-->

قانون رقم 61.99 يتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين


 قانون رقم 61.99 يتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف
والمراقبين والمحاسبين العموميين




الفصل الأول 
مسؤولية الآمرين بالصرف 
والمراقبين والمحاسبين العموميين

I. احكام عامة 
المادة1
يهدف هذا القانون إلى تحديد مسؤولية كل من الامرين بالصرف والمراقبين  والمحاسبين  العموميين  للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة بالنسبة للقرارات التي يتخذونها أو يؤشرون عليها أو ينفذونها خلال ممارسة مهامهم.
يتعرض الآمرون بالصرف والمراقبون والمحاسبون العموميون للمسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجنائية بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن ان يصدرها المجلس الاعلى أو المجالس الجهوية للحسابات في حقهم ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة أو استثناءات منصوص عليها في القانون.

المادة 2
يراد حسب مدلول هذا القانون
- بالأمر بالصرف لاحدى الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه الامر بالصرف بحكم القانون والامر بالصرف المعين والامر بالصرف المنتدب والامر بالصرف المساعد بالصرف ونوابهم.
- بالمراقب : كل موظف أو عون مكلف بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها :
اما بمراقبة الالتزام بنفقات الدولة أو جماعات محلية أو هيئة من هيئاتها.
واما بالمراقبة المالية للدولة الممارسة على المؤسسات والمقاولات العمومية.
- بالمحاسب العمومي، كل موظف أو عون مؤهل لان ينفذ باسم احدى الهيئات السالفة الذكر عمليات المداخيل أو النفقات أو التصرف في السندات اما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها واما بتحويلات داخلية للحسابات واما بواسطة محاسبين عموميين اخرين أو حسابات خارجية للاموال المتوفرة التي يراقب حركتها أو يأمر بها.

المادة 3
يعتبر كل امر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو اشر عليها أو نفذها من تاريخ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه عنها.
يعتبر الآمرون بالصرف مسؤولين بصفة شخصية طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها عن :
- التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والامر بصرفها،
- التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية،
- التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والاعوان.
- اوامر التسخير التي استعملوها فيما يخص اداء النفقات العمومية،
- التقيد بالقواعد المتعلقة باثبات الديون العمومية وتصفيتها والامر بصرفها.
- تحصيل الديون العمومية الذي قد يعبد به إليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل،
- التقيد بقواعد تدبير شؤون ممتلكات الهيئة العمومية بصفتهم امرين بقبض مواردها وصرف نفقاتها.
غير ان احكام هذه المادة  لا تطبق في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على اعضاء الحكومة واعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يزاولون مهامهم بهذه الصفة.

المادة 5
يعتبر مراقبو الالتزام بالنفقات مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها على قرارات الالتزام بالنفقات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك قصد التاكد مما يلي :
- توفر الاعتمادات،
- توفر المنصب المالي والتقيد بالقواعد النظامية المطبقة على التوظيفات والتعيينات والترقيات في الدرجات،
- مطابقة مشروع الصفقة للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، لا سيما الادلاء بالشهادة الإدارية أو 
  بالتقرير المتعلق بتقديم الصفقة الذي يبرر اختيار طريقة ابرام الصفقة.
- كون مبلغ الالتزام المقترح يشمل مجموع النفقة التي تلتزم الإدارة بها.
  يعتبر المراقبون الماليون للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة مسؤولين بصفة شخصية 
  عن أعمال المراقبة المقررة صراحة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو في تعليمات خاصة صادرة عن 
  وزير المالية والتي يمارسونها على القرارات التي اشروا عليها وذلك للتاكد مما يلي :
- مطابقة صفقة الاشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب المنافسة المطبقة على الهيئة المعنية بالأمر،
- مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات والاتفاقيات المبرمة مع الغير، وبمنح الإعانات المالية،
- صفة الأشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات.
- ويعتبر المراقب المالي مسؤولا كذلك عن التحقق من مشروعية القرارات المتعلقة بالمداخيل إذا كانت خاضعة 
  لتأشيرته بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 6
يعتبر المحاسبون العموميون للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، ما عدا في حالة اصدار امر بالتسخير بكيفية مشروعة عن الامر بالصرف، مسؤولين شخصيا وماليا في حدود الاختصاصات المسندة إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجار بها العمل عما يلي :
- المحافظة على الاموال والقيم المعهود إليهم بحراستها.
- وضعية الحسابات الخارجية للاموال المتوفرة التي يراقبونها أو يامرون بحركاتها،
- القبض القانوني للمداخيل المعهود إليهم بتحصيلها، 
- مراقبة صحة النفقة فيما يتعلق باثبات العمل المنجز وصحة حسابات التصفية ووجود التاشيرة المسبقة للالتزام والتقيد بقواعد التقادم وسقوط الحق والطابع الابرائي للتسديد.
- الاداءات التي يقومون بها.
ويعتبرون فضلا عن ذلك، مسؤولين عن التحقق مما يلي :
- صفة الامر بالصرف،
- توفر الاعتمادات،
- صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها،
- تقديم الوثائق المثبتة التي يتعين عليهم طلبها قبل اداء النفقات تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يعتبر الاعوان المحاسبون للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة مسؤولين شخصيا وماليا عن أعمال المراقبة المقررة صراحة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو في التعليمات الخاصة الصادرة عن وزير المالية والتي يمارسونها على القرارات التي اشروا عليها، وذلك قصد التاكد مما يلي :
- تقديم المستندات القانونية التي تثبت حقوق الدائن والعمل المنجز،
- تسديد النفقة إلى الدائن الحقيقي.
- التاشيرة المسبقة للمراقب المالي إذا كانت ضرورية.
- تحصيل المداخيل المعهود إليهم به بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويتعين عليهم فضلا عن ذلك وعند الاقتضاء التاكد من الادلاء بامر تسخير صادر بكيفية مشروعة عن إدارة الهيئة المعنية .

المادة 7
كل موظف أو عون يوجد تحت امرة آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي أو يعمل لحساب احدهم، يمكن ان يعتبر مسؤولا بصفة شخصية محل الامر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمومي إذا ثبت ان الخطأ المرتكب منسوب إلى الموظف أو العون المذكور.

II. احكام خاصة بالمحاسبين العموميين 
المادة 8
يجوز لوزير المالية بناء على المعاينات التي تمت خلال أعمال المراقبة المسندة إليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أن يقرر في حالة ثبوت مسؤولية المحاسب العمومي بان هذا الاخير مدين بمبلغ العجز الحاصل في الصندوق، أو الخصاص في القيم، أو بمبلغ الدين العمومي الذي اغفل تحصيله، أو بمبلغ النفقة العمومية المسدد بصفة غير قانونية وذلك بصرف النظر عن اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في ميدان التحقق والبث في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين.
تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى مجلس الحسابات المختص داخل اجل ثلاثين (30) يوما.
غير انه يجوز لوزير المالية، بناء على طلب المحاسب المذكور، ان يأمر بتأجيل استيفاء المبالغ المستحقة عليه في حالة طلب الإعفاء من المسؤولية أو طلب ابراء الذمة على وجه الاحسان.

المادة 9
يتعين على المحاسبين العموميين، بمجرد استلام مهامهم، ابرام عقد تامين بصفة فردية أو جماعية لدى مقاولة تامين معتمدة، يضمن خلال مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية، والمالية المشار إليها في المادة 6  اعلاه.
يتم بموجب هذا العقد التامين عن المخاطر التي قد ينتج عنها ضياع أو اتلاف أو سرقة الاموال والقيم المعهود إليهم بحراستها أو ثبوت عجز في حساباتهم أو تصريح بمديونيتهم.
يتحمل المحاسبون العموميون اقساط التامين السنوية، وتسلم لهم شهادة تامين يتم الادلاء بها للمحكمة المالية المختصة.
تحدد بنص تنظيمي التدابير المتعلقة بتطبيق هذه المادة، وخصوصا الحدود الدنيا للمبالغ الواجب التامين عنها حسب طبيعة المخاطر وفئات المحاسبين العموميين.

الفصل الثاني :الإعفاء من المسؤولية 
المادة 10
يمكن ان يعفى الامر بالصرف الذي حكم عليه بارجاع الاموال أو المحاسب العمومي الذي ثبت وجود عجز في حسابه أو المصرح بمديونيته وكذا الموظف أو العون المشار اليهما في المادة 7 اعلاه من مسؤوليتهم بناء على طلبهم في حالة قوة قاهرة بشرط الا يكون العمل الذي ادى إلى اتخاذ مقررات ارجاع الاموال أو ثبوت العجز أو التصريح بمديونية احد منهم قد عاد عليهم بمنفعة شخصية.
ويمكن عند الاقتضاء تقديم الطلب المذكور من لدن ذوي حقوقهم.

المدة 11
يتولى الوزير المختص أو السلطة الوصية على الهيئة العمومية المعنية بالأمر دراسة طلب الإعفاء من المسؤولية المشار إليه في المادة 10 اعلاه المقدم من لدن الامر بالصرف أو الموظف أو العون المشار اليهما في المادة 7 اعلاه الموجودين تحت امراة الامر بالصرف أو الذين يعملان لحسابه، ويحال إلى الوزير الأول.
ويجب ان يحظى طلب الإعفاء من المسؤولية بالموافقة المسبقة للهيئة التقريرية بالنسبة للجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
يترتب عن الإعفاء من المسؤولية الممنوح من لدن الوزير الأول ابراء صاحب الطلب كليا أو جزئيا من دفع المبلغ المستحق عليه ويخوله، عند الاقتضاء، حق استرجاع المبالغ التي سبق له ان دفعها استيفاء المبلغ المذكور.
تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى مجلس الحسابات المختص داخل اجل ثلاثين (30) يوما.

المادة 12
يتولى دراسة طلب الإعفاء من المسؤولية الذي يقدمه المحاسب العمومي أو الموظف أو العون المشار إليهما في المادة 7 اعلاه الموجودين تحت امرة المحاسب العمومي أو العاملين لحسابه، رئيسه التسلسلي ويحال إلى وزير المالية.
يترتب عن الإعفاء من المسؤولية الممنوح من طرف وزير المالية ابراء صاحب الطلب كليا أو جزئيا من دفع المبلغ المستحق عليه ويخوله، عند الاقتضاء، حق استرجاع المبالغ التي سبق له ان دفعها استيفاء المبلغ المذكور.
تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى المجلس المختص داخل اجل ثلاثين (30) يوما.

المادة 13
لا يحول رفض الوزير الأول أو وزير المالية بحسب الحالة لطلب الإعفاء من المسؤولية دون تقديم طلب ابراء الذمة على وجه الاحسان.

الفصل الثالث : ابراء الذمة على وجه الاحسان 
المادة 14
يجوز للامر بالصرف الذي حكم عليه بارجاع الاموال أو المحاسب العمومي الذي ثبت وجود عجز في حسابه أو المصرح بمديونيته وكذا الموظف أو العون المشار اليهما في المادة 7 أعلاه  ان يقدموا طلبا لابراء ذمتهم على وجه الاحسان من المبالغ المستحقة عليهم أو التي لا زالت في ذمتهم طبقا للشروط المقررة في النظام العام للمحاسبة العمومية مع مراعاة احكام المادة 15 بعده.
ويمكن عند الاقتضاء، تقديم الطلب المذكور من لدن ذوي حقوقهم .

المادة 15
يجب على مقدم الطلب لاجل الاستفادة من ابراء الذمة على وجه الاحسان ان يبرر ملتمسه بالظروف المرتبطة بوضعيته المالية، بشرط ان لا يكون العمل الذي أدى إلى اتخاذ مقررات ارجاع الاموال، أو ثبوت العجز أو التصريح بالمديونية قد عاد عليه بمنفعة شخصية، والا يفتعل عسره حسب مدلول المادة 84 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
ويجب ان يحظى طلب ابراء الذمة على وجه الاحسان بالموافقة المسبقة للجهاز التقريري بالنسبة للجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.

الفصل الرابع: أحكام مشتركة
المادة 16
تتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغ المخصصة للاعفاء من المسؤولية أو لابراء الذمة على وجه الاحسان.

المادة 17
إذا تبين ان المبالغ المستحقة على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 1 و7 أعلاه غير قابلة للتحصيل، فان قبول الغائها يتم طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، ويترتب على ذلك تخفيض مبلغ التكلف.
غير انه إذا كان قبول الالغاء متعلقا بمقرر يصرح بمديونية محاسب عمومي تطبيقا للمادة 8 اعلاه، صدر امر بصرف المبلغ المقبول الغاؤه من ميزانية الهيئة المعنية.
وتدرج المبالغ التي تم تحصيلها لاحقا ضمن مداخيل ميزانية الهيئة المعنية.

الفصل الخامس 
احكام ختامية

المادة 18
تطبق احكام هذا القانون على الامرين بالصرف والمحاسبين التابعين لادارة الدفاع الوطني ومصلحة التمرين العسكري، مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في :
- الظهير الشريف رقم 1.58.349 الصادر في 6 ذي القعدة 1378 (14 ماي1959) باحداث مصلحة التمرين العسكري.
- الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 من صفر1379 (20 أغسطس1959) - بسن نظام للمحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني.

المادة 19
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة  الرسمية  وينسخ  احكام  الظهير  الشريف الصادر في 2 شعبان 1374 (2 أبريل 1955) في شان مسؤولية المحاسبين العموميين  والفقرة  الأولى  من  الفصل 7 من المرسوم الملكي رقم 799.65 الصادر في 26 من  ذي  القعدة 1385 ( 18 مارس1966)  باحداث  الوكالة  المحاسبية  المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
ويعمل بمقتضيات المادة 9 ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه  في  الفقرة  الرابعة  منها  وتنسخ احكام الظهير الشريف  الصادر  في 26 رمضان 1343 (20 أبريل1925) المتعلق  بالضمان  المالي  المترتب  دفعه على المحاسبين المكلفين باموال الدولة.

مجلة الإشعاع، العدد 25، ص : 337.




Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية