بطاقة القيس الجسماني للنساء المزمع استخدامهن يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، ويرفع بعد ذلك الملف المتضمن رأي المصالح المذكورة إلى المدير العام للأمن الوطني الذي يسلم الإذن أو يرفضه، ويحمل الإذن اسم صاحبه ويكون قابلا للإلغاء. ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات المقطع السابق بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم.

الفصل 28
يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين. ويعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1.500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وفي حالة العود إلى المخالفة يمكن أن تضاعف عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها أعلاه.

الفصل 29
يمنع أن يقبل في أماكن بيع المشروبات القاصرين البالغون من العمر ست عشر سنة وغير المرفوقين بآبائهم أو أمهاتهم أو كل شخص راشد هم في كفالته. ويعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بغرامة يتراوح قدرها بين 24 و 360 درهما.

الفصل 30
يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أو يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى القاصرين يبلغون من العمر 16 سنة. ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات المقطع السابق بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 24 و 360 درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 31
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 100 و1000 درهم كل شخص ناول قاصر يبلغ من عمره ست عشرة سنة خمرا إلى درجة السكر.ويمكن أن تضاعف هاتان العقوبتان في حالة العود على ارتكاب المخالفة.

الفصل 32
إن بائعي المشروبات اللذين يقدمون الخمور إلى أشخاص هم في حالة سكر بين أو يستقبلونهم يعاقبون بغرامة يتراوح قدرها بين 150 و 500 درهم.

الفصل 33
 كل شخص لا يمكنه عملا بمقتضيات الفصل 9 الحصول على رخصة لا يمكن تشغيله بأي وجه من الوجوه في المؤسسة التي كان يستغلها سابقا ولا في المؤسسة التي قد يستغلها زوجه أو زوجه السابق أو ممثله القانوني إذا كان الأمر يتعلق بمحجور عليه.

 ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم.

الفصل 34
يمنع ما يلي على كل مستغل و إلا تعرض للحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1-    أن يستقبل عادة أشخاصا من أحد الجنسين معروفين بتعاطي الفحشاء ؛
2-    أن يستقبل نساء فاجرات ويشغل أو يستقبل أفراد منحرفين قصد تعاطي الفحشاء في مؤسسته أو في الأماكن المجاورة لها. ويصدر الحكم وجوبا بعقوبة الحبس في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة.

الفصل 35
يمنع بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول بالتقسيط وبالإدلاء المؤجل. ولا تقبل الدعوى المطالب فيها بأداء ثمن المشروبات المبيعة خلافا لمقتضيات هذا الفصل.

الفصل 36
يجب أن يعلق المستغل نص هذا القرار في القاعة الرئيسية بمؤسسته. وتسلم النصوص الواجب تعليقها مجانا من طرف المديرية العامة للأمن الوطني. ويعاقب عن عدم تعليق النص المذكور وعن إتلافه أو تمزيقه بغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 240 درهما.
الباب الثالث
مقتضيات مختلفة

الفصل 37
يمكن أن تأمر المحاكم بصرف النظر عن الأحكام بالغرامة والحبس بإغلاق المؤسسة مؤقتا في حالة مخالفة للفصول 19 و 23 و 25 و 27 و 28، ويعلن وجوبا عن هذا الإغلاق في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة. ولا يمكن أن تقل مدة الإغلاق عن 20 يوما ولا أن تتجاوز 3 أشهر.

الفصل 38
يعلن وجوبا عن الإغلاق النهائي للمؤسسة في حالة مخالفة لمقتضيات المقطع الأول من الفصلين 4 و 5 والمقطع الثالث من الفصل 10 والمقطع الأول من الفصل 18 والفصول 21 و 22 و 34.

الفصل 39
يجب على بائع المشروبات المحكوم عليه بالإغلاق المؤقت أو النهائي لمؤسسته أن يكف عن استغلالها بمجرد ما يصبح الحكم نهائيا. ويعاقب عن كل مخالفة للمقتضيات السابقة بحبس تتراوح مدته بين ستة أشهر وسنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 600 و 2.000 درهم.

الفصل 40
يمكن أن تأمر المحكمة بتعليق حكمها في نظائر وأماكن تعينها كما يمكنها أن تأمر بنشره في الصحف.
الفصل 41
إذا كانت هناك قرائن خطيرة ودقيقة تثبت مزاولة غير قانونية لأحد أنواع التجارة المتوقفة بموجب هذا القرار على رخصة أو إذن جاز لأعوان محرري المحاضر بناء على إذن كتابي لوكيل الدولة وبحضور ضابط للشرطة القضائية بتفتيشات داخل المنازل. ويمكن القيام بهذه التفتيشات حتى خارج الساعات المعينة في الفصل 64 من قانون المسطرة الجنائية غير أنه يجب أن تحترم فيها مقتضيات الفصل 62 من القانون المذكور.

الفصل 42
يثبت المخالفات لهذا القرار جميع ضباط أو أعوان الشرطة القضائية ويحررون بها محضرا.

الفصل 43
 يعتبر الشخص عائدا إلى ارتكاب المخالفة حسب مدلول هذا القرار عندما يرتكب مخالفة في أجل سنتين بعد صدور حكم بالإدانة أصبح نهائيا من أجل مخالفة من نفس النوع.

الباب الرابع
مقتضيات خاصة وانتقالية

الفصل 44
تلغى جميع المقتضيات بنفس الموضوع ولاسيما :
القانون الصادر في 10 ذي الحجة 1347 ( 18 مايو 1929 ) ببيع أنواع الكحول والمشروبات الكحولية إلى المغاربة المسلمين ؛
القرار الوزيري الصادر في 10 محرم 1354 ( 15 أبريل 1935 ) بالمصادقة على النظام المتعلق باستغلال المؤسسات المستهلكة فيها المشروبات الكحولية وبتطبيقه ؛
القرار الوزيري الصادر في 23 صفر 1356 ( 5 مايو 1937 ) بتنظيم أماكن بيع المشروبات والأكلات الخفيفة وأماكن بيع الماحيا حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛
القانون الصادر في 27 شوال 1372 ( 10 يوليوز 1953 ) بتنظيم أماكن بيع المشروبات.

الفصل 45
إن المتوفرين على الرخصة والإذن المسلمين قبل نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية يجب عليهم طلب تجديدهما ويتحتم عليهم أن يودعوا لهذا الغرض بالإدارة العامة للأمن الوطني ملفا محررا طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل السادس. ويجب أن يتم هذا الإيداع في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و إلا ألغيت الرخصة أو الإذن.

الفصل 46
إن المتجرين في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة وكذا الجمعيات والأندية والمآوي العائلية التي تقدم أو تبيع في تاريخ إجراء العمل بهذا القرار مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول يجب عليها أن تطلب الإذن أو الرخصة القانونية في أجل شهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و إلا طبقت العقوبات المقررة في حالة بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة من غير إذن أو في حالة فتح أماكن لبيع المشروبات دون رخصة.

الفصل 47
يعهد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير العدل والمدير العام للأمن الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 يوليوز 1967

المدير العام للديوان الملكي
الإمضاء : إدريس المحمدي
 الجريدة الرسمية عدد 2856 بتاريخ 26/07/1967 الصفحة  1658


  

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية