-->

قانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة




الباب الاول : احكام عامة
المادة 1
تمارس مهنة النساخة حسب الاحكام الواردة في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.

المادة 2
يقوم الناسخ بمهمته في المقر المعين فيه بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية. 
يحدد عدد النساخ بقرار لوزير العدل بعد استشارة لجنة يحدد تكوينها وطريقة عملها بمقتضى نص تنظيمي. 

الباب الثاني : الانخراط في المهنة
الفرع الاول :  شروط الترشيح
المادة 3
يشترط في المترشح لمهنة النساخة ان يكون :
1- مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الاهلية المشار اليها في قانون الجنسية المغربية. 
2- بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة على الاقل. 
3- متمتعا بحقوقه الوطنية، وذا مروءة وسلوك حسن. 
4- متوفرا على القدرة المطلوبة لممارسة المهنة. 
5- في حالة سليمة ازاء الخدمة العسكرية. 
6- حاصلا على شهادة السلك الاول من الاجازة من احدى كليات الشريعة او اللغة العربية او اصول الدين او الاداب - فرع الدراسات الإسلامية ـ او الحقوق او شهادة معترف بمعادلتها. 
7- غير محكوم عليه من اجل جناية او بحبس نافذ او موقوف التنفيذ من اجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية او بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من اجل جنحة تتعلق بالاموال.

الفرع الثاني : حالة التنافي
المادة 4
تتنافى مهنة النساخة مع ممارسة اية وظيفة او مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو معتبر تجاري بمقتضى القانون. ومع كل عمل يؤدي عنه اجر باستثناء المهام الدينية والنشاطات العلمية والادبية والفنية. 

الفرع الثالث : المباراة
المادة 5
تنظم للمترشحين لمهنة النساخة الذين يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة اعلاه مباراة للانخراط في المهنة.

المادة 6
تشرف على تنظيم المباراة لجنة يحدد تكوينها وكيفية عملها بمقتضى نص تنظيمي.

المادة 7
تحدد كيفية اجراء المباراة وموادها ودرجات تقييم الاختبار وكيفية تعيين الناجحين فيها بمقتضى نص تنظيمي.

الفرع الرابع : التعيين
المادة 8
يعين الناجح في المباراة ناسخا بقرار لوزير العدل. 

المادة 9
يؤدي الناسخ بعد تعيينه وقبل الشروع في عمله امام المحكمة الابتدائية المعين بدائرة نفوذها اليمين التالية: 
 " اقسم بالله العظيم ان أؤدي عملي بكل امانة واخلاص، وان احافظ على سر المهنة".

المادة 10
يشطب بقرار لوزير العدل على الناسخ الذي لم يلتحق بمقر عمله المعين فيه ولم يدل بعذر مقبول خلال اجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بقرار تعيينه.

الباب الثالث : الاختصاص
المادة11
يعهد الى الناسخ تحت مسؤوليته بما يلي :
 أ- ان يضمن بخط يده وبمداد اسود غير قابل للمحور الشهادة باكملها طبق اصلها المحرر من طرف العدلين بتتابع الشهادات حسب ارقام وتواريخ تضمينها دون انقطاع او بياض أو إصلاح او الحاق او تشطيب الا ما اعتذر عنه، اما  البشر فيمنع مطلقا. 
تضمن الشهادة حسب نوعها خلال ثمانية أيام  من تاريخ تسليمها الى الناسخ - ما لم ينص على خلاف ذلك - بعد مراقبتها من طرف القاضي، في احد السجلات المنصوص عليها في الفصل 25 من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في  4 رجب 1403 (18 ابريل1983) بشان تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الاجور كما وقع تغييره وتتميمه. 
ب- ان يستخرج من السجلات المذكورة نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها. 

المادة 12
تستخرج نسخ الشهادات المشار اليها في المادة 11 اعلاه، اذا تعلق الامر باصحاب الشهادات او ذوي الحقوق، بناء على طلب كتابي يؤشر عليه القاضي المكلف بالتوثيق. 
لا تستخرج النسخ اذا تعلق الامر بغير الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة، الا بناء على امر كتابي معلل يصدره القاضي المكلف بالتوثيق. 


المادة 13
يشار في طليعة النسخة المستخرجة الى الاسم الشخصي والعائلي لطالبها وتاريخ ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم وتاريخ بطاقته الوطنية، او أية وثيقة تثبت هويته، والى الطلب الكتابي المؤشر عليه من طرف  القاضي او الامر الصادر عنه. 

المادة 14
يتعين على الناسخ الذي قام بعملية التضمين او بعملية النسخ ان يكتب بطرة الشهادة  المضمنة بالسجل والنسخة المستخرجة اسمه الكامل مذيلا بتوقيعه. 

الباب الرابع : الحقوق والواجبات
المادة 15
يتقاضى الناسخ اجرة عن تضمين الشهادات واستخراج نسخها تحدد تعريفتها وكيفية ادائها بمقتضى نص تنظيمي.

المادة 16
يقع تضمين شهادات اعتناق الاسلام ومراقبة الآهلة مجانا مطلقا  وكذلك  شهادات الزواج اذا ثبت عسر المتعاقدين. 
تستخرج بالمجان - لغرض اداري - نسخ الشهادات التي تطلبها الادارات العمومية. 

المادة 17
يحافظ الناسخ تحت مسؤوليته على سجلات التضمين اثناء استعماله لها .

المادة 18
يتقيد الناسخ اثناء القيام بعمله باوقات العمل الادارية. 
لا يجوز للناسخ ان يتغيب عن عمله الا  باذن من القاضي المكلف بالتوثيق.

المادة 19
يمكن نقل الناسخ بقرار لوزير العدل، استجابة لطلبه.

المادة 20
يعفى كل ناسخ عجز عن القيام بعمله بقرار لوزير العدل، ويمكن ارجاعه بناء على طلبه عند زوال سبب الاعفاء بنفس الطريقة.

المادة 21
يمكن للناسخ تقديم طلب استقالته، ولا يتوقف عن ممارسة عمله الا بعد قبول هذه الاستقالة بقرار لوزير العدل.

الباب الخامس :  المراقبة
المادة 22
يخضع الناسخ في مزاولة عمله لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق.

المادة 23
تشمل المراقبة المنصوص  عليها في المادة 22 اعلاه خاصة ما يلي :
كيفية تضمين الناسخ للشهادات في السجلات
كيفية استخراجه نسخ الشهادات 
تصرفاته اثناء قيامه بعمله 

الباب السادس : أحكام تأديبية
المادة 24
بصرف النظر عن المتابعات الزجرية، يمكن اجراء المتابعات واصدار العقوبات التأديبية في حق أي ناسخ ارتكب مخالفة لاحكام النصوص التشريعية او التنظيمية المتعلقة بالمهنة، او اخل بواجباته المهنية، او ارتكب افعالا منافية للشرف او النزاهة او الاخلاق.

المادة 25
تتقادم المتابعة التأديبية في حق الناسخ :
بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة 
بتقادم الدعوى العمومية اذا كان الفعل المرتكب زجريا 
يوقف امد التقادم بكل اجراء من اجراءات المتابعة او التحقيق تامر به السلطة التاديبية او تباشر.

المادة 26
لا يحول قبول استقالة الناسخ دون متابعته تأديبيا عن الافعال التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة. 

المادة 27
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة او المتضررين، زجرا للافعال التي تكون جنحا او جنايات.

المادة 28
يحيل القاضي المكلف بالتوثيق الشكايات والابحاث المتعلقة بالاخلالات المشار اليها في المادة 24 اعلاه، على وكيل  الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها، مرفقة بوثيقة تتضمن وجهة نظره في الموضوع.

المادة 29
يباشر وكيل الملك المتابعة التأديبية ضد الناسخ اذا كان لها ما يبررها. 

المادة 30
تختص المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها، باصدار العقوبات التأديبية ضد كل ناسخ ارتكب احد الاخلالات المنصوص عليها في المادة  24 اعلاه. 
تبت المحكمة الابتدائية في المتابعة التأديبية في غرفة المشورة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 31
العقوبات التأديبية هي : 
الانذار 
التوبيخ 
المنع المؤقت من العمل لمدة لا تتجاوز سنة 
العزل 

المادة 32
تستدعي المحكمة الابتدائية الناسخ بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل او بواسطة عون قضائي، قبل خمسة عشرة يوما من تاريخ الجلسة، للاستماع اليه حول موضوع المتابعة.
يستغنى عن حضور الناسخ، اذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر. يمكن للناسخ المتابع ان يؤازر بمحام.
يحق للناسخ ولمحاميه الاطلاع على الملف واخذ نسخ من الوثائق المضمنة فيه، ماعدا وجهة نظر قاضي التوثيق المشار اليها في المادة 28 اعلاه. يمكن حضور النيابة العامة بالجلسة إلزاميا.

المادة 33
يبلغ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية إلى الناسخ المعني بالامر، داخل اجل عشرة أيام من تاريخ النطق به.
يشعر وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق بالحكم الصادر في حق الناسخ.

المادة 34
يحق لكل من الناسخ ووكيل الملك الطعن بالاستئناف في الحكم  الصادر بشان المتابعة التـأديبية، داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
ليس للاستئناف اثر موقف. 

المادة 35
ثبت محكمة الاستئناف  في غرفة المشورة وفقا للاجراءات  المنصوص عليها في المادة 32.
يبلغ قرراها طبقا للمادة 33 اعلاه … 

المادة 36
لا يقبل القرار الاستئنافي الصادر في شان المتابعة التأديبية الا الطعن بالنقض، داخل الاجل وفق المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

المادة 37
يمكن لوكيل الملك في حالة المتابعة التأديبية أو الزجرية المقامة ضد الناسخ، ان يامر بايقافه مؤقتا عن العمل، خلال مدة جريان المسطرة.

المادة 38
يتعين على الناسخ الذي اوقف او اعفي من مهامه او صدرت عليه عقوبة العزل او المنع المؤقت، ان يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ الحكم او القرار إليه. 

المادة 39
يتولى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تنفيذ العقوبة التأديبية الصادرة في حق الناسخ. 

الباب السابع : أحكام زجرية
المادة 40
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة ناسخ او انتحلها أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير انه يزاول  مهنة النساخة او انه مستمر في مزاولتها، او انه ماذون له فيها.

المادة 41
يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء او جلبهم بشهر واحد الى شهرين حبسا وبغرامة من مائتين الى الف درهم. 
يعاقب بنفس العقوبات كل ناسخ ثبت انه ارتكب الافعال المذكورة بصفته فاعلا اصليا او مشاركا، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن ان  يتعرض لها.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية