-->

القانون المتعلق بشركات المساهمة رقم 95-17 بالمغرب

ظهير شريف رقم 124-96-1 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 بتنفيذ القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة (ج. ر. بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 - 17 أكتوبر 1996). 


بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة ، الصادر عن مجلس النواب في 15 من صفر 1417 (2 يوليو 1996).


قانون رقم 95-17 يتعلق بشركات المساهمة


القسم الأول
أحكام عامة

المادة 1 :

شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها.

يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية.

ويجب أن تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها ورقابتها على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم ودون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم.

المادة 2 :

يحدد النظام الأساسي شكل الشركة ، ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة وتسميتها ومقرها الاجتماعي وغرضها ومبلغ رأسمالها.

المادة 3 :

تبتدئ مدة الشركة من تاريخ تقييدها في السجل التجاري.

يمكن أن تمدد مدتها مرة أو عدة مرات دون أن تتجاوز مدة كل تمديد 99 سنة.

المادة 4 :

يجب أن تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير ، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات ، تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة وبشكل مقروء بعبارة "شركة مساهمة" أو الأحرف الأولى "ش. م" ، ومبلغ رأسمال الشركة ، ومقرها الاجتماعي ، بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري.

المادة 5 :

تخضع شركات المساهمة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب إلى التشريع المغربي.

يمكن للغير الاحتجاج بالمقر الاجتماعي المذكور في النظام الأساسي للشركة ، ولا يمكن لها أن تواجه الغير بمقرها الحقيقي إن كان موجودا بمكان آخر.

المادة 6 :

لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وعن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك.

المادة 7 :

تتمتع شركات المساهمة بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. ولا يترتب عن التحويل القانوني لشركة مساهمة إلى شركة ذات شكل أخر ، أو العكس ، إنشاء شخص معنوي جديد. ويسري نفس الحكم في حالة التمديد.

المادة 8 :

إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود.

المادة 9 :

(نسخت وعوضت بالمادة الخامسة من القانون رقم 01-23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 17-04-1 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) : ج. ر. بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)) : تعتبر شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كل شركة مساهمة :

- تطلب إدراج قيمها المنقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى ؛
- أو تصدر أو تفوت القيم المذكورة وفق الشروط المقررة في المادة 12 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212-93-1 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ، كما وقع تغييره أو تتميمه.
المادة 10 :

لا يشكل مجرد الشهر المنصوص عليه في القوانين والأنظمة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في مدلول المادة 9 أعلاه.

المادة 11 :

يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة.

إذا تم وضعه بعقد عرفي ، حررت منه أصول بالقدر الكافي لإيداع واحد منه في المقر الاجتماعي وللقيام بمختلف الإجراءات المتطلبة.

لا تقبل بين المساهمين أية وسيلة إثبات ضد مضمون النظام الأساسي.

يجب أن تثبت الاتفاقات بين المساهمين كتابة.

المادة 12 :

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ، فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 2 ، ودون إخلال بكل البيانات الأخرى المقيدة ، البيانات التالية :

1- عدد الأسهم التي تم إصدارها وقيمتها الإسمية ، مع التمييز عند الضرورة بين مختلف فئات الأسهم المنشأة ؛
2- شكل الأسهم: إما كلها إسمية فقط ، وإما إسمية في جزء ولحاملها في جزء ؛
3- الشروط الخاصة التي يخضع لها قبول المفوتة لهم الأسهم في حالة وضع قيود على حرية تداول الأسهم أو بيعها ؛
4- هوية أصحاب الحصص العينية وتقييم للحصة التي قدمها كل واحد منهم وعدد الأسهم المسلمة مقابل الحصة ؛
5- هوية المستفيدين من امتيازات خاصة وطبيعة هذه الامتيازات ؛
6- المقتضيات التي تتعلق بالعناصر المكونة لأجهزة الشركة وتسييرها وسلطها ؛
7- المقتضيات المتعلقة بتوزيع الأرباح وبتكوين الاحتياطي وبتوزيع علاوة التصفية.

إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المتطلبة قانونيا وتنظيميا أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة أو تمت بصورة غير قانونية ، يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية. كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب.

تتقادم الدعوى المشار إليها في الفقرة أعلاه بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري أو من تقييد التغيير في ذلك السجل وإلحاق العقود المغيرة للنظام الأساسي به.

المادة 13 :

يتم الشهر عن طريق الإشعارات أو الإعلانات ، بنشرها حسب الأحوال إما في الجريدة الرسمية أو في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

المادة 14 :

يتم الشهر عن طريق إيداع العقود أو الوثائق ، بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري.

يتم كل إيداع للعقود أو للوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة في نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل من طرف أحد المؤسسين للشركة أو ممثليها القانونيين.

المادة 15 :

تتم عملية الشهر بسعي من المثلين القانونيين للشركة أو كل وكيل مفوض تحت مسؤوليتهم.

خلال التصفية ، يقوم المصفي تحت مسؤوليته بإجراءات الشهر التي يتولاها الممثلون القانونيون.

في حالة إغفال إجراء خاص بالشهر لا يتعلق بتأسيس الشركة ولا بتغيير نظامها الأساسي أو في حالة القيام به بصورة غير قانونية ، ولم تقم الشركة بتسوية الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار الموجه لها ، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة ، بصفته قاضي المستعجلات ، تعيين وكيل مكلف بالقيام بذلك الإجراء.

المادة 16 :

إذا تعلق الأمر بعمليات الشركة المنجزة قبل اليوم السادس عشر من نشر العقود والوثائق المفروض شهرها في الجريدة الرسمية ، فإنه لا يواجه الأغيار بهذه العقود والوثائق متى أثبتوا استحالة علمهم بها.

إذا تضمن شهر العقود والوثائق المشار إليها في المادة 14 تباينا بين النص المودع في السجل التجاري والنص المنشور في الجريدة الرسمية ، فإنه لا يمكن مواجهة الأغيار بهذا النص الأخير ، غير أنه يسوغ لهؤلاء الاعتداد به ما لم تثبت الشركة إطلاعهم على النص المودع في السجل التجاري.

القسم الثاني
تأسيس شركات المساهمة وتقييدها

المادة 17 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

تعد شركة المساهمة مؤسسة إثر القيام بالإجراءات الأربعة التالية :

1- توقيع النظام الأساسي من جميع المساهمين وإذا لم يتم فبتوصل المؤسسين أو واحد منهم بآخر بطاقة اكتتاب ؛
2- تحرير كل سهم نقدي بربع قيمته الإسمية على الأقل وفق أحكام المادة 21 ؛
3- تحويل الحصص العينية بعد تقييمها ، لفائدة الشركة التي هي في طور التأسيس طبقا للمادة 24 وما بعدها ؛
4- القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 31.

المادة 18 :

يوقع المساهمون النظام الأساسي إما شخصيا أو بواسطة وكيل مفوض تفويضا خاصا.

المادة 19 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب ، يودع النظام الأساسي الموقع من طرف المؤسسين لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة التي هي في طور التأسيس أو لدى مكتب موثق.

يجب أن تتضمن بطاقة الاكتتاب في السهم البيانات المحددة بمرسوم وأن تشير بصفة صريحة إلى إمكانية الإطلاع عليه بكتابة الضبط أو بمكتب الموثق ، مع حق الحصول على نسخة على نفقة الطالب.

المادة 20

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يتم تعيين المتصرفين الأولين وأعضاء مجلس الرقابة الأولين ومراقبي الحسابات الأولين ، إما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي وموقع وفق نفس الشروط.

يشرعون في ممارسة مهامهم فعليا ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري.

يخول للأشخاص المعينين كمتصرفين بمجرد تسميتهم تعيين رئيس مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال المدير العام أو المدراء العامين والمدير العام المنتدب أو المدراء العامين المنتدبين.

يخول للأشخاص المعينين كأعضاء لمجلس الرقابة بمجرد تسميتهم أن يعينوا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية.

المادة 21 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يجب أن يكتتب رأس المال بالكامل وإلا فلا يتم تأسيس الشركة.

يجب أن تحرر الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من قيمتها الإسمية. ويتم تحرير الباقي في دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري وإلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التجارية المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات لإصدار الأمر إلى الشركة تحت طائلة غرامة تهديدية بالدعوة لدفع الأموال غير المحررة.

تحرر الأسهم الممثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها.

المادة 22 :

تودع الأموال المستخلصة نقدا باسم الشركة التي هي في طور التأسيس في حساب بنكي مجمد مع قائمة للمكتتبين تبين المبالغ التي دفعها كل واحد منهم.

يجب أن يتم هذا الإيداع داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تلقي الأموال.

ويلزم المودعة الأموال لديه ، إلى أن يتم سحبها ، بوضع القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه رهن إشارة كل مكتتب يدلي بحجة اكتتابه. ويمكن لمن طلب ذلك ، الإطلاع على هذه القائمة والحصول على نسخة منها على نفقته.

المادة 23 :

تعاين الاكتتابات والأداءات بتصريح للمؤسسين في محرر موثق أو عرفي يودع لدى كتابة ضبط محكمة مكان المقر الاجتماعي للشركة.

يتحقق الموثق أو كاتب الضبط في غير العقود الموثقة من مطابقة تصريح المؤسسين للوثائق المقدمة له على ضوء أوراق الاكتتاب وشهادة البنك المودعة لديه النقود.

تلحق بالتصريح قائمة المكتتبين وكشف الأداءات التي قام بها كل واحد منهم ونسخة من النظام الأساسي أو نظير منه.

المادة 24 :

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يتضمن النظام الأساسي وصفا للحصص العينية وتقييما لها. ويجرى هذا الوصف والتقييم بناء على تقرير ملحق بالنظام الأساسي يعده تحت مسؤوليتهم مراقب أو عدة مراقبين للحصص يعينهم المؤسسون.

إذا تم التنصيص على منح امتيازات خاصة لفائدة أشخاص سواء كانوا شركاء أم لا ، اتبعت نفس المسطرة. ويقصد بالامتياز الخاص في هذا القانون الحق التفضيلي في الأرباح وفي علاوة التصفية.

يمكن أن تكون هذه الحصص العينية والامتيازات الخاصة موضوع عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي وموقع حسب نفس الشروط.

لا تطبق أحكام هذه المادة على شركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة كما هي محددة في المادة الأولى من القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195-03-1 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003).


المادة 25 :

يتم اختيار مراقب أو مراقبي الحصص من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات.

يخضع هؤلاء لحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 161 ويمكن أن يساعدهم في إنجاز مهمتهم خبير أو عدة خبراء من اختيارهم. وتتحمل الشركة أتعاب هؤلاء الخبراء.

يتناول تقريرهم وصف كل حصة على حدة ويشير إلى طريقة التقييم المعتمدة وسببها كما يؤكد أن قيمة الحصص تطابق على الأقل القيمة الإسمية للأسهم المزمع إصدارها.

المادة 26 :

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يوضع تقرير مراقب أو مراقبي الحصص بالمقر الاجتماعي للشركة ويودع بكتابة الضبط ، رهن إشارة المساهمين المحتملين ، خمسة أيام على الأقل قبل توقيع النظام الأساسي من طرفهم.

وإذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب ، فإن التقرير المذكور يودع رفقة النظام الأساسي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19. ويسلم نظير من التقرير المذكور إلى مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات التي يحددها هذا الأخير.

المادة 27 :

يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم شركة في طور التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية المعنوية ، على وجه التضامن وبصفة مطلقة ، عن الأعمال التي تمت باسمها إلا إذا تحملت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية للشركة الالتزامات الناشئة عن هذه الأعمال بعد تأسيسها وتقييدها بشكل قانوني.

تعتبر حينئذ هذه الالتزامات كما لو قامت بها الشركة منذ البداية.

المادة 28 :

إذا لم يتم تأسيس الشركة لأي سبب من الأسباب ، فلا يحق للمؤسسين الرجوع على المكتتبين بشأن الالتزامات المبرمة أو المصاريف المدفوعة عدا في حالة التدليس أو عدم احترام ما التزم به المكتتبون المذكورون إذا لم يتم تأسيس الشركة بخطإ منهم.

المادة 29 :

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يوضع بيان الأعمال المنجزة لحساب الشركة التي هي في طور التأسيس طبقا للمادة 27 ، مع الإشارة إلى الالتزام الذي سيترتب عن كل عمل من هذه الأعمال بالنسبة للشركة ، رهن إشارة المساهمين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون. ويترتب على توقيع النظام الأساسي تحمل الشركة لهذه الالتزامات عندما يتم تقييد الشركة في السجل التجاري.

إذا لم تتم دعوة الجمهور للاكتتاب ، يمكن للمساهمين أن يفوضوا بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل إلى مساهم أو عدة مساهمين من بينهم مهمة الالتزام لحساب الشركة. ويكون تقييد الشركة في السجل التجاري بمثابة تحمل الشركة بهذه الالتزامات ، على أن تكون محددة وكيفيتها موضحة في التفويض.

في حالة دعوة الجمهور للاكتتاب ، يترتب عن تقييد الشركة في السجل التجاري تحملها للالتزامات إذا قررت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية ، ذلك.

سواء تمت دعوة الجمهور للاكتتاب أم لا ، يجب أن يتم وبقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين تحمل الأعمال المنجزة لفائدة الشركة الموجودة في طور التأسيس التي لم يقع إعلام المساهمين المحتملين بها وفق ما هو مشار إليه في الفقرات الثلاث السابقة.

المادة 30 :
(نسخت بالمادة الرابعة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)).


المادة 31 :

يتعين على المؤسسين وأعضاء أجهزة الإدارة والإدارة الجماعية والرقابة الأولين ، تحت طائلة عدم قبول طلب تقييد الشركة في السجل التجاري القيام بإيداع ما يلي في كتابة الضبط :

1-(نسخت بالمادة الرابعة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)).
2- أصل النظام الأساسي أو نظير منه ؛
3- نظير من شهادة الاكتتاب والدفع تبين الاكتتابات في رأس المال وكذا حصة الأسهم المحررة من طرف كل مساهم ؛
4- قائمة المكتتبين مصادق عليها تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين وجنسيات المكتتبين بالإضافة إلى صفاتهم ومهنهم وعدد الأسهم المكتتبة ومبلغ الدفعات التي قام بها كل واحد منهم ؛
5- تقرير مراقب الحصص ، عند الاقتضاء ؛
6- نسخة من وثيقة تسمية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير ومراقبي الحسابات الأولين ، إذا تمت هذه التسمية بعقد منفصل.

يوقع التصريح المعد تطبيقا للبند الأول من الأشخاص الذين أعدوه أو واحد أو البعض ممن فوض لهم بالتوقيع لهذه الغاية. ويقوم بهذا التصريح ، في حالة تغيير النظام الأساسي ، أعضاء أجهزة الإدارة أو الإدارة الجماعية أو الرقابة المزاولون مهامهم أثناء القيام بذلك التغيير.

المادة 32 :

تقيد شركات المساهمة في السجل التجاري وفق الشروط التي ينص عليها التشريع المتعلق بذلك السجل.

المادة 33 :

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

بعد التقييد في السجل التجاري ، يتم شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.

يتضمن هذا الإشعار البيانات التالية :

1 - تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر تسميتها ؛
2 - شكل الشركة ؛
3 - إشارة مقتضبة لغرض الشركة ؛
4 - المدة التي تم تأسيس الشركة من أجلها ؛
5 - عنوان المقر الاجتماعي ؛
6 - مبلغ رأس مال الشركة مع بيان لمبلغ الحصص النقدية بالإضافة إلى وصف مقتضب للحصص العينية وتقييم لها ؛
7 - الإسم الشخصي والعائلي للمتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة ولمراقب أو لمراقبي الحسابات وصفتهم وموطنهم ؛
8 - مقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بتكوين الاحتياطي وتوزيع الأرباح ؛
9 - الامتيازات الخاصة المنصوص عليها لفائدة كل شخص ؛
10 - الإشارة عند الاقتضاء لوجود مقتضيات متعلقة بقبول الأشخاص المخول لهم تفويت الأسهم وتعيين جهاز الشركة المخول له البت في طلبات القبول ؛
11 - رقم التقييد في السجل التجاري.

يوقع هذا الإشعار الموثق أو الجهة التي أعدت عقد الشركة إن اقتضى الحال أو أحد المؤسسين أو المتصرفين أو عضو في مجلس الرقابة الذين منح لهم تفويض خاص بذلك.

المادة 34 :

يقوم وكيل مفوض عن مجلس الإدارة أو عن مجلس الإدارة الجماعية بسحب أموال الاكتتابات النقدية مقابل تسليم شهادة من كاتب ضبط المحكمة تثبت تقييد الشركة في السجل التجاري.

المادة 35 :

يلزم المؤسسون ، في حالة عدم تأسيس الشركة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إيداع الأموال ، بإرجاعها إلى المكتتبين. ويمكن لكل مكتتب استصدار أمر استعجالي بتعيين من يقوم باسترجاع الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين.

تعتبر الشركة غير مؤسسة داخل الأجل الذي تنص عليه الفقرة السابقة حينما لا تنجز كل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 17 قبل انصرام ذلك الأجل.

المادة 36 :

في حالة تحويل شركة قائمة إلى شركة مساهمة ، يعين مراقب أو عدة مراقبين للتحويل يكلفون تحت مسؤوليتهم بتقدير قيمة عناصر أصول وخصوم الشركة والامتيازات الخاصة بأمر استعجالي ، ما لم يتفق الشركاء بالإجماع ، وذلك بطلب من مسيري الشركة أو من أحدهم. ويكلف مراقبو التحويل كذلك بإعداد تقرير عن وضعية الشركة.

يبت الشركاء في تقييم العناصر ومنح الامتيازات المشار إليها في الفقرة السابقة ، ولا يسوغ لهم تخفيضها إلا بالإجماع.

تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 25 على مراقبي التحويل.

يجب أن يشهد تقرير مراقبي التحويل على أن الوضعية الصافية للشركة المحولة لا تقل عن مبلغ رأسمالها. ويوضع هذا التقرير رهن تصرف الشركاء في المقر الاجتماعي قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للبت في التحويل. وفي حالة وجود استشارة كتابية ، يجب أن يوجه نص التقرير لكل شريك وأن يلحق بنص القرارات المقترحة.

يعتبر التحويل باطلا إذا لم يوافق عليه الشركاء بالإجماع ولم تضمن هذه الموافقة في محضر.

المادة 37 :

تخضع لنفس الشروط المتعلقة بالإيداع والنشر :

- كل العقود أو المداولات أو القرارات التي تؤدي إلى تعديل النظام الأساسي باستثناء تغيير المتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي ؛
- كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة حل الشركة مع بيان الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وموطنهم ومقر تصفية الشركة ؛
- كل المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها ؛
- كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة إتمام عملية التصفية.
يجب أن تتم عمليات النشر المنصوص عليها في هذه المادة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ العقود أو المداولات أو القرارات أو المقررات القضائية المشار إليها أعلاه.

المادة 38 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

لا يحق للأشخاص المسقط عنهم حق إدارة أو تسيير شركة أو الذين تمنع عنهم ممارسة هذه المهام وكذا من سبق الحكم عليهم منذ أقل من خمس سنوات لارتكابهم جريمة السرقة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة أو النصب أن يكونوا مؤسسين لشركة مساهمة.

القسم الثالث
إدارة شركات المساهمة وتسييرها

الباب الأول
في الشركة ذات مجلس الإدارة

الفصل الأول
أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 39 :

يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر. ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم.

غير أنه في حالة الإدماج ، يمكن زيادة عدد هؤلاء الأعضاء الإثني عشر والخمسة عشر إلى حدود مجموع عدد المتصرفين المزاولين وظائفهم منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة ، على ألا يزيد هذا العدد عن أربعة وعشرين عضوا وعن سبعة وعشرين في حالة إدماج شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى وعن ثلاثين عضوا في حالة إدماج شركتين مسعرة أسهمها في بورصة القيم.

عدا في حالة إدماج جديد ، لا يمكن القيام بأية تسمية لمتصرفين جدد أو تعويض المتصرفين المتوفين أو المعزولين أو المستقيلين ما دام أن عدد المتصرفين لم يقع تخفيضه إلى اثني عشر أو إلى خمسة عشر في حالة ما إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم.

يمكن لمجلس الإدارة في حالة وفاة رئيسه أو عزله أو استقالته وتعذر عليه تعويضه بأحد أعضائه ، تعيين متصرف إضافي يتولى مهام رئيس المجلس مع مراعاة أحكام المادة 49.

المادة 40 :

يعين المتصرفون من طرف الجمعية العامة العادية.

يتم تعيين المتصرفين الأولين بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي المذكور وفقا للمادة 20.

غير أنه في حالة الإدماج أو الانفصال ، يمكن أن تتولى الجمعية العامة غير العادية هذا التعيين.

يعد باطلا كل تعيين تم خرقا للأحكام السابقة ما عدا التعيينات التي يمكن إجراؤها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 49.

المادة 41 :

يخضع المتصرفون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين لشروط الأهلية وقواعد التنافي المنصوص عليها في القوانين المعمول بها أو عند الاقتضاء في النظام الأساسي. وتتنافى مهمة متصرف مع مهام مراقب حسابات الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161.

المادة 42 :

يمكن لشخص معنوي أن يعين متصرفا ما لم يتضمن النظام الأساسي ما يخالف ذلك. ويجب على هذا الشخص عند تعيينه تسمية ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كان متصرفا باسمه الخاص ، وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.

إذا عزل الشخص المعنوي ممثله الدائم ، وجب عليه إبلاغ الشركة دون تأخير ، بواسطة رسالة مضمونة ، بذلك العزل وبهوية ممثله الدائم الجديد. وينطبق نفس الأمر في حالة وفاة أو استقالة الممثل المذكور.

المادة 43 :

لا يمكن تعيين أجير للشركة في منصب متصرف إلا إذا كان عقد عمله يتعلق بمنصب فعلي ، ويظل مستفيدا من عقد عمله. ويعتبر باطلا كل تعيين تم خرقا لأحكام هذه المادة. ولا يترتب عن ذلك بطلان المداولات التي شارك فيها المتصرف المعين بصورة غير قانونية.

لا يمكن أن يتجاوز عدد المتصرفين الذين تربطهم بالشركة عقود عمل ثلث أعضاء مجلس الإدارة.

المادة 44 :

يجب على كل متصرف أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي. ولا يمكن أن يقل هذا العدد عن المفروض بموجب النظام الأساسي المخول للمساهمين حق الحضور في الجمعية العامة العادية ، إن اقتضى الحال.

(نسخت الفقرتين 2 و 3 بالمادة الرابعة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)).

المادة 45 :

إذا كان أحد المتصرفين يوم تعيينه غير مالك للعدد المفروض من الأسهم أو إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه عد مستقيلا بصفة تلقائية ، ما لم يسو وضعيته داخل أجل ثلاثة أشهر.

المادة 46 :

(نسخت بالمادة الرابعة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)).

المادة 47 :

يسهر مراقب أو مراقبو الحسابات تحت مسؤوليتهم على احترام الأحكام الواردة في المادتين 44 و45 ، ويعلنون عن كل خرق لها في تقريرهم إلى الجمعية العامة العادية.

المادة 48 :

يحدد النظام الأساسي مدة مهام المتصرفين على ألا تزيد عن ست سنوات في حالة تعيين من طرف الجمعيات العامة وعن ثلاث سنوات إذا تم تعيينهم في النظام الأساسي.

تنتهي مهام المتصرف عند اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية المدعوة للبت في حسابات آخر سنة مالية منصرمة والمنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة مهام المتصرف المذكور.

يمكن إعادة انتخاب المتصرفين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. ويمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت ، حتى دون إدراجه بجدول الأعمال.

المادة 49 :

في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد للمتصرفين بسب الوفاة أو الاستقالة أو لأي عائق آخر دون أن يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي ، يمكن لمجلس الإدارة القيام بتعيينات مؤقتة للمتصرفين في الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين.

عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى القانوني ، يجب على باقي المتصرفين دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الشغور ، قصد استكمال أعضاء المجلس.

عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عددهم عن الحد الأدنى القانوني ، يجب على مجلس الإدارة القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال أعضائه داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الشغور.

تخضع التعيينات التي قام بها مجلس الإدارة بموجب الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة. وفي حالة عدم المصادقة ، تظل القرارات والأعمال التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة.

عندما يغفل مجلس الإدارة القيام بالتعيينات المتطلبة أو دعوة الجمعية للانعقاد ، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات أو المصادقة على تلك التي تمت بموجب الفقرة الثالثة.

المادة 50 :

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

لا يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل حضورا فعليا.

يمكن للمتصرف ، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك أن يوكل كتابة متصرفا آخر لتمثيله في جلسة من جلسات المجلس. ولا يمكن أن يكون لكل متصرف سوى توكيل واحد خلال نفس الجلسة.

يمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية المتصرفين الذين يشاركون في اجتماع مجلس الإدارة بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم. ولا تطبق هذه القاعدة عند اتخاذ القرارات المنصوص عليها في المواد 63 و67 المكررة و67 المكررة مرتين و72.

يمسك سجل للحضور يوقعه كل المتصرفين المشاركين في الاجتماع والأشخاص الآخرين الحاضرين فيه سواء بموجب حكم من أحكام هذا القانون أو لأي سبب من الأسباب.

تتخذ القرارات ، ما لم ينص النظام الأساسي على وجوب أغلبية أكثر عددا ، بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

يلزم المتصرفون وكل الأشخاص المدعوين للحضور في اجتماعات مجلس الإدارة بكتمان المعلومات ذات الطابع السري التي يحاطون بها علما خلال أو بمناسبة الاجتماعات بعد تنبيههم من طرف الرئيس بهذا الطابع.

المادة 50 المكررة :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يقصد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة كل الوسائل التي تمكن المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة أو المساهمين في الشركة من المشاركة عن بعد في اجتماعات أجهزة تسيير الشركة أو أجهزتها الاجتماعية.

يجب أن تستجيب وسائل الاتصال عبر الصوت والصورة للشروط التالية :

- التوفر على المميزات التقنية التي تضمن المشاركة الفعلية في اجتماعات أجهزة التسيير أو الأجهزة الاجتماعية التي يتم بث مداولاتها بطريقة غير متقطعة ؛
- التمكين من التعريف مسبقا بالأشخاص المشاركين في الاجتماع بواسطة هذه الوسيلة ؛
- التمكين من وضع تسجيل موثوق للمناقشات والمداولات ، من أجل وسائل الإثبات.

يجب أن تبين محاضر اجتماعات هذه الأجهزة كل طارئ تقني متعلق بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة عندما يحدث اضطرابا في سير الاجتماع.

المادة 51 :

يمكن لمجلس الإدارة أن يشكل في حظيرته وبمساعدة الغير إن رأى ذلك ضروريا مساهمين كانوا أم لا ، لجانا تقنية مكلفة بدراسة القضايا التي يعرضها عليها المجلس من أجل إبداء الرأي. ويقدم تقرير عن أنشطة هذه اللجان وعن الآراء التوصيات التي صاغتها خلال جلسات المجلس.

يحدد المجلس تأليف واختصاصات اللجان التي تمارس مهامها تحت مسؤوليته.

يتعين على كل الأشخاص المشاركين في هذه اللجان التقيد بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 50.

المادة 52 :

تثبت مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات يحررها كاتب المجلس تحت سلطة رئيس الجلسة ويوقعها هذا الأخير ومتصرف واحد على الأقل. وإذا عاق رئيس الجلسة عائق وقع محضر الجلسات متصرفان اثنان على الأقل.

تشير المحاضر إلى أسماء المتصرفين الحاضرين والممثلين أو المتغيبين وتشير كذلك إلى أي شخص أخر حضر طيلة الاجتماع أو جزءا منه ، كما تشير إلى حضور أو غياب الأشخاص المدعوين لحضور الاجتماع طبقا لنص قانوني.

تبلغ هذه المحاضر لأعضاء مجلس الإدارة حالما يتم إعدادها ، وفي أقصى الحالات أثناء دعوة الاجتماع الموالي للانعقاد ، وتقيد في محضر الاجتماع الموالي ملاحظات المتصرفين حول نص المحاضر المذكورة أو طلبات التصحيح إذا لم يتأت أخذها في الاعتبار قبل ذلك.

المادة 53 :

تضمن محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يمسك في المقر الاجتماعي للشركة ويتم ترقيمه وتوقيعه من طرف كاتب الضبط للمحكمة التي يوجد بدائرتها مقر الشركة.

يمكن تعويض السجل المذكور بمجموعة أوراق مستقلة مرقمة بتسلسل وموقعة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتمنع كل إضافة في هذه الأوراق أو حذفها أو تعويضها أو قلب ترتيبها.

يبقى السجل أو مجموعة الأوراق المذكورة في كل الأحوال تحت مراقبة الرئيس وكاتب المجلس. ويجب إطلاع المتصرفين ومراقب أو مراقبي الحسابات عليه بطلب منهم ، ويجب على هؤلاء أن يخبروا عن كل مخالفة بشأن مسكها كلما تطلب الأمر ذلك ، أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة ، ويعلنوا عنها في تقريرهم العام للجمعية العامة العادية.

المادة 54 :

يصادق رئيس مجلس الإدارة بمفرده أو أحد المديرين العامين وكاتب المجلس معا على صحة نسخ محاضر المداولات أو مستخرجاتها.

يكفي الإدلاء بنسخة من المحضر أو مستخرج منه لإقامة الدليل على عدد المتصرفين المزاولين وعلى حضورهم أو تمثيلهم أثناء جلسة من جلسات مجلس الإدارة.

خلال تصفية الشركة ، يصادق أحد المصفين على صحة هذه النسخ أو المستخرجات.

المادة 55 :

يمكن للجمعية العامة العادية أن ترصد لمجلس الإدارة ، على سبيل بدل الحضور ، مبلغا سنويا قارا تحدده الجمعية دون قيد ويوزعه المجلس على أعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة.

كما يحق للمجلس أن يرصد لبعض المتصرفين مقابل المهام أو التفويضات الموكلة إليهم بصورة خاصة ومؤقتة ولأعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة 51 مكافأة استثنائية مع مراعاة المسطرة التي تنص عليها المادة 56.
(غيرت الفقرة الثالثة بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) : يمكن له كذلك الترخيص بتسديد مصاريف السفر والتنقل اللذين يتمان لصالح الشركة.

تدرج المكافآت وتسديد المصاريف في باب تكاليف الاستغلال.

مع مراعاة أحكام المادة 43 ، لا يحق للمتصرفين أن يتلقوا بهذه الصفة أي أجر آخر من الشركة. ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن وكل قرار مخالف باطلا.

المادة 56 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يجب أن يعرض كل اتفاق بين شركة مساهمة وأحد متصرفيها أو مديريها العامين أو مديريها العامين المنتدبين أو أحد المساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسة في المائة من رأس المال أو من حقوق التصويت على مجلس الإدارة للترخيص به مسبقا.

يسري نفس الحكم على الاتفاقات التي يكون أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه معنيا بها بصورة غير مباشرة أو التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط.

كما يلزم الحصول على ترخيص مجلس الإدارة مسبقا فيما يخص الاتفاقات المبرمة بين شركة مساهمة ومقاولة ، إذا كان أحد المتصرفين أو المديرين العامين أو المديرين العامين المنتدبين في الشركة مالكا لتلك المقاولة أو شريكا فيها مسؤولا بصفة غير محدودة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في جهاز إدارتها الجماعية أو في مجلس رقابتها.

المادة 57 :

لا تطبق أحكام المادة 56 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة المبرمة وفق شروط عادية.

المادة 58 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يتعين على المتصرف أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو المساهم المعني بالأمر إطلاع المجلس على كل اتفاق تنطبق عليه المادة 56 بمجرد علمه بوجوده. ولا يحق له المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب.

يخبر رئيس مجلس الإدارة مراقب أو مراقبي الحسابات بكل الاتفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 56 داخل أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ إبرامها ، ويعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة.

يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا عن هذه الاتفاقات إلى الجمعية التي تبت بناء على ذلك التقرير الذي يحدد مضمونه بمرسوم.

لا يحق للمعني بالأمر المساهمة في عملية التصويت ولا تراعى أسهمه في حساب النصاب القانوني والأغلبية.

المادة 59 :

حينما يواصل ، أثناء السنة المالية الأخيرة ، تنفيذ اتفاقات مبرمة ومرخص بها خلال السنوات المالية السابقة ، يشعر مراقب الحسابات بهذه الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من اختتام السنة المالية.

المادة 60 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

تحدث الاتفاقات آثارها تجاه الأغيار سواء وافقت أو لم توافق عليها الجمعية ، ما عدا إذا تم إبطالها في حالة الغش.

يمكن تحميل المتصرف أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو المساهم المعني بالأمر وإن اقتضى الحال أعضاء مجلس الإدارة الآخرين النتائج الضارة بالشركة المترتبة على الاتفاقات المرفوضة حتى في حالة انعدام الغش.

المادة 61 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يمكن إبطال الاتفاقات المشار إليها في المادة 56 المبرمة دون سابق ترخيص من مجلس الإدارة إذا ترتبت عنها نتائج مضرة بالشركة ، بصرف النظر عن مسؤولية المتصرف أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو المساهم المعني بالأمر.

تتقادم دعوى الإبطال بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام الاتفاق. غير أنه إذا تم كتمان حقيقة وجود الاتفاق ، فإن أجل التقادم يبتدئ من تاريخ اكتشاف وجوده.

يمكن تفادي الإبطال عن طريق تصويت تقوم به الجمعية العامة بعد أن يعرض عليها مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا يتناول الظروف التي لم يتبع من أجلها إجراء الحصول على الترخيص. وتظل مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 58 قابلة للتطبيق.

ولا يحول قرار المجمعية العامة العادية دون ممارسة دعوى التعويض الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحق الشركة.

المادة 62 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يمنع على المتصرفين غير الأشخاص المعنويين تحت طائلة بطلان العقد ، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة أو من إحدى شركاتها التابعة أو من شركة أخرى مراقبة من طرفها حسب مدلول المادة 144 أدناه ، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة تغطية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وأن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار.

غير أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية أو مالية ، لا يطبق هذا المنع على العمليات المعتادة لتلك المؤسسة والمبرمة وفق شروط عادية.

يسري نفس المنع على المديرين العامين والمديرين المنتدبين والممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين المتصرفين وعلى مراقبي الحسابات ، كما يطبق على أزواج الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وعلى كل شخص وسيط.

المادة 63 :

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وفق النصاب والأغلبية المنصوص عليهما في المادة 50 رئيسا يكون ، تحت طائلة بطلان تعينه ، شخصا طبيعيا.

يعين الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة مأموريته كمتصرف. ويمكن تجديد انتخابه.

يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت. وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.

المادة 64 :

يعين مجلس الإدارة كاتبا للمجلس ، باقتراح من الرئيس ، يكلف بتنظيم الاجتماعات تحت سلطة الرئيس وبتحرير محاضر الجلسات وتضمينها وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 52 و53. ويمكن أن يكون هذا الكاتب أجيرا للشركة أو شخصا من ذوي الاختصاص يتم اختياره من خارج الشركة على أن لا يكون من مراقبي الحسابات.

المادة 65 :

يحدد المجلس مقدار مكافأة كل من الرئيس وكاتب المجلس وكيفية احتسابها وأدائها.

المادة 66 :

في حالة حصول عائق مؤقت للرئيس أو وفاته ، فإن مجلس الإدارة يمكنه أن ينتدب متصرفا للقيام بمهام الرئيس.

في حالة حصول عائق مؤقت ، يعطى هذا الانتداب لمدة محددة قابلة للتجديد. وفي حالة الوفاة ، يظل هذا الانتداب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد.

المادة 67 :

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يتولى الإدارة العامة للشركة تحت مسؤوليته إما رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيسا مديرا عاما أو أي شخص طبيعي آخر يعينه مجلس الإدارة بصفة مدير عام.

يختار مجلس الإدارة وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي إحدى الطريقتين لمزاولة مهام الإدارة العامة المشار إليهما في الفقرة الأولى ويتم إخبار المساهمين بهذا الاختيار في الجمعية العامة المقبلة ويخضع لإجراءات الإيداع والنشر والتقييد في السجل التجاري وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

إذا تولى رئيس مجلس الإدارة ، الإدارة العامة للشركة تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالمدير العام.

وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على أي اختيار يتولى رئيس مجلس الإدارة ، تحت مسؤوليته ، مهام الإدارة العامة.

عندما يكون المدير العام متصرفا فإن مدة مهامه لا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه.

يجب أن يكون المتصرفون غير الممارسين لمهام الرئيس أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب وغير أجراء الشركة الذين يمارسون مهام الإدارة أكثر عددا من المتصرفين الذين يحملون إحدى هذه الصفات.

المادة 67 المكررة :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يمكن لمجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام ، أن يفوض شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين لمساعدة المدير العام بصفة مدير عام منتدب.

يحدد مجلس الإدارة مكافأة المدير العام والمديرين العامين المنتدبين.

المادة 67 المكررة مرتين :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يعزل المدير العام في أي وقت من طرف مجلس الإدارة وينطبق نفس الأمر على المديرين العامين المنتدبين بناء على اقتراح من المدير العام. وإذا اتخذ قرار العزل دون سبب مشروع يمكن أن يكون محل تعويض عن الضرر ما عدا إذا كان المدير العام يزاول مهام رئيس مجلس الإدارة.

إذا توقف المدير العام أو منعه عائق من مزاولة مهامه يحتفظ المديرون العامون المنتدبون ، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ، بمهامهم واختصاصاتهم إلى حين تعيين المدير العام الجديد.

لا يفسخ عقد عمل المدير العام أو المدير العام المنتدب المعزول ، الذي يكون في نفس الوقت أجيرا للشركة بسبب مجرد العزل.

المادة 68 :

لا يمكن للشركة ولا للغير من أجل التحلل من التزاماتهم ، الاحتجاج بعدم قانونية تعيين أشخاص مكلفين بتسيير الشركة أو إدارتها ، إذا تم نشر ذلك التعيين بصفة قانونية.

لا يمكن للشركة أن تحتج في مواجهة الغير بتعيين الأشخاص المشار إليهم أعلاه وانتهاء مهامهم ما لم يتم نشرها بصفة قانونية.

الفصل الثاني
مهام وصلاحيات أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 69

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يحدد مجلس الإدارة التوجهات المتعلقة بنشاط الشركة ويسهر على تنفيذها. وينظر كذلك في كل مسألة تهم حسن سير الشركة ويسوي بقراراته الأمور المتعلقة بها مع مراعاة السلط المخولة ، بصفة صريحة ، لجمعيات المساهمين وفي حدود غرض الشركة.

يقوم مجلس الإدارة بعمليات المراقبة والتحقق التي يراها مناسبة.

تلتزم الشركة في علاقاتها بالأغيار حتى بتصرفات مجلس الإدارة التي لا تدخل ضمن غرضها ، ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف ، ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.

لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلط مجلس الإدارة.

المادة 70 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يكون محل ترخيص من لدن مجلس الإدارة تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة. ويمكن للنظام الأساسي ، علاوة على ذلك ، أن يخضع إبرام بعض عقود التصرف للترخيص المسبق لمجلس الإدارة.

تكون موضوع ترخيص من لدن مجلس الإدارة ، تحت طائلة عدم الاحتجاج ضد الشركة ، الكفالات والضمانات الاحتياطية والضمانات التي تمنحها شركات المساهمة غير تلك التي تستغل مؤسسات بنكية أو مالية ، وفق الشروط التالية.

يمكن لمجلس الإدارة ، في حدود مبلغ إجمالي يقوم بتحديده ، أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة. ويمكن أن يحدد هذا الترخيص كذلك ، عن طريق الالتزام ، المبلغ الذي لا يمكن تجاوزه من أجل أن تمنح الشركة الكفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان. وإذا تجاوز التزام ما أحد المبلغين المحددين بهذه الكيفية ، وجب على مجلس الإدارة أن يرخص بذلك في كل حالة.

لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة سنة مهما كانت مدة الالتزامات محل كفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان.

استثناء من أحكام الفقرة الثالثة أعلاه يمكن أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات للإدارات الجبائية والجمركية وذلك باسم الشركة ودون تحديد للمبلغ.

يمكن للمدير العام أن يفوض السلطة المخولة له تطبيقا للفقرات السابقة.

إذا أعطيت الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات من أجل مبلغ إجمالي يفوق القدر المحدد للمدة الجارية ، فإن التجاوز لا يمكن أن يعارض به الأغيار الذين لم يطلعوا عليه إلا إذا كان مبلغ الالتزام يتجاوز وحده أحد الحدين المقررين من طرف مجلس الإدارة عملا بالفقرة الثالثة أعلاه.

المادة 71 :

يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر نقل المقر الاجتماعي للشركة داخل نفس العمالة أو الإقليم ، على أن تتم المصادقة على هذا القرار في أقرب جمعية عامة غير عادية.

المادة 72 :

يقرر مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد جمعيات المساهمين ، ويحدد جدول أعمالها ويحصر نص التوصيات التي تعرض عليها ونص التقرير المتعلق بتقديم هده التوصيات.

يعد في نهاية كل سنة مالية جردا لمختلف عناصر أصول وخصوم الشركة في تلك الفترة ، ويعد القوائم التركيبية السنوية ، طبقا للتشريع المعمول به.

كما يجب عليه بالخصوص أن يقدم للجمعية العامة العادية السنوية تقريرا للتسيير يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 142.

يتحمل المجلس أيضا ، إن تعلق الأمر بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب ، مسؤولية المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم المنصوص عليها في المواد من 153 إلى 157.

المادة 73 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يدعو الرئيس مجلس الإدارة للانعقاد كلما نص هذا القانون على ذلك وكلما دعا لذلك حسن سير أعمال الشركة.

يحدد الرئيس جدول أعمال مجلس الإدارة المرتبط بطلبات التقييد في جدول مشاريع القرارات الصادرة عن كل متصرف.

يمكن أن توجه هذه الدعوة في حالة تقصير الرئيس أو إذا كانت الحالة تدعو للاستعجال ، من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات.

كما يجب أن يدعى المجلس للانعقاد من طرف الرئيس بطلب من المدير العام أو من قبل متصرفين يمثلون ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس إذا لم ينعقد منذ أكثر من شهرين في حالة عدم استدعاء المجلس من لدن الرئيس داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الطلب ، يمكن للمدير العام المذكور أو للمتصرفين المذكورين القيام بدعوة المجلس للانعقاد.

يضع المدير العام أو المتصرفين جدول الأعمال الذي يستدعى من خلاله المجلس وفق الفقرة السابقة وحسب الحالات.

يمكن أن توجه دعوة انعقاد المجلس ، بكل الوسائل ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. ويجب في كل الأحوال أن يراعى في الدعوة مقر إقامة كل الأعضاء من أجل تحديد تاريخ الاجتماع. ويجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال وبالمعلومات الضرورية حتى يتمكن المتصرفون من الاستعداد للمداولات.

المادة 74 :

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يتمتع المدير العام في حدود غرض الشركة بأوسع السلط للتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين ولمجلس الإدارة.

كما يمثل الشركة في علاقاتها مع الأغيار ، وتلتزم الشركة حتى بتصرفات المدير العام التي لا تدخل ضمن غرضها ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.

لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي أو بقرارات مجلس الإدارة التي تحد من سلط المدير العام.

المادة 74 المكررة :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يمثل مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة ، وينظم ويدير أشغاله التي يقدم بشأنها بيانا إلى الجمعية العامة. ويسهر على حسن سير أجهزة الشركة ويتأكد بصفة خاصة ، من قدرة المتصرفين على أداء مهامهم.

يحصل كل متصرف على جميع المعلومات الضرورية للقيام بمهامه ويمكنه أن يطلب من الرئيس كل الوثائق والمعلومات التي يعتبرها مفيدة.

المادة 75 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

تناط بالمديرين العامين المنتدبين تجاه الشركة السلطات التي يحدد مجلس الإدارة نطاقها ومدتها باقتراح من المدير العام.

وللمديرين العامين المنتدبين تجاه الأغيار نفس السلطات المخولة للمدير العام.

المادة 76 :

يكلف داخل المجلس المتصرفون غير المسيرين خصوصا بمهام مراقبة التسيير ومتابعة تدقيق الحسابات الداخلية والخارجية. ويمكنهم أن يكونوا فيما بينهم لجنة للاستثمار وأخرى للأجور والمكافآت.

الباب الثاني
في الشركة ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة

الفصل الأول
أجهزة إدارة الشركة ورقابتها

المادة 77 :

يمكن التنصيص في النظام الأساسي لكل شركة مساهمة على خضوعها إلى أحكام هذا الباب. وتبقى الشركة في هذه الحالة خاضعة لمجموع القواعد التي تسري على شركات المساهمة باستثناء تلك التي تنص عليها المواد من 39 إلى 76.

يمكن اتخاذ قرار بإدراج هذا التنصيص في النظام الأساسي أو بحذفه ، خلال مدة وجود الشركة.

تكون تسمية الشركة في هذه الحالة مسبوقة أو متبوعة بعبارة "شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة" مع مراعاة أحكام المادة 4.

المادة 78 :

يدير شركة المساهمة مجلس إدارة جماعية يتكون من عدد من الأعضاء محدد في النظام الأساسي ، على ألا يتجاوز خمسة أعضاء. غير أنه يجوز أن يرفع النظام الأساسي هذا العدد إلى سبعة حينما تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.

يمكن لشخص واحد أن يزاول المهام الموكلة إلى مجلس الإدارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم.

يزاول مجلس الإدارة الجماعية مهامه تحت مراقبة مجلس الرقابة.

المادة 79 :

يعين مجلسه الرقابة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ويوكل لأحدهم صفة الرئيس.

حينما يزاول شخص واحد المهام المناطة بمجلس الإدارة الجماعية يكتسب لقب مدير عام وحيد.

يكون أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد من الأشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطلان التعيين. ويمكن أن يتم اختيارهم من خارج المساهمين. ويمكن أن يكونوا من أجراء الشركة.

عند شغور مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ، يتعين على مجلس الرقابة ملؤه داخل أجل شهرين. وإلا ، فيمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات القيام بهذا التعيين بصفة مؤقتة. يمكن تعويض الشخص المعين بهذه الطريقة في أي وقت من طرف مجلس الرقابة.

المادة 80 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يمكن للجمعية العامة عزل أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد ، كما يمكن لمجلس الرقابة عزلهم عندما تنص الأنظمة الأساسية للشركة على ذلك. وإذا اتخذ قرار العزل دون سبب مشروع ، يمكن أن يكون محل تعويض.

لا يفسخ عقد عمل العضو المعزول من مجلس الإدارة الجماعية الذي يكون في نفس الوقت أجيرا للشركة بسبب العزل وحده.

المادة 81 :

يحدد النظام الأساسي مدة انتداب مجلس الإدارة الجماعية على ألا تقل عن سنتين وألا تتجاوز ست سنوات. وفي غياب مقتضيات نظامية ، تكون مدة الانتداب محددة في أربع سنوات. وفي حالة شغور أحد المقاعد ، يعين من يشغله للمدة الباقية إلى غاية تجديد مجلس الإدارة الجماعية.

المادة 82 :

يحدد عقد التعيين مبلغ وطريقة صرف مكافآت كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الجماعية.

المادة 83 :

يتكون مجلس الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.

غير أنه في حالة الإدماج ، يمكن أن يزيد هؤلاء الأعضاء الاثني عشر والخمسة عشر إلى حدود مجموع أعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في كل واحدة من الشركات المدمجة ، دون أن يتجاوزوا أربعة وعشرين وسبعة وعشرين في حالة إدماج شركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى وثلاثين عضوا في حالة إدماج شركتين مقيدة أسهمهما في بورصة القيم.

عدا في حالة إدماج جديد ، لا يمكن تعيين أعضاء جدد في مجلس الرقابة ولا تعويض أعضاء مجلس الرقابة المتوفين أو المعزولين أو المستقيلين ، ما دام لم يخفض عدد أعضاء ذلك المجلس إلى اثني عشر أو إلى خمسة عشر إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.

المادة 84 :

يجب أن يكون كل عضو من أعضاء مجلس الرقابة مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي. ولا يمكن أن يقل هذا العدد عن الذي يفرضه النظام الأساسي لمنح المساهمين حق حضور الجمعية العامة العادية.

إذا لم يكن أحد أعضاء مجلس الرقابة ، إلى غاية يوم تعيينه ، مالكا لعدد الأسهم المفروض أو إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه ، عد مستقيلا بصفة تلقائية ما لم يسو وضعيته داخل أجل ثلاثة أشهر.

(نسخت الفقرات 3 و 4 و 5 بالمادة الرابعة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)).

المادة 85 :

يتولى مراقب أو مراقبو الحسابات تحت مسؤوليتهم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادة 84 ويبلغون عن كل خرق لها في تقريرهم للجمعية العامة السنوية.

المادة 86 :

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

لا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية.

إذا عين أحد أعضاء مجلس الرقابة في مجلس الإدارة الجماعية ، تنتهي مدة انتدابه في مجلس الرقابة بمجرد شروعه في مزاولة مهامه.

لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أي شخص طبيعي أجيرا كان أو وكيلا لشخص معنوي عضو في مجلس رقابة الشركة.


المادة 87 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يعين أعضاء مجلس الرقابة بمقتضى النظام الأساسي ومن طرف الجمعية العامة العادية خلال مدة وجود الشركة ، على ألا تتجاوز مدة مهامهم ست سنوات في حالة تعيينهم من طرف الجمعيات العامة وثلاث سنوات إذا تم تعيينهم في النظام الأساسي.

يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقوم بتعيينهم في حالة الإدماج أو الانفصال.

يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الرقابة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. ويمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت.

يعد باطلا كل تعيين تم خرقا للمقتضيات السابقة باستثناء التعيينات التي يمكن القيام بها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 89.

تنتهي مهام عضو مجلس الرقابة بانتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية التي بتت في حسابات السنة المالية المنصرمة والذي انعقد خلال السنة التي ينتهي فيها انتداب عضو مجلس الرقابة المذكور.

المادة 88 :

يمكن تعيين شخص معنوي في مجلس الرقابة. ويلزم عند تعيينه بتسمية ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤولية المدنية والجنائية كما لو كان عضوا في المجلس باسمه الخاص وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.

حينما يعزل الشخص المعنوي ممثله ، يتعين عليه تعريضه في نفس الوقت. ويبلغ القرارات التي يتخذها دون تأخير للشركة. ويقوم بنفس الإجراء في حالة وفاة الممثل الدائم أو استقالته.

المادة 89 :

في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأعضاء مجلس الرقابة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي عائق أخر ، يمكن لذلك المجلس القيام أثناء الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين بتعيينات مؤقتة.

عندما يقل عدد أعضاء مجلس الرقابة عن الحد الأدنى القانوني ، يجب على مجلس الإدارة الجماعية أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الشغور قصد استكمال أعضاء مجلس الرقابة.

عندما يقل عدد أعضاء مجلس الرقابة عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني ، يجب على مجلس الرقابة القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال أعضائه وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الشغور.

تخضع التعيينات التي قام بها مجلس الرقابة بموجب الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة. وفي حالة عدم المصادقة ، تظل القرارات والأعمال التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة.

عندما يغفل المجلس القيام بالتعيينات المتطلبة أو إذا لم تتم دعوة الجمعية للانعقاد, أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات أو المصادقة على تلك التي تمت بموجب الفقرة الثالثة.

المادة 90 :

ينتخب مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس يكلفان بدعوة المجلس للانعقاد وبتسيير النقاش فيه. ويحدد ، عند الاقتضاء ، مكافآتهما.

يكون رئيس ونائب رئيس مجلس الرقابة شخصين طبيعيين تحت طائلة بطلان تعيينهما. ويمارسان مهامهما خلال مدة انتداب مجلس الرقابة.

المادة 91 :

لا يتداول مجلس الرقابة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر عددا.

في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

تطبق أحكام المواد من 50 إلى 54 على تسيير مجلس الرقابة.

المادة 92 :

يمكن للجمعية العامة أن ترصد لأعضاء مجلس الرقابة مقابل النشاط الذي يقومون به وعلى سبيل بدل الحضور ، مبلغا سنويا قارا تحدده تلك الجمعية دون التقيد بمقتضيات نظامية أو بقرارات سابقة. ويدرج هذا المبلغ في تكاليف الاستغلال.

يوزع المجلس المبالغ المرصدة لتلك الغاية بين أعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة.

المادة 93 :

يمكن لمجلس الرقابة أن يرصد مكافآت استثنائية عن المهام أو التوكيلات المسندة لأعضاء من هذا المجلس ، وفي هذه الحالة ، تخضع هذه المكافآت التي تسجل في باب تكاليف الاستغلال لأحكام المواد من 95 إلى 99.

المادة 94 :

لا يمكن لأعضاء مجلس الرقابة أن يتلقوا بهذه الصفة من الشركة أي أجر سواء كان دائما أم لا غير ذلك المنصوص عليه في المادتين 92 و93.

يعد كل شرط مخالف كأن لم يكن وكل قرار مخالف باطلا.

المادة 95 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يخضع للترخيص المسبق لمجلس الرقابة كل اتفاق أبرم بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مجلس الرقابة فيها أو أحد المساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسة في المائة من رأس المال أو من حقوق التصويت.

ينطبق نفس الأمر على الاتفاقات التي يكون معنيا بها بصورة غير مباشرة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة أو التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط.

تخضع الاتفاقات المبرمة بين شركة وإحدى المقاولات لنفس الترخيص إذا كان أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة في الشركة ، مالكا لتلك المقاولة أو شريكا فيها مسؤولا بصفة غير محدودة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في جهاز إدارتها الجماعية أو في مجلس الرقابة فيها.

المادة 96 :

لا تطبق أًحكام المادة 95 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة وفق شروط عادية.

المادة 97 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يلزم العضو في مجلس الإدارة الجماعية أو في مجلس الرقابة أو المساهم المعني بمجرد علمه بوجود اتفاق تنطبق عليه المادة 95 أن يبلغ ذلك لمجلس الرقابة. إذا تعلق الأمر بأحد أعضاء مجلس الرقابة فلا يمكن له المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب.

يخبر رئيس مجلس الرقابة مراقب أو مراقبي الحسابات بشأن كل الاتفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 95 داخل أجل ثلاثين يوما يبتدىء من تاريخ إبرامها ، ويعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة.

حينما يواصل ، أثناء السنة المالية الأخيرة ، تنفيذ اتفاقات مبرمة ومرخص بها خلال السنوات المالية السابقة ، يشعر مراقب الحسابات بهذه الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما من اختتام السنة المالية.

يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا بشأن هذه الاتفاقات إلى الجمعية العامة التي تبت بناء على ذلك التقرير.

لا يمكن للمعني بالأمر المشاركة في التصويت ولا تؤخذ أسهمه في الاعتبار في حساب النصاب والأغلبية.

المادة 98 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

تحدث الاتفاقات التي تصادق عليها الجمعية العامة أو ترفضها على حد سواء آثارها تجاه الغير إلا إذا أبطلت بسبب الغش.

يمكن أن يتم تحميل عضو مجلس الرقابة أو عضو مجلس الإدارة الجماعية أو المساهم المعني ، واحتمالا الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة الجماعية ، ولو دون وقوع الغش ، النتائج المضرة بالشركة المترتبة عن الاتفاقات المرفوضة.

المادة 99 :

يمكن إبطال الاتفاقات المشار إليها في المادة 95 والمبرمة دون سابق ترخيص من مجلس الرقابة إذا ترتبت عنها نتائج مضرة بالشركة وذلك دون المساس بمسؤولية المعني بالأمر.

تتقادم دعوى الإبطال بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاتفاق. غير أنه إذا تم كتمانه فيسري أجل التقادم من اليوم الذي تم فيه كشف وجوده.

ويمكن تدارك الإبطال بتصويت للجمعية العام يتم تبعا لتقرير خاص من مراقب أو مراقبي الحسابات يعرض للظروف التي لم تتبع من أجلها مسطرة الترخيص. وتطبق الفقرة الرابعة من المادة 97.

ولا يحول قرار الجمعية العامة العادية دون ممارسة دعوى التعويض الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحق الشركة.

المادة 100 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يمنع ، تحت طائلة بطلان العقد ، على أعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة غير الأشخاص المعنويين ، أن يحصلوا على قروض مهما كان شكلها من الشركة أو من إحدى الشركات التابعة لها أو من شركة أخرى تخضع لمراقبتها حسب مدلول المادة 144 أدناه أو أن يعملوا على أن تمنح لهم تغطية في الحساب الجاري أو بأي طريقة أخرى أو أن يجعلوا الشركة تضمن أو تكفل التزاماتهم تجاه الغير.

غير أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية أو مالية ، لا يطبق هذا المنع على العمليات المعتادة لهذه المؤسسة والمبرمة وفق شروط عادية.

يطبق نفس المنع على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين الأعضاء في مجلس الرقابة وعلى مراقبي الحسابات ، كما يطبق على أزواج الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وكذا على كل شخص وسيط.

المادة 101 :

يلزم أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكل شخص مدعو لحضور اجتماعات هذه الأجهزة بالتقيد بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 50.

الفصل الثاني
مهام وسلطات أجهزة إدارة الشركة ورقابتها

المادة 102 :

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

تخول لمجلس الإدارة الجماعية أوسع السلط للتصرف باسم الشركة في جميع الظروف ؛ ويزاولها في حدود غرض الشركة مع مراعاة السلط المخولة صراحة بمقتضى القانون لمجلس الرقابة وجمعيات المساهمين.

تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار بتصرفات مجلس الإدارة الجماعية ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة ، إلا إذا أثبتت بأن الغير كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف ، ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.

لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطات مجلس الإدارة الجماعية.

يتداول مجلس الإدارة الجماعية ويتخذ قراراته وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي ، ويمكن لأعضائه ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ، أن يتقاسموا مهام الإدارة بترخيص من مجلس الرقابة. غير أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يترتب عن هذا التقسيم تجريد مجلس الإدارة الجماعية من صبغة جهاز يتولى إدارة الشركة جماعيا.

يتحمل مجلس الإدارة الجماعية أيضا ، إن تعلق الأمر بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب ، مسؤولية المعلومات الموجهة إلى المساهمين وإلى العموم المنصوص عليها في المواد من 153 إلى 156.


المادة 103 :

يمثل رئيس مجلس الإدارة الجماعية ، أو إن اقتضى الحال ، المدير العام الوحيد الشركة في علاقاتها مع الغير. غير أنه يمكن أن يخول النظام الأساسي لمجلس الرقابة نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية ، ويكون له بذلك لقب مدير عام.

لا يمكن مواجهة الغير بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطة تمثيل الشركة.

المادة 104 :

يمارس مجلس الرقابة المراقبة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة الجماعية للشركة.

يمكن أن يخضع النظام الأساسي إبرام العمليات التي ينص عليها لترخيص سابق من طرف مجلس الرقابة ، وحينما تستلزم إحدى العمليات ترخيصا من مجلس الرقابة ويرفض هذا الأخير منحه ، يمكن أن يعرض مجلس الإدارة الجماعية الخلاف على الجمعية العامة قصد البت فيه.

(غيرت الفقرة الثالثة بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) : يكون محل ترخيص من مجلس الرقابة تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة وكذا تكوين تأمينات والكفالات والضمانات الاحتياطية والضمانات ، عدا إن تعلق الأمر بشركات تستغل مؤسسة بنكية أو مالية. ويحدد مجلس الرقابة مبلغا لكل عملية. غير أنه يمكن أن يرخص لمجلس الإدارة الجماعية بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات دون تحديد لمبلغها للإدارات الجبائية والجمركية.

حينما تتجاوز إحدى العمليات المبلغ المحدد بهذه الكيفية ، يجب الحصول على ترخيص مجلس الرقابة في كل حالة.

يمكن لمجلس الإدارة الجماعية تفويض السلطة المخولة له تطبيقا للفقرات السابقة.

لا يمكن الاحتجاج أمام الغير بعدم وجود ترخيص إلا إذا أقامت الشركة الدليل على علمهم بذلك أو على أنهم ما كانوا ليجهلوا ذلك.

يقوم مجلس الرقابة في كل وقت من السنة بعمليات الفحص والمراقبة التي يراها ملائمة ، ويمكن له الاطلاع على الوثائق التي يرى فيها فائدة لإنجاز مهمته ، ويحق لأعضائه الحصول على كل الأخبار والمعلومات المتعلقة بحياة الشركة.

يقدم مجلس الإدارة الجماعية تقريرا لمجلس الرقابة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

يقدم أيضا للمجلس بعد اختتام كل سنة مالية وداخل أجل ثلاثة أشهر الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 بغرض فحصها ومراقبتها.

يقدم مجلس الرقابة للجمعية العامة المنصوص عليها في نفس المادة ملاحظاته بشأن تقرير مجلس الإدارة الجماعية وكذا بشأن حسابات السنة المالية.

المادة 105 :

يمكن لمجلس الرقابة اتخاذ قرار نقل المقر الاجتماعي للشركة داخل نفس العمالة أو الإقليم ، على أن تتم المصادقة على هذا القرار في أقرب جمعية عامة غير عادية.

الباب الثالث
أحكام مشتركة

المادة 106 :

في حالة إدماج شركة مساهمة ذات مجلس إدارة مع شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة ، يمكن أن يزيد عدد المتصرفين أو عدد أعضاء مجلس الرقابة حسب الأحوال على اثني عشر أو على خمسة عشر وذلك إلى حدود مجموع المتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركتين المدمجتين على ألا يتجاوز أربعة وعشرين أو سبعة وعشرين. وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 39 والفقرة الثالثة من المادة 83.

القسم الرابع
جمعيات المساهمين

المادة 107 :

تكون جمعيات المساهمين التي تنعقد خلال قيام الشركة إما جمعيات عامة أو خاصة.

لا تضم الجمعيات الخاصة سوى أصحاب نفس الفئة من الأسهم.

المادة 108 :

تكون الجمعيات العامة إما عادية أو غير عادية ، وتمثل مجموع المساهمين.

المادة 109 :

تلزم قرارات الجمعيات العامة الجميع بمن فيهم الغائبون أو عديمو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت.

المادة 110 :

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. غير أنه لا يمكنها ، كما ورد في المادة الأولى ، الزيادة في أعباء المساهمين ما عدا العمليات المترتبة عن تجميع لأسهم تم القيام به بصفة صحيحة ؛ كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة.

لا تكون مداولات الجمعية صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت وفي الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب ، يمكن تمديد الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد.

تبت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

يمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية المساهمين الذين يشاركون في الجمعية بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم والتي حددت شروطها في المادة 50 المكررة من هذا القانون.

المادة 111 :

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات التي لم تتم الإشارة إليها في المادة السابقة.

لا تكون مداولات الجمعية صحيحة في الدعوة الأولى لانعقادها إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق التصويت. أما في الدعوة الثانية لانعقادها فلا يفرض بلوغ أي نصاب.

تبت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات التي يملكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون.

يمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية المساهمون الذين يشاركون في الجمعية بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم والتي حددت شروطها في المادة 50 المكررة من هذا القانون.

المادة 112 :

حينما تقتني الشركة خلال السنتين المواليتين لتقييدها في السجل التجاري مالا في حوزة أحد المساهمين لا تقل قيمته عن عشر رأسمال الشركة ، يعين, بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ، بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة ، مراقب مكلف تحت مسؤوليته بتقدير قيمة ذلك المال. ويخضع هذا المراقب للأحكام المنصوص عليها في المادة 25.

يوضع تقرير المراقب رهن إشارة المساهمين. وتبت الجمعية العامة العادية في تقييم ذلك المال تحت طائلة بطلان تملك الشركة له. ولا يحق للبائع أن يكون له صوت في المداولة سواء لنفسه أو بوصفه وكيلا.

لا تطبق أحكام هذه المادة حينما يتم اقتناء المال المذكور في البورصة في شكل أسهم مسعرة فيها أو تحت مراقبة سلطة قضائية أو في إطار العمليات المعتادة للشركة المبرمة وفق شروط عادية.

المادة 113 :

للجمعيات الخاصة المشار إليها في الفقرة الثانية للمادة 107 صلاحية البت في كل قرار يهم فئات الأسهم التي تملكها هذه الجمعيات وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

لا يصير نهائيا قرار الجمعية بتغيير الحقوق المتعلقة بفئة من فئات الأسهم إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة للمساهمين المعنية بتلك الفئة.

تتداول الجمعيات الخاصة وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليها في المادة 111.

المادة 114 :

لا تشكل قاعدتا النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما في المواد 110 و111 و113 إلا حدا قانونيا أدنى يمكن أن يرفع بموجب النظام الأساسي.

المادة 115 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة الموالية ، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة ، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ، بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ، يقدم أحد المجلسين المعنيين للجمعية العامة العادية القوائم التركيبية السنوية ، كما يعرض مراقب أو مراقبو الحسابات في تقريرهم إنجازهم مهمتهم ومستنتجاتهم.

المادة 116 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد ، وفي حالة عدم قيامهما بذلك ، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال :

1- مراقب أو مراقبو الحسابات ؛
2- وكيل يعينه رئيس المحكمة ، بصفته قاضي المستعجلات إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة ؛
3- المصفون.
4 - المساهمون الذين يملكون الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء أو عرض عمومي للتبادل أو على إثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركة.

لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى ، من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.

في حالة تعدد مراقبي الحسابات ، يتفق هؤلاء على الأمر ويحددون جدول الأعمال. وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية للانعقاد ، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة ، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة بصورة قانونية. ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن.

تتحمل الشركة المصاريف المترتبة عن انعقاد الجمعية.

المادة 116 المكررة :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

تطبق أحكام المادة 116 على الجمعيات الخاصة.

المادة 117 :

يحصر جدول أعمال الجمعيات من طرف موجه الدعوة.

غير أنه يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن نسبة 5% من رأسمال الشركة أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال.

حينما يكون رأسمال الشركة يتجاوز خمسة ملايين درهم ، تخفض نسبة رأس المال التي يجب تمثيلها من أجل تطبيق الفقرة السابقة إلى نسبة 2% بالنظر إلى الفائض.

المادة 118 :

باستثناء المواضيع المختلفة التي يجب ألا تكتسي سوى أهمية ضئيلة ، تحرر المواضيع المسجلة في جدول الأعمال بصورة مضمونها ومداها واضحين دون اللجوء إلى وثائق أخرى.

لا يمكن للجمعية أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال. غير أنه يحق لها في جميع الظروف عزل متصرف أو عدة متصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية والعمل على تعويضهم بآخرين.

لا يمكن تغيير جدول أعمال الجمعية في الاستدعاء الثاني لانعقادها.

المادة 119 :

يجب على القائم باستدعاء الجمعية أن يعد ويقدم لكل جمعية تقريرا عن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وعن التوصيات المعروضة على التصويت.

المادة 120 :

يمكن لكل مساهم في شركة لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب أراد ممارسة الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 117 أن يطلب من الشركة إعلامه بواسطة رسالة مضمونة بتاريخ انعقاد الجمعيات أو بعضها وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من ذلك التاريخ. وتلزم الشركة بإرسال هذا الإعلام مرفقا بجدول الأعمال وبمشاريع توصيات إذا أرسل لها المساهم مصاريف الإرسال.

ويجب أن يوجه طلب إدراج مشاريع توصيات في جدول الأعمال إلى المقر الاجتماعي برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للانعقاد للمرة الأولى. ويسري هذا الأجل من تاريخ وضع الرسالة في البريد.

المادة 121 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

تلزم الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بنشر إعلان بانعقاد الجمعية ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد جمعية المساهمين في إحدى الصحف المدرجة في القائمة المحددة تطبيقا للمادة 39 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 212-93-1 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. ويتضمن هذا الإعلان البيانات المنصوص عليها في المادة 124 ونص مشاريع التوصيات التي سيعرضها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية على أنظار الجمعية.

يجب أن يوجه طلب إدراج مشاريع التوصيات في جدول الأعمال إلى المقر الاجتماعي برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل عشرة أيام ، ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويشار إلى هذا الأجل في الإعلان المذكور.

المادة 122 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

تتم دعوة الجمعيات للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية ، أمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وذلك عوض الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

المادة 123 :

يكون الأجل الفاصل بين تاريخ ، إما نشر إعلام عن دعوة الجمعية للانعقاد أو آخر نشر له في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وإما بعث الرسائل المضمونة ، وبين تاريخ انعقاد الجمعية ، خمسة عشر يوما على الأقل حينما يتعلق الأمر بدعوة انعقاد أولى وثمانية أيام في الدعوة الموالية.

المادة 124 :

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

ينبغي أن يبين في إعلام الدعوة للانعقاد ، تسمية الشركة متبوعة إن اقتضى الحال بأحرفها الأولى وشكلها ومبلغ رأسمالها وعنوان مقرها الاجتماعي ورقم سجلها التجاري واليوم والساعة والمكان الذي سيعقد فيه الاجتماع وكذلك طبيعة الجمعية ، عادية أو غير عادية أو خاصة ، وجدول أعمالها ونص مشاريع التوصيات. ويجب أن تشير الدعوة بالنسبة لمشاريع القرارات التي تقدم بها المساهمون إلى قبولها أو عدم قبولها من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.

يبين في إعلام الدعوة للانعقاد ، إن اقتضى الحال شروط وإجراءات التصويت بالمراسلة كما هي محددة في المادة 131 المكررة من هذا القانون.

يجب أن تذكر دعوة الجمعية للانعقاد للمرة الثانية بتاريخ الجمعية التي لم تتداول بصورة صحيحة.

المادة 125 :

يمكن إبطال كل جمعية تمت دعوتها للانعقاد بصفة غير قانونية. غير أن دعوى الإبطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية.

المادة 126 :

تنعقد جمعيات المساهمين في المقر الاجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر يوجد في نفس مدينة المقر الاجتماعي يحدد في إعلام الدعوة ، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

المادة 127 :

يمكن أن يفرض النظام الأساسي عددا أدنى من الأسهم حتى يخول حق المشاركة في الجمعيات العامة العادية ، على ألا يتجاوز هذا العدد عشرة أسهم.

يمكن للمساهمين الذين لا يتوفرون على عدد الأسهم المطلوب أن ينضموا إلى بعضهم حتى يبلغوا الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي وأن يمثلهم أحدهم.

المادة 128 :

يحسب النصاب القانوني في كل الجمعيات تبعا لمجموع الأسهم المكونة لرأسمال الشركة أو لفئة الأسهم المعنية ، وتطرح عند الاقتضاء الأسهم المحرومة من حق التصويت بموجب أحكام قانونية أو نظامية.

المادة 129 :

يكون حق التصويت الناشئ عن السهم لصاحب حق الانتفاع خلال الجمعيات العامة العادية ولمالك الرقبة خلال الجمعيات العامة غير العادية ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

يمثل المشتركين في ملكية الأسهم المشاعة في الجمعيات العامة واحد منهم أو وكيل وحيد عنهم. وفي حالة اختلافهم يعين رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ، الوكيل بطلب من أكثر المشتركين في ملكية الأسهم حرصا.

في حالة رهن الأسهم رهنا حيازيا ، يمارس مالكها حق التصويت. ويجب على الدائن المرتهن رهنا حيازيا إيداع الأسهم المرهونة إذا طلب منه المدين ذلك وتحمل المصاريف.

المادة 130 :

يمكن أن يخضع النظام الأساسي المشاركة في الجمعيات أو التمثيل فيها إما إلى تقييد المساهم في سجل الأسهم الإسمية للشركة أو إلى إيداع الأسهم لحاملها أو شهادة إيداع مسلمة من قبل المؤسسة المودع لديها هذه الأسهم في المكان المحدد في إعلام دعوة الانعقاد.

يحدد النظام الأساسي المدة التي يجب أن تتم الإجراءات خلالها. ولا يمكن أن تتجاوز خمسة أيام على الأكثر قبل تاريخ انعقاد الجمعية.

المادة 131 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يمكن للمساهم أن يمثله مساهم آخر أو أن يمثله زوجه أو أصوله أو فروعه ، كما يمكن أيضا في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن يمثله كل شخص معنوي يكون غرض شركته تسيير محفظات قيم منقولة.

يمكن لكل مساهم أن توكل إليه الصلاحيات المفوضة له من طرف مساهمين آخرين قصد تمثيلهم في إحدى الجمعيات دونما تحديد لعدد التوكيلات أو الأصوات التي يمكن لشخص واحد أن يتوفر عليها سواء باسمه الشخصي أو بوصفه وكيلا ، إلا إذا حدد النظام الأساسي عدد هذه التوكيلات أو الأصوات.

في حالة توجيه المساهم توكيلا للشركة دون تحديد الوكيل ، يقوم رئيس الجمعية العامة ، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ، بالتصويت لصالح مشاريع القرارات المقدمة لمجلس الإدارة أو التي قبلها مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ، ويصوت ضد اعتماد كل مشاريع القرارات الأخرى. ومن أجل الإدلاء بأي صوت آخر ، يتعين على المساهم اختيار وكيل يقبل التصويت حسب الاتجاه الذي يشير إليه الموكل.

تعتبر المقتضيات المخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية كأن لم تكن.

المادة 131 المكررة :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن لكل مساهم إمكانية التصويت بالمراسلة بواسطة استمارة. ولا يعتد بالاستمارات التي لا تحدد أي اتجاه للتصويت أو التي تعبر عن الامتناع من التصويت في احتساب أغلبية الأصوات.

تعد استمارة التصويت بالمراسلة الموجهة إلى الشركة من أجل جمعية واحدة جائزة بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال.

تسلم الشركة أو ترسل على حسابها ابتداء من دعوة الجمعية للانعقاد استمارة التصويت بالمراسلة ومرفقاتها إلى كل مساهم يطلب ذلك بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها في النظام الأساسي أو إعلام الدعوة. ويجب على الشركة أن تستجيب لكل طلب تم إيداعه أو التوصل به في المقر الاجتماعي قبل تاريخ الاجتماع بعشرة أيام على الأكثر. ويخفض هذا الأجل إلى ستة أيام بالنسبة للشركات التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب.

لا يعتد لأجل احتساب النصاب إلا بالاستمارات التي توصلت بها الشركة قبل انعقاد الجمعية. ولا يمكن أن تتجاوز المدة التي لا يعتد بعدها بالاستمارات المستلمة من لدن الشركة يومين على الأكثر قبل تاريخ انعقاد الجمعية.

يحدد مضمون استمارة التصويت بالمراسلة وكذا الوثائق المرفقة بها بمرسوم.

المادة 132 :

يوقع المساهم التوكيل الممنوح من أجل تمثيله في إحدى الجمعيات من لدن أحد المساهمين ويشير فيه إلى اسمه الشخصي والعائلي وموطنه. ولا يحق للوكيل المعين أن ينيب عنه شخصا آخر.

يمنح التوكيل من أجل جمعية واحدة فقط. غير أنه يمكن منحه من أجل جمعيتين ، الأولى عادية والأخرى غير عادية ، منعقدتين في نفس اليوم أو داخل أجل خمسة عشر يوما.

يعد التوكيل الممنوح من أجل جمعية واحدة جائزا بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال.

المادة 133 :

لا يمكن للشركة أن تصوت بالأسهم التي اقتنتها أو المرهونة لديها. ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب.

المادة 134 :

تمسك في كل جمعية ورقة حضور تبين الإسم الشخصي والعائلي وموطن المساهمين ووكلائهم إن وجدوا وعدد الأسهم التي يملكونها والأصوات التي تخولها لهم.

يتعين على المساهمين الحاضرين ووكلاء المساهمين الممثلين توقيع ورقة الحضور التي تلحق بها التوكيلات التي فوضت للمساهمين من أجل التمثيل أو التي وجهت للشركة ، كما يتعين على مكتب الجمعية المصادقة على صحة ورقة الحضور.

يتكون مكتب الجمعية من رئيس وفاحصين اثنين للأصوات يساعدهم كاتب.

المادة 135 :

يترأس جمعيات المساهمين رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو في حالة غيابه ، الشخص المعين في النظام الأساسي. وفي حالة عدم وجودهما تقوم الجمعية بانتخاب رئيس لها.

إذا تمت دعوة الجمعية من قبل مراقب أو مراقبي الحسابات أو وكيل قضائي أو المصفين ، ترأسها الشخص أو أحد الأشخاص الذين دعوا لانعقادها.

يعين العضوان اللذان يملكان شخصيا أو بصفتهما وكيلين أكبر عدد من الأصوات ، فاحصين بالجمعية المذكورة ، على أن يقبلا هذه المهمة.

يعين مكتب الجمعية كاتبها الذي يمكن أن يكون نفس كاتب مجلس الإدارة المشار إليه في المادة 64 أو أي شخص آخر من غير المساهمين ، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

المادة 136 :

تثبت مداولات الجمعيات في محضر يوقعه أعضاء المكتب ويحرر في سجل أو في أوراق مستقلة وفقا للشروط التي تنص عليها المادة 53.

يبين هذا المحضر تاريخ انعقاد الجمعية ومكانه ونمط الدعوة وجدول أعمالها وتشكيلة مكتبها وعدد الأسهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على الجمعية وملخصا للنقاش ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتائج التصويت.

المادة 137 :

حينما يتعذر على الجمعية التداول بصورة صحيحة لعدم اكتمال النصاب ، يحرر مكتب الجمعية المذكورة محضرا بهذا الشأن.

المادة 138 :

يصادق مصادقة صحيحة على نسخ محاضر الجمعيات أو المستخرجات عنها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 54.

في حالة تصفية الشركة ، يصادق عليها مصادقة صحيحة أحد المصفين فقط.

المادة 139 :

تعد باطلة ، مداولات الجمعيات المتخذة خرقا لأحكام المادتين 110 و111 والفقرة الثالثة من المادة 113 والمادة 117 والفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 134.

القسم الخامس
إعلام المساهمين

الباب الأول
شركات المساهمة التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب

المادة 140 :

يتعين على موجه الدعوة إرسال الوثائق المذكورة في المادة بعده إلى المساهمين أو لوكلائهم الذين يثبتون وجود وكالتهم أو أن يضعها رهن إشارتهم.

المادة 141 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يحق لكل مساهم ، ابتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية وعلى الأقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ الاجتماع ، الإطلاع بنفسه في المقر الاجتماعي للشركة على ما يلي :

1- جدول أعمال الجمعية ؛
2- نص وبيان أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ، وإن اقتضى الحال ، تلك التي يقدمها المساهمون ؛
3- قائمة المتصرفين في مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة ، وإن اقتضى الحال ، معلومات تخص المترشحين للعضوية في هذه المجالس ؛
4- الجرد والقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة كما حصر ذلك مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ، وإن اقتضى الحال ، ملاحظات مجلس الرقابة ؛
5- تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية المعروض على أنظار الجمعية ، وإن اقتضى الحال ، ملاحظات مجلس الرقابة ؛
6- تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المعروض على أنظار الجمعية والتقرير الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 58 ؛
7- مشروع تخصيص النتائج.

ابتداء من تاريخ الدعوة لكل جمعية أخرى ، عادية أو غير عادية ، عامة أو خاصة ، يحق أيضا لكل مساهم خلال أجل الخمسة عشر يوما على الأقل السابق لتاريخ الاجتماع ، الإطلاع في عين المكان على نص مشاريع القرارات وتقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ، وعند الاقتضاء ، على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

إذا كان حق المشاركة في الجمعية متوقفا ، بموجب النظام الأساسي ، على امتلاك عدد أدنى من الأسهم ، أرسلت الوثائق والمعلومات المشار إليها أعلاه إلى ممثل مجموعة المساهمين التي تستوفي الشروط المطلوبة.

المادة 142 :

يجب أن يتضمن تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية كل عناصر المعلومات ذات الفائدة بالنسبة للمساهمين وذلك حتى يتسنى لهم تقييم نشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة والعمليات المنجزة والصعوبات التي اعترضتها والنتائج التي حصلت عليها ومكونات الناتج القابل للتوزيع واقتراح تخصيص ذلك الناتج والوضعية المالية للشركة وآفاقها المستقبلية.

إذا كانت الشركة تملك شركات تابعة لها أو مشاركات أو كانت تراقب شركات أخرى ، يتعين أن يتضمن التقرير نفس المعلومات أعلاه عنها مع الإشارة إلى نصيبها في ناتج الشركة ؛ وترفق بالتقرير قائمة بهذه الشركات التابعة والمشاركات مع الإشارة إلى النسب الممسوكة في نهاية السنة المالية ، بالإضافة إلى قائمة بالقيم المنقولة الأخرى التي تحوزها على شكل سندات بالمحفظة في نفس التاريخ وبيان بالشركات التي تراقبها الشركة.

إذا تملكت الشركة شركات تابعة أو مشاركات أو آلت إليها مراقبة شركات أخرى خلال السنة المالية يشار إلى ذلك بصفة خاصة في التقرير.

المادة 143 :

يقصد في مفهوم المادة السابقة :

- بالشركة التابعة ، شركة تملك فيها شركة أخرى تدعى الأم أكثر من نصف رأس المال ؛
- بالمشاركة ، تملك شركة في شركة أخرى لجزء من رأس المال ما بين 10 و50%.

المادة 144 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

تعد شركة مراقبة لشركة أخرى حينما :

- تملك وحدها أو باتفاق مع مساهم أو أكثر مباشرة أو بصورة غير مباشرة جزءا من رأس المال يمنحها أغلبية حقوق التصويت في الجمعيات العامة لتلك الشركة ؛
- تملك وحدها أغلبية حقوق التصويت في تلك الشركة بمقتضى اتفاق مبرم مع شركاء أو مساهمين آخرين لا يتنافى مع مصلحة الشركة ؛
- تحدد في الواقع وحدها أو باتفاق مع مساهم وأكثر عن طريق حق التصويت المخول لها القرارات في الجمعيات العامة لتلك الشركة ؛

يفترض أن الشركة تمارس المراقبة المذكورة حين تملك مباشرة ، أو بصورة غير مباشرة جزءا من حقوق التصويت يتجاوز 40% ولا يملك أي شريك أو أي مساهم آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من هذه الحقوق يتجاوز 30%.

كل مشاركة حتى ولو كانت أقل من 10% مملوكة لشركة خاضعة للمراقبة تعد كأنها مملوكة بصورة غير مباشرة للشركة التي تقوم بالمراقبة.

لأجل تطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ، يراد بالأشخاص الذين يتصرفون باتفاق فيما بينهم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتعاونون على أساس اتفاق صريح أو ضمني شفوي أو كتابي يرمي إلى وضع سياسة مشتركة إزاء الشركة.

المادة 145 :

خلال أجل الخمسة عشر يوما السابق لانعقاد أي اجتماع للجمعية العامة ، يحق لكل مساهم الإطلاع على قائمة المساهمين مع بيان عدد وفئات الأسهم التي يملكها كل مساهم.

المادة 146 :

يحق لكل مساهم ، في أي وقت ، الإطلاع على وثائق الشركة المشار إليها في المادة 141 الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة وكذلك الإطلاع على محاضر وأوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خلال تلك السنوات.

المادة 147:

يترتب على حق الإطلاع ، حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد.

المادة 148 :

إذا رفضت الشركة إطلاع المساهم على تلك الوثائق جزئيا أو كليا خلافا لأحكام المواد 141 و145 و146 و147 و150 ، أمكن للمساهم المواجه بهذا الرفض أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة بالعمل على إطلاعه ، تحت طائلة غرامة تهديدية ، على تلك الوثائق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة.

المادة 149 :

يمكن لكل مساهم يمارس حق الإطلاع على الوثائق والمعلومات لدى الشركة أن يستعين بمستشار.

المادة 150 :

يمارس المساهم بنفسه ، أو بواسطة وكيل عنه مفوض تفويضا قانونيا ، الحقوق المعترف له بها في المواد 141 و145 و146 وذلك في المقر الاجتماعي للشركة.

كما أنه لكل مشترك في ملكية أسهم مشاعة ولمالك الرقبة ولذوي حق الانتفاع بالأسهم ولأصحاب شهادات الاستثمار وحقوق التصويت الحق في الإطلاع على الوثائق المنصوص عليه في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة 151 :

يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن ترسل تلقائيا على حساب الشركة الوثائق المشار إليها في المواد 141 و145 و146 باستثناء الجرد إلى المساهمين إسميا للعنوان الذي يقدمونه في نفس الوقت مع إرسال الدعوة ؛ ونفس الأمر ينطبق على المساهمين أصحاب الأسهم لحامليها الذين يطلبون ذلك مقابل إثباتهم لصفتهم.

المادة 152 :

في حالة خرق أحكام هذا الباب ، يمكن إبطال الجمعية.

الباب الثاني
شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب

المادة 153 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

تطبق على شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب أحكام المادتين 16 و16-1 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212-93-1 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 154 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

تخضع شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب إلى أحكام المادتين 17 و18 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المذكور أعلاه رقم 212-93-1 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 155 :

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

تطبق أحكام المواد من 140 إلى 152 على شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب.

يشير تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية فيما يتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب إلى قيمة وملاءمة الاستثمارات التي أنجزتها الشركة وكذا تأثيرها المتوقع على تنمية هذه الأخيرة.
ويشير كذلك إن اقتضى الحال إلى المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المذكورة ، ويتضمن بيان وتحليل المخاطر والوقائع التي تعرفها أجهزة إدارة أو تدبير الشركة والتي قد تؤثر بصورة إيجابية أو سلبية على وضعيتها المالية.

المادة 156 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يجب على الشركات المشار إليها في المادة 155 ، أن تنشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في نفس الوقت مع نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية ، القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة ، معدة طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها ، مع توضيح إن كان الأمر يتعلق أم لا ، بقوائم دققها مراقب أو مراقبو الحسابات.

الباب الثالث
أحكم مشتركة

المادة 157 :

يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.

إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب ، حدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبير وسلطاته ، على أن يتم استدعاء الممثلين القانونيين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا.

يحدد الأمر الاستعجالي كذلك إن اقتضى الحال ، أتعاب الخبير أو الخبراء بصورة مؤقتة. ولا يتم أداء الأتعاب إلا عند انتهاء مهمة الخبراء إما من طرف الشركة أو من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا وأنه يهدف إلى الإضرار بالشركة.

يوجه هذا التقرير إلى مقدم الطلب وإلي مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكذلك إلى مراقب أو مراقبي الحسابات. ويجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقا بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

المادة 158 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها.

في حالة عدم القيام بذلك ، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة ، تحت طائلة غرامة تهديدية ، لإنجاز الإيداع المذكور.


القسم السادس
مراقبة شركات المساهمة

المادة 159 :

يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة وفق الشروط والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.

غير أنه يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين مراقبين اثنين للحسابات على الأقل ؛ وكذلك الشأن بالنسبة للشركات البنكية وشركات القرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار.

المادة 160 :

لا يحق لأي كان مزاولة مهام مراقب حسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

المادة 161 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات :

1- المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها ؛
2 - أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ؛
3 - الذين يزاولون لفائدة الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه ، أو لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمس باستقلاليتهم أو يتقاضون أجرا من إحداها عن وظائف غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون ؛
4 - شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب ، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع ؛

لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب.

إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه ، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.

المادة 162 :

لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا كمتصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية في الشركات التي يراقبونها إلا بعد انصرام أجل خمس سنوات على الأقل منذ انتهاء مهمتهم بها كمراقبين للحسابات. ولا يمكنهم خلال نفس الآجال أن يمارسوا نفس المهام في الشركة التي تملك 10% أو أكثر من رأسمال الشركة التي يراقبون حساباتها.

لا يمكن للأشخاص الذين كانوا متصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية لشركة مساهمة أن يعينوا مراقبين لحسابات تلك الشركة خلال الخمس سنوات على الأقل التي تلي تاريخ انتهاء مهامهم. ولا يمكنهم خلال نفس المدة أن يعينوا كمراقبين لحسابات الشركات التي تملك 10% أو أكثر من رأسمال الشركة التي كانوا يمارسون فيها مهامهم سالفة الذكر.

المادة 163 :

يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين ، وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 20 ، لا يمكن أن تزيد مدة مهامهم عن سنة مالية واحدة.

تنتهي مهام مراقبي الحسابات المعينين من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بانتهاء اجتماع الجمعية التي تبت في حسابات السنة المالية الثالثة.

لا يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية مكان مراقب آخر مزاولة مهامه إلا خلال ما تبقى من مدة مزاولة سلفه لمهمته.

حينما يقترح على الجمعية عدم تجديد مهام مراقب الحسابات لدى انتهائها ، يتعين على الجمعية الاستماع إلى المراقب إن طلب ذلك.

المادة 164 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة توجيه طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ، بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة على أن يكون هذا التجريح لأسباب صحيحة ، وبتعيين مراقب أو عدة مراقبين يتولون القيام مكانهم بالمهام التي كانت موكلة إليهم. وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يقدم نفس الطلب المذكور.

يتعين تقديم طلب معلل إلى الرئيس ، تحت طائلة عدم القبول ، داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التعيين موضوع الخلاف.

إذا تمت الاستجابة للطلب ، يستمر مراقب أو مراقبو الحسابات الذين عينهم رئيس المحكمة في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين مراقب أو مراقبين جدد من لدن الجمعية العامة.

المادة 165 :

في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقبي الحسابات ، يعمل رئيس المحكمة ، بصفته قاضي المستعجلات ، على تعيينهم بأمر منه وذلك بطلب من أي مساهم ، على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية.

تنتهي المهمة المعهود بها بهذه الكيفية حينما تقوم الجمعية العامة بتعيين مراقبي الحسابات.

المادة 166 :

يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات بصفة دائمة ، باستثناء التدخل في تسيير الشركة ، بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة ومن مراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها. كما يتحققون من صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وفي الوثائق الموجهة للمساهمين والمتعلقة بذمة ووضعية الشركة المالية وبنتائجها ومن تطابقها مع القوائم التركيبية.

يتحقق مراقب أو مراقبو الحسابات من احترام قاعدة المساواة بين المساهمين.
المادة 167 :

يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات ، في أي فترة من السنة ، بعمليات التحقق والمراقبة التي يرونها ملائمة ويمكن لهم الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرون فيها فائدة فيما يخص مزاولة مهمتهم ، وخاصة منها كل العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر.

يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا حسب اختيارهم وتحت مسؤوليتهم مساعدين أو ممثلين عنهم بصفة خبراء أو مساعدين قصد إنجاز عمليات المراقبة ، على أن يطلعوا الشركة على أسمائهم.

ولهؤلاء نفس حقوق التحري المخولة لمراقبي الحسابات.

يمكن أن تتم أعمال التحري المنصوص عليها في هذه المادة سواء لدى الشركة نفسها ، أو لدى الشركات الأم أو الشركات التابعة.

كما يمكن لمراقب أو لمراقبي الحسابات جمع كل المعلومات المفيدة لمزاولة مهمتهم من الأغيار الذين أنجزوا عمليات لحساب الشركة. غير أن حق الاستعلام هذا لا يمكن أن يمتد ليشمل الاطلاع على الوثائق والعقود والمستندات التي يحوزها الأغيار ، ما عدا إذا رخص لهم بذلك رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.

المادة 168 :

لا يمكن لأحد الاحتجاج بالسر المهني ضد مراقبي الحسابات ، ما عدا مساعدي القضاء.

كما لا يمكن الاحتجاج به ضد مراقبي الحسابات من لدن الأغيار محرري العقود أو المودع لديهم الأموال أو وكلاء مسيري الشركة وذلك حينما تكون تلك العقود أو الودائع أو مزاولة وكالتهم ذات علاقة مباشرة مع الوثائق التي يضطلع مراقب أو مراقبو الحسابات قانونا بمراقبتها أو مع أعمال التحري المخول لهم القيام بها لإنجاز مهمتهم الاستعلامية.

المادة 169 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يحيط مراقب أو مراقبو الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة علما بما يلي كما تطلب الأمر ذلك :

1- عمليات المراقبة والتحقق التي قاموا بها ومختلف الاستطلاعات التي تولوا إنجازها ؛
2- بنود القوائم التركيبية التي يتبين لهم ضرورة القيام بتغييرات فيها مع إبداء كل الملاحظات المفيدة حول أساليب التقييم المستعملة في إعداد هذه القوائم ؛
3- الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها ؛
4- الاستنتاجات التي تؤدي إليها الملاحظات والتصحيحات المذكورة أعلاه فيما يخص نتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة المالية التي سبقتها ؛
5- كل الأفعال التي بلغت إلى علمهم أثناء مزاولة مهامهم وبدا لهم أنها تكتسي صبغة جرمية.

إضافة إلى ذلك يقوم مراقبو الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بإطلاع مجلس القيم المنقولة على الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها أثناء مزاولة مهامهم.


المادة 170 :

يدعى مراقب أو مراقبو الحسابات إلى حضور اجتماع مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية الذي يحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ، كما يدعون إلى حضور كل جمعيات المساهمين.

كما يدعون ، إن اقتضى الحال ، إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة في نفس الوقت الذي تتم فيه دعوة المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

المادة 171 :

إذا تعدد مراقبو الحسابات المزاولون مهامهم ، أمكن لهم إنجاز مهامهم بصورة فردية على أن يعدوا تقريرا مشتركا.

في حالة نشوء خلاف بين مراقبي الحسابات ، تتم الإشارة في التقرير إلى مختلف الآراء المعبر عنها.

المادة 172 :

يعد مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا يقدمونه للجمعية العامة يتضمن نتائج قيامهم بالمهمة التي أوكلتها الجمعية لهم.

إذا تملكت الشركة شركة تابعة أو تولت مراقبة شركة أخرى أو شاركت في شركة أخرى في مدلول المادة 143 وذلك خلال السنة المالية ، فإن مراقب أو مراقبي الحسابات يشيرون إلى ذلك في تقريرهم.

المادة 173 :

توضع القوائم التركيبية وتقرير التسيير لمجلس الإدارة أو لمجلس الإدارة الجماعية رهن تصرف مراقب أو مراقبي الحسابات ستين يوما على الأقل قبل توجيه الدعوة للجمعية العامة السنوية للانعقاد.

المادة 174 :

يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات ، على الخصوص ، إعداد التقرير الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 58 والفقرة الرابعة من المادة 97 وإيداعه في المقر الاجتماعي للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 175 :

يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في تقريرهم المقدم للجمعية العامة :

1- إما أن يشهدوا بصحة وصدق القوائم التركيبية وبإعطائها صورة صادقة عن نتيجة السنة المالية المنصرمة والوضعية المالية للشركة وذمتها المالية في نهاية تلك السنة ؛
2- وإما أن يشفعوا هذا الإشهاد بتحفظات ؛
3- وإما أن يرفضوا الإشهاد على الحسابات.

في هاتين الحالتين الأخيرتين ، يوضح المراقبون أسباب ذلك.

يوردون أيضا في التقرير السالف الذكر ملاحظاتهم حول صدق ومطابقة القوائم التركيبية مع المعلومات الواردة في تقرير التسيير للسنة المالية وفي الوثائق الموجهة إلى المساهمين التي تتناول الوضعية المالية للشركة وكذا حول ذمتها المالية ونتائجها.

المادة 176 :

يمكن دائما لمراقب أو مراقبي الحسابات دعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 116.

المادة 177 :

يتقيد مراقبو الحسابات وكذلك مساعدوهم بالسر المهني فيما يتعلق بالوقائع والأعمال والمعلومات التي يكونون قد اطلعوا عليها بحكم ممارستهم مهامهم.

المادة 178 :

تعد باطلة ، كل القرارات المتخذة في غياب مراقب أو مراقبي حسابات معينين بصفة صحيحة أو المتخذة تبعا لتقرير مراقبي حسابات معينين أو ظلوا يزاولون مهامهم خرقا لأحكام المادتين 160 و161.

تسقط دعوى البطلان إذا تم تأكيد هذه المداولات بصفة صريحة من طرف جمعية عامة بناء على تقرير قدمه مراقب أو مراقبون للحسابات معينون قانونا.

المادة 179 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يمكن إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم في حالة ارتكابهم خطأ أو إذا عاقهم عائق مهما كان سببه ، قبل انقضاء المدة العادية لمهامهم من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات وذلك بطلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة أو من الجمعية العامة في كل الحالات.

كما يمكن لمجلس القيم أن يطلب إعفاء المراقبين بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب.

حينما يتم إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم ، يتم تعويضهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 163.

المادة 179 المكررة :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يتعين على مراقب الحسابات ، في حالة الاستقالة أن يعد وثيقة يعرضها على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة وعلى الجمعية العامة المقبلة ، ويبين فيها بوضوح الأسباب الداعية إلى استقالته. وتوجه هذه الوثيقة فور الاستقالة إلى مجلس القيم المنقولة فيما يتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب.

المادة 180 :

يسأل مراقب أو مراقبو الحسابات تجاه الشركة والأغيار عن الضرر الناتج عن الخطإ والإهمال المرتكب من طرفهم خلال مزاولتهم مهامهم.

لا يسألون مدنيا عن المخالفات التي ارتكبها المتصرفون أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة ما عدا إذا علموا بها حين مزاولتهم مهامهم ، ولم يقوموا بالكشف عنها في تقريرهم إلى الجمعية العامة.

المادة 181 :

تتقادم الدعاوي المرفوعة ضد مراقبي الحسابات بشأن مسؤوليتهم بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ وقوع الفعل الناجم عنه ضرر أو من تاريخ كشفه في حالة كتمانه.

القسم السابع
تغيير رأسمال الشركة

الباب الأول
الزيادة في رأس المال

المادة 182 :

يمكن الزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات ، إما بإصدار أسهم جديدة أو برفع القيمة الإسمية للأسهم الموجودة.

المادة 183 :

يمكن تحرير الأسهم الجديدة بإحدى الطرق التالية :

- تقديم حصص نقدية أو عينية ؛
- إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة ؛
- إدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال ؛
- تحويل سندات القرض.

المادة 184 :

تستلزم الزيادة في رأس المال ، بواسطة رفع القيمة الإسمية للأسهم, قبول المساهمين بالإجماع ، إلا إذا تمت تلك الزيادة بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار.

المادة 185 :

يتم إصدار الأسهم الجديدة إما حسب قيمتها الإسمية أو بإضافة علاوة الإصدار.

المادة 186 :

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يخول للجمعية العامة غير العادية دون سواها اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.

ويبين هذا التقرير أسباب الزيادة المقترحة في رأس المال وكيفيتها.

غير أنه يمكن للجمعية العامة تفويض السلط الضرورية لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية قصد القيام بالزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات وتحديد ومعاينة كيفية إثبات تحقيقها والعمل على تغيير النظام الأساسي وفقا لتلك الزيادة.

يقدم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية إلى أقرب جمعية عامة بيانا عن كيفية استعمال السلط المخولة إليه تطبيقا للفقرة السابقة ، وذلك بواسطة تقرير تبين فيه على الخصوص الشروط النهائية للعملية المنجزة. ويحدد مجلس القيم المنقولة البيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير المذكور بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب.

المادة 187 :

يتعين تحرير مبلغ رأس المال بكامله قبل كل إصدار لأسهم جديدة تحرر نقدا ، وذلك تحت طائلة بطلان عملية الإصدار.

كما يجب أن تسبق الزيادة في رأس المال بدعوة الجمهور للاكتتاب والتي تتم قبل انصرام سنتين عن تأسيس شركة ما ، من طرف مراقب أو مراقبي حسابات الشركة بتحقيق للأصول والخصوم ، وكذا الامتيازات الخاصة الممنوحة إن وجدت.

المادة 188 :

يجب أن تتم الزيادة في رأس المال ، تحت طائلة البطلان ، داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة التي قررتها أو أذنت بها ، إلا إذا تعلق الأمر بزيادة عن طريق تحويل سندات القرض إلى أسهم.

يتعين اكتتاب مجموع الزيادة في رأس المال. إذا تعذر ذلك ، اعتبر الاكتتاب كأنه لم ينجز.

المادة 189 :

للمساهمين حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الأسهم التي يملكونها. ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن.

يكون هذا الحق خلال مدة الاكتتاب قابلا للتداول أو التفويت وفق نفس الشروط المطبقة على السهم نفسه.

يمكن للمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في الأفضلية.

المادة 190 :

إذا لم يكتتب بعض المساهمين في الأسهم التي كان لهم حق الاكتتاب فيها على أساس غير قابل للتخفيض ، ترصد هذه الأسهم المتبقية ، إذا قررت الجمعية العامة ذلك صراحة ، للمساهمين الذين اكتتبوا عددا أعلى من الأسهم على أساس قابل للتخفيض ، وذلك بتناسب مع حصتهم في رأس المال وفي حدود طلباتهم.

المادة 191 :

إذا لم تستنفذ الاكتتابات على أساس غير قابل للتخفيض ، وإن اقتضى الحال ، التوزيعات القابلة للتخفيض ، مجموع مبلغ الزيادة في رأس المال :

1- يرصد ما تبقى منها طبقا لما تقرره الجمعية العامة ؛
2- يمكن حصر مبلغ الزيادة في مبلغ الاكتتابات إذا نصت الجمعية التي قررت الزيادة أو أذنت بها نصا صريحا على هذه الإمكانية.

المادة 192 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يحق للجمعية التي تقرر الزيادة في رأس المال أو تأذن بها أن تلغي حق أفضلية الاكتتاب بالنسبة لمجموع الزيادة في رأس المال أو بالنسبة لجزء أو عدة أجزاء من هذه الزيادة. وتبت الجمعية ، تحت طائلة البطلان ، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات. ويحدد مضمون هذا التقرير الأخير بمرسوم.

يجب أن يبين تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أسباب اقتراح إلغاء الحق المذكور.

المادة 193 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يمكن للجمعية العامة التي تقرر الزيادة في رأس المال أن تلغي حق أفضلية الاكتتاب لفائدة شخص أو عدة أشخاص.

تحدد الجمعية العامة سعر الإصدار أو شروط تحديد ذلك السعر بناء على تقرير من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وبناء على تقرير خاص لمراقب أو مراقبي الحسابات. ويحدد مضمون هذا التقرير الأخير بمرسوم.

فضلا عن ذلك ، يبين تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أسماء الأشخاص الذين رصدت لهم الأسهم وعدد السندات المرصدة لكل واحد منهم.

لا يحق لمن سترصد لهم أسهم جديدة المشاركة سواء شخصيا أو بواسطة وكيل في تصويت الجمعية التي تلغي لفائدتهم حق أفضلية الاكتتاب ، ويحسب النصاب والأغلبية اللازمان لاتخاذ هذا القرار بناء على مجموع الأسهم باستثناء تلك التي يملكها من سترصد لهم الأسهم أو التي يمثلها هؤلاء.

تطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك على الشركات التابعة والشركات المراقبة من طرف الشخص أو الأشخاص المقترح لفائدتهم إلغاء حق أفضلية الاكتتاب.

المادة 194 :

يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في الحالتين المشار إليهما في المادتين 192 و193 أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت أسس الحساب التي اعتمدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية تبدو لهم صحيحة وصادقة.

المادة 195 :

حينما تكون الأسهم مثقلة بحق انتفاع ، يمتلك وقتئذ مالك الرقبة حق أفضلية الاكتتاب الخاص بهذه الأسهم. وإذا باع هذا الأخير حقوقه في الاكتتاب ، خضعت المبالغ المترتبة عن البيع أو الأموال التي اكتسبها بواسطة هذه المبالغ إلى حق الانتفاع.

إذا أهمل مالك الرقبة ممارسة حقه ، أمكن لصاحب حق الانتفاع أن يحل محله في اكتتاب الأسهم الجديدة أو في بيع حقوق اكتتابها. وفي هذه الحالة الأخيرة ، يحق لمالك الرقبة أن يطالب بفرض إعادة توظيف المبالغ المترتبة عن التفويت ؛ وتخضع الأموال المكتسبة بواسطة هذه المبالغ إلى حق الانتفاع.

يعتبر مالك الرقبة مهملا لحقه في مواجهة المنتفع حينما لا يكون قد اكتتب أسهما جديدة ولا باع حقوق الاكتتاب قبل ثمانية أيام من انصرام أجل الاكتتاب الممنوح للمساهمين.

تطبق أحكام هذه المادة في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف في الموضوع.

المادة 196 :

حينما لا تدعو الشركة الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ، يتم إخبار المساهمين بإصدار أسهم جديدة عن طريق إعلان ينشر قبل تاريخ الاكتتاب بستة أيام على الأقل في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ، يدرج ذلك الإعلان كذلك في بيان ينشر في الجريدة الرسمية. ويلحق بهذا البيان آخر القوائم التركيبية للشركة مصادق عليها.

حينما تكون الأسهم إسمية ، يتم بدل القيام بالإعلان توجيه رسالة مضمونة إلى المساهمين خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاح الاكتتاب.

يجب أن يحيط الإعلان المساهمين علما بوجود حق الأفضلية لفائدتهم وبشروط ممارسة هذا الحق وكيفيته وبمكان وزمان افتتاح واختتام الاكتتاب وبسعر الأسهم عند الإصدار وبالمبلغ الذي يجب أن تحرر به.

المادة 197 :

لا يحق بأي حال من الأحوال أن يقل الأجل المخول للمساهمين القدامى لممارسة حقهم في الاكتتاب عن عشرين يوما قبل تاريخ افتتاح الاكتتاب.

ينتهي أجل الاكتتاب قبل الأوان فور ممارسة جميع حقوق الاكتتاب على أساس غير قابل للتخفيض.

المادة 198 :

يخضع إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية إلى إجراءات الاكتتاب والمراجعة المتطلبة لتأسيس الشركة ، مع مراعاة أحكام هذا الباب.

كما يخضع إصدار أسهم جديدة من طرف شركة مساهمة تدعو الجمهور للاكتتاب إلى الالتزام بالإخبار المفروض على الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والذي ينص عليه الباب الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212-93-1 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المشار إليه سابقا.

المادة 199 :

إذا تم تحرير الأسهم الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة ، تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ويشهد على صحتها مراقب أو مراقبو الحسابات.

المادة 200 :

يخضع إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم لترخيص مسبق للجمعية العامة غير العادية ، تتخذ الجمعية العامة قرارها في الموضوع بعد اطلاعها على تقرير خاص لمراقبي الحسابات حول الأسس المقترحة لعملية التحويل.

تصبح تلك الزيادة تامة بمجرد طلب التحويل مرفوقا ببطاقة الاكتتاب.

يجب أن يتضمن هذا الترخيص تنازل المساهمين تنازلا صريحا لفائدة أصحاب سندات القرض عن حقهم في أفضلية اكتتاب الأسهم التي ستصدر عن طريق تحويل سندات القرض.

المادة 201 :

يترتب عن كل خرق للأحكام المدرجة في هذا الباب بطلان الزيادة في رأس المال.

الباب الثاني
استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال

المادة 202 :

يتم استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال بناء على مقتضى نظامي أو قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية وباستعمال الأرباح القابلة للتوزيع. لا يمكن أن يتم هذا الاستهلاك إلا بإرجاع متساو عن قيمة كل سهم من نفس الفئة ولا يترتب عنه تخفيض رأس المال.

تسمى الأسهم المستهلكة بكاملها أسهم انتفاع.

المادة 203 :

تفقد الأسهم المستهلكة كليا أو جزئيا بنفس النسبة الحق في الربح الأول وفي استرجاع قيمتها الإسمية ، وتحتفظ بكل حقوقها الأخرى.

المادة 204 :

حينما يكون رأس المال مقسما إما إلى أسهم رأس المال وإلى أسهم مستهلكة كليا أو جزئيا أو إلى أسهم مستهلكة بصورة غير متساوية ، يمكن للجمعية العامة غير العادية للمساهمين أن تتخذ قرار تحويل أسهم مستهلكة كليا أو جزئيا إلى أسهم رأس المال.

تقرر الجمعية من أجل ذلك إجراء اقتطاع إلزامي ، إلى حدود المبلغ المستهلك للأسهم محل التحويل ، على حصة أرباح الشركة المخصصة لهذه الأسهم لسنة أو عدة سنوات مالية ، بعد أداء الربح الأول أو الفائدة التي يمكن أن تخولها هذه الأسهم المنصوص عليها في النظام الأساسي وذلك مقابل الأسهم المستهلكة جزئيا.

المادة 205 :

يمكن أن يرخص للمساهمين ، وفق نفس الشروط ، أن يدفعوا للشركة القيمة المستهلكة لأسهمهم مرفوعة ، إن اقتضى الحال ، بالربح الأول والفائدة التي ينص عليها النظام الأساسي الناشئين عن الفترة المنصرمة من السنة المالية الجارية ، واحتمالا ، عن السنة المالية السابقة.

المادة 206 :

تعرض القرارات المنصوص عليها في المادتين 204 و205 على مصادقة الجمعيات الخاصة لكل فئة من المساهمين الذين يتمتعون بنفس الحقوق.

المادة 207 :

يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ، حسب الأحوال ، بإدخال التغييرات الضرورية على النظام الأساسي متى كانت هذه التغييرات مطابقة ماديا للنتائج الفعلية للعمليات المشار إليها في المادتين 204 و205.

الباب الثالث
تخفيض رأس المال

المادة 208 :

يتم تخفيض رأس المال إما بتخفيض القيمة الإسمية لكل سهم وإما بتخفيض عدد الأسهم الموجودة تخفيضا بنفس القدر بالنسبة لكل المساهمين.

إذا لم يكن تخفيض رأس المال معللا بخسائر الشركة ، أمكن تخفيض عدد الأسهم بإلغاء أسهم تشتريها الشركة لهذا الغرض.

المادة 209 :

يؤذن بتخفيض رأس المال أو يقرر من لدن الجمعية العامة غير العادية. ويجب أن تبين الدعوة الموجهة للمساهمين هدف التخفيض والطريقة التي سيحقق بها.

يمكن للجمعية العامة غير العادية تفويض كل السلط لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية قصد إنجاز هذا التخفيض.

حينما ينجر مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية هذه العملية بتفويض من الجمعية العامة ، يحرر بذلك محضرا يخضع لإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 37 ويعمل على تغيير النظام الأساسي وفقا للمستجدات.

المادة 210 :

لا يترتب عن تخفيض رأس المال في أي حال من الأحوال المساس بالمساواة بين المساهمين ولا تخفيض القيمة الإسمية للأسهم عن الحد الأدنى القانوني.

المادة 211 :

يتم إطلاع مراقب أو مراقبي الحسابات على مشروع تخفيض رأس المال قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من انعقاد الجمعية.

تبت الجمعية عقب تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات الذين يبينون فيه تقييمهم لأسباب التخفيض وشروطه.

المادة 212 :

حينما توافق الجمعية على مشروع تخفيض رأس المال لا يكون معللا بوقوع خسائر ، فلممثل كثلة حاملي سندات القرض ولكل دائن يعود دينه إلى ما قبل تاريخ إيداع مداولات الجمعية العامة في كتابة الضبط أن يتعرضوا على التخفيض داخل ثلاثين يوما ابتداء من التاريخ المذكور أمام رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.

يرفض رئيس المحكمة هذا التعرض أو يأمر إما بإرجاع الديون أو بتكوين ضمانات إذا ما عرضت الشركة ذلك واعتبرت كافية.

لا يمكن بدء عمليات التخفيض خلال أجل التعرض ولا قبل أن يبت ، عند الاقتضاء ، في هذا التعرض من طرف قاضي المستعجلات.

إذا قبل رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات التعرض ، وقفت إجراءات تخفيض رأس المال فورا حتى يتم تكوين ضمانات كافية أو حتى يتم إرجاع الديون. وإذا رفضه ، أمكن البدء في عمليات تخفيض رأس المال.

المادة 213 :

يمكن للجمعية العامة التي اتخذت قرارا بتخفيض رأس المال غير معلل بوقوع خسائر ، أًن تأذن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بشراء عدد معين من الأسهم بغرض إلغائها.

يجب أن يقدم عرض الشراء إلى كل المساهمين بالتناسب مع عدد الأسهم التي يملكونها.

لهذه الغاية ، ينشر إشعار بالشراء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ، وبالإضافة إلى ذلك ، إذا كانت الشركة تدعو الجمهور لاكتتاب ينشر بالجريدة الرسمية.

غير أنه إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية ، فإن الإعلانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يمكن استبدالها بإشعار موجه لكل مساهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل على نفقة الشركة.

المادة 214 :

يبين الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 تسمية الشركة وشكلها وعنوان مقرها الاجتماعي ومبلغ رأسمالها وعدد الأسهم المزمع شراؤها والسعر المعروض مقابل كل سهم ونمط أدائه ومدة عرض الشراء والمكان الذي يمكن أن يقبل فيه. إذا كان عدد الأسهم المعروض للبيع أكبر من عدد الأسهم التي تعرض الشركة شراءها ، يتم القيام بتخفيض نسبي لها.

لا يمكن أن يقل الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة عن ثلاثين يوما.

المادة 215 :

يجب أن تلغى الأسهم المشتراة من طرف الشركة التي أصدرتها قصد تخفيض رأس المال وذلك داخل أجل ثلاثين يوما بعد انصرام الأجل المنصوص عليها في المادة 214.

القسم الثامن
تحويل شركات المساهمة وتوسيعها

الباب الأول
التمويل

المادة 216 :

يمكن لكل شركة مساهمة أن تتحول إلى شركة من شكل آخر ، إن كانت خلال فترة التحويل قد تم إنشاؤها منذ ما لا يقل عن سنة وأعدت القوائم التركيبية للسنة المالية ووافق المساهمون عليها.

المادة 217 :

لا يمكن اتخاذ قرار تحويل شكل شركة مساهمة إلا بمداولة تتم حسب ما يتطلبه تغيير النظام الأساسي من شروط ، مع مراعاة أحكام المادة 220.

المادة 218 :

يتعين التقيد بإجراءات تكوين شكل الشركة المعتمد إثر القيام بعملية التحويل.

ينشر قرار تحويل شكل الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في حالة تغيير النظام الأساسي.

المادة 219 :

يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مراقب أو مراقبي حسابات الشركة. ويشهد هذا التقرير على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأسمالها.

يعرض التحويل على موافقة جمعيات حاملي سندات القرض ، إن وجدت.

المادة 220 :

يستلزم التحويل إلى شركة تضامن موافقة جميع المساهمين. وقتئذ ، لا تفرض الشروط التي تنص عليها المادة 216 والفقرة الأولى من المادة 219.

يتخذ قرار التحويل إلى شركة التوصية البسيطة أو ذات الأسهم وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لشركة المساهمة وبموافقة كل المساهمين الذين يقبلون أن يكونوا شركاء متضامنين في الشركة الجديدة.

يتخذ قرار التحويل إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لهذا الشكل من الشركات.

المادة 221 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يحق للمساهمين المعارضين للتحويل الانسحاب من الشركة. وفي هذه الحالة ، يحصل هؤلاء على مقابل يوازي حقوقهم في الذمة المالية للشركة. ويحدد ، عند انعدام الاتفاق ، بمقتضى رأي خبير يعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.

يجب أن يوجه التصريح بالانسحاب برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل 30 يوما ابتداء من عملية النشر التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 218.

ويعتبر كل شرط يرمي إلى استبعاد حق الانسحاب كأن لم يكن.

الباب الثاني
الإدماج والانفصال

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة 222 :

يمكن لشركة ما أن تضمها شركة أخرى أو أن تشترك في تأسيس شركة جديدة عن طريق الإدماج.

كما يمكنها أن تقدم جزءا من ذمتها المالية كحصة لشركات جديدة أو شركات قائمة عن طريق عملية الانفصال.

كما يمكنها أخيرا أن تقدم ذمتها المالية كحصة لشركات قائمة أو أن تشترك مع هذه الشركات في تأسيس شركات جديدة عن طريق عملية الانفصال والإدماج.

للشركات التي توجد في طور التصفية أن تقوم بهذه العمليات شريطة ألا يكون قد تم الشروع في توزيع أصولها بين الشركاء.

المادة 223 :

يمكن أن تنجز العمليات المشار إليها في المادة 222 أعلاه بين شركات نفس الشكل أو من أشكال مختلفة.

يتخذ قرار إنجازها من لدن كل شركة يعنيها الأمر وفق الشروط التي يتطلبها تغيير النظام الأساسي لكل شركة.

غير أنه لا يحق أن يترتب عن العمليات المذكورة تغيير في توزيع حقوق الشركاء أو زيادة في التزاماتهم ، ما لم يوافقوا بالإجماع على ذلك.

وإذا انطوت هذه العمليات على إنشاء شركات جديدة ، تم تأسيس كل شركة من هذه الشركات حسب أنظمة التأسيس الخاصة بشكل الشركة المختار.

المادة 224 :

يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي للعملية. ويترتب عن الانفصال الانتقال الشامل للجزء المفصول من الذمة المالية للشركة إلى الشركة الجديدة المؤسسة في نفس الوقت أو إلى الشركة الضامة في حالة الانفصال والإدماج.

يترتب عن العملية اكتساب الشركاء في الشركات المنتهية أو المنفصلة لصفة شركاء في الشركات المستفيدة وذلك وفق الشروط المحددة في عقد الإدماج أو الانفصال.

غير أنه لا يتم تبادل حصص أو أسهم الشركة المستفيدة بحصص أو أسهم الشركات المنتهية أو المنفصلة حينما تكون هذه الأسهم أو الحصص إما :

1- في ملك الشركة المستفيدة أو شخص يتصرف لحساب هذه الشركة باسمه الشخصي ؛
2- أو في ملك الشركة المنتهية أو المنفصلة أو شخص يتصرف لحساب هذه الشركة باسمه الشخصي.

المادة 225 :

تكون عملية الإدماج أو الانفصال سارية :

1- في حالة إنشاء شركة أو عدة شركات جديدة ، ابتداء من تقييد الشركة الجديدة أو تقييد آخر شركة منها في السجل التجاري ؛

2- في كل الحالات الأخرى ، ابتداء من تاريخ آخر اجتماع جمعية عامة وافقت على العملية ما لم ينص العقد على ابتداء سريان العملية في تاريخ آخر ، وهو التاريخ الذي يجب ألا يكون لاحقا لتاريخ اختتام السنة المالية الجارية للشركة أو الشركات المستفيدة ولا سابقا لتاريخ اختتام آخر سنة مالية منتهية للشركة أو الشركات التي تنقل ذمتها المالية.

المادة 226 :

تقوم كل الشركات المشتركة في عملية من العمليات المذكورة في المادة 222 بإعداد مشروع إدماج أو انفصال.

يودع هذا المشروع في كتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للشركات المذكورة ويكون موضوع إعلان تدرجه كل شركة من الشركات المشتركة في العملية في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ؛ وفي الحالة التي تكون فيها شركة واحدة على الأقل من هذه الشركات تدعو الجمهور للاكتتاب ، يجب فضلا عما سبق إدراج إعلان في الجريدة الرسمية.

المادة 227 :

يحصر مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومسير أو مسيرو كل شركة من الشركات المشتركة في العملية المزمع القيام بها مشروع الإدماج أو الانفصال.

ويجب أن يتضمن هذا المشروع البيانات التالية :

1- شكل كل الشركات المشتركة وتسميتها أو الإسم التجاري ومقرها الاجتماعي ؛
2- دواعي الإدماج أو الانفصال وأهدافه وشروطه ؛
3- تعيين وتقييم الأصول والخصوم المزمع نقلها للشركات الضامة أو الشركات الجديدة ؛
4- كيفية تسليم الحصص أو الأسهم والتاريخ الذي تعطي ابتداء منه هذه الأسهم أو الحصص الحق في الأرباح وكذلك كل الطرق الخاصة المتعلقة بهذا الحق والتاريخ الذي سوف تعتبر ابتداء منه عمليات الشركة المضمومة أو المنفصلة عمليات أنجزت من المنظور المحاسباتي من طرف الشركة أو الشركات المستفيدة من الحصص ؛
5- التواريخ التي حصرت فيها حسابات الشركات المعنية بالأمر المستعملة لإعداد شروط العملية ؛
6- نسبة تبادل حقوق الشركة ، وإن اقتضى الأمر ، المبلغ المعدل لفرق التبادل ؛
7- المبلغ المخصص لعلاوة الإدماج أو علاوة الانفصال ؛
8- الحقوق المخولة للشركاء ذوي الحقوق الخاصة ولحاملي سندات غير الأسهم ، وعند الاقتضاء ، كل الامتيازات الخاصة.

المادة 228 :

يتضمن الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 226 البيانات المشار إليها في المادة 227.

المادة 229 :

يتعين القيام بالإيداع لدى كتابة الضبط وبالشهر المنصوص عليهما في المادة 226 قبل ثلاثين يوما على الأقل من حلول تاريخ انعقاد أول جمعية عامه مدعوة للبت في هذه العملية.

الفصل الثاني
أحكام خاصة بشركات المساهمة

المادة 230 :

تخضع لأحكام هذا الفصل العمليات المشار إليها في المادة 222 ، المنجزة بين شركات المساهمة دون غيرها.

المادة 231 :

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

تتخذ قرار الإدماج الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركات المشاركة في هذه العملية.

يخضع الإدماج عند الاقتضاء ، في كل شركة تشارك في هذه العملية لمصادقة جمعيات المساهمين الخاصة.

إذا كانت الشركة الضامة تملك بصفة دائمة مجموع الأسهم الممثلة لرأس مال الشركات المضمومة منذ إيداع مشروع الإدماج لدى كتابة ضبط المحكمة وإلى غاية إنجاز العملية ، فلا تتم المصادقة على الإدماج من طرف الجمعية العامة غير العادية للشركات المضمومة ولا يتم إعداد التقريرين المشار إليهما في المادتين 232 و233. وتبت الجمعية العامة غير العادية للشركة الضامة في الأمر بناء على تقرير مراقب للحصص طبقا لأحكام المادة 24.

تطبق أحكام الفقرة السابقة على الإدماج بين شركات تابعة تملك مجموع أسهمها نفس الشركة الأم. وفي هاته الحالة تبت الجمعية العامة غير العادية لهذه الأخيرة وحدها في العملية.

المادة 232 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يعد مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية لكل شركة تقريرا كتابيا يوضع رهن تصرف المساهمين.

يقدم هذا التقرير بتفصيل شروحات عن المشروع من الجانبين القانوني والاقتصادي ودواعي القيام به ، ولاسيما فيما يخص نسبة تبادل الأسهم وطرق التقييم المعتمدة التي يجب أن تكون متطابقة بالنسبة للشركات المعنية, كما يتطرق ، عند الاقتضاء ، إلى الصعوبات الخاصة بالتقييم ؛ ويشير كذلك ، بصفة صريحة ومفصلة ، عند الاقتضاء إلى وجود أي علاقات مصلحة قائمة بين واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة وبين الشركة أو الشركات الأخرى المشاركة في الإدماج.

وفي حالة الانفصال ، يشير التقرير كذلك ، بالنسبة للشركات المستفيدة من تحويل الذمة المالية ، إلى إعداد تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلق بتقييم الحصص العينية والامتيازات الخاصة ويشير إلى أنه سيتم إيداع هذا التقرير بكتابة ضبط المحكمة الواقع مقر هذه الشركات في دائرة اختصاصها.

المادة 233 :

يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية لكل من الشركات المشاركة في عملية الإدماج بعرض المشروع على مراقب أو مراقبي الحسابات قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المشروع المذكور.

يمكن لمراقب أو مراقبي الحسابات الحصول على كافة الوثائق المفيدة من كل شركة وإجراء كل المراجعات اللازمة.

يتولى هؤلاء التأكد من أن القيمة المقدرة لأسهم الشركات المشاركة في العملية ملائمة ومن أن نسبة التبادل منصفة.

يشير تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إلى الطريقة أو الطرق المتبعة في تحديد نسبة التبادل المقترحة ومدى ملاءمتها في هذه الحالة ، كما يبين ما قد تنطوي عليه عملية التقييم من صعوبات خاصة ، إن وجدت.

ويتأكدون خاصة من أن مبلغ صافي الأصول الذي جلبته الشركات المضمومة لا يقل عن مبلغ الزيادة في رأسمال الشركة الضامة أو عن مبلغ رأسمال الشركة الجديدة الناشئة عن عملية الإدماج. ويخضع رأسمال الشركات المستفيدة من الانفصال لنفس المراقبة.

المادة 234 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يتعين على كل شركة مساهمة تشارك في عملية إدماج أو انفصال أن تضع رهن تصرف المساهمين الوثائق التالية بمقرها الاجتماعي قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المشروع :

1- مشروع الإدماج أو الانفصال ؛
2- التقارير المنصوص عليها في المادتين 232 و233 ؛
3- القوائم التركيبية المصادق عليها وكذا تقارير التسيير للسنوات المالية الثلاثة الأخيرة لكل شركة مشتركة في العملية ؛
4- بيان حسابي يتم إعداده وفق نفس كيفية الإعداد والتقديم التي أنجزت حسبها آخر موارنة سنوية ، ويتعين حصره في تاريخ سابق بثلاثة أشهر على الأقل عن تاريخ مشروع الإدماج أو الانفصال إذا تعلقت آخر القوائم التركيبية بسنة مالية انقضت قبل ما يزيد عن ستة أشهر من تاريخ هذا المشروع.

يمكن لكل مساهم الحصول وبدون صائر على نسخة كاملة أو جزئية من الوثائق المذكورة أعلاه من كل شركة من الشركات التي تشارك في عملية الإدماج أو الانفصال بناء على طلب عادي.

إذا كانت واحدة أو أكثر من الشركات التي تشارك في عملية الإدماج تدعو الجمهور للاكتتاب ، وجب تسليم التقرير المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 233 أعلاه ، إلى مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات التي يحددها.

المادة 235 :

تبت الجمعية العامة غير العادية للشركة الضامة في المصادقة على الحصص العينية.

المادة 236 :

يعرض مشروع الإدماج على جمعيات حاملي سندات القرض في الشركات المضمومة ، إلا إذا عرض عليهم إرجاع قيمة سنداتهم بناء على طلبهم.

ينشر عرض إرجاع قيمة السندات في الجريدة الرسمية ولمرتين في جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية ، على ألا يقل الأجل بين النشر الأول والثاني عن عشرة أيام.

يتم زيادة على ذلك إعلام حاملي سندات القرض الإسمية بهذا العرض برسالة مضمونة. وإذا كانت سندات القرض إسمية في مجموعها أصبح النشر المذكور اختياريا.

في حالة إرجاع قيمة السندات بناء على مجرد طلب ، تصبح الشركة الضامة مدينة لحاملي سندات القرض التي أصدرتها الشركة المضمومة.

يحتفظ كل حامل لسندات القرض لم يطلب إرجاع قيمة سنداته داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ آخر إجراء للنشر أو من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة ، بصفته في الشركة الضامة وفق الشروط المحددة في عقد الإدماج.

المادة 237 :

يعرض مشروع الانفصال على جمعيات حاملي سندات القرض في الشركة المنفصلة ما لم يعرض على هؤلاء إرجاع قيمة سنداتهم بناء على مجرد طلب منهم. في هذه الحالة ، تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 236.

في حالة إرجاع قيمة السندات بناء على مجرد طلب ، تكون الشركات المستفيدة من الحصص الناتجة عن الانفصال مدينة متضامنة في مواجهة حاملي سندات القرض الذين يطلبون إرجاع قيمة سنداتهم.

المادة 238 :

لا يعرض مشروع الإدماج أو الانفصال على أنظار جمعيات حاملي سندات القرض في كل من الشركة الضامة والشركات المحولة إليها الذمة المالية.

غير أنه يمكن للجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض أن توكل ممثلي كتلتهم لتقديم التعرض على الإدماج أو الانفصال وذلك وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من المادة 239.

المادة 239 :

تعتبر الشركة الضامة مدينة ، بدل الشركة المضمومة ، لدائني هذه الأخيرة من غير حاملي سندات القرض ، دون أن يؤدي هذا الاستبدال إلى تجديد الدين تجاه الدائنين.

يمكن لكل دائن إحدى الشركات المشاركة في الإدماج ، من غير حاملي سندات القرض ، إذا كان دينه سابقا لشهر مشروع الإدماج ، أن يتقدم بتعرض خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الشهر الأخير المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 226.

يحال التعرض على أنظار المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي للشركة المدينة ، ولا يوقف هذا التعرض متابعة عمليات الإدماج.

إذا أقرت المحكمة ارتكاز التعرض على أساس صحيح أمرت الشركة الضامة إما بإرجاع الدين وإما بتقديمها ضمانات لفائدة الدائن إذا منحتها الشركة واعتبرت كافية.

في حالة عدم إرجاع الدين أو تقديم الضمانات المأمور بها ، لا يحق الاحتجاج بالإدماج على الدائن المتعرض.

لا تحول أحكام هذه المادة دون تطبيق الاتفاقات التي تسمح للدائن بالمطالبة بالسداد الفوري لدينه عند إدماج الشركة المدينة مع شركة أخرى.

المادة 240 :

تصبح الشركات المستفيدة من الحصص الناشئة من الانفصال مدينة متضامنة محل الشركة المنفصلة في مواجهة حاملي سندات القرض والدائنين غير الحاملين لسندات القرض دون أن يؤدي هذا الاستبدال إلى تجديد الدين تجاه الدائنين.

غير أنه استثناء من أحكام الفقرة السابقة يمكن التنصيص على ألا تكون الشركات المستفيدة من الانفصال ملزمة إلا بحصة الشركة المنفصلة من الخصوم والتي تتحملها كل واحدة منها دون أن ينشأ عن ذلك تضامن فيما بينها.

يمكن في هذه الحالة الأخيرة ، لدائني الشركات المشتركة في الانفصال من غير حاملي سندات القرض التعرض على الانفصال وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من المادة 239.

المادة 241 :

إذا لم توافق جمعية حاملي سندات القرض للشركة المضمومة أو المنفصلة على مشروع الإدماج أو الانفصال حسب الأحوال أو إذا لم تستطع التداول بشكل صحيح نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب ، يمكن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية الاستغناء عن هذه الموافقة.

يتم نشر القرار في الجريدة المخول لها نشر الإعلانات القانونية التي تم فيها الإعلام بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية ، وإذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب ينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية.

يحتفظ عندئذ حاملو سندات القرض بصفتهم ، حسب الأحوال ، في الشركة الضامة أو في الشركات المستفيدة من الحصص الناشئة عن الانفصال.

غير أنه يمكن لجمعية حاملي سندات القرض أن توكل ممثلي كتلتهم لتقديم التعرض على هذه العملية وذلك وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من المادة 239.

المادة 242 :

تخضع عملية الانفصال لأحكام المواد 231 و232 و233 و235.

القسم التاسع
القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة

المادة 243 :

القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة هي الأسهم المكونة لرأسمال الشركة وشهادات الاستثمار وسندات القرض.

تعتبر بمثابة قيم منقولة حقوق الرصد أو الاكتتاب الناشئة عن القيم المنقولة المذكورة.

لا تعد سندات الديون القابلة للتداول والمنظمة بالقانون رقم 94-35 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 3-95-1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) قيما منقولة خاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة 244 :

يمنع ابتداء من سريان هذا القانون إصدار حصص المؤسسين أو حصص المنفعة.

المادة 245 :

تكون الأسهم وسندات القرض إما إسمية أو لحاملها.

إن القيم المنقولة الإسمية لا تجسم ماديا. وينتج حق حاملها بمجرد تقييدها في سجل التحويلات المشار إليه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة.

كل سند لم يتم إنشاؤه ماديا ، يعتبر إسميا.

يمكن لكل حامل قيمة منقولة أن يختار بين الشكل الإسمي والشكل للحامل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ينتقل السند للحامل بمجرد المناولة.

ينتقل السند الإسمي تجاه الأغيار بإجراء تحويل في السجل المعد لهذا الغرض.

يجب على كل شركة مساهمة أن تسمك بمقرها الاجتماعي سجلا يسمى سجل التحويلات يقيد به ترتيبيا وبمراعاة تاريخها الاكتتابات والتحويلات لكل فئة من القيم المنقولة الإسمية. وترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف رئيس المحكمة. يحق لكل حامل قيمة إسمية صادرة عن الشركة أن يحصل على نسخة مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. وفي حالة ضياع السجل ، تمنح للنسخ قوة الإثبات.

الباب الأول
الأسهم

المادة 246 :

الأسهم النقدية هي المحررة قيمتها نقدا أو مقاصة مع ديون محددة المقدار ومستحقة على الشركة وكذلك التي يتم إصدارها إثر إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال.

تعتبر كل الأسهم الأخرى بمثابة أسهم عينية.

(غيرت الفقرة الثالثة بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) : لا يجوز أن تقل القيمة الإسمية للسهم عن 50 درهما. غير أنه بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم ، يحدد الحد الأدنى للقيمة الإسمية في 10 دراهم.

المادة 247 :

لا تصبح الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأس المال.

المادة 248 :

يجب أن يبقى السهم العيني إسميا لمدة سنتين مواليتين لتقييد الشركة بالسجل التجاري أو لتحقيق الزيادة في رأس المال.

المادة 249 :

تكون قابلة للتداول فورا :

1- الأسهم المقدمة من طرف شركة مسعرة أسهمها في البورصة مقابل حصة عبارة عن سندات مسعرة هي الأخرى في بورصة القيم ؛
2- الأسهم المسلمة للدولة أو لمؤسسة عمومية تقدم أموالا تشكل جزءا من ذمتها المالية كحصة في شركة.

المادة 250 :

تظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى حين قفل التصفية.

المادة 251 :

إذا كانت السندات صحيحة شكلا لا يترتب عن إبطال الشركة أو إبطال إصدار من إصدارات الأسهم بطلان التداولات المنجزة قبل قرار الإبطال ؛ غير أنه يمكن للمشتري التقدم بدعوى الضمان ضد البائع.

المادة 252 :

تعتبر الأسهم ، مع مراعاة أحكام المادة 129 والفقرة الثانية من المادة 150 ، غير قابلة للقسمة تجاه الشركة.

إذا اشترك عدة أشخاص في ملكية سهم وجب عليهم الاتفاق فيما بينهم على تعيين ممثل عنهم يمارس حقوق المساهم.

عند عدم تعيين ممثل مشترك ، يكون للإبلاغات والتصريحات التي تقوم بها الشركة لأحدهم أثرها على جميعهم.

يعتبر المشتركون في ملكية سهم مسؤولين متضامنين عن الالتزامات المرتبطة بصفة مساهم.

المادة 253 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

عدا في حالة الإرث أو التفويت إما للزوج أو للأصول أو للفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، يمكن التنصيص في النظام الأساسي على إخضاع تفويت الأسهم للغير بأية صفة من الصفات لموافقة الشركة.

لا يمكن التنصيص على مثل هذا المقتضى إلا إذا كانت الأسهم إسمية حصريا ، بموجب القانون أو النظام الأساسي.

المادة 254 :

إذا كان التفويت متوقفا على موافقة الشركة ، وجب تبليغ طلب الموافقة إلى الشركة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

تتم الإشارة في هذا الطلب إلى الإسم الشخصي والعائلي للمفوت إليه وعنوانه وعدد الأسهم المراد تفويتها والسعر المعروض.

تتم الموافقة إما برد بالإيجاب تبلغه الشركة إلى المفوت أو بعدم الرد داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.

إذا لم توافق الشركة على المفوت إليه المقترح ، تعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ، داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض ، العمل على أن يتم شراء الأسهم إما من طرف أحد المساهمين أو أحد الأغيار أو من طرف الشركة ، بعد موافقة المفوت ، لأجل تخفيض رأس المال.

إذا انصرم هذا الأجل دون تحقيق الشراء اعتبرت الموافقة حاصلة. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة بطلب من الشركة بناء على أمر لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.

إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق فيما بينهم بخصوص سعر الأسهم ، حدد من طرف خبير يعينه الأطراف ، وإن لم يتفقوا بشأن الخبير ، فيعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.

المادة 255 :

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يعتبر باطلا كل شرط يرد في النظام الأساسي لشركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم يخضع تداول الأسهم لموافقة الشركة.

المادة 256 :

يمكن إخضاع رهن الأسهم الإسمية رهنا حيازيا لموافقة الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 253 و254.

عند التحقيق الجبري للأسهم المرهونة رهنا حيازيا تعتبر الموافقة على مشروع الرهن الحيازي بمثابة قبول المفوت إليه إلا إذا فضلت الشركة بعد التفويت إعادة شراء الأسهم دون تأخير قصد تخفيض رأسمالها.

المادة 257 :

يمكن أن تبرم اتفاقات بين المساهمين أو بين المساهمين والأغيار بشأن شروط تفويت حقوق الشركة وأن تنص على الخصوص على عدم إجراء التفويت إلا بعد مدة معينة أو إجرائه تلقائيا إن اقتضى الحال ، بصورة تفضيلية لفائدة أشخاص يتمتعون بحق الشفعة سواء كانوا مساهمين أم لا وذلك مقابل السعر الذي يعرضه عن حسن نية أحد الأغيار أو مقابل السعر المحدد حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.

يمكن منح حق تصويت مضاعف لذلك الذي يمنح للأسهم الأخرى بموجب النظام الأساسي أو قرار جمعية عامة غير عادية لاحقة لجميع الأسهم المحررة كليا والتي ثبت أنها قيدت تقييدا إسميا منذ سنتين على الأقل باسم نفس المساهم مع اعتبار النسبة التي تمثلها في رأسمال الشركة.

وبالإضافة إلى ذلك وفي حالة الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار ، فإنه يمكن منح حق تصويت مضاعف للأسهم الإسمية بمجرد إصدارها ، الممنوحة مجانا لمساهم وذلك بتناسب مع الأسهم القديمة التي تخوله هذا الحق.

المادة 258 :

كل سهم يستفيد من حق التصويت المضاعف طبقا لأحكام المادة 257 أعلاه يفقد ذلك الحق إذا انتقلت ملكيته إلى الغير أو تم تحويله إلى سهم للحامل.

غير أنه إذا تم انتقال الملكية عن طريق التوارث ، فإن ذلك لا يفقد السهم حق التصويت المضاعف ولا يوقف الأجل المنصوص عليه في المادة 257.

في حالة الإدماج أو الانفصال ، تحتفظ الأسهم ذات التصويت المضاعف بطبيعتها ويمكن أن يمارس حق التصويت المضاعف المترتب عنها في إطار الشركة المستفيدة من الإدماج أو الانفصال ، شريطة أن يجيز نظامها الأساسي ذلك.

المادة 259 :

يكون ، مع مراعاة أحكام المواد 257 و260 و261 ، حق التصويت المترتب عن أسهم رأس المال أو أسهم الانتفاع كما تم تعريفها في المادة 202 ، متناسبا مع نصيب رأس المال الذي يمثله ، ويعطي كل سهم الحق في صوت واحد على الأقل. ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن.

يمنع إصدار أسهم متعددة الأصوات ، ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 257 السابقة.

المادة 260 :

يمكن أن يحدد النظام الأساسي عدد أصوات كل مساهم في الجمعيات ، شريطة أن يكون هذا التحديد مفروضا على كل الأسهم دون تمييز بين فئاتها ، ما عدا الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت.

المادة 261 :

مع مراعاة أحكام المواد من 316 إلى 319 والمادة 322 ، يمكن أن ينص النظام الأساسي على إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت ؛ وتخضع هذه الأسهم لأحكام المواد من 263 إلى 271.

لا يرخص بإنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت ، إلا للشركات التي حققت خلال السنتين الماليتين الأخيرتين أرباحا قابلة للتوزيع.

المادة 262 :

عند تأسيس الشركة أو خلال مدة قيامها ، يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية تخول امتيازات غير ممنوحة للأسهم الأخرى ، مع مراعاة أحكام المادتين 259 و260.

كما يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 263 إلى 271 مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 257 والمواد من 259 إلى 261.

المادة 263 :

يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت ، بالزيادة في رأس المال أو بتحويل الأسهم العادية التي سبق إصدارها. ويمكن تحويلها إلى أسهم عادية.

لا يمكن أن تمثل الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، أكثر من ربع مبلغ رأسمال الشركة. وتساوي قيمتها الإسمية قيمة الأسهم العادية أو قيمة الأسهم العادية لفئة من الفئات التي سبق أن أصدرتها الشركة ، إن وجدت.

يستفيد أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، من الحقوق المعترف بها للمساهمين الآخرين ، باستثناء حقي المشاركة والتصويت في الجمعيات العامة للمساهمين في الشركة اللذين لا ينشآن عن امتلاك هذه الأسهم.

في حالة إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت ، بتحويل الأسهم العادية التي سبق إصدارها أو في حالة تحويل أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت إلى أسهم عادية ، تقوم الجمعية العامة غير العادية بتحديد القيمة القصوى للأسهم المزمع تحويلها وبضبط شروط عملية التحويل وذلك بناء على تقرير خاص يعده مراقب الحسابات. ولا يكون قرار الجمعية نهائيا إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة لأصحاب الأسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت ، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لحاملي سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.

يتم عرض التحويل على كل المساهمين باستثناء الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 268 في نفس الوقت وبتناسب مع حصصهم في رأسمال الشركة. وتحدد الجمعية العامة غير العادية الأجل الذي يمكن خلاله قبول عرض التحويل.

المادة 264 :

ينشأ عن الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، الحق في أولوية الحصول على ربح يقتطع من أرباح السنة المالية القابلة للتوزيع قبل أي تخصيص آخر. وإذا تبين أن الأرباح ذات الأولوية لا يمكن دفعها بكاملها نظرا لنقصان الأرباح القابلة للتوزيع ، وجب توزيع هذه الأرباح على أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، محاصة. ويؤجل الحق في استيفاء الأرباح ذات الأولوية والتي لم تدفع بكاملها نظرا لنقصان الأرباح القابلة للتوزيع إلى السنة المالية الموالية ، وإن اقتضى الحال ، يؤجل إلى السنتين المواليتين ، أو إن نص النظام الأساسي على ذلك ، يؤجل إلى السنوات المالية الموالية. ولهذا الحق الأولوية بالنسبة لاستيفاء الأرباح ذات الأولوية المستحقة عن السنة المالية الجارية.

لا يمكن أن يقل الربح ذو الأولوية سواء عن مبلغ الربح الأول محتسبا وفقا للنظام الأساسي ولا عن مبلغ يساوي نسبة 7,5% من المبلغ المحرر من رأس المال الذي تمثله الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت. ولا يمكن أن تخول هذه الأسهم الحق في الربح الأول.

بعد اقتطاع الربح ذي الأولوية والربح الأول إن نص النظام الأساسي على وجودهما أو بعد اقتطاع ربح بنسبة 5% لفائدة كل الأسهم العادية محتسب وفق الشروط النظامية ، يخول للأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، نفس الحقوق المخولة للأسهم العادية وذلك بتناسب مع المبلغ الإسمي لتلك الأسهم.

إذا كانت الأسهم العادية مقسمة إلى فئات تخول حقوقا غير متساوية في الربح الأول ، يقصد عندئذ بمبلغ الربح الأول المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ، مبلغ الربح الأول الأكثر ارتفاعا.

المادة 265 :

حينما لا تكون الأرباح ذات الأولوية المستحقة عن ثلاث سنوات مالية قد دفعت بكاملها ، يكتسب أصحاب الأسهم المطابقة ، بالتناسب مع حصة رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم ، حقا في التصويت يساوي حق المساهمين الآخرين.

يظل حق التصويت المنصوص عليه في الفقرة السابقة قائما إلى غاية انصرام السنة المالية التي يتم خلالها دفع الأرباح ذات الأولوية بكاملها بما فيها الربح المستحق عن السنوات المالية السابقة.

المادة 266 :

يجتمع أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، في جمعية خاصة.

يمكن لكل مساهم يملك أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت ، المشاركة في الجمعية الخاصة. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.

يمكن للجمعية الخاصة لأصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، إبداء الرأي قبل اتخاذ الجمعية العامة لأي قرار. عندئذ تبت بأغلبية الأصوات التي عبر عنها المساهمون الحاضرون أو الممثلون. وفي حالة إجراء اقتراع ، لا تراعى أوراق التصويت البيضاء. يبلغ هذا الرأي إلى الشركة. وتحاط الجمعية العامة علما به ثم يدون في محضرها.

يمكن للجمعية الخاصة تعيين وكيل أو عدة وكلاء ، إن نص على ذلك النظام الأساسي ، يعهد إليهم بتمثيل أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، في الجمعية العامة للمساهمين ، وإن اقتضى الحال ، بعرض رأيهم في هذه الجمعية قبل أن تتم أية عملية تصويت فيها. ويدون ذلك الرأي في محضر الجمعية العامة.

مع مراعاة المادة 267 ، لا يصير أي قرار بتغيير حقوق أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، قرارا نهائيا إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي تبت وفق شرطي النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 113.

المادة 267 :

في حالة الزيادة في رأس المال بواسطة حصص نقدية ، يستفيد أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، على غرار المساهمين العاديين من حق أفضلية الاكتتاب. غير أن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر بعد إبداء رأي الجمعية الخاصة المنصوص عليها في المادة 266 تخويلهم ، وفق نفس الشروط حق أفضلية اكتتاب أسهم جديدة ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت ، يتم إصدارها بنفس النسبة.

تمنح أسهم جديدة مجانا ، إثر الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار إلى أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت. غير أنه يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر بعد إبداء رأي الجمعية الخاصة المنصوص عليها في المادة 266 تخويل أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، حق استلام أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت ، يتم إصدارها بنفس النسبة وذلك بدل الأسهم العادية.

تطبق كل زيادة في المبلغ الإسمي للأسهم الموجودة إثر الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار على الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت. ويحسب عندئذ الربح ذو الأولوية المنصوص عليه في المادة 264 ابتداء من تحقيق عملية زيادة رأس المال ، حسب المبلغ الإسمي الجديد المرفوع ، عند الاقتضاء ، بزيادة علاوة الإصدار التي تم دفعها عند اكتتاب الأسهم القديمة.

المادة 268 :

لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أو لأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين لشركة مساهمة ولأزواجهم ولأبنائهم القاصرين غير المأذونين ، الحصول على أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت ، صادرة عن الشركة مهما كان شكلها.

المادة 269 :

يمنع على الشركة التي أصدرت أسهما ذات أولية في الأرباح دون حق التصويت ، استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأسمالها.

في حالة تخفيض رأس المال تخفيضا غير معلل بوقوع خسائر ، يتم شراء وإلغاء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، قبل الأسهم العادية وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 270.

تخول للأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، نفس الحقوق المخولة للأسهم الأخرى على الاحتياطي الموزع خلال السنة المالية للشركة وذلك بتناسب مع المبلغ الإسمي لهذه الأسهم.

المادة 270 :

يمكن أن يخول النظام الأساسي للشركة إمكانية فرض إعادة شراء إما مجموع أسهمها ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت وإما فئات معينة من هذه الأسهم ، على أن تحدد كل فئة من هذه الأسهم بتاريخ إصدارها. ويجب أن تخص إعادة شراء فئة من فئات الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، مجموع أسهم الفئة المعنية. ويتم اتخاذ قرار إعادة الشراء من قبل الجمعية العامة التي تبت حسب الشروط المحددة في المادة209. وتظل أحكام المادة 212 قابلة للتطبيق. ويتم إلغاء الأسهم التي تمت إعادة شرائها ويخفض رأس المال بقوة القانون.

لا يمكن للشركة أن تفرض إعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، إلا إذا أدرج نص خاص بذلك في النظام الأساسي قبل إصدار هذه الأسهم.

تحدد قيمة الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، في اليوم الذي تتم فيه إعادة الشراء وذلك باتفاق بين الشركة وجمعية خاصة للمساهمين البائعين تبت حسب شرطي النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 113. وفي حالة الاختلاف ، يتم تطبيق الفقرة السادسة من المادة 254.

لا يمكن القيام بإعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، إلا إذا تم دفع مجموع الربح ذي الأولوية المستحق عن السنوات المالية السابقة وعن السنة المالية الجارية.

المادة 271 :

لا تراعى الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، في تحديد النسبة المائوية التي تملكها شركة أخرى في رأسمال الشركة.

المادة 272 :

يمنع استهلاك الأسهم عن طريق القرعة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.

المادة 273 :

يظل السهم النقدي إسميا إلى حين تحريره كاملا.

المادة 274 :

يتعين لزاما عند الاكتتاب تحرير الأسهم المعروضة للاكتتاب نقدا بربع قيمتها الإسمية على الأقل.

يتم تحرير الباقي إما دفعة واحدة أو على دفعات بناء على قرار لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21.

إذا تخلف المساهم عن أداء المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم التي اكتتبها والتي دعا مجلس الإدارة إلى استكمال تحريرها في مواعيد معينة ، وجهت له الشركة إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

إذا ظل هذا الإنذار عديم الجدوى ، بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تبليغه ، حق للشركة ، دون حاجة إلى ترخيص من المحكمة ، مواصلة بيع الأسهم غير المحررة.

تباع في المزاد العلني الأسهم غير المقيدة في بورصة القيم بواسطة موثق أو شركة بورصة. ولأجل إنجاز ذلك ، تقوم الشركة ، بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل على الإنذار المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، بالإعلان عن البيع في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ، ويتضمن الإعلان إشارة لأرقام الأسهم المعروضة للبيع.

تخبر الشركة المدين والمشتركين معه في الدين ، إن وجدوا ، بعرض البيع مع تحديد تاريخ وعدد الصحيفة التي تم فيها نشر الإعلان بالبيع وذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

لا يمكن أن يتم البيع قبل مرور عشرين يوما من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة.

(نسخت الفقرة 8 بالمادة الرابعة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)).

المادة 275 :

يخصص صافي منتوج البيع للشركة في حدود ما تستحقه على المساهم المقصر من أصل وفوائد والمصاريف التي تحملتها الشركة لإتمام البيع.

يظل المساهم المقصر مدينا أو مستفيدا من الفرق.

يتم تقييد المشتري في سجل التحويلات.

المادة 276 :

إذا تعذر إتمام البيع لانعدام المشترين ، أمكن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يقرر سقوط حقوق المساهم المرتبطة بالأسهم المعنية والاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة دون الإخلال بحق التعويض عن الضرر.

إذا لم يتأت بيع الأسهم لاحقا خلال السنة المالية التي اتخذ فيها قرار سقوط حقوق المساهم المقصر ، تعين إلغاؤها وتخفيض رأسمال الشركة بنفس نسبتها.

المادة 277 :

يسأل ، على وجه التضامن ، كل من المساهم المقصر والمفوت إليهم بالتوالي والمكتتبون عن مبلغ السهم غير المحرر. ويمكن للشركة أن ترجع عليهم إما قبل البيع أو خلاله أو بعده لاستخلاص المبلغ المستحق واسترجاع المصاريف التي تحملتها.

يمكن لمن دفع كافة المستحقات للشركة أن يلجأ إلى القضاء لاسترجاع ذلك المبلغ والمصاريف ضد المالكين المتتالين للسهم ؛ ويقع التحمل النهائي للدين على آخر هؤلاء.

بعد مرور سنتين على إرسال طلب التحويل ، ينتهي التزام كل مكتتب أو مساهم فوت سنده فيما يخص الأقساط التي لم تدفع بعد.

المادة 278 :

بعد مرور ثلاثين يوما على الإنذار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 274 ، تكف الأسهم التي لم تدفع مبالغها المستحقة ، عن تخويل حق الحضور والتصويت داخل الجمعيات العامة للمساهمين ولا تراعى في احتساب النصاب.

عند انتهاء أجل الثلاثين يوما المذكور ، يعلق الحق في الأرباح والحق في أفضلية الاكتتاب في زيادة رأس المال الناشئان عن هذه الأسهم.

المادة 279 :

لا يمكن للشركة أن تملك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص أكثر من نسبة 10% من مجموع أسهمها ولا أكثر من 10% من فئة معينة من الأسهم. ويتعين أن تكون هذه الأسهم إسمية وأن يتم تحريرها بالكامل عند تملكها ؛ وفي حالة عدم القيام بذلك ، يلزم أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بتحرير تلك الأسهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 352.

لا يمكن أن يترتب عن تملك أسهم الشركة تخفيض الوضعية الصافية للشركة إلى حد يقل عن رأس المال بزيادة الاحتياطي غير القابل للتوزيع.

يجب أن تتوفر الشركة على احتياطي ، غير الاحتياطي القانوني ، لا تقل قيمته عن قيمة مجموع الأسهم التي تملكها.

لا تخول الأسهم التي تملكها الشركة حق الحصول على أرباح الأسهم.

في حالة زيادة رأس المال بواسطة اكتتاب أسهم نقدية ، لا يحق للشركة أن تمارس بنفسها حق أفضلية الاكتتاب. ويمكن للجمعية العامة أن تقرر عدم اعتبار هذه الأسهم في تحديد حقوق أفضلية الاكتتاب الناشئة عن الأسهم الأخرى وإلا وجب إما أن تباع الحقوق الناشئة عن الأسهم التي تملكها الشركة قبل انتهاء أجل الاكتتاب في بورصة القيم أو أن توزع على المساهمين بالتناسب مع حقوق كل واحد منهم.

المادة 280 :

يمنع على الشركة :

1- أن تكتتب وتشتري أسهمها ، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحساب الشركة باسمه الخاص إلا إذا كان الهدف من شراء الأسهم هو إلغاؤها من أجل تخفيض رأس المال وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 208.

يتعين على مؤسسي الشركة أو في حالة زيادة رأس المال ، على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس الرقابة أن يقوموا بتحرير الأسهم التي اكتتبتها الشركة أو اشترتها خرقا لأحكام الفقرة السابقة.

حينما يتم اكتتاب الأسهم أو شراؤها بواسطة شخص يتصرف لحساب الشركة ، باسمه الخاص وجب على ذلك الشخص تحرير الأسهم بتضامن مع المؤسسين أو حسب الأحوال مع أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة ، ويعتبر هذا الشخص فضلا عن ذلك كما لو اكتتب تلك الأسهم لحسابه الخاص.

يجب أن تفوت الأسهم التي تملكتها الشركة خرقا لأحكام المادة 279 وأحكام هذا البند داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ اكتتابها أو شرائها ؛ ويجب أن تلغى عند انصرام هذا الأجل.

2- أن ترتهن أسهمها ، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص.

يجب أن ترجع الأسهم التي ارتهنتها الشركة إلى أصحابها داخل أجل سنة ؛ ويمكن أن يتم ذلك داخل أجل سنتين إذا كان تحويل الرهن لفائدة الشركة ناتجا عن تحويل لذمة مالية على وجه العموم أو بموجب مقرر قضائي ؛ وإذا لم يتم إرجاع هذه الأسهم ، عد عقد الرهن باطلا بقوة القانون.

لا يطبق المنع المنصوص عليه في هذا البند على العمليات المعتادة لمؤسسات القرض.

3- أن تقدم أموالا كتسبيق أو تمنح قروضا أو تكون ضمانة من أجل اكتتاب أو شراء أحد الأغيار لأسهم الشركة.

لا تطبق أحكام هذا البند على العمليات المعتادة لمؤسسات القرض.

المادة 281 :

خلافا لأحكام البند الأول من المادة 280 ، يمكن للشركات المقيدة سنداتها في بورصة القيم شراء أسهمها في البورصة وذلك قصد تنظيم السوق.

لهذا الغرض ، يجب أن تكون الجمعية العامة العادية قد أذنت صراحة للشركة بالتعامل في البورصة بأسهمها. وتحدد هذه الجمعية كيفية إجراء العملية ولاسيما أسعار الشراء القصوى وأسعار البيع الدنيا والحد الأقصى لعدد الأسهم الممكن شراؤها والأجل الذي يجب أن تتم فيه عملية الشراء. ولا يحق إعطاء هذا الترخيص لمدة تفوق ثمانية عشر شهرا.

تحدد الإدارة شكل إعادة الاقتناءات وشروطها بعد استشارة مجلس القيم المنقولة.

الباب الثاني
شهادات الاستثمار

المادة 282 :

يمكن للجمعية العامة غير العادية لشركة مساهمة أن تقرر ، بناء على تقرير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وبناء على تقرير مراقبي الحسابات ، إنشاء شهادات استثمار تمثل الحقوق المالية وشهادات حق في التصويت تمثل الحقوق الأخرى المرتبطة بالأسهم الصادرة بمناسبة الزيادة في رأس المال أو تجزيء الأسهم الموجودة على ألا تتجاوز نسبة هذه الشهادات ربع رأسمال الشركة.

المادة 283 :

في حالة الزيادة في رأس المال, يستفيد حاملو الأسهم وحاملو شهادات الاستثمار إن وجدوا ، من حق أفضلية اكتتاب شهادات الاستثمار المصدرة ويتم في هذا الشأن اتباع مسطرة الزيادة في رأس المال. ويتنازل حاملو شهادات الاستثمار عن حق أفضلية اكتتاب في جمعية خاصة تتم دعوتها وتبت وفق القواعد الجاري بها العمل بالنسبة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين. ويتم توزيع شهادات حق التصويت بين حاملي الأسهم وبين حاملي شهادات حق التصويت إن وجدوا ، حسب الحقوق التي يملكونها.

المادة 284 :

في حالة التجزيء ، يتم عرض إنشاء شهادات الاستثمار على كل حاملي الأسهم في نفس الوقت وحسب حصة كل واحد منهم في رأس المال. وعند انصرام أجل تحدده الجمعية العامة غير العادية ، يتم توزيع ما تبقى من إمكانيات إنشاء هذه الشهادات غير المرصدة على حاملي الأسهم الذين طلبوا الاستفادة من هذا التوزيع الإضافي وذلك بنسبة تساوي حصصهم في رأس المال وبأي حال من الأحوال في حدود العدد الذي طلبوه. وبعد القيام بهذا التوزيع ، يوزع مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ما قد يكون تبقى منها.

المادة 285 :

يجب أن تكون شهادة حق التصويت إسمية. وتكون شهادة الاستثمار قابلة للتداول ، وتساوي قيمتها الإسمية قيمة الأسهم. وحينما تكون الأسهم مقسمة ، تكون شهادات الاستثمار كذلك.

المادة 286 :

لا يحق تفويت شهادة حق التصويت إلا برفقة شهادة الاستثمار. غير أنه يسوغ تفويتها كذلك إلى حامل شهادة الاستثمار. ويؤدي التفويت بقوة القانون إلى إعادة تكوين السهم في الحالتين. كما تتم إعادة تكوين السهم بقوة القانون لدى حامل شهادة الاستثمار وشهادة حق التصويت. ويصرح هذا الأخير بذلك للشركة برسالة مضمونة داخل أجل خمسة عشر يوما. وفي حالة عدم قيامه بهذا التصريح ، يفقد السهم حق التصويت إلى أن تتم تسوية الوضعية وكذا خلال مدة الثلاثين يوما الموالية لهذه التسوية.

لا يمكن منح شهادة تمثل أقل من حق واحد في التصويت ، وتحدد الجمعية العامة كيفية منح هذه الشهادات بالنسبة للحقوق المعتبرة تكملة لازمة للحصول على حق تام.

المادة 287 :

في حالة إدماج أو انفصال ، يمكن استبدال شهادات الاستثمار وشهادات حق التصويت لشركة في طور الانتهاء بأسهم الشركات المستفيدة من تحويل الذمة المالية.

المادة 288 :

يمكن لحاملي شهادات الاستثمار الإطلاع على وثائق الشركة وفق نفس الشروط المفروضة على المساهمين.

المادة 289 :

في حالة توزيع أسهم دون مقابل ، ينبغي إحداث شهادات جديدة وتسليمها دون مقابل لأصحاب الشهادات القديمة ، وذلك بتناسب مع عدد الأسهم الجديدة الممنوحة للأسهم القديمة ، إلا إذا تنازل عنها أصحاب هذه الشهادات لفائدة مجموع أصحاب الشهادات أو لفائدة البعض منهم.

المادة 290 :

في حالة الزيادة في رأس المال نقدا ، يتم إصدار شهادات استثمار جديدة بأعداد تبقي بعد الزيادة على النسبة بين الأسهم العادية وشهادات حق التصويت التي كانت قبل الزيادة ، مع اعتبار أن الزيادة أنجزت بالكامل.

لأصحاب شهادات الاستثمار دون غيرهم حق أفضلية اكتتاب شهادات جديدة على أساس غير قابل للتخفيض وذلك بالتناسب مع عدد السندات التي يملكونها. ويمكن لأصحاب شهادات الاستثمار التنازل عن هذا الحق خلال جمعية خاصة تعقد وتبت وفق قواعد الانعقاد والبت بالنسبة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين. ويقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بتوزيع الشهادات غير المكتتبة. وتقدر الزيادة في رأس المال حسب حصة رأس المال الموازية لإصدار الأسهم. غير أنه ، استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه ، لا يتم إصدار شهادات جديدة حينما يتنازل أصحاب الشهادات عن حقهم في أفضلية الاكتتاب.

تمنح شهادات حق التصويت الموازية لشهادات الاستثمار الجديدة إلى حاملي شهادات حق التصويت القديمة وذلك بتناسب مع حقوقهم ، إلا إذا تنازلوا عنها لفائدة مجموع حاملي شهادات حق التصويت أو لفائدة البعض منهم.

المادة 291 :

في حالة إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم ، يكون لحاملي شهادات الاستثمار ، بتناسب مع عدد السندات التي يملكونها ، حق أفضلية الاكتتاب على أساس غير قابل للتخفيض. ويمكن لجمعيتهم الخاصة التي تنعقد وتبت حسب قواعد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين ، أن تتنازل عن هذا الحق.

لا يمكن تحويل سندات القرض هذه إلا إلى شهادات استثمار. وتمنح شهادات حق التصويت الموازية لشهادات الاستثمار الصادرة بمناسبة التحويل إلى حاملي شهادات حق التصويت الموجودة في تاريخ منح شهادات الاستثمار بتناسب مع حقوقهم ، إلا إذا تنازلوا عنها لفائدة مجموع حاملي شهادات حق التصويت أو لفائدة البعض منهم. وتتم عملية المنح هذه في نهاية كل سنة مالية بالنسبة لسندات القرض القابلة للتحويل في أي وقت.

الباب الثالث
سندات القرض

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة 292 :

سندات القرض سندات قابلة للتداول تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدين عن نفس القيمة الإسمية.

(غيرت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) : لا يمكن أن تقل هذه القيمة الإسمية عن 50 درهما. غير أنه بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم ، يحدد الحد الأدنى للقيمة الإسمية في 10 دراهم.

المادة 293 :

لا يسمح بإصدار هذه السندات إلا لشركات المساهمة :

1- التي تم إنشاؤها منذ سنتين واختتمت سنتين ماليتين متواليتين وتمت الموافقة على قوائمها التركيبية من طرف المساهمين ؛
2- التي تم تحرير رأسمالها بأكمله.

لا تسري هذه الأحكام على :

1- إصدار سندات القرض التي تستفيد من ضمانة الدولة أو الأشخاص المعنوية الأخرى التي تسمح لها الدولة بإعطاء هذه الضمانة ؛
2- إصدار سندات القرض المرهونة بسندات الدين على الدولة أو على الأشخاص المعنوية الأخرى بشرط أن تكون ديونها مضمونة من طرف الدولة.

المادة 294 :

تكون صلاحية تقرير إصدار سندات القرض أو الترخيص بإصدارها من اختصاص الجمعية العامة العادية للمساهمين دون غيرها وكذا الإذن عند الاقتضاء بتأسيس ضمانات لكفالة إرجاع الاقتراض السندي.

يسوغ لهذه الجمعية أن تفوض لمجلس الإدارة أو لمجلس الإدارة الجماعية السلط اللازمة للقيام ، داخل أجل خمس سنوات ، بإصدار واحد أو أكثر لسندات القرض وضبط كيفية الإصدار.

غير أنه بالنسبة للشركات التي يتمثل غرضها الأساسي في إصدار اقتراضات سندية مرصدة لتمويل القروض التي تمنحها ، يخول بقوة القانون لمجلس الإدارة أو لمجلس الإدارة الجماعية صلاحية إصدار هذه الاقتراضات ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

المادة 295 :

لا يمكن للشركة أن تجعل من سندات القرض التي أصدرتها محل رهن مهما كان شكله.

المادة 296 :

لا يمكن ضمان الاقتراض السندي سوى بضمان عيني أو بالتزام إما من الدولة أو من شخص معنوي تسمح له الدولة بإعطائه.

يجب أن يكون إصدار سندات القرض المضمونة بضمان عيني موضوع طلب يوجه مسبقا إلى الجهة المختصة بتقييد هذا الضمان حسب الإجراءات القانونية الجاري بها العمل وذلك لفائدة حاملي سندات القرض المغطية لمبلغ القرض المزمع إصداره.

ولا يمكن شطب هذا التقييد أو تقليصه أو تحديده إلا برفع اليد من طرف وكيل كتلة حاملي سندات القرض المرخص له من طرف الجمعية العامة للكتلة أو بأمر من رئيس المحكمة الواقع مقر الشركة في دائرة اختصاصها بصفته قاضي المستعجلات.

المادة 297 :

يتعين على الشركة المصدرة ، قبل أي إصدار سندات القرض بدعوة الجمهور للاكتتاب ، أن تعد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212-93-1 الصادر بتاريخ 4 ربيع الأخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المذكور ، طبقا لأحكام المادة 14 من نفس الظهير.

المادة 298 :

إن كيفية الاكتتاب في الأسهم المنصوص عليها في المادتين 22 و23 تطبق عند الاكتتاب على سندات القرض.

(غيرت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) : يجب أن يقع اكتتاب مبلغ الاقتراض السندي كاملا وإلا اعتبر كأن لم يكن ما لم تكن الجمعية التي قررت الإصدار أو رخصت به قد نصت صراحة ، على حصر مبلغ الإصدار في المبلغ المكتتب به أو في مستوى محدد من طرفها ، مع تأكيدها على كيفية ضمان وحماية مصالح المكتتبين الذين قد يتضررون من هذا القرار.

المادة 299 :

يكون ، بقوة القانون ، حاملو سندات القرض المنشأة إثر نفس الإصدار كتلة تتمتع بالشخصية المعنوية سعيا منهم لحماية حقوقهم المشتركة.

غير أنه في حالة إصدارات متوالية لسندات القرض ، يمكن للشركة ، إذا نص على ذلك في كل عقد إصدار ، أن تجمع في كتلة واحدة حاملي سندات القرض ذوي نفس الحقوق.

المادة 300 :

يمثل هذه الكتلة وكيل أو عدة وكلاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض داخل أجل سنة واحدة ابتداء من افتتاح الاكتتاب وقبل موعد الاستهلاك الأول بثلاثين يوما في أقصى الحالات.

وفي انتظار انعقاد الجمعية العامة ، يعين وكيل موقت من طرف مجلس الإدارة ، بمجرد افتتاح الاكتتاب من بين الأشخاص المؤهلين لممارسة مهمة وكيل الأعمال.

في حالة عدم قيام مجلس الإدارة بتعيين الوكيل المؤقت بمجرد افتتاح الاكتتاب ، يمكن تعيينه من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ، بطلب من كل ذي مصلحة. وتطبق نفس المسطرة إذا لم تقم الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض بتعيين وكيل للكتلة.

يمكن عزل هؤلاء الوكلاء في كل حين.

المادة 301 :

لا يمكن تعيين المتصرفين والأشخاص العاملين لدى الشركة المدينة والشركات الضامنة للاقتراض ، ممثلين للكتلة.

المادة 302 :

لممثلي الكتلة سلطة القيام باسمها بكل أعمال التسيير اللازمة للحفاظ على المصالح المشتركة لحاملي سندات القرض ، ما لم تقيد هذه السلطة بقرار من الجمعية العامة لحاملي سندات القرض.

المادة 303 :

لممثلي الكتلة المرخص لهم بصورة صحيحة من طرف الجمعية العامة لحاملي سندات القرض ، الصلاحية للتقاضي وحدهم باسم مجموع حاملي سندات القرض.

لا يمكن أن تقدم أمام القضاء الدعاوي الموجهة ضد مجموع حاملي سندات القرض من نفس الكتلة إلا ضد ممثليها.

المادة 304 :

لا يمكن لممثلي الكتلة التدخل في تسيير أمور الشركة ويمكنهم المشاركة في الجمعيات العامة للمساهمين لكن دون أن يكون لهم صوت في المداولات.

ولهم الحق في الاطلاع على الوثائق الموضوعة رهن إشارة المساهمين حسب نفس الشروط التي يخضع لها هؤلاء.
المادة 305 :

يحق لحاملي سندات القرض المنتمين إلى نفس الكتلة أن يعقدوا جمعيتهم العامة في أي وقت.

إذا تعددت كتل حاملي سندات القرض فلا يمكن لها بأي حال من الأحوال التداول في جمعية مشتركة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 299.

المادة 306 :

تتم الدعوة إلى عقد جمعية حاملي سندات القرض :

- من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ؛
- بمبادرة من ممثل أو ممثلي الكتلة ؛
- من طرف حاملي سندات القرض ، بشرط ألا تقل نسبة ما يمثلونه من سندات القرض عن 10% وبعد إخبار ممثل أو ممثلي الكتلة ؛
- من طرف المصفين إذا كانت الشركة في طور التصفية.

المادة 307 :

تتم الدعوة إلى عقد الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض وفق نفس شروط الشكل والأجل التي تخضع لها جمعيات المساهمين. تتداول هذه الجمعيات وفق نفس شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 113.

يكون حق التصويت الناشئ عن سندات القرض متناسبا مع حصة مبلغ الاقتراض التي تمثله. يمنح كل سند قرض الحق في صوت واحد على الأقل.

يكون لمالكي الرقبة ، حق التصويت في الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض.

يمكن إبطال كل جمعية لم تتم الدعوة إليها بشكل صحيح. غير أن دعوى البطلان تكون غير مقبولة إذا حضر الاجتماع مجموع حاملي سندات القرض المكونين للكتلة المعنية أو من يمثلهم.

المادة 308 :

تتداول الجمعية العامة بشأن كل الإجراءات التي يكون الغرض منها ضمان حماية حقوق حاملي سندات القرض وتنفيذ عقد الاقتراض المذكور وبصفة عامة كل الإجراءات ذات الطابع التحفظي أو الإداري.

المادة 309 :

يتعين إخضاع كل قرار يمس حقوق وحاملي سندات القرض لموافقة الجمعية العامة لحاملي هذه السندات.

لا يمكن للشركة ، عند عدم الموافقة ، أن تتجاوزه إلا إذا عرضت إرجاع قيمة السندات إلى الحاملين الذين يطلبون ذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم حصول التغيير.

المادة 310 :

لا يمكن للجمعيات العامة للمساهمين ، على الرغم من كل تنصيص مخالف ، الزيادة في التزامات حاملي سندات القرض أو اتخاذ أي إجراء يخل بالمساواة بين حاملي سندات القرض المنتمين لنفس الكتلة أو تقرير تحويل سندات القرض إلى أسهم ، مع مراعاة أحكام المادة 324.

المادة 311 :

لا يحق لحاملي سندات القرض أن يقوموا فرادى بممارسة مراقبة على عمليات الشركة أو المطالبة بالاطلاع على وثائقها ، غير أنه يمكنهم مطالبة الشركة بإمدادهم وباستمرار بالمعلومات التي يحتاجون إليها بصفتهم حاملي سندات القرض.

المادة 312 :

تعتبر ملغاة وغير قابلة لإعادة التداول ، سندات القرض التي أعادت الشركة المصدرة شراءها وتلك التي أفرزتها القرعة وتم إرجاع قيمتها.

المادة 313 :
لا يمكن للشركة ، إذا لم تنص على ذلك أحكام خاصة في عقد الإصدار ، أن تفرض على حاملي سندات القرض إرجاعهم قيمة سنداتهم قبل الأوان.

المادة 314 :

يمكن للجمعية العامة لحاملي سندات القرض ، في حالة حل الشركة قبل الأوان لسبب غير الإدماج أو الانفصال ، المطالبة باسترجاع قيمة السندات ويمكن للشركة أن تفرض ذلك.

المادة 315 :

يكون لممثلي كتلة حاملي سندات القرض ، عند التسوية أو التصفية القضائية للشركة ، صلاحية مباشرة الحقوق باسم الكتلة التي يمثلونها.

الفصل الثاني
سندات القرض القابلة للتمويل إلى أسهم

المادة 316 :

يمكن لشركات المساهمة المستوفية للشروط المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب ، إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وفقا للشروط الخاصة المحددة في هذا الفصل.

إن إمكانية إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم لا تمتد إلى الشركات التي تملك الدولة ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، أكثر من نسبة 50% من رأسمالها.

المادة 317 :

يتعين قبل القيام بالإصدار الحصول على ترخيص الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

يكون للمساهمين حق اكتتاب سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشروط المحددة لاكتتاب الأسهم الجديدة ، ما عدا الاستثناء المقرر طبقا للمادة 192.

يجب أن يتضمن الترخيص تنازلا صريحا للمساهمين عن حقهم في أفضلية اكتتاب الأسهم التي سيتم إصدارها بتحويل سندات القرض وذلك لفائدة حاملي سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.

المادة 318 :

يجب على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يبين في التقرير الذي يتعين عليه عرضه على الجمعية أسباب الإصدار مع تحديد الأجل أو الآجال التي يمكن خلالها ممارسة حق الخيار الممنوح لحاملي سندات القرض مع تبيان القواعد التي سيتم وفقها تحويل سندات القرض إلى أسهم.

المادة 319 :

لا يمكن القيام بالتحويل إلا بموافقة حاملي السندات وفقط وفق شروط وقواعد التحويل المحددة في عقد إصدار سندات القرض ، ويشير العقد إما إلى أن إجراء التحويل سيتم خلال فترة أو عدة فترات اختيارية محددة ، أو في أي وقت.

لا يمكن أن يقل سعر إصدار سندات القرض القابلة للتحويل عن القيمة الإسمية للأسهم التي سيتوصل بها حاملو سندات القرض عند اختيارهم للتحويل.

يعرض مراقبو الحسابات على جمعية المساهمين تقريرا خاصا عن الاقتراحات التي تم التقدم بها إليها بخصوص قواعد التحويل.

المادة 320 :

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية المنصوص عليها في المادة 317 وطالما وجدت سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم ، لا يرخص بإصدار أسهم تكتتب نقدا وسندات قرض جديدة قابلة للتحويل وإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال وتوزيع الاحتياطي نقدا أو في شكل سندات المحفظة ، إلا بشرط الحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض الذين يختارون التحويل.

يتعين على الشركة ، لهذه الغاية ، تخويل حاملي سندات القرض الذين يختارون التحويل ، حسب الحالة ، إما اكتتاب أسهم بصفة غير قابلة للتخفيض أو سندات قرض جديدة قابلة للتحويل وإما الحصول مجانا على أسهم جديدة وإما على نقود أو سندات مماثلة للسندات الموزعة بنفس الكمية أو النسب ووفق نفس الشروط كما لو كانوا مساهمين أثناء القيام بذلك الإصدار أو الإدماج أو التوزيع ، ما عدا فيما يتعلق بالانتفاع.

غير أنه ، شريطة أن تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم ، يمكن أن ينص عقد الإصدار عوضا عن الإجراءات المسطرة في الفقرة السابقة على تقويم أسس التحويل المحددة أصلا وذلك مراعاة لآثار الإصدار أو الإدماج أو التوزيع ، على أن يتم هذا التقويم حسب الشروط وكيفية الحساب التي يقوم مجلس القيم المنقولة بمراقبتها.

عندما توجد سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم ، يجب على الشركة التي تقوم بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى ، أن تخبر بذلك حاملي السندات بواسطة إعلان ينشر في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية قبل بداية العملية. ويحدد مضمون الإعلان المذكور وأجل نشره بمرسوم.

المادة 321 :

عند أي إصدار لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم في أي وقت كان ، يمكن التقدم بطلب تحويل هذه السندات داخل أجل يشترط فيه ألا تكون بدايته لاحقة لتاريخ أول استحقاق للتسديد ولا للذكرى الخامسة لبداية الإصدار ، وأن ينتهي بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ استحقاق أداء سند القرض. غير أنه في حالة الزيادة في رأس المال أو الإدماج ، يمكن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يوقف ممارسة الحق في التحويل خلال أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر.

تمنح الأسهم المسلمة إلى حاملي سندات القرض الحق في الأرباح الموزعة برسم السنة المالية التي تم خلالها التقدم بطلب التحويل.

إذا كان عدد الأسهم الموازية لسندات القرض التي يملكها حامل سندات القرض الذي يطلب القيام بالتحويل لا يشكل عددا صحيحا نظرا لشرط من الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أمكن لحامل سندات القرض أن يطالب بتسليمه أسهما إضافية تجعل من العدد المذكور عددا صحيحا على أن يؤدي قيمة هذه الأسهم نقدا.

تتم بشكل نهائي الزيادة في رأس المال التي يمليها تحويل سندات القرض إلى أسهم بمجرد تقديم طلب بالتحويل مرفق ببيان الاكتتاب وعند الاقتضاء بالأداءات المترتبة عن اكتتاب الأسهم نقدا.

يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في الشهر الموالي لاختتام كل سنة مالية ، عند الاقتضاء ، بمعاينة العدد والقيمة الإسمية للأسهم المصدرة خلال السنة المالية المنصرمة عن طريق تحويل سندات القرض وبإدراج التغييرات اللازمة على مقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بمبلغ رأسمال الشركة وعدد الأسهم التي تمثله. كما يمكنه القيام بهذه المعاينة في أي وقت كان بالنسبة للسنة المالية الجارية وإدراج التغييرات المناسبة على النظام الأساسي للشركة.

المادة 322 :

يمنع على الشركة ، ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية المنصوص عليها في المادة 317 وطالما وجدت سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم ، استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأسمالها أو تخفيض رأسمالها عن طريق إرجاع قيمة السندات وكذا القيام بتغيير في توزيع الأرباح. غير أنه يمكن للشركة إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت شريطة الحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 320.

إذا تم تخفيض رأسمال الشركة بعلة وقوع خسائر وتحقق ذلك بتخفيض إما القيمة الإسمية للأسهم أو عددها ، تقلصت بذلك حقوق حاملي سندات القرض الذين اختاروا تحويل سنداتهم كما لو كان حاملو سندات القرض المذكورون مساهمين منذ تاريخ إصدار سنداتهم.

المادة 323 :

ابتداء من إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وطالما وجدت مثل هذه السندات ، يظل ضم شركة ما للشركة المصدرة أو إدماجها مع شركة أو عدة شركات أخرى في شركة جديدة ، خاضعا للموافقة المسبقة للجمعية العامة غير العادية لحاملي سندات القرض المعنيين بالأمر. وعند عدم موافقة الجمعية على الضم أو الإدماج أو إذا لم تتمكن من المداولة بشكل صحيح نظرا لعدم توفر النصاب المطلوب يتم تطبيق أحكام المادة 241.

يمكن تحويل سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم للشركة الضامة أو الجديدة سواء خلال أجل أو آجال الاختيار المنصوص عليها في عقد الإصدار أو في أي وقت كان حسب الحالة. ويتم تحديد قواعد التحويل بتصحيح نسبة تبادل الأسهم التي يحددها العقد المذكور بنسبة تبادل أسهم الشركة الضامة أو الجديدة مع أسهم الشركة المصدرة مع مراعاة أحكام المادة 320 عند الاقتضاء.

تقوم الجمعية العامة للشركة الضامة أو الجديدة ، بناء على تقرير من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 319 ، بالبت في الموافقة على الإدماج والتنازل عن حق أفضلية الاكتتاب المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 317.

تحل الشركة الضامة أو الشركة الجديدة محل الشركة المصدرة فيما يخص تطبيق الفقرة الأولى من المادة 319 والمادة 320 ، وعند الاقتضاء ، المادة 321 والفقرة الأولى من المادة 322.

المادة 324 :

عندما تكون الشركة المصدرة لسندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم موضوع المسطرة المتبعة لمعالجة صعوبات المقاولة ، يفتح الأجل المقرر لتحويل تلك السندات إلى أسهم بمجرد صدور الحكم المحدد لمخطط استمرار المقاولة ، ويمكن إنجاز التحويل بقبول كل حامل من حاملي سندات القرض وفق الشروط الواردة في ذلك المخطط.

المادة 325 :

تعتبر باطلة القرارات المتخذة خرقا لأحكام المواد من 316 إلى 323.

القسم العاشر
السنة المالية للشركة والنتائج والأرباح

المادة 326 :

مدة السنة المالية للشركة إثنا عشر شهرا ، غير أنه يمكن أن تقل السنة المالية الأولى والأخيرة للشركة عن إثني عشر شهرا.

المادة 327 :

عند اختتام كل سنة مالية ، يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بإعداد القوائم التركيبية كما هي محددة في القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 138-92-1 بتاريخ من 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992). ويحصر مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية النتيجة الصافية للسنة المالية ومشروعا لرصد هذه النتيجة ليعرضا على موافقة الجمعية العامة العادية السنوية.

المادة 328 :

تتم الإشارة إلى ما قد يدخل من تغييرات على شكل القوائم التركيبية أو على طريقة التقييم المعتمدة إضافة إلى ما تستلزمه المادة 13 من القانون رقم 88-9 المشار إليه ، في تقرير التسيير ، وإن اقتضى الحال ، في تقرير مراقبي الحسابات.

تستهلك مصاريف تأسيس الشركة عند انتهاء السنة المالية الخامسة على أبعد تقدير وقبل القيام بأي توزيع للأرباح.

تستهلك مصاريف الزيادة في رأس المال على أبعد تقدير عند انتهاء السنة المالية الخامسة الموالية للسنة التي تم الالتزام خلالها بتلك المصاريف. ويمكن أن تخصم هذه المصاريف من مبلغ علاوات الإصدار الخاصة بتلك الزيادة.

لا تكون قابلة للتوزيع فوارق عملية إعادة التقييم المترتبة عن إعادة تقييم عناصر الأصول.

المادة 329 :

يتم ، تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة ، اقتطاع نسبة خمسة في المائة من الربح الصافي للسنة المالية يخصص لتكوين صندوق احتياطي يدعى الاحتياطي القانوني ، على أن ينقص من هذا الربح خسارات السنوات المنصرمة ، إن كانت هناك خسارات.

يصبح هذا الاقتطاع غير إلزامي إذا تجاوز مبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأسمال الشركة.

كما تجري على أرباح السنة المالية كل الاقتطاعات الأخرى الهادفة إلى تكوين احتياطي يفرضه القانون أو النظام الأساسي ، أو احتياطي اختياري يمكن أن تتخذ الجمعية العامة العادية قرارا بتكوينه قبل كل توزيع للأرباح.

المادة 330 :

تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من الأرباح الصافية للسنة المالية ، على أن تنقص منها خسارات السنوات المنصرمة والمبالغ المخصصة للاحتياطي تطبيقا للمادة 329 وأن تضاف إليها الأرباح المنقولة عن السنوات المالية السابقة.

ما عدا في حالة تخفيض رأس المال ، لا يمكن القيام بأي توزيع للأرباح على المساهمين حينما تكون الوضعية الصافية للشركة أوقد تصير نتيجة للتوزيع أقل من مبلغ رأس المال المرفوع بالاحتياطي الذي لا يسمح القانون أو النظام الأساسي بتوزيعه.

المادة 331 :

بعد الموافقة على القوائم التركيبية للسنة المالية والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع ، تحدد الجمعية العادية الحصة المخصصة للمساهمين في شكل أرباح. وكل ربح موزع خرقا لأحكام المادة 330 السابقة يعد ربحا صوريا.

يجب أن يحدد قرار الجمعية أول الأمر الحصة المخصصة للأسهم التي تتمتع بحقوق الأولوية أو بالامتيازات الخاصة.

يحدد هذا القرار الربح الأول المخصص للأسهم العادية على أن تحسب تبعا لمبلغ رأسمال الشركة الذي تم تحريره ولم ترجع قيمته. وإذا لم يتم توزيع هذا الربح الأول كلا أو جزءا برسم سنة مالية معينة ، يمكن أن يقتطع حسب الأولوية من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع للسنة أو السنوات المالية الموالية ، مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الثانية من هذه المادة ؛ ويفرض هذا الاقتطاع على الجمعية إن نص على ذلك النظام الأساسي.

يمكن أن يشكل الرصيد أرباحا إضافية على أن تنقص منها المبالغ المرصدة للاحتياطي المكون تكميلا للاحتياطي المنجز بمقتضى المادة 329 والمبالغ المنقولة من جديد إلى سنة مالية أخرى.

يمنع التنصيص على ربح محدد لفائدة المساهمين ، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن ما لم تمنح الدولة للأسهم ضمان ربح أدنى.

المادة 332 :

تحدد الجمعية العامة كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرفها ، وإن لم تقم بذلك حددها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. ويجب أن يتم هذا الأداء داخل أجل أقصاه تسعة أشهر تبتدئ من اختتام السنة المالية ما لم يتم تمديدها بأمر استعجالي من رئيس المحكمة بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.

المادة 333 :

يمكن أن تقرر الجمعية العامة بصفة استثنائية توزيع مبالغ مقتطعة من الاحتياطي الاختياري الذي تتوفر عليه دون المبالغ المنقولة من جديد إلى سنة مالية أخرى ؛ ولا يمكن التصرف في الاحتياطي الذي يمثل أسهما ذاتية ، كما يمنع كل اقتطاع منه يهدف لتخصيص رصيد في حساب.

يجب أن يشير كل قرار للتوزيع يمس احتياطي الاختياري إشارة واضحة للأبواب التي تم الاقتطاع منها. ويمكن أن تتخذ الجمعية العامة العادية هذا القرار في أي وقت خلال السنة المالية.

المادة 334 :

يلغى الحق في الأرباح حينما تكون الشركة مالكة لأسهمها.

يمكن أن يعلق هذا الحق على سبيل الجزاء إذا لم يقم أصحاب الأسهم أو مالكو الرقبة بتحريرها بدفع المستحقات ، أو إن لم يقدموها للتجميع في حالة وجوده.

إذا كانت الأسهم مثقلة بحق انتفاع ، يؤول الربح لصاحب حق الانتفاع ، غير أن ناتج توزيع الاحتياطي ، دون المبالغ المنقولة من جديد لسنة مالية أخرى ، يرصد لمالك الرقبة.

في حالة تفويت السهم ، يكون للمشتري الحق في الأرباح التي لم تؤد بعد ، ما لم يتفق الأطراف على خلافه اتفاقا يبلغ إلى الشركة.

المادة 335 :

تتقادم لفائدة الشركة الحقوق الناشئة عن المادتين 331 و334 بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ مباشرة أداء الربح.

وتشكل المبالغ غير المستوفاة وغير المتقادمة دينا لذوي الحقوق لا يترتب عنه فائدة في مواجهة الشركة ، إلا إذا تم تحويلها إلى قرض وفق شروط محددة باتفاق الأطراف.

المادة 336 :

لا يمكن للشركة أن تفرض على المساهمين أي إرجاع للأرباح ما عدا إذا تم التوزيع خرقا للمادتين 330 و331 وتم إثبات أن المساهمين المعنيين كانوا على علم بعدم قانونية التوزيع عند القيام به أو أنه ما كان لهم ليجهلوا ذلك بحكم الظروف.

القسم الحادي عشر
حالات البطلان والمسؤولية المدنية

الباب الأول
حالات البطلان

المادة 337 :

لا يمكن أن يترتب بطلان شركة أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن نص صريح من هذا القانون أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين.

يعتبر كأن لم يكن كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا القانون لا يترتب على خرقها بطلان الشركة.

المادة 338 :

لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في المادة 337 السابقة إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا القانون أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام.

المادة 339 :

تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.

المادة 340 :

يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد ، ولو تلقائيا ، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه. ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى.

إذا تبين ، لتدارك بطلان ما ، وجوب دعوة جمعية عامة للاجتماع أو أنه يجب استشارة مع المساهمين وثبت أن الدعوة لها كانت صحيحة أو أن نصوص القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للمساهمين ، أصدرت المحكمة حكما يمنح للمساهمين الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم.

تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف المساهمين.

المادة 341 :

لا تطبق أحكام المادتين 339 و340 في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول من 984 إلى 986 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

المادة 342 :

عند بطلان العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة لعيب في الرضى أو لانعدام أهلية أحد المساهمين ، وكان من الممكن تسوية ذلك الوضع ، أمكن لكل ذي مصلحة أن يوجه إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل لكل من له الصلاحية في التسوية إما بإنجازها أو بتقديم دعوى البطلان داخل أجل ستة أشهر تحت طائلة سقوط الحق. ويتم تبليغ هذا الإنذار إلى الشركة.

يمكن للشركة أو لأي مساهم ، عند تقديم دعوى البطلان المذكورة ، أن يعرض على المحكمة أي إجراء من شأنه وضع حد لدعوى الطالب ، لاسيما بإعادة شراء حقوقه في الشركة. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة إما أن تحكم بالبطلان وإما أن تضفي الصبغة الإلزامية على الإجراءات المقترحة إذا ما كانت هذه الأخيرة قد سبقت الموافقة عليها من طرف الشركة وفق الشروط المنظمة لتعديل النظام الأساسي. ولا يكون لتصويت المساهم المطلوب إعادة شراء حقوقه أي أثر على قرار الشركة.

عند وقوع أي نزاع ، تحدد حقوق الشركة الواجب إرجاع قيمتها للمساهم وفقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة 254.

المادة 343 :

إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة على خرق لقواعد الشهر ، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور.

عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل ، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة.

المادة 344 :

لا يمكن أن يترتب بطلان عملية الإدماج أو الانفصال إلا عن بطلان مداولة إحدى الجمعيات التي قررت تلك العملية.

عندما يكون من الممكن تسوية المخالفة التي من شأنها أن توقع البطلان ، منحت المحكمة المرفوعة إليها دعوى بطلان الإدماج أو الانفصال للشركات المعنية أجلا لتسوية الوضع.

المادة 345 :

تتقادم دعاوي بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان ، تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في المادة 342.

غير أن دعوى بطلان عملية من عمليات الإدماج أو الانفصال تتقادم بمرور ستة أشهر ابتداء من تاريخ آخر تقييد بالسجل التجاري استوجبته تلك العملية.

المادة 346 :

كل شركة حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها. ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء.

المادة 347 :

لا يمكن للشركة ولا للمساهمين أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.

المادة 348 :

عند اكتساب المقرر القاضي ببطلان الإدماج أو الانفصال الصبغة النهائية ، يتعين شهره طبقا لأحكام المادة 37.

لا يكون لهذا المقرر ، خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول الإدماج أو الانفصال حيز التنفيذ وتاريخ نشر المقرر القاضي بالبطلان ، أي أثر على الالتزامات الناشئة على دائنية أو مديونية الشركات المحولة إليها الذمة أو الذمم المالية.

في حالة الإدماج ، تكون الشركات المشاركة في هذه العملية مسؤولة على وجه التضامن عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تتحملها الشركة الضامة. ويسري نفس الحكم ، في حالة الانفصال ، على الشركة المنفصلة تجاه التزامات الشركات المحولة إليها الذمة المالية. وتتكفل كل شركة من الشركات المحولة إليها الذمة بما يقع عليها من الالتزامات التي تنشأ خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول الانفصال حيز التنفيذ وتاريخ نشر المقرر القاضي بالبطلان.

الباب الثاني
المسؤولية المدنية

المادة 349 :

يعتبر كل من مؤسسي الشركة وكذا المتصرفين الأولين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولين وأعضاء مجلس الرقابة الأولين مسؤولين متضامنين عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا القانون في باب تأسيس الشركة أو القيام به بشكل غير صحيح.

وتسري أحكام الفقرة السابقة ، في حالة إدخال تعديل على النظام الأساسي للشركة ، على المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة المزاولين مهامهم أثناء إجراء التعديل المذكور.

تتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات ، حسب الحالة ، ابتداء من تاريخ التقييد في السجل التجاري أو من تاريخ تقييد التعديل.

المادة 350 :

يمكن اعتبار مؤسسي الشركة المتسببين في البطلان وكذا المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان ، مسؤولين متضامنين عن الأضرار التي تلحق بالمساهمين أو الأغيار من جراء بطلان الشركة.

يمكن القضاء بنفس المسؤولية التضامنية ضد المساهمين الذين لم تفحص حصصهم وامتيازاتهم ولم تتم المصادقة عليها.

المادة 351 :

تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية.

لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو تصرفاتها أو مداولاتها.

تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان.

المادة 352 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يكون المتصرفون والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية مسؤولين فرادى أو متضامنين حسب الحالة تجاه الشركة أو الأغيار سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة أو عن خروقات النظام الأساسي للشركة أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التسيير.

إذا اشترك عدة متصرفين أو عدة متصرفين والمدير العام أو إن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية في القيام بنفس الأعمال حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الضرر.

يسوغ للمساهمين الذين يزمعون ، بناء على أحكام الفقرة الأولى ، على مطالبة المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية والمدير العام والمدير العام المنتدب بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم شخصيا من جراء الأعمال نفسها ، أن يوكلوا شخصا أو عدة أشخاص من بينهم لمباشرة حقوقهم باسمهم أمام المحكمة وفق الشروط التالية :

1- يجب أن يكون التوكيل كتابيا وأن يشير صراحة إلى أنه يمنح بمقتضاه للوكيل أو الوكلاء صلاحية القيام بكافة أعمال المسطرة باسم الموكل كما ينص عند الاقتضاء ، على تخويل صلاحية ممارسة طرق الطعن ؛
2- يجب أن يتضمن المقال الافتتاحي الإسم الشخصي والعائلي وعنوان كل واحد من الموكلين وكذا عدد الأسهم التي يملكونها ، وأن يحدد مبلغ التعويض الذي يطالب به كل واحد منهم.

المادة 353 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي ، يحق للمساهمين ، فرادى أو جماعات ، إقامة دعوى الشركة في المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية. ويمكن للمدعين متابعة المطالبة بتعويض كل الأضرار التي لحقت بالشركة التي تمنح لها ، في الحالة هاته ، التعويضات عن الضرر.

لأجل ذلك ، يجوز للمساهمين ولمصلحتهم المشتركة ، أن يكلفوا ، على حسابهم الخاص ، واحدا أو بعضا منهم بتمثيلهم لدعم دعوى الشركة الموجهة ضد المتصرفين والمدير العام أو المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية سواء من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع.

لا يكون لانسحاب مساهم أو عدة مساهمين خلال الدعوى إما لكونهم فقدوا صفة مساهمين أو لأنهم تخلوا بمحض إرادتهم ، أي أثر على سير الدعوى المذكورة.

عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين.

المادة 354 :

يعتبر كأن لم يكن واردا في النظام الأساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على الإبداء المسبق لرأي الجمعية العامة أو على ترخيص من هذه الأخيرة أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى.

(غيرت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) : لا يمكن أن يترتب عن أي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية لخطإ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم.


المادة 355 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية سواء قدمتها الشركة أو فرد من الأفراد ، بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ العمل المحدث للضرر ، وإن وقع كتمانه ، ابتداء من تاريخ كشفه. وفيما يخص العناصر المدرجة في القوائم التركيبية يسري التقادم ابتداء من تاريخ الإيداع بكتابة الضبط المنصوص عليه في المادة 158. غير أنه إذا وصف هذا العمل بالجريمة فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور 20 سنة.

المادة 355 المكررة :

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يعتبر أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء تنفيذ انتدابهم. ولا يتحملون أية مسؤولية عن أعمال التسيير ونتائجها. ويمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة الجماعية إذا كانوا على علم بها ولم يطلعوا الجمعية العامة عليها.

تسري على أعضاء مجلس الرقابة أحكام المادتين 354 و355.


القسم الثاني عشر
حل شركات المساهمة

المادة 356 :

يتم حل الشركة قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية.

المادة 357 :

إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية ، كان لزاما على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل الثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر ، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لأجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل الشركة قبل الأوان.

إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة ، تكون هذه الأخيرة ملزمة ، في أجل أقصاه نهاية السنة المالية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر ، مع مراعاة أحكام المادة 360 ، بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس المال الذاتي لما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة.

في كل الحالات يتم نشر قرار الجمعية العامة في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية كما يتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة وتقييده بالسجل التجاري.

في حالة عدم انعقاد الجمعية العامة كما هو الحال عندما لا تتيسر للجمعية المداولة بصورة صحيحة بعد آخر دعوة للانعقاد ، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل الشركة. ويسري نفس الحكم متى لم تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 358 :

إذا تقلص عدد المساهمين إلى ما يقل عن خمسة لما يزيد عن عام ، جاز للقضاء أن يقضي بحل الشركة بناء على طلب يتقدم به كل ذي مصلحة.

المادة 359 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يمكن للمحكمة ، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 357 و358 ، أن تمنح للشركة أجلا أقصاه سنة لتسوية الوضعية ، ولا يمكن لها أن تقضي بحل الشركة إذا تمت التسوية ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.

المادة 360 :

يجب أن يتبع تخفيض مبلغ رأس المال داخل أجل سنة بزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في المادة 6 ، إلا إذا تم تحويل الشركة إلى شكل آخر داخل نفس الأجل. وفي حالة عدم التحويل ، يسوغ لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة أمام القضاء وذلك بعد شهرين من توجيهه إنذارا بتسوية الوضعية لممثلي الشركة.

تسقط الدعوى بزوال أسباب حل الشركة ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.

القسم الثالث عشر
تصفية شركات المساهمة

المادة 361 :

تخضع تصفية شركات المساهمة ، مع مراعاة أحكام هذا القسم ، للمقتضيات المضمنة في النظام الأساسي وللأحكام غير المتعارضة من ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.

المادة 362 :

تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب. وتلحق تسميتها ببيان "شركة مساهمة في طور التصفية".

تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها.

لا يحدث حل شركة المساهمة آثاره تجاه الأغيار إلا ابتداء من تاريخ تقييده بالسجل التجاري.

المادة 363 :

تنشر داخل أجل ثلاثين يوما وثيقة تعيين المصفين في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وكذلك في الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب.

وتتضمن الوثيقة البيانات التالية:

1- تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء ، بأحرفها الأولى ؛
2- شكل الشركة متبوعا ببيان "في طور التصفية" ؛
3- مبلغ رأسمال الشركة ؛
4- عنوان المقر الاجتماعي للشركة ؛
5- رقم تقييد الشركة في السجل التجاري ؛
6- سبب التصفية ؛
7- الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وعناوينهم ؛
8- عند الاقتضاء ، الحدود المفروضة على الصلاحيات المخولة لهم.

علاوة على ذلك يشار في النشر ذاته إلى :

1- محل المخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق المتعلقة بالتصفية ؛
2- المحكمة التي سيتم إيداع العقود والوثائق المتعلقة بالتصفية لدى كتابة ضبطها الملحقة بالسجل التجاري.

يحيط المصفي ، بسعي منه ، حاملي الأسهم وسندات القرض الإسمية علما بنفس هذه البيانات وذلك بواسطة رسالة عادية.

المادة 364 :

لا يترتب عن حل الشركة فسخ بقوة القانون لعقود كراء العقارات المستقلة في نشاط الشركة بما في ذلك المحلات السكنية التابعة لها.

إذ تعذر ، في حالة تفويت الكراء ، استمرار الوفاء بالضمان المنصوص عليه في العقد أمكن تعويضه ، بناء على أمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بأي ضمان آخر يعرضه المفوت له أو أحد الأغيار ويعتبر كافيا.

المادة 365 :

لا يمكن ، ما عدا في حالة موافقة المساهمين بالإجماع ، تفويت أصول الشركة الخاضعة للتصفية جزئيا أو كليا إلى شخص سبق أن شغل فيها منصب متصرف أو عضو مجلس الإدارة الجماعية أو عضو مجلس الرقابة أو مدير عام أو مراقب حسابات إلا بإذن من المحكمة وذلك بعد الاستماع ، وجوبا ، إلى المصفي ومراقب أو مراقبي الحسابات.

المادة 366 :

يمنع تفويت بعض أو كل أصول الشركة الخاضعة للتصفية سواء للمصفي أو لمستخدميه أو لأزواجهم أو لأقربائهم أو لأصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، حتى ولو استقال المصفي من مهامه.

المادة 367 :

يمكن تفويت كافة أصول الشركة أو حصة أصولها لشركة أخرى ولاسيما عن طريق الإدماج وذلك وفق شرطي النصاب والأغلبية التي تخضع لهما الجمعيات غير العادية.

المادة 368 :

تتم دعوة المساهمين عند الانتهاء من التصفية لأجل المداولة بشأن الحساب النهائي وإبراء ذمة المصفي في شأن التسيير وإعفائه من مهمته ومعاينة قفل التصفية.

في حالة عدم دعوتهم ، يحق لكل مساهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوة.

المادة 369 :

إذا تعذر على الجمعية الختامية المنصوص عليها في المادة 368 التداول أو إذا رفضت أن تصادق على حسابات المصفي ، وقع البت بمقرر قضائي بطلب من هذا الأخير أو من كل ذي مصلحة.

في هذه الحالة ، يودع المصفون حساباتهم لدى كتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها على نفقته.

تبت المحكمة في هذه الحسابات ، وعند الاقتضاء ، في قفل التصفية بدل جمعية المساهمين.

المادة 370 :

يعمل المصفي ، بسعي منه ، على نشر إعلان قفل التصفية موقع من طرفه وذلك في الصحيفة المخول لها نشر الإعلانات القانونية التي نشر فيها الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 363 وفي الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب.

ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية:

1- تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء ، بأحرفها الأولى ؛
2- شكل الشركة متبوعا ببيان "في طور التصفية" ؛
3- مبلغ رأسمال الشركة ؛
4- عنوان المقر الاجتماعي للشركة ؛
5- رقم تقييد الشركة في السجل التجاري ؛
6- الإسماء الشخصية والعائلية للمصفين وعناوينهم ؛
7- تاريخ ومكان انعقاد الجمعية الختامية إذا قامت بالمصادقة على حسابات المصفي وإلا فالإشارة إلى تاريخ المقرر القضائي المنصوص عليه في المادة 369 مع ذكر المحكمة التي أصدرته ؛
8- كتابة ضبط المحكمة التي تم لديها إيداع حسابات المصفين.

يقسم المتبقى من رأس المال الذاتي ، بعد إرجاع القيمة الإسمية للأسهم ، محاصة بين المساهمين ، ما لم يوجد في النظام الأساسي نص مخالف.

المادة 371 :

يعتبر المصفي مسؤولا تجاه الشركة وتجاه الأغيار على حد سواء عن عواقب الأخطاء المحدثة للضرر التي يرتكبها أثناء مزاولته مهامه.

تتقادم دعوى المسؤولية الموجهة ضد المصفين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 355.

المادة 372 :

تتقادم كل الدعاوي الموجهة ضد المساهمين غير المصفين أو ضد أزواجهم الباقين على قيد الحياة أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ تقييد حل الشركة بالسجل التجاري.

القسم الرابع عشر
العقوبات الزجرية

الباب الأول
أحكام عامة

المادة 373 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يقصد بتعبير "أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير" في مفهوم هذا القسم :

- في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة ، أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس والمديرون العامون غير الأعضاء في المجلس والمديرون العامون المنتدبون ؛
- في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة ، أعضاء المجلسين المذكورين بحسب الاختصاصات المسندة إليهم.

المادة 374 :

تطبق أحكام هذا القسم التي تخص أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركات المساهمة على كل شخص يكون قد زاول فعلا ، سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر ، إدارة الشركات المذكورة أو تدبيرها أو تسييرها إما باسم ممثليها القانونيين أو بالحلول محلهم.

المادة 375 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

تضاعف العقوبات المقررة في هذا القسم في حالة العود.

يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو الغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها وذلك خلافا للفصلين 156 و157 من القانون الجنائي.

المادة 376 :

(نسخت بالمادة الرابعة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)).

المادة 377 :

خلافا لمقتضيات الفصول 55 و149 و150 من القانون الجنائي ، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.

الباب الثاني
المخالفات المتعلقة بالتأسيس

المادة 378 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم كل من مؤسسي شركة المساهمة والأعضاء الأولين لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركهّ مساهمة الذين أصدروا أسهما إما قبل تقييد تلك الشركة بالسجل التجاري أو في أي وقت آخر إذا تم تقييد الشركة عن طريق الغش أو دون التقيد بالنصوص القانونية في القيام بإجراءات تأسيس الشركة المذكورة.

تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تم إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية عند الاكتتاب بمقدار الربع على الأقل أو دون أن يتم تحرير أسهم الحصص تحريرا كاملا قبل تقييد الشركة بالسجل التجاري.

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص الذين لم يبقوا على إسمية الأسهم النقدية إلى حين تحريرها كاملة.

يمكن فضلا عن الغرامة ، الحكم بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

المادة 379 :

يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1- من عمل عن قصد ، لإعداد شهادة المودع لديه التي تثبت الاكتتابات والدفوعات ، على التصريح بصدق وسلامة اكتتابات يعلم أنها صورية أو من صرح أن الأموال التي لم توضع نهائيا رهن تصرف الشركة قد تم دفعها فعلا أو سلم للمودع لديه قائمة بأسماء المساهمين تشير إلى اكتتابات صورية أو إلى دفع أموال لم توضع نهائيا رهن إشارة الشركة ؛
2- من حصل أو حاول الحصول عن قصد على اكتتابات أو دفوعات ، بواسطة اكتتابات أو دفوعات صورية أو بنشر لاكتتابات أو دفوعات لا وجود لها أو لأية واقعة أخرى كاذبة ؛
3- من عمل عن قصد ، من أجل جلب اكتتابات أو دفوعات ، على نشر أسماء ، خلافا للحقيقة ، لأشخاص باعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال ؛
4- من عمل عن طريق الغش على تقييم حصة عينية تقييما يفوق قيمتها الحقيقية.

المادة 380 :

(نسخت بالمادة الرابعة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)).

المادة 381 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من مؤسسي وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة وكذا مالكي أو حاملي الأسهم الذين تداولوا عن قصد :

1- (نسخ بالمادة الرابعة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) ؛
2- أسهما نقدية لم يبق على إسميتها إلى حين اكتمال تحريرها ؛
3- (نسخ بالمادة الرابعة من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) ؛
4- أسهما نقدية لم يتم دفع ربعها ؛
5- وعودا بأسهم ، ما عدا الوعود بأسهم ستنشأ بمناسبة الزيادة في رأسمال شركة مقيدة أسهمها القديمة في بورصة القيم.

المادة 382 :

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 كل من قام ، عن قصد ، إما بالمشاركة في تداول الأسهم أو حدد أو نشر قيمة الأسهم أو الوعود بالسهم المشار إليها في المادة المذكورة.

المادة 383 :

يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من وافق ، عن قصد ، على القيام بمهام مراقبي الحصص أو استمر في مزاولتها على الرغم من حالات التنافي والمنع المنصوص عليها قانونا.

الباب الثالث
المخالفات المتعلقة بالإدارة والتسيير

المادة 384 :

يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، أعضاء أجهزهّ الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة :

1- الذين وزعوا ، عن قصد ، على المساهمين أرباحا وهمية في غياب أي جرد أو بالاعتماد على جرود تدليسية ؛
2- الذين قاموا ، عن قصد ، ولو في حالة عدم توزيع أرباح وبغية إخفاء وضع الشركة الحقيقي ، بنشر أو تقديم قوائم تركيبية سنوية للمساهمين لا تعطي صورة صادقة للنتائج المحققة برسم كل سنة مالية والوضعية المالية للشركة وذمتها المالية عند انتهاء تلك الفترة ؛
3- الذين استعملوا بسوء نية ، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة ؛
4- الذين استعملوا بسوء نية ، السلط المخولة لهم أو الأصوات التي يملكونها في الشركة أو هما معا بحكم منصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 385 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم ، الرئيس أو المتصرف رئيس الجلسة الذي لم يعمل على إثبات مداولات مجلس الإدارة في محاضر وفق ما تنص عليه المادة 53.

المادة 386 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعدوا برسم كل سنة مالية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير.

الباب الرابع
المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين

المادة 387 :

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

1- من منع عن قصد مساهما من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين ؛
2- من انتحل شخصية مالك أسهم وشارك نتيجة عمله ذاك في تصويت إحدى جمعيات المساهمين سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة شخص وسيط ؛
3- من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.

المادة 388 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعقدوا الجمعية العامة العادية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية أو خلال فترة تمديد تلك المدة ، أو الذين لم يخضعوا القوائم التركيبية السنوية وتقرير التسيير لموافقة الجمعية المذكورة.

المادة 389 :

يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يدعوا داخل الآجال القانونية لحضور كل جمعية المساهمين المالكين لسندات إسمية منذ ثلاثين يوما على الأقل وفق الشكليات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المادة 390 :

يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم رئيس شركة المساهمة الذي لم يطلع المساهمين ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، على المعلومات اللازمة من أجل عقد الجمعيات.

المادة 391 :

يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يبعثوا إلى كل مساهم قدم طلبا بذلك ، صيغة توكيل مطابق لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة بالإضافة إلى :

1- قائمة بأسماء المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين ؛
2- نص مشاريع التوصيات المدرجة في جدول الأعمال وبيان أسبابها ؛
3- عند الاقتضاء ، بيان عن المترشحين لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير ؛
4- تقارير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات التي ستعرض على أنظار الجمعية ؛
5- القوائم التركيبية السنوية إذا تعلق الأمر بالجمعية العامة العادية السنوية.

المادة 392 :

يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يضعوا رهن إشارة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة :

1- خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية ، الوثائق المذكورة في المادة 141 ؛
2- خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة غير العادية ، نص مشاريع التوصيات المقترحة ونص تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وعند الاقتضاء نص تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ونص مشروع الإدماج ؛
3- خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة ، لائحة المساهمين التي تم حصرها ثلاثين يوما على أبعد تقدير قبل تاريخ انعقاد الجمعية المذكورة تضم الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين كل أصحاب الأسهم الإسمية وكل من يملك أسهما لحاملها الذين أبدوا في هذا التاريخ عزمهم على المشاركة في الجمعية وكذا عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم معروف لدى الشركة ؛
4- في أي وقت من السنة ، الوثائق التالية المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة التي تم عرضها على أنظار الجمعيات العامة : الجرد والقوائم التركيبية السنوية وتقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات وأوراق الحضور ومحاضر الجمعيات.

المادة 393 :

يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد :

1- خلال كل اجتماع لجمعية المساهمين ، بمسك ورقة حضور موقعة من طرف المساهمين الحاضرين والوكلاء ، مشهود على صحتها من قبل مكتب الجمعية ، تتضمن :

أ) الإسم الشخصي والعائلي وعنوان كل مساهم حاضر وعدد الأسهم التي يملكها وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها ؛
ب) الإسم الشخصي والعائلي وعنوان كل وكيل وعدد الأسهم التي يملكها موكلوه وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها ؛
ج) الإسم الشخصي والعائلي لكل مساهم ممثل وعنوانه وعدد الأسهم التي يملكها وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها ، أو عند غياب هذه البيانات ، عدد التوكيلات الممنوحة لكل وكيل ؛

2- بإلحاق التوكيلات الممنوحة لكل وكيل بورقة الحضور ؛
3- بإثبات قرارات كل جمعية للمساهمين في محضر موقع من طرف أعضاء المكتب ومحتفظ به بالمقر الاجتماعي للشركة في سجل خاص يشير إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة إليها وجدول أعمالها وتشكيلة مكتبها وعدد الأسهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على أنظار الجمعية وملخص النقاشات ونص التوصيات المعروضة للتصويت ونتيجة التصويت.

المادة 394 :

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 393 رئيس الجلسة وأعضاء مكتب الجمعية الذين لم يحترموا ، خلال انعقاد جمعيات المساهمين ، الأحكام المنظمة لحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم.

الباب الخامس
المخالفات المتعلقة بتغيير رأسمال الشركة

الفصل الأول
الزيادة في رأس المال

المادة 395 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا أسهما بمناسبة الزيادة في رأس المال :

1- إما قبل أن يتم إعداد شهادة المودع لديه ؛
2- أو دون القيام بالإجراءات السابقة للزيادة في رأس المال بصورة قانونية.

تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تم إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير رأس المال الذي اكتتبته الشركة من قبل تحريرا كاملا أو دون أن تحرر كاملة الأسهم العينية الجديدة قبل تقييد التغيير في السجل التجاري أو دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية الجديدة على الأقل بربع قيمتها الإسمية عند الاكتتاب ، وعند الاقتضاء ، بقيمة علاوة الإصدار كاملة.

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص إذا لم يبقوا على إسمية الأسهم النقدية إلى حين تحريرها كاملة.

يمكن ، فضلا عن الغرامة ، الحكم بعقوبة الحبس لمدة من شهر إلى ستة أشهر إذا تعلق الأمر بشركات مساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

لا تطبق أحكام هذه المادة على الأسهم التي تم إصدارها بصورة قانونية بتحويل سندات قرض قابلة للتحويل في أي وقت.

المادة 396 :

يعاقب ، مع مراعاة أحكام المواد من 189 إلى 193 ، بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة ، عند الزيادة في رأس المال ، الذين :

1- لم يمنحوا المساهمين ، بالتناسب مع عدد أسهمهم ، حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية ؛
2- لم يعطوا المساهمين أجل عشرين يوما على الأقل ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب لممارسة حقهم في الاكتتاب ؛
3- لم يخصصوا الأسهم التي أصبحت قابلة للتصرف فيها ، نظرا لغياب عدد كاف من الاكتتابات بالأفضلية ، للمساهمين الذين اكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض عددا من الأسهم يفوق العدد الذي كان لهم حق الاكتتاب فيه بالأفضلية وذلك بالتناسب مع ما لهم من حقوق ؛
4- لم يحفظوا حقوق حاملي سندات القرض الذين قد يختارون تحويل سنداتهم في حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم ؛
5- قاموا ، في حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وطالما وجدت هذه السندات ، باستهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال أو تخفيض رأس المال عن طريق إرجاع قيمة السندات أو بتغيير تقسيم الأرباح أو بتوزيع الاحتياطي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض الذين قد يختارون التحويل.

المادة 397 :

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 35.000 إلى 350.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 396 قصد حرمان إما كل المساهمين أو بعض منهم أو حاملي سندات القرض القابلة للتحويل أو بعض منهم ، من قسط من حقوقهم في الذمة المالية للشركة.

المادة 398 :

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو مراقب أو مراقبو حساباتها الذين قاموا عن قصد ، بإعطاء أو تأكيد بيانات مخالفة للحقيقة في التقارير المعروضة على الجمعية العامة المدعوة لاتخاذ قرار إلغاء حق المساهمين في أفضلية الاكتتاب.

المادة 399 :

تطبق أحكام المواد من 379 إلى 383 المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة في حالة الزيادة في رأس المال.

الفصل الثاني
استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال

المادة 400 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يعاقب بغرامة من 7.000 إلى 35.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يعملون على استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال بواسطة إجراء القرعة.

الفصل الثالث
تخفيض رأس المال

المادة 401 :

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا عن قصد بتخفيض رأسمال الشركة :

1- دون احترام مساواة المساهمين ؛
2- دون موافاة مراقبي الحسابات بمشروع تخفيض رأسمال الشركة قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الأمر.

المادة 402 :

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 401 أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا باسم الشركة باكتتاب أو حيازة أو ارتهان أو حفظ أو بيع أسهم أصدرتها الشركة خرقا لأحكام المواد من 279 إلى 281.

يعاقب بنفس العقوبة أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا باسم هذه الأخيرة بالعمليات التالية الممنوعة بمقتضى البند 3 من المادة 280 : دفع أموال كتسبيق أو منح قروض أو منح ضمانة لاكتتاب أو لشراء الأسهم الذاتية للشركة من طرف الغير.

الباب السادس
المخالفات المتعلقة بمراقبة الشركة

المادة 403 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة مساهمة الذين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة.

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص الذين لم يوجهوا الدعوة لمراقبي حسابات الشركة ، لحضور جمعيات المساهمين التي تتطلب تقديم تقرير من طرفهم.

المادة 404 :

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم كل من قبل أو مارس أو احتفظ ، عن قصد ، بمهام مراقب للحسابات على الرغم من حالات التنافي القانونية ، سواء باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات.

المادة 405 :

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل مراقب للحسابات قدم أو أكد ، عن قصد ، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات ، معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة وكذا عدم إعلامه لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بكل الأفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه وبدا له أنها تكتسي صبغة جرمية.

يطبق الفصل 446 من القانون الجنائي على مراقبي الحسابات.

المادة 406 :

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو كل شخص يعمل لديها عرقل ، عن قصد ، القيام بالمراجعات أو المراقبات التي يجريها الخبراء أو مراقبو الحسابات المعينون تطبيقا للمادتين 157 و159 أو رفض إطلاعهم في عين المكان على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمتهم ولاسيما كل العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر.

الباب السابع
المخالفات المتعلقة بحل الشركة

المادة 407 :

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد ، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع رأس المال إثر خسائر مثبتة في القوائم التركيبية خلال الأشهر الثلاثة الموالية للموافقة على الحسابات التي أفرزت تلك الخسائر ، بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حتى تقرر ما إذا كان الأمر يستدعي حل الشركة قبل الأوان.

الباب الثامن
المخالفات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تصدرها الشركة

الفصل الأول
المخالفات المتعلقة بالأسهم

المادة 408 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم ، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة :

1- الذين لم يقوموا بالدعوة لاستخلاص الأموال لإنجاز تحرير رأسمال الشركة بكامله داخل الأجل القانوني ؛
2- الذين أصدروا أو سمحوا بإصدار سندات قرض في حين لم يتم تحرير رأسمال الشركة تحريرا كاملا مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 293.

المادة 409 :

يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة :

1- الذين أصدرت شركتهم أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت تتجاوز نسبتها تلك المحددة في المادة 263 ؛
2- الذين عرقلوا تعيين وكلاء يمثلون أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت وممارستهم لوكالتهم ؛
3- الذين أغفلوا استشارة جمعية خاصة لأصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 266 و267 و269 ؛
4- الذين عملت شركتهم على استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال في حين أن مجموع الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، لم تتم إعادة شرائها وإلغاؤها بالكامل ؛
5- الذين لم تقم شركتهم ، في حالة تخفيض رأس المال تخفيضا غير معلل بوقوع خسائر ، بإعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت قبل الأسهم العادية وذلك لأجل إلغائها.

المادة 410 :

يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 409 أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يملكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 268 ، أسهما ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت في الشركة التي يسيرونها.

الفصل الثاني
المخالفات المتعلقة بحصص المؤسسين

المادة 411 :

يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم المؤسسون وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا حصصا للمؤسسين لحساب شركة مساهمة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.

الفصل الثالث
المحالفات المتعلقة بسندات القرض

المادة 412 :

يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول قبل أن تعد الشركة القوائم التركيبية برسم سنتين ماليتين متواليتين وافق عليها المساهمون بشكل صحيح وقبل أن تمر سنتان على وجود الشركة ، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 293.

المادة 413 :

يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة :

1- الذين أصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول لا تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدائنية عن نفس القيمة الإسمية ؛
2- الذين سلموا لحاملي سندات القرض سندات غير مبين عليها شكل الشركة المصدرة وتسميتها ومبلغ رأسمالها وعنوان مقرها الاجتماعي وتاريخ تأسيسها وتاريخ انتهاء مدتها والرقم الترتيبي للسند وقيمته الإسمية وسعر الفائدة وتاريخ أدائها وشروط إرجاع رأس المال ومبلغ الإصدار والضمانات الخاصة المرتبطة بالسندات والمبلغ غير المستهلك ، عند الإصدار ، من سندات القرض أو سندات الاقتراض الصادرة من قبل ، وعند الاقتضاء ، الأجل الذي يمكن خلاله ممارسة حق الاختيار الممنوح لحاملي سندات القرض لتحويل سنداتهم إلى أسهم وكذا قواعد هذا التحويل ؛
3- الذين أصدروا ، لحساب هذه الشركة ، سندات قرض قابلة للتداول تقل قيمتها الإسمية عن الحد الأدنى القانوني.

المادة 414 :

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

1- من منع عن قصد حامل سندات قرض من المشاركة في إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض ؛
2- من انتحل شخصية حامل سندات قرض وشارك نتيجة لذلك في تصويت إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة شخص وسيط ؛
3- من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.

المادة 415 :

يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم :

1- أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة ومراقبو الحسابات أو مستخدمو الشركة المدينة أو الضامنة لالتزامات الشركة المدينة كليا أو جزئيا وكذا أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية الذين مثلوا حاملي سندات القرض في جمعيتهم العامة أو قبلوا أن يكونوا ممثلين لكتلة حاملي سندات القرض ؛
2- الأشخاص الممنوع عليهم مزاولة نشاط مصرفي أو حق تدبير شركة أو إدارتها بأي شكل من الأشكال الذين مثلوا حاملي سندات القرض في الجمعيات الخاصة بهم أو قبلوا تمثيل كتلة حاملي سندات القرض ؛
3- الحائزون على سندات القرض المستهلكة والمرجعة قيمتها الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض ؛
4- الحائزون على سندات القرض المستهلكة وغير المرجعة قيمتها الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض دون أن يتمسكوا بتقصير الشركة أو بنزاع متعلق بشروط إرجاع القيمة لإثبات عدم الإرجاع ؛
5- أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض اعتمادا على سندات القرض المصدرة من قبل تلك الشركة والتي أعادت شراءها.

المادة 416 :

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم رئيس الجمعية العامة لحاملي سندات القرض الذي لم يعمل على إثبات قرارات كل جمعية عامة لحاملي سندات القرض في محضر يضمن في سجل خاص يمسك في المقر الاجتماعي للشركة وتتم الإشارة فيه إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة وجدول الأعمال وتشكيلة المكتب وعدد حاملي سندات القرض المشاركين في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير التي عرضت على أنظار الجمعية وملخص للنقاشات ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت.

المادة 417 :

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم :

1- أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين منحوا أو دفعوا لممثلي كتلة حاملي سندات القرض أجرا أو مكافأة تفوق ما حددته لهم الجمعية أو المقرر القضائي ؛
2- كل ممثل لكتلة حاملي سندات القرض قبل أجرا أو مكافأة تفوق ما حددته له الجمعية أو المقرر القضائي ، دون الإخلال بحق استرجاع الشركة للمبلغ المدفوع.

المادة 418 :

عند ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في البند الأول والثاني من المادة 413 والمواد من 415 إلى 417, مع استعمال الغش قصد حرمان حاملي سندات القرض أو بعض منهم من حصة من الحقوق المرتبطة بسندات دينهم ، يمكن أن ترفع الغرامة إلى 120.000 درهم كما يمكن ، بالإضافة إلى ذلك ، الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.

الباب التاسع
المخالفات المتعلقة بالشهر

المادة 419 :

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يغفلون الإشارة ، في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الأغيار ، لتسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة مساهمة" أو بالأحرف الأولى "ش. م" أو العبارة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 77 وكذا مبلغ رأس المال والمقر الاجتماعي.

المادة 420 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل مؤسس أو متصرف أو مدير عام أو مدير عام منتدب أو عضو في مجلس الإدارة الجماعية لم يقم ، داخل الآجال القانونية بإيداع أو إيداعات لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة إما القيام بإجراء أو إجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الإخلال بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة ولاسيما منها المتعلقة بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

الباب العاشر
المخالفات المتعلقة بالتصفية

المادة 421 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم مصفي الشركة الذي لم يقم داخل أجل ثلاثين يوما من تعيينه ، بنشر قرار تعيينه مصفيا في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية كذلك إن كانت الشركة قد دعت الجمهور للاكتتاب ، وبإيداع القرارات القاضية بالحل في كتابة ضبط المحكمة وتقييدها في السجل التجاري.

يمكن ، بالإضافة إلى ذلك ، الحكم بالحبس لمدة من شهر إلى ثلاثة أشهر ، إذا لم يقم مصفي الشركة بدعوة المساهمين عند انتهاء التصفية ، للبت في الحساب النهائي وإبراء ذمته من التسيير الذي أشرف عليه وإعفائه من مأموريته وإثبات قفل التصفية ، وأو لم يقم في الحالة المنصوص عليها في المادة 369 بإيداع حساباته بكتابة ضبط المحكمة ولا تقدم بطلب إلى القضاء لأجل المصادقة عليها.

المادة 422 :

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) : ج. ر. عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)) :

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 421 المصفي الذي أخل ، عن قصد ، بالالتزامات التي تفرضها عليه الفصول من 1064 إلى 1091 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود وأحكام هذا القانون ، فيما يتعلق بالجرد وإعداد القوائم التركيبية وانعقاد الجمعيات وإخبار المساهمين وحفظ أموال ووثائق الشركة.

المادة 423 :

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، المصفي الذي قام عن سوء نية :

1- باستعمال أموال أو اعتمادات الشركة الجارية تصفيتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى له بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ؛
2- ببيع بعض أو كل أصول الشركة الجارية تصفيتها خرقا لأحكام المادتين 365 و366.

المادة 424 :

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل مصف قام بتوزيع أصول الشركة بين المساهمين قبل تصفية الخصوم أو قبل تكوين احتياطي كاف لضمان تسديدها أو لم يقم ، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ، بقسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيم الأسهم الإسمية بين المساهمين بنفس نسبة مشاركتهم في رأس المال.

القسم الخامس عشر
شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات

الباب الأول
الأحكام المطبقة على شركة المساهمة المبسطة

المادة 425 :

يمكن لشركتين أو عدة شركات قصد إنشاء شركة تابعة مشتركة أو تسييرها أو شركة ستصبح أما لهما ، أن تشكل فيما بينها شركة مساهمة مبسطة تخضع لأحكام هذا القسم.

تؤسس شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات باعتبار شخصية أعضائها.

يتفق هؤلاء بحرية على تنظيم الشركة وتسييرها مع مراعاة الأحكام بعده.

لا تطبق القواعد العامة المتعلقة بشركات المساهمة على شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات إلا إذا كانت موافقة لهذه الأحكام.

المادة 426 :

لا يحق أن يكون عضوا في شركة مساهمة مبسطة إلا الشركات التي لا يقل رأسمالها عن مليوني درهم أو عن مقابل قيمتها بالعملات الأجنبية.

يجب على الشركة ، بصفتها شريكة ، التي تخفض رأسمالها إلى أقل من هذا الحد الأدنى أن تقوم داخل الستة أشهر الموالية لهذا التخفيض إما بزيادة رأسمالها حتى يصل إلى ذلك المبلغ أو أن تفوت أسهمها وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.

يجب حل الشركة في حالة عدم قيامها بذلك وتمويلها إلى شركة من شكل آخر.

يمكن لكل ذي مصلحة أو للنيابة العامة طلب حل الشركة من المحكمة. ويمكن أن تمنح المحكمة أجلا أقصى للشريك حتى يقوم بتسوية وضعيته. ولا يمكن لها النطق بحل الشركة إذا تمت تسوية الوضعية ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.

المادة 427 :

تؤسس الشركة بمقتضى نظام أساسي موقع من طرف جميع الشركاء.

يجب أن يحرر رأس المال المحدد في العقد بكامله بمجرد توقيع النظام الأساسي.

لا يمكن للشركة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب.

المادة 428 :

يمكن لشركة من أي شكل من الأشكال أن تتحول ، بالإجماع ، إلى شركة مساهمة مبسطة مكونة بين شركات إذا استوفى جميع شركائها الشروط المنصوص عليها في المادتين 425 و426.

المادة 429 :

يمكن أن ينص النظام الأساسي على عدم قابلية الأسهم للتفويت لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

كما يمكن أن يخضع النظام الأساسي كل تفويت للأسهم إلى القبول المسبق للشركة. في هذه الحالة يكون كل تفويت لم يحصل على هذا القبول باطلا.

كما يمكن أن ينص على إمكانية إلزام أحد الشركاء بتفويت أسهمه ، وإذا لم يقم بذلك التفويت علقت حقوقه غير المالية.

كما يمكن أن يفرض النظام الأساسي على الشريك الذي تغيرت مراقبته بمفهوم المادة 144 أن يخبر بذلك الشركة التي يمكنها أن تقرر إيقاف ممارسة ذلك الشريك لحقوقه غير المالية وإبعاده.

تطبق أحكام الفقرة السابقة على الشريك الذي اكتسب صفة الشريك عقب عملية إدماج أو انفصال أو حل للشركة.

المادة 430 :

إذا لم يحدد النظام الأساسي حساب سعر التفويت حينما تشرع شركة في تطبيق حكم مذكور في المادة 429 ، يحدد هذا السعر ، في حالة عدم اتفاق الأطراف ، بواسطة خبير معين بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات. وحينما تعيد الشركة شراء الأسهم تلزم بتفويتها داخل أجل ستة أشهر أو بإلغائها.

المادة 431 :

لا يمكن تغيير الأحكام النظامية المذكورة في المادتين 429 و430 إلا بالإجماع.

المادة 432 :

يحدد النظام الأساسي شروط تسيير الشركة.

غير أنه يجب أن يكون للشركة رئيس يعين أصلا في النظام الأساسي ، ثم فيما بعد على النحو الذي يحدد في ذلك النظام.

يمكن أن يكون هذا الرئيس شخصا معنويا. ويخضع في هذه الحالة مسيرو هذا الشخص المعنوي لنفس الشروط والالتزامات ويتحملون نفس المسؤوليات المدنية أو الجنائية كما لو كانوا رئيسا باسمهم الخاص ، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي المسير من طرفه.

المادة 433 :

يقدم مراقب الحسابات إلى الشركاء تقريرا حول الاتفاقات الحاصلة مباشرة أو بواسطة وسيط بين الشركة ورئيسها أو مسيريها.

يبت الشركاء بناء على ذلك التقرير.

غير أن الاتفاقات غير المصادق عليها تنتج أثارها رغم ذلك ، شريطة أن يتحمل الشخص المعني ، وعند الاقتضاء ، الرئيس وباقي المسيرين آثارها الضارة بالشركة.

لا تطبق أحكام الفقرات الثلاثة السابقة على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة وفق شروط عادية.

المادة 434 :

تطبق حالات المنع المنصوص عليها في المادتين 62 و100 وضمن نفس الشروط المحددة فيها على رئيس ومسيري الشركة.

المادة 435 :

يمثل الرئيس الشركة تجاه الأغيار. وتخول له أوسع السلط للتصرف في كل وقت باسم الشركة في حدود غرضها.

تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار حتى بتصرفات الرئيس التي لا صلة لها بغرض الشركة ، إلا إذا أقامت الدليل على أن الأغيار كانوا على علم بتجاور التصرف لهذا الغرض أو لم يكونوا ليجهلوه نظرا للظروف ، مع العلم أن مجرد نشر النظام الأساسي غير كاف لإقامة هذا الدليل.

لا يمكن الاحتجاج بالنصوص النظامية التي تحد من سلط الرئيس ضد الأغيار.

تحدد ، في العلاقات ما بين الشركاء ، سلطات الرئيس وعند الاقتضاء باقي المسيرين المنصوص عليها في النظام الأساسي بمقتضى هذا النظام. في الحالة التي يتم فيها تطبيق القواعد العامة المتعلقة بشركة المساهمة ، للرئيس أو المسيرين المعينين بالنظام الأساسي لهذه الغاية كل سلط الإدارة والتدبير والتسيير.

تطبق القواعد المحددة لمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أو التدبير أو التسيير على رئيس ومسيري شركات المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات.

المادة 436 :

تحدد القرارات التي يتعين اتخاذها جماعيا من طرف الشركاء بمقتضى النظام الأساسي وفي إطار الشكليات التي ينص عليها.

غير أن الصلاحيات المخولة للجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة فيما يتعلق بالزيادة في رأس المال أو تخفيضه أو استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال أو الإدماج أو الانفصال أو الحل أو تعيين مراقبي الحسابات أو القوائم التركيبية والأرباح ، تمارس جماعيا من طرف الشركاء وفق الشروط التي ينص عليها النظام الأساسي.

الباب الثاني
العقوبات الزجرية

المادة 437 :

تسري أحكام المواد من 375 إلى 383 و386 والمواد من 395 إلى 399 بإدخال الغاية على شركات المساهمة المبسطة.

تطبق العقوبات المقررة لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركات المساهمة على رئيس ومسيري شركة المساهمة المبسطة.

تطبق على مراقبي حسابات شركة المساهمة المبسطة المواد 398 و404 و405.

المادة 438 :

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل رئيس لشركة مساهمة مبسطة أغفل الإشارة في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار إلى تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة مساهمة مبسطة" أو بأحرفها الأولى "ش. م. م" ومبلغ رأس المال والمقر الاجتماعي.

المادة 439 :

يعاقب بغرامة 2.000.000 درهم مسيرو شركة مساهمة مبسطة إذا قامت بدعوة الجمهور للاكتتاب.

المادة 440 :

تطبق أحكام المواد من 437 إلى 439 على كل شخص يكون قد زاول فعليا ، بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر ، إدارة شركة مساهمة مبسطة تحت اسم أو محل رئيس ومسيري الشركة.

القسم السادس عشر
أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 441 :

كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.

المادة 442 :

إذا تم النطق بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يمكن للمحكمة أن تأمر إما بنشر قرارها كاملا أو بنشر مستخرج منه على نفقة المحكوم عليه في الصحف التي تحددها أو بإعلانه في الأماكن التي تعينها.

فضلا عن ذلك ، يمكن للمحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية وفق أحكام المادتين 717 و718 من مدونة التجارة.

المادة 443 :

تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي ستنشأ فوق تراب المملكة ابتداء من تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بالسجل التجاري حيز التطبيق موضوع الكتاب الأول من القانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة ، على أنه لا يكون لازما القيام مجددا بإجراءات التأسيس التي سبق إنجازها.

المادة 444 :

(غيرت بالظهير الشريف رقم 327-99-1 بتاريخ 21 رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999) الصادر بتنفيذه القانون رقم 99-81) ؛ ج. ر. رقم 4758 بتاريخ 28 رمضان 1420 (6 يناير 2000)) : تصبح الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثالثة الموالية لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي للشركة قصد ملاءمتها مع الأحكام المذكورة.

يكون الهدف من هذه الملاءمة نسخ أو تغيير أو ، إذا اقتضى الأمر ، استبدال المقتضيات النظامية المخالفة للأحكام الآمرة المنصوص عليها في هذا القانون وإدخال ما يستلزمه القانون المذكور عليها من إضافات. ويمكن إنجاز هذه الملاءمة إما بتعديل النظام الأساسي القديم أو باعتماد آخر جديد.

يمكن أن تتخذ قرار الملاءمة هذا ، جمعية المساهمين وفق شروط صحة القرارات العادية على الرغم من أية أحكام قانونية أو نظامية مخالفة وذلك شريطة أن لا يلحق التعديل في المضمون سوى المقتضيات المتنافية مع هذا القانون.

إلا أنه لا يمكن تحويل الشركة أو الزيادة في رأسمالها بطريقة أخرى غير دمج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار إلا ضمن الشروط المتطلبة لتعديل النظام الأساسي.

المادة 445 :

إذا تعذر على جمعية المساهمين ، لأي سبب من الأسباب ، البت بصورة صحيحة ، يعرض مشروع ملاءمة النظام الأساسي على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بطلب من ممثلي الشركة القانونيين.

المادة 446 :

إذا لم يستدع الأمر إجراء أية ملاءمة ، تسجل ذلك جمعية المساهمين التي تشهر مداولتها كما يشهر قرار تعديل النظام الأساسي. ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات.

المادة 447 :

عند عدم ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون داخل الأجل المحدد أعلاه ، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن.

المادة 448 :

عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة 6 ، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار ، قبل انصرام الأجل المفروض ، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر.

تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة.

المادة 449 :

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم متصرفو الشركات الذين تعمدوا عدم ملاءمة أو عدم العمل على ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون.

تمنح المحكمة مهلة جديدة لا تتجاوز ستة أشهر يتوجب خلالها ملاءمة النظام الأساسي للشركة مع أحكام هذا القانون.

عند عدم احترام هذه المهلة الجديدة ، يعاقب المتصرفون المعنيون بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم.

المادة 450 :

لا ينسخ هذا القانون الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الشركات الخاضعة لنظام خاص.

إن مقتضيات النظام الأساسي لهذه الشركات ، المطابقة للأحكام التشريعية المنسوخة بحكم المادة 451 ولكنها مخالفة لأحكام هذا القانون غير المنصوص عليها في النظام الخاص الذي تخضع له الشركات المذكورة ، تتم ملاءمتها مع أحكام هذا القانون. ولهذه الغاية ، تطبق أحكام المواد من 444 إلى 449.

المادة 451 :

(غيرت بالظهير الشريف رقم 327-99-1 بتاريخ 21 رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999) الصادر بتنفيذه القانون رقم 99-81) ؛ ج. ر. رقم 4758 بتاريخ 28 رمضان 1420 (6 يناير 2000)) : تنسخ ، مع مراعاة تطبيقها الانتقالي إلى حين انتهاء السنة الثالثة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على الشركات التي لم تقم بملاءمة نظامها الأساسي ، الأحكام المتعلقة بالمواد المنظمة بموجب هذا القانون ولاسيما النصوص التالية كما تم تعديلها أو تتميمها :

1- أحكام القسم الرابع من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة القانون التجاري ، فيما يتعلق بشركات المساهمة ؛
2- أحكام الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) المتعلق بشركات الأموال ، فيما يتعلق بشركات المساهمة ؛
لا تطبق أحكام هذا القانون على شركات المساهمة ذات رأس المال المتغير وعلى الشركات ذات المساهمة العمالية التي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922).
3- أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 1374 (20 يونيو 1955) المتعلق بحصص التأسيس الصادرة عن الشركات ، فيما يتعلق بشركات المساهمة ؛
4- أحكام الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1374 (10 أغسطس 1955) المؤسس لحق أفضلية الاكتتاب لفائدة المساهمين في الزيادة في رأس المال ، فيما يتعلق بشركات المساهمة ؛

المادة 452 :

(غير بالظهير الشريف رقم 327-99-1 بتاريخ 21 رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999) الصادر بتنفيذه القانون رقم 99-81) ؛ ج. ر. رقم 4758 بتاريخ 28 رمضان 1420 (6 يناير 2000)) : يتعين على شركات المساهمة التي أصدرت حصص المؤسسين قبل نشر هذا القانون, إما العمل على إعادة شراء هذه السندات أو تحويلها إلى أسهم وذلك قبل انصرام السنة الثالثة الموالية لتاريخ النشر المذكور.

يقرر التحويل أو إعادة الشراء من طرف الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 411 ، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير الذين لم ينجزوا الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 453 :

يطبق الإحالة إلى أحكام النصوص المنسوخة بموجب المادة 451 والمتضمنة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل ، على الأحكام الموازية المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة
المادة 454 :

إلى أن يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو لتطبيق هذا القانون ، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية