-->

شروط الحصول على البطاقة الوطنية من خلال المرسوم الخاصبتطبيق القانون رقم 35.06المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

الجريدة الرسمية رقم 5591 الصادرة يوم الإثنين 31 دجنبر 2007


مرسوم رقم 2.06.478 صادر في 14 من ذي الحجة 1428 (25 ديسمبر 2007) بتطبيق القانون رقم 35.06المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.149 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ولاسيما المادتين 3 و6 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1428 (21 يونيو 2007(،
رسم ما يلي :

المادة 1
تنجز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ، والتي تحدد مدة صلاحيتها في عشر سنوات ، وفقا للنموذج المرفق بأصل هذا المرسوم.تسلم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وتجدد من قبل المدير العام للأمن الوطني.

المادة 2
يجب أن يكون طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة مصحوبا بما يلي :
-         نسخة مصورة من صفحة المعني بالأمر بالدفتر العائلي مع تقديم هذا الدفتر أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية أو نسخة موجزة من رسم الولادة. ويجب ألا تتجاوز مدة صلاحية الوثيقتين الأخيرتين ثلاثة أشهر ؛
-          نظير أو نسخة مصادق عليها من الوثيقة الممنوحة بموجبها الجنسية المغربية ، بالنسبة للأجانب الذين اكتسبوا هذه الجنسية ؛
-         شهادة الجنسية المنصوص عليها في الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 250.58.1 الصادر في 21 من صفر 1378 ) 6  سبتمبر 1958) بسن قانون الجنسية المغربية ، إذا وقع شك في جنسية طالب البطاقة ؛
-         شهادة الإقامة تسلمها ، حسب الاختصاص الترابي ، مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو ، في حالة عدم وجودها ، السلطة الإدارية المحلية ؛
-          أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية بيضاء ، من حجم 3,5 سنتمتر × 4,5 سنتمتر ، بوجه وأذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة ؛
-          واجبات التمبر المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل.


المادة 3
لطلب إدراج العبارة الاختيارية : "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل" يجب على المعني بالأمر أن يدلي ، حسب الحالة ، بالوثائق التالية :
-          نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج ؛
-          نسخة من رسم وفاة الزوج أو الزوجة ؛
 
نسخة من رسم ولادة الزوج ؛
-          شهادة الإقامة تسلمها ، حسب الاختصاص الترابي ، مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو ، في حالة عدم وجودها ، السلطة الإدارية المحلية ؛
-          البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي بحوزته.
المادة 4
يجب على صاحب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أن يطلب تجديدها في حالة تغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة أو تصحيح مكان الولادة أو رقم عقد الحالة المدنية أو النسب ؛
ويتم هذا التجديد مقابل إرجاع البطاقة التي بحوزته وتقديم الوثائق الإدارية أو القضائية التي تثبت هذا التغيير وشهادة الإقامة مسلمة ، حسب الاختصاص الترابي ، من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو ، في حالة عدم وجودها ، السلطة الإدارية المحلية.
المادة 5
يجب على صاحب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ، في حالة تغيير عنوان الإقامة الاعتيادية :
-          إرجاع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي بحوزته ؛
-         الإدلاء بشهادة الإقامة مسلمة ، حسب الاختصاص الترابي ، من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو ، في حالة عدم وجودها ، السلطة الإدارية المحلية.

المادة 6
تسلم لحامل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ، في حالة ضياعها أو إتلافها أو سرقتها ، بطاقة جديدة بعد إدلائه بتصريح بالشرف ، وشهادة الإقامة مسلمة ، حسب الاختصاص الترابي ، من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو ، في حالة عدم وجودها ، السلطة الإدارية المحلية.
المادة 7
تسلم لحامل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ، في حالة انتهاء صلاحيتها ، بطاقة جديدة بعد إرجاع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي بحوزته ، وتقديمه لشهادة الإقامة المسلمة ، حسب الاختصاص الترابي ، من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو ، في حالة عدم وجودها ، السلطة الإدارية المحلية.
المادة 8
يودع طلب الحصول لأول مرة على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو تجديدها من قبل المعني بالأمر شخصيا لدى المصلحة المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التابع لها مقر إقامته ، مقابل وصل مؤرخ.
المادة 9
يودع طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة ، أو تجديدها بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج ، بالمصالح المختصة لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بالخارج ، مقابل وصل مؤرخ.يجب أن يدلي المعنيون بالأمر بشهادة التسجيل القنصلي متضمنة عناوين سكناهم ، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها ، حسب الحالات ، في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 أعلاه ، باستثناء شهادة الإقامة.
المادة 10
يجب على المعني بالأمر أن يدلي ، إضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 و6 و7 ، بما يلي :
-          صورتين فوتوغرافيتين للتعريف متشابهتين بالألوان حديثتين وأماميتين وذات خلفية بيضاء ، من حجم 3,5 سنتمتر × 4,5 سنتمتر ، بوجه وأذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة ؛
-          واجبات التمبر المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل.
المادة 11
يجب سحب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المعني بالأمر شخصيا ، مقابل الإدلاء بالوصل المؤرخ المشار إليه في المادتين 8 و 9 أعلاه.

المادة 12
يتم أخذ بصمات أصابع اليد في الحالات التالية :
-          طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة ؛
-          طلب استبدال بطاقة التعريف الوطنية القديمة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؛
-         إتلاف أو ضياع أو سرقة بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

المادة 13
عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 35.06 المشار إليه أعلاه ، يجب أن توضع طلبات استبدال بطاقات التعريف الوطنية بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية حسب الجدول الزمني الآتي :
*        من فاتح أبريل 2008 إلى 31 ديسمبر 2008 ، البطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2010 ؛
*        من فاتح يناير 2009 إلى 31 ديسمبر 2009 ، البطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2013 ؛
*        من فاتح يناير 2010 إلى 31 ديسمبر 2010 ، البطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2015 ؛
*        من فاتح يناير 2011 إلى 31 ديسمبر 2011 ، البطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح أبريل 2018.
المادة 14
تنسخ أحكام المرسوم رقم  2.73.538 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1397 (21 مارس 1977) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.560 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المحدثة بموجبه بطاقة التعريف الوطنية.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون ، كل واحد منهما في ما يخصه.
 
وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1428 (25 ديسمبر 2007).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية ،
الإمضاء : شكيب بنموسى.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون ،
الإمضاء : الطيب الفاسي فهري.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية