-->

القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ظهير شريف رقم 1.07.149 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف-بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلنترونية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول
الإمضاء : عباس الفاسي.




*
*   *


قانون رقم 35.06

تحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

المادة 1

تحدث بطاقة وطنية للتعريف إلكترونية تثبت هوية صاحبها، بتخصيص رقم وطني للتعريف وحيد خاص بكل شخص.

يجب على كل مواطن مغربي يبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة أن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

المادة 2

تحتوي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على قالب إلكتروني غير ظاهر وشفرة قضيبية مقروءين بواسطة آلات ملائمة.

المادة 3
أن يمكن نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والمحدد بنص تنظيمي من طبع الإشارات والبيانات التالية على الوجهين :
 على الوجه :
-         الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف العربية اللاتينية ؛
-         تاريخ الولادة ؛
-         مكان الولادة بالحروف العربية واللاتينية ؛
-         تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة ؛
-         الحرفان الأولان للاسم الشخصي والعائلي بالحروف اللاتينية ؛
-         صورة صاحب البطاقة ؛
-         الرقم الوطني للتعريف ؛
-         نفس الصورة بحجم مصغر معكوس ؛
-         السلطة التي تسلم الوثيقة، بالحروف العربية وتوقيعها.

على الظهر :
-         الرقم الوطني للتعريف ؛
-         تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة ؛
-         النسب بالحروف العربية واللاتينية ؛
-         العبارة الاختيارية "زوجة" أو" أرملة" أو "أرمل" بالحروف العربية واللاتينية ؛
-         السكنى، بالحروف العربية واللاتينية ؛
-         الرقم الترتيبي لعقد الحالة المدنية المدلى به مع طلب تسليم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؛
-         رمز الجنس.

 

 

المادة 4

يكون ما يلي مرموزا ومشفرا :
أ‌)        في الشفرة القضيبية :

-         الرقم الوطني للتعريف ّ؛

-         رمز الجنس ؛

-         الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب البطاقة بالحروف العربية واللاتينية ؛

-         تاريخ ومكان الولادة بالحروف العربية واللاتينية ؛

-         تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

ب‌)    في الرقاقة الإلكترونية :
-         الرقم الوطني للتعريف ؛
-         صورة صاحب البطاقة ؛
-         رمز الجنس ؛
-         الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية ,
-         النسب بالحروف اللاتينية ؛

-         تاريخ الولادة ؛

-         مكان الولادة بالحروف اللاتينية ؛
-         رقم رسم الحالة المدنية ؛
-         تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة ؛
-         النقط المميزة لبصمتي إصبعي حامل البطاقة بشكل متجهي.

المادة 5

تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 607.3 من القانون الجنائي، يؤهل فقط للولوج إلى معطيات الشفرة القضيبية والرقاقة الإلكترونية المنصوص عليهما أعلاه موظفو الأمن الوطني المعنيون وموظفو وأعوان الإدارات العمومية ومستخدمو الهيئات المحددة بنص تنظيمي.
يحق لصاحب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وبالشفرة القضيبية المتعلقة به.

المادة 6

تحدد بنص تنظيمي مدة صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وكذا شروط تسليمها وتجديدها.

المادة 7

تعفى البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق,

المادة 9


يجب تجديد البطاقة الوطنية  للتعرف الإلكترونية في الحالات التالية :
-         تغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة ؛
-         تصحيح مكان الولادة أو رقم عقد الحالة المدنية أو النسب ؛
-         تغيير السكنى ؛
-         ضياع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سرقتها أو تعرضها للتلف ؛
-         انتهاء صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

المادة 9

يعاقب بغرامة 300 درهم كل شخص يبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.  يعاقب بغرامة 200 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية طبقا لمقتضيات المادة 8 أعلاه.

يعاقب بغرامة 100 درهم كل شخص يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.

المادة 10

تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يتعين اتخاذه من أجل تطبيقها الكامل، بالنسبة للراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة.

تظل بطاقات التعريف الوطنية، الجارية صلاحيتها والمسلمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، صالحة إلى أجل تحدده الحكومة قصد استبدالها بالبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية وتبقى خاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.560 الصادر في 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المحدثة بموجبه بطاقة التعريف الوطنية.

مع مراعاة ما سبق، تنسخ أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.560 الصادر في 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977( السالف الذكر.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية